فصل: باب تَحْرِيمِ هَدَايَا الْعُمَّالِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج المشهور بـ «شرح النووي على مسلم»



.باب كَرَاهَةِ الإِمَارَةِ بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ:

3404- قَوْله: «حَدَّثَنِي اللَّيْث بْن سَعْد حَدَّثَنِي يَزِيد بْن أَبِي حَبِيب عَنْ بَكْر بْن عَمْرو عَنْ الْحَارِث بْن يَزِيد الْحَضَرِيّ عَنْ اِبْن حُجَيْرَة الْأَكْبَر عَنْ أَبِي ذَرّ» هَكَذَا وَقَعَ هَذَا الْإِسْنَاد فِي جَمِيع نُسَخ بِلَادنَا (يَزِيد بْن أَبِي حَبِيب عَنْ بَكْر) وَكَذَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ نُسْخَة الْجُلُودِيّ الَّتِي هِيَ طَرِيق بِلَادنَا، قَالَ وَوَقَعَ عِنْد اِبْن مَاهَانَ (حَدَّثَنِي يَزِيد بْن أَبِي حَبِيب وَبَكْر) بِوَاوِ الْعَطْف، وَالْأَوَّل هُوَ الصَّوَاب، قَالَهُ عَبْد الْغَنِيّ، قُلْت: وَلَمْ يَذْكُر خَلَف الْوَاسِطِيُّ فِي الْأَطْرَاف غَيْره، وَاسْم اِبْن حُجَيْرَة: عَبْد الرَّحْمَن، وَهُوَ بِحَاءٍ مُهْمَلَة مَضْمُومَة ثُمَّ جِيم مَفْتُوحَة، وَاسْم أَبِي حَبِيب سُوَيْد، وَفِي هَذَا الْإِسْنَاد أَرْبَعَة تَابِعِيُّونَ يَرْوِي بَعْضهمْ عَنْ بَعْض، وَهِمَ يَزِيد وَالثَّلَاثَة بَعْده.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا ذَرّ إِنَّك ضَعِيف، وَإِنَّهَا أَمَانَة، وَإِنَّهَا يَوْم الْقِيَامَة خِزْي وَنَدَامَة إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فيها» وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: «يَا أَبَا ذَرّ إِنِّي أَرَاك ضَعِيفًا، وَإِنِّي أُحِبّ لَك مَا أُحِبّ لِنَفْسِي، لَا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اِثْنَيْنِ، وَلَا تُوَلَّيَنَّ مَال يَتِيم»، هَذَا الْحَدِيث أَصْل عَظِيم فِي اِجْتِنَاب الْوِلَايَات، لاسيما لِمَنْ كَانَ فيه ضَعْف عَنْ الْقِيَام بِوَظَائِفِ تِلْكَ الْوِلَايَة، وَأَمَّا الْخِزْي وَالنَّدَامَة فَهُوَ حَقّ مَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لَهَا، أَوْ كَانَ أَهْلًا وَلَمْ يَعْدِل فيها فَيُخْزِيه اللَّه تَعَالَى يَوْم الْقِيَامَة وَيَفْضَحهُ، وَيَنْدَم عَلَى مَا فَرَّطَ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ أَهْلًا لِلْوِلَايَةِ، وَعَدَلَ فيها، فَلَهُ فَضْل عَظِيم، تَظَاهَرَتْ بِهِ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة كَحَدِيثِ: «سَبْعَة يُظِلّهُمْ اللَّه» وَالْحَدِيث الْمَذْكُور هُنَا عَقِب هَذَا: «أَنَّ الْمُقْسِطِينَ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُور» وَغَيْر ذَلِكَ، وَإِجْمَاع الْمُسْلِمِينَ مُنْعَقِد عَلَيْهِ، وَمَعَ هَذَا فَلِكَثْرَةِ الْخَطَر فيها حَذَّرَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا، وَكَذَا حَذَّرَ الْعُلَمَاء، وَامْتَنَعَ مِنْهَا خَلَائِق مِنْ السَّلَف، وَصَبَرُوا عَلَى الْأَذَى حِين اِمْتَنَعُوا.
3405- قَوْله فِي الْإِسْنَاد الَّذِي بَعْده: (حَدَّثَنَا زُهَيْر بْن حَرْب وَإِسْحَاق بْن إِبْرَاهِيم كِلَاهُمَا عَنْ الْمُقْرِئ، قَالَ زُهَيْر: حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بْن يَزِيد حَدَّثَنَا سَعِيد بْن أَبِي أَيُّوب عَنْ عُبَيْد اللَّه اِبْن أَبِي جَعْفَر الْقُرَشِيّ عَنْ سَالِم بْن أَبِي سَالِم الْجَيْشَانِيّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرّ) قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي كِتَابه: اُخْتُلِفَ فِي هَذَا الْحَدِيث عَلَى عُبَيْد اللَّه بْن أَبِي جَعْفَر فِي هَذَا الْإِسْنَاد، فَرَوَاهُ سَعِيد بْن أَبِي أَيُّوب عَنْهُ كَمَا سَبَقَ، وَرَوَاهُ اِبْن لَهِيعَة عَنْهُ عَنْ مُسْلِم بْن أَبِي مَرْيَم عَنْ أَبِي سَالِم الْجَيْشَانِيّ عَنْ أَبِي ذَرّ، وَلَمْ يَحْكُم الدَّارَقُطْنِيُّ فيه بِشَيْءٍ، فَالْحَدِيث صَحِيح إِسْنَادًا وَمَتْنًا، وَسَعِيد بْن أَبِي أَيُّوب أَحْفَظ مِنْ اِبْن لَهِيعَة، وَأَمَّا الْمُقْرِئ الْمَذْكُور فِي الْإِسْنَاد فَهُوَ عَبْد اللَّه بْن يَزِيد الْمَذْكُور عَقِبَهُ، وَاسْم أَبِي أَيُّوب وَالِد سَعِيد الْمَذْكُور: مِقْلَاصٌ الْخُزَاعِيُّ الْمِصْرِيّ، وَاسْم أَبِي سَالِم الْجَيْشَانِيّ: سُفْيَان بْن هَانِئ، مَنْسُوب إِلَى جَيْشَان- بِفَتْحِ الْجِيم- قَبِيلَة مِنْ الْيَمَن.

.باب فَضِيلَةِ الإِمَامِ الْعَادِلِ وَعُقُوبَةِ الْجَائِرِ وَالْحَثِّ عَلَى الرِّفْقِ بِالرَّعِيَّةِ وَالنَّهْيِ عَنْ إِدْخَالِ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِمْ:

3406- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْد اللَّه عَلَى مَنَابِر مِنْ نُور عَنْ يَمِين الرَّحْمَن، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِين، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمهمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا» أَمَّا قَوْله: (وَلُوا) فَبِفَتْحِ الْوَاو وَضَمّ اللَّام الْمُخَفَّفَة، أَيْ كَانَتْ لَهُمْ عَلَيْهِ وِلَايَة، وَالْمُقْسِطُونَ هُمْ الْعَادِلُونَ، وَقَدْ فَسَّرَهُ فِي آخِر الْحَدِيث، وَالْإِقْسَاط وَالْقِسْط بِكَسْرِ الْقَاف الْعَدْل، يُقَال: أَقْسَطَ إِقْسَاطًا فَهُوَ مُقْسِط إِذَا عَدَلَ، قَالَ اللَّه تَعَالَى: {وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّه يُحِبّ الْمُقْسِطِينَ} وَيُقَال: يَقْسِط- بِفَتْحِ الْيَاء وَكَسْر السِّين- قُسُوطًا وَقَسْطًا- بِفَتْحِ الْقَاف- فَهُوَ قَاسِط، وَهُمْ قَاسِطُونَ: إِذَا جَارُوا، قَالَ اللَّه تَعَالَى: {وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا} وَأَمَّا الْمَنَابِر فَجَمْع مِنْبَر سُمِّيَ بِهِ لِارْتِفَاعِهِ، قَالَ الْقَاضِي: يَحْتَمِل أَنْ يَكُونُوا عَلَى مَنَابِر حَقِيقِيَّة، عَلَى ظَاهِر الْحَدِيث، وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون كِنَايَة عَنْ الْمَنَازِل الرَّفِيعَة، قُلْت: الظَّاهِر الْأَوَّل، وَيَكُون مُتَضَمِّنًا لِلْمَنَازِلِ الرَّفِيعَة فَهُمْ عَلَى مَنَابِر حَقِيقِيَّة وَمَنَازِلهمْ رَفِيعَة، أَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَنْ يَمِين الرَّحْمَن» فَهُوَ مِنْ أَحَادِيث الصِّفَات، وَقَدْ سَبَقَ فِي أَوَّل هَذَا الشَّرْح بَيَان اِخْتِلَاف الْعُلَمَاء فيها، وَأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ نُؤْمِن بِهَا وَلَا نَتَكَلَّم فِي تَأْوِيله، وَلَا نَعْرِف مَعْنَاهُ، لَكِنْ نَعْتَقِد أَنَّ ظَاهِرهَا غَيْر مُرَاد، وَأَنَّ لَهَا مَعْنًى يَلِيق بِاَللَّهِ تَعَالَى، وَهَذَا مَذْهَب جَمَاهِير السَّلَف وَطَوَائِف مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ. وَالثَّانِي أَنَّهَا تُؤَوَّل عَلَى مَا يَلِيق بِهَا، وَهَذَا قَوْل أَكْثَر الْمُتَكَلِّمِينَ، وَعَلَى هَذَا قَالَ الْقَاضِي عِيَاض رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: الْمُرَاد بِكَوْنِهِمْ عَنْ الْيَمِين الْحَالَة الْحَسَنَة وَالْمَنْزِلَة الرَّفِيعَة، قَالَ: قَالَ اِبْن عَرَفَة: يُقَال: أَتَاهُ عَنْ يَمِينه إِذَا جَاءَهُ مِنْ الْجِهَة الْمَحْمُودَة، وَالْعَرَب تَنْسِب الْفِعْل الْمَحْمُود وَالْإِحْسَان إِلَى الْيَمِين، وَضِدّه إِلَى الْيَسَار. قَالُوا: وَالْيَمِين مَأْخُوذ مِنْ الْيُمْن.
وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِين» فَتَنْبِيه عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَاد بِالْيَمِينِ جَارِحَة- تَعَالَى اللَّه عَنْ ذَلِكَ- فَإِنَّهَا مُسْتَحِيلَة فِي حَقّه سُبْحَانه وَتَعَالَى، وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمه وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا» فَمَعْنَاهُ: أَنَّ هَذَا الْفَضْل إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ عَدَلَ فِيمَا تَقَلَّدَهُ مِنْ خِلَافَة أَوْ إِمَارَة أَوْ قَضَاء أَوْ حِسْبَة أَوْ نَظَر عَلَى يَتِيم أَوْ صَدَقَة أَوْ وَقْف، وَفِيمَا يَلْزَمهُ مِنْ حُقُوق أَهْله وَعِيَاله وَنَحْو ذَلِكَ. وَاَللَّه أَعْلَم.
3407- قَوْله: (عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن شَمَاسَة) هُوَ بِفَتْحِ الشِّين وَضَمّهَا وَسَبَقَ بَيَانه فِي كِتَاب الْإِيمَان.
قَوْله: (مَا نَقَمْنَا مِنْهُ شَيْئًا) أَيْ: مَا كَرِهْنَا، وَهُوَ بِفَتْحِ الْقَاف وَكَسْرهَا.
قَوْلهَا: (أَمَا إِنَّهُ لَا يَمْنَعنِي الَّذِي فَعَلَ فِي مُحَمَّد بْن أَبِي بَكْر أَخِي أَنْ أُخْبِرك) فيه: أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَذْكُر فَضْل أَهْل الْفَضْل، وَلَا يَمْتَنِع مِنْهُ لِسَبَبِ عَدَاوَة وَنَحْوهَا، وَاخْتَلَفُوا فِي صِفَة قَتْل مُحَمَّد هَذَا، قِيلَ: فِي الْمَعْرَكَة، وَقِيلَ: بَلْ قُتِلَ أَسِيرًا بَعْدهَا، وَقِيلَ: وُجِدَ بَعْدهَا فِي خَرِبَة فِي جَوْف حِمَار مَيِّت فَأَحْرَقُوهُ.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ أَمْر أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْر أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ» هَذَا مِنْ أَبْلَغ الزَّوَاجِر عَنْ الْمَشَقَّة عَلَى النَّاس، وَأَعْظَم الْحَثّ عَلَى الرِّفْق بِهِمْ، وَقَدْ تَظَاهَرَتْ الْأَحَادِيث بِهَذَا الْمَعْنَى.
3408- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلّكُمْ رَاعٍ وَكُلّكُمْ مَسْئُول عَنْ رَعِيَّته» قَالَ الْعُلَمَاء: الرَّاعِي هُوَ الْحَافِظ الْمُؤْتَمَن الْمُلْتَزِم صَلَاح مَا قَامَ عَلَيْهِ، وَمَا هُوَ تَحْت نَظَره، فَفيه أَنَّ كُلّ مَنْ كَانَ تَحْت نَظَره شَيْء فَهُوَ مُطَالَب بِالْعَدْلِ فيه، وَالْقِيَام بِمَصَالِحِهِ فِي دِينه وَدُنْيَاهُ وَمُتَعَلِّقَاته.
3409- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ عَبْد يَسْتَرْعِيه اللَّه رَعِيَّة يَمُوت يَوْم يَمُوت وَهُوَ غَاشّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّه عَلَيْهِ الْجَنَّة» هَذَا الْحَدِيث وَاَلَّذِي بَعْده سَبَقَ شَرْحهمَا فِي كِتَاب الْإِيمَان، وَحَاصِله: أَنَّهُ يَحْتَمِل وَجْهَيْنِ أَحَدهمَا: أَنْ يَكُون مُسْتَحِلًّا لِغِشِّهِمْ فَتَحْرُم عَلَيْهِ الْجَنَّة، وَيَخْلُد فِي النَّار.
وَالثَّانِي: أَنَّهُ لَا يَسْتَحِلّهُ فَيَمْتَنِع مِنْ دُخُولهَا أَوَّل وَهْلَة مَعَ الْفَائِزِينَ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة: «لَمْ يَدْخُل مَعَهُمْ الْجَنَّة»، أَيْ: وَقْت دُخُولهمْ، بَلْ يُؤَخَّر عَنْهُمْ عُقُوبَة لَهُ إِمَّا فِي النَّار وَإِمَّا فِي الْحِسَاب، وَإِمَّا فِي غَيْر ذَلِكَ. وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيث: وُجُوب النَّصِيحَة عَلَى الْوَالِي لِرَعِيَّتِهِ، وَالِاجْتِهَاد فِي مَصَالِحهمْ، وَالنَّصِيحَة لَهُمْ فِي دِينهمْ وَدُنْيَاهُمْ، وَفِي قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَمُوت يَوْم يَمُوت وَهُوَ غَاشّ» دَلِيل عَلَى أَنَّ التَّوْبَة قَبْل حَالَة الْمَوْت نَافِعَة.
قَوْله: «لَوْ عَلِمْت أَنَّ بِي حَيَاة مَا حَدَّثْتُك» وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: «لَوْلَا أَنِّي فِي الْمَوْت لَمْ أُحَدِّثك بِهِ» يَحْتَمِل أَنَّهُ كَانَ يَخَافهُ عَلَى نَفْسه قَبْل هَذَا الْحَال، وَرَأَى وُجُوب تَبْلِيغ الْعِلْم الَّذِي عِنْده قَبْل مَوْته، لِئَلَّا يَكُون مُضَيِّعًا لَهُ، وَقَدْ أُمِرْنَا كُلّنا بِالتَّبْلِيغِ.
3411- قَوْله: «إِنَّمَا أَنْتَ مِنْ نُخَالَتهمْ» يَعْنِي: لَسْت مِنْ فُضَلَائِهِمْ وَعُلَمَائِهِمْ وَأَهْل الْمَرَاتِب مِنْهُمْ، بَلْ مِنْ سَقْطهمْ، وَالنُّخَالَة هُنَا اِسْتِعَارَة مِنْ نُخَالَة الدَّقِيق، وَهِيَ قُشُوره، وَالنُّخَالَة وَالْحُقَالَة وَالْحُثَالَة بِمَعْنًى وَاحِد.
قَوْله: «وَهَلْ كَانَتْ لَهُمْ نُخَالَة؟ إِنَّمَا كَانَتْ النُّخَالَة بَعْدَهُمْ وَفِي غَيْرهمْ» هَذَا مِنْ جَزْل الْكَلَام وَفَصِيحه وَصِدْقه الَّذِي يَنْقَاد لَهُ كُلّ مُسْلِم، فَإِنَّ الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ كُلّهمْ هُمْ صَفْوَة النَّاس وِسَادَات الْأُمَّة، وَأَفْضَل مِمَّنْ بَعْدهمْ، وَكُلّهمْ عُدُول، قُدْوَة لَا نُخَالَة فيهمْ، وَإِنَّمَا جَاءَ التَّخْلِيط مِمَّنْ بَعْدهمْ، وَفِيمَنْ بَعْدهمْ كَانَتْ النُّخَالَة.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ شَرّ الرِّعَاء الْحُطَمَة» قَالُوا: هُوَ الْعَنِيف فِي رَعِيَّته لَا يَرْفُق بِهَا فِي سُوقهَا وَمَرْعَاهَا، بَلْ يَحْطِمهَا فِي ذَلِكَ وَفِي سَقْيهَا وَغَيْره، وَيَزْحَم بَعْضهَا بِبَعْضٍ بِحَيْثُ يُؤْذِيهَا وَيَحْطِمهَا.

.باب غِلَظِ تَحْرِيمِ الْغُلُولِ:

3412- قَوْله: «ذَكَرَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغُلُول فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْره» هَذَا تَصْرِيح بِغِلَظِ تَحْرِيم الْغُلُول. وَأَصْل الْغُلُول: الْخِيَانَة مُطْلَقًا، ثُمَّ غَلَبَ اِخْتِصَاصه فِي الِاسْتِعْمَال بِالْخِيَانَةِ فِي الْغَنِيمَة، قَالَ نَفْطَوَيْهِ: سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْأَيْدِي مَغْلُولَة عَنْهُ، أَيْ مَحْبُوسَة، يُقَال: غَلَّ غُلُولًا وَأَغَلَّ إِغْلَالًا.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدكُمْ يَجِيء يَوْم الْقِيَامَة عَلَى رَقَبَته بَعِير لَهُ رُغَاء» هَكَذَا ضَبَطْنَاهُ (أُلْفِيَنَّ) بِضَمِّ الْهَمْزَة وَبِالْفَاءِ الْمَسْكُورَة، أَيْ: لَا أَجِدَنَّ أَحَدكُمْ عَلَى هَذِهِ الصِّفَة، وَمَعْنَاهُ: لَا تَعْمَلُوا عَمَلًا أَجِدكُمْ بِسَبَبِهِ عَلَى هَذِهِ الصِّفَة، قَالَ الْقَاضِي، وَوَقَعَ فِي رِوَايَة الْعُذْرِيّ: (لَا أَلْقَيَنَّ) بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَالْقَاف، وَلَهُ وَجْه كَنَحْوِ مَا سَبَقَ، لَكِنَّ الْمَشْهُور الْأَوَّل.
و: (الرُّغَاء) بِالْمَدِّ صَوْت الْبَعِير، وَكَذَا الْمَذْكُورَات بَعْد وَصْف كُلّ شَيْء بِصَوْتِهِ. وَالصَّامِت: الذَّهَب وَالْفِضَّة.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا أَمْلِك لَك مِنْ اللَّه شَيْئًا» قَالَ الْقَاضِي: مَعْنَاهُ مِنْ الْمَغْفِرَة وَالشَّفَاعَة إِلَّا بِإِذْنِ اللَّه تَعَالَى، قَالَ: وَيَكُون ذَلِكَ أَوَّلًا غَضَبًا عَلَيْهِ لِمُخَالَفَتِهِ، ثُمَّ يَشْفَع فِي جَمِيع الْمُوَحِّدِينَ بَعْد ذَلِكَ كَمَا سَبَقَ فِي كِتَاب الْإِيمَان فِي شَفَاعَات النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاسْتَدَلَّ بَعْض الْعُلَمَاء بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى وُجُوب زَكَاة الْعُرُوض وَالْخَيْل، وَلَا دَلَالَة فيه لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ هَذَا الْحَدِيث وَرَدَ فِي الْغُلُول، وَأَخْذ الْأَمْوَال غَصْبًا، فَلَا تَعَلُّق لَهُ بِالزَّكَاةِ. وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَغْلِيظ تَحْرِيم الْغُلُول، وَأَنَّهُ مِنْ الْكَبَائِر، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ عَلَيْهِ رَدّ مَا غَلَّهُ، فَإِنْ تَفَرَّقَ الْجَيْش وَتَعَذَّرَ إِيصَال حَقّ كُلّ وَاحِد إِلَيْهِ فَفيه خِلَاف لِلْعُلَمَاءِ، قَالَ الشَّافِعِيّ وَطَائِفَة: يَجِب تَسْلِيمه إِلَى الْإِمَام أَوْ الْحَاكِم كَسَائِرِ الْأَمْوَال الضَّائِعَة، وَقَالَ اِبْن مَسْعُود وَابْن عَبَّاس وَمُعَاوِيَة وَالْحَسَن وَالزُّهْرِيّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَمَالِك وَالثَّوْرِيّ وَاللَّيْث وَأَحْمَد وَالْجُمْهُور: يَدْفَع خُمُسه إِلَى الْإِمَام وَيَتَصَدَّق بِالْبَاقِي، وَاخْتَلَفُوا فِي صِفَة عُقُوبَة الْغَالّ. فَقَالَ جُمْهُور الْعُلَمَاء وَأَئِمَّة الْأَمْصَار: يُعَزَّر عَلَى حَسَب مَا يَرَاهُ الْإِمَام، وَلَا يُحَرَّق مَتَاعه، وَهَذَا قَوْل مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَبِي حَنِيفَة وَمَنْ لَا يُحْصَى مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدهمْ، وَقَالَ مَكْحُول وَالْحَسَن وَالْأَوْزَاعِيُّ: يُحَرَّق رَحْله وَمَتَاعه كُلّه، قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِلَّا سِلَاحه وَثِيَابه الَّتِي عَلَيْهِ، وَقَالَ الْحَسَن: إِلَّا الْحَيَوَان وَالْمُصْحَف، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ عَبْد اللَّه بْن عُمَر فِي تَحْرِيق رَحْله، قَالَ الْجُمْهُور: وَهَذَا حَدِيث ضَعِيف؛ لِأَنَّهُ مِمَّا اِنْفَرَدَ بِهِ صَالِح بْن مُحَمَّد عَنْ سَالِم وَهُوَ ضَعِيف، قَالَ الطَّحَاوِيُّ: وَلَوْ صَحَّ يُحْمَل عَلَى أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَانَتْ الْعُقُوبَة بِالْأَمْوَالِ كَأَخْذِ شَطْر الْمَال مِنْ مَانِع الزَّكَاة وَضَالَّة الْإِبِل وَسَارِق التَّمْر وَكُلّ ذَلِكَ مَنْسُوخ. وَاَللَّه أَعْلَم.

.باب تَحْرِيمِ هَدَايَا الْعُمَّالِ:

3413- قَوْله: «اِسْتَعْمَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ الْأَسْد يُقَال لَهُ اِبْن اللُّتْبِيَّة» أَمَّا (الْأَسْد) فَبِإِسْكَانِ السِّين وَيُقَال لَهُ: (الْأَزْدِيُّ) مِنْ أَزْد شَنُوءَة، وَيُقَال لَهُمْ: الْأَزْد وَالْأَسْد، وَقَدْ ذَكَرَهُ مُسْلِم فِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة.
أَمَّا (اللُّتْبِيَّة) فَبِضَمِّ اللَّام وَإِسْكَان التَّاء، وَمِنْهُمْ مَنْ فَتَحَهَا، قَالُوا: وَهُوَ خَطَأ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُول: بِفَتْحِهَا، وَكَذَا وَقَعَ فِي مُسْلِم فِي رِوَايَة أَبِي كُرَيْبٍ الْمَذْكُورَة بَعْد هَذَا، قَالُوا: وَهُوَ خَطَأ أَيْضًا، وَالصَّوَاب (اللُّتْبِيَّة) بِإِسْكَانِهَا نِسْبَة إِلَى بَنِي لُتْب، قَبِيلَة مَعْرُوفَة، وَاسْم اِبْن اللُّتْبِيَّة هَذَا: عَبْد اللَّه.
وَفِي هَذَا الْحَدِيث: بَيَان أَنَّ هَدَايَا الْعُمَّال حَرَام وَغُلُول؛ لِأَنَّهُ خَانَ فِي وِلَايَته وَأَمَانَته، وَلِهَذَا ذَكَرَ فِي الْحَدِيث فِي عُقُوبَته وَحَمْله مَا أُهْدِيَ إِلَيْهِ يَوْم الْقِيَامَة، كَمَا ذَكَرَ مِثْله فِي الْغَالّ، وَقَدْ بَيَّنَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفْس الْحَدِيث السَّبَب فِي تَحْرِيم الْهَدِيَّة عَلَيْهِ، وَأَنَّهَا بِسَبَبِ الْوِلَايَة، بِخِلَافِ الْهَدِيَّة لِغَيْرِ الْعَامِل، فَإِنَّهَا مُسْتَحَبَّة، وَقَدْ سَبَقَ بَيَان حُكْم مَا يَقْبِضهُ الْعَامِل وَنَحْوه بِاسْمِ الْهَدِيَّة، وَأَنَّهُ يَرُدّهُ إِلَى