فصل: تفسير الآية رقم (49):

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الدر المنثور في التفسير بالمأثور (نسخة منقحة)



.تفسير الآية رقم (49):

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (49)}
أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: {إذا نكحتم المؤمنات...} الآية. قال: هذا في الرجل. يتزوج المرأة ثم يطلقها من قبل أن يمسها، فإذا طلقها واحدة بانت منه لا عدة عليها تتزوج من شاءت، ثم قال: {فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً} يقول: ان كان سمي لها صداقاً فليس لها إلا النصف، وإن لم يكن سمي لها صداقاً متعها على قدر عسره ويسره، وهو السراح الجميل.
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه قال: التي نكحت ولم يَبْنِ بها، ولم يفرض لها فليس لها صداق، وليس عليها عدة.
وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله: {إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن...} قال: هي منسوخة نسختها الآية التي في البقرة {فنصف ما فرضتم} [ البقرة: 237].
وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات} إلى قوله: {فمتعوهن} قال: هي منسوخة. نسختها الآية التي في البقرة {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} [ البقرة: 237] فصار لها نصف الصداق، ولا متاع لها.
وأخرج عبد بن حميد عن الحسن رضي الله عنه عن أبي العالية رضي الله عنه قالا: ليست بمنسوخة، لها نصف الصداق، ولها المتاع.
وأخرج عبد بن حميد عن الحسن رضي الله عنه قال: لكل مطلقة متاع. دخل أو لم يدخل بها، فرض لها أو لم يفرض لها.
وأخرج عبد بن حميد عن حسين بن ثابت رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى علي بن حسين فسأله عن رجل قال: ان تزوجت فلانة فهي طالق قال: ليس بشيء. بدأ الله بالنكاح قبل الطلاق فقال: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن}.
وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل يقول: ان تزوجت فلانة فهي طالق. قال: ليس بشيء. إنما الطلاق لمن يملك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان يقول: إذا وقت وقتاً فهو كما قال. قال: رحم الله أبا عبد الرحمن لو كان كما قال: لقال الله: {يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء ثم نكحتموهن} ولكن إنما قال: {إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن}.
وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج رضي الله عنه قال: بلغ ابن عباس رضي الله عنهما: أن ابن مسعود يقول: إن طلق ما لم ينكح فهو جائز فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أخطأ في هذا. إن الله تعالى يقول {إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} ولم يقل {إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن}.
وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه من طريق طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تلا {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} قال: فلا يكون طلاق حتى يكون نكاح.
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق، أو إن تزوجت فلانة فهي طالق فليس لشيء، إنما الطلاق لمن يملك من أجل أن الله يقول {إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن}.
وأخرج البيهقي في السنن من طريق عكرمة رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما قالها ابن مسعود، وإن يكن قالها فزلة من عالم في الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق. قال الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات} ولم يقل {إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن}.
وأخرج الحاكم وابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك».
وأخرج عبد الرزاق وأبو داود والنسائي وابن مردويه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا طلاق فيما لا تملك، ولا بيع فيما لا تملك، ولا وفاء نذر فيما لا تملك، ولا نذر إلا فيما ابتغى وجه الله تعالى، ومن حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له».
وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا طلاق فيما لا تملك، ولا عتق فيما لا تملك».
وأخرج ابن ماجة وابن مردوية عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك».

.تفسير الآية رقم (50):

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (50)}
أخرج ابن سعد وابن راهويه وعبد بن حميد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه فعذرني، فأنزل الله: {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك} إلى قوله: {هاجرن معك} قالت: فلم أكن أحل له لأني لم أهاجر معه، كنت من الطلقاء.
وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه من وجه آخر عن أم هانئ رضي الله عنها قالت نزلت فيَّ هذه الآية {وبنات عماتك اللاتي هاجرن معك} فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجني، فنهى عني إذ لم أهاجر.
وأخرج ابن سعد عن أبي صالح مولى أم هانئ قال: «خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هانئ بنت أبي طالب فقالت: يا رسول الله إني مؤتمة، وبني صغار، فلما أدرك بنوها عرضت عليه نفسها فقال: الآن فلا. إن الله تعالى أنزل عليَّ {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك} إلى {هاجرن معك} ولم تكن من المهاجرات».
وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك} إلى قوله: {خالصة لك من دون المؤمنين} قال: فحرم الله عليه سوى ذلك من النساء، وكان قبل ذلك ينكح في أي النساء شاء، لم يحرم ذلك عليه، وكان نساؤه يجدن من ذلك وجداً شديداً أن ينكح في أي النساء أحب، فلما أنزل الله عليه. إني قد حرمت عليك من النساء سوى ما قصصت عليك أعجب ذلك نساءه.
وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه في قوله: {إنا أحللنا لك أزواجك} قال: هن أزواجه الأول اللاتي كن قبل أن تنزل هذه الآية في قوله: {اللاتي آتيت أجورهن} قال: صدقاتهن {وما ملكت يمينك} قال: هي الاماء التي أفاء الله عليه.
وأخرج ابن المنذر عن الشعبي رضي الله عنه في الآية قال: رخص له في بنات عمه، وبنات عماته، وبنات خاله، وبنات خالاته اللاتي هاجرن معه، أن يتزوّج منهن، ولا يتزوج من غيرهن، ورخص له في امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه في قوله: {إن وهبت نفسها للنبي} قال: بغير صداق أحل له ذلك، ولم يكن ذلك أحل له إلا {خالصة لك من دون المؤمنين} قال: خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردوية والبيهقي في السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت: التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، خولة بنت حكيم.
وأخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبخاري وابن جرير وابن المنذر والبيهقي وابن أبي حاتم وابن مردويه عن عروة رضي الله عنه: أن خولة بنت حكيم بن الأقوص كانت من اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرج ابن سعد عن عكرمة رضي الله عنه في قوله: {وامرأة مؤمنة...} قال: نزلت في أم شريك الدوسية.
وأخرج ابن سعد عن منير بن عبدالله الدوسي؛ أن أم شريك غزية بنت جابر بن حكيم الدوسية عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم وكانت جميلة فقبلها، فقالت عائشة رضي الله عنها: ما في امرأة حين وهبت نفسها لرجل خير قالت أم شريك رضي الله عنها: فأنا تلك فسماها الله تعالى {مؤمنة} فقال: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي} فلما نزلت هذه الآية قالت عائشة رضي الله عنها: إن الله يسارع لك في هواك.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب وعمر بن الحكم وعبدالله بن عبيدة قالوا: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة امرأة: ست من قريش خديجة. وعائشة. وحفصة. وأم حبيبة. وسودة. وأم سلمة، وثلاث من بني عامر بن صعصعة، وامرأتين من بني هلال. ميمونة بنت الحرث، وهي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. وزينب أم المساكين، وهي التي اختارت الدنيا. وامرأة من بني الحارث، وهي التي استعاذت منه. وزينب بنت جحش الأسدية. والسبيتين صفية بنت حيي. وجويرية بنت الحارث الخزاعية.
وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني عن علي بن الحسين رضي الله عنه في قوله: {وامرأة مؤمنة} هي أم شريك الأزدية التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرج ابن سعد عن ابن أبي عون: ان ليلى بنت الحطيم وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، ووهبن نساء أنفسهن، فلم نسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل منهن أحداً.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن الشعبي: إنها امرأة من الأنصار وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي ممن أرجا.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والبيهقي في السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها له.
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال: لا تحل الهبة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الزهري وإبراهيم النخعي رضي الله عنهما في قوله: {خالصة لك من دون المؤمنين} قالا: لا تحل الهبة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرج ابن أبي شيبة عن طاوس رضي الله عنه قال: لا يحل لأحد أن يهب ابنته بغير مهر إلا للنبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرج ابن أبي شيبة عن مكحول والزهري قالا: لم تحل الموهوبة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن ابن شهاب رضي الله عنه قال: لا يحل لرجل أن يهب ابنته بغير صداق، قد جعل الله ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة دون المؤمنين.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن عطاء رضي الله عنه في امرأة وهبت نفسها لرجل قال: لا يصلح إلا بالصداق، لم يكن ذلك إلا للنبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرج البخاري وابن مردويه عن أنس رضي الله عنه قال: «جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله هل لك في حاجة؟ فقالت ابنة أنس: ما كان أقل حياءها فقال هي خير منك رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم، فعرضت نفسها عليه».
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن عروة رضي الله عنه قال: كنا نتحدث أن أم شريك رضي الله عنهما كانت ممن وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة صالحة.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي} قال: هي ميمونة بنت الحرث.
وأخرج عبد الرزاق وابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة رضي الله عنه قال: وهبت ميمونة بنت الحرث نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرج مالك وعبد الرزاق وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن المنذر وابن مردويه عن سهل بن سعد الساعدي: «ان امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوهبت نفسها له، فصمت فقال رجل: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة قال ما عندك تعطيها؟ قال: ما عندي إلا ازاري قال: ان أعطيتها ازارك جلست لا ازار لك، فالتمس شيئاً قال: ما أجد شيئاً فقال: قد زوّجناكها بما معك من القرآن».
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله: {إن وهبت نفسها للنبي} قال: فعلت ولم يفعل.
وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عكرمة رضي الله عنه في قوله: {خالصة لك من دون المؤمنين} قال: لا تحل الموهوبة لغيرك، ولو ان امرأة وهبت نفسها لرجل لم تحل له حتى يعطيها شيئاً.
وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله: {خالصة لك من دون المؤمنين} يقول: ليس لامرأة أن تهب نفسها لرجل بغير ولي، ولا مهر، إلا للنبي صلى الله عليه وسلم كانت خاصة له صلى الله عليه وسلم من دون الناس، يزعمون أنها نزلت في ميمونة بنت الحارث؛ هي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله: {قد علمنا ما فرضنا عليهم...} قال: فرض الله أن لا تنكح امرأة إلا بولي، وصداق، وشهداء، ولا ينكح الرجل إلا أربعاً.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه في قوله: {قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم} قال: لا يجاوز الرجل أربع نسوة.
وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله: {قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم} قال: فرض عليهم أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدين.
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: {قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم} قال: فرض عليهم أن لا نكاح إلا بولي، وشاهدين، ومهر.
وأخرج ابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه في قوله: {لكيلا يكون عليك حرج} قال: جعله الله تعالى في حل من ذلك، وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقسم.
وأخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي أنه قيل له: ان أبا موسى نهى حين فتح تستر أن لا توطأ الحبالى، ولا يشارك المشركون في أولادهم، فإن الماء يزيد في الولد أشيء قاله برأيه، أو شيء رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تستبرأ.
وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس منا من وطئ حبلى».
وأخرج ابن أبي شيبة والدارقطني وأبو داود وابن منيع والبغوي والباوردي وابن قانع والبيهقي والضياء عن أبي مورق مولى نجيب قال: غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاري نحو المغرب، ففتحنا قرية يقال لها: جربة. فقام فينا خطيباً فقال: إني لا أقول لكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام فينا يوم خيبر قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره».
وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن رضي الله عنه قال: لما فتح تستر أصاب أبو موسى سبايا، فكتب إليه عمر رضي الله عنه: أن لا يقع أحد على امرأة حبلى حتى تضع، ولا تشاركوا المشركين في أولادهم، فإن الماء تمام الولد.
وأخرج ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ الحامل حتى تضع، والحائل حتى تستبرأ بحيضة».
وأخرج ابن أبي شيبة عن طاوس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر منادياً في غزوة غزاها: لا يطأ الرجل حاملاً حتى تضع، ولا حائلاً حتى تحيض».
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي أمامة رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر أن لا توطأ الحبالى حتى يضعن».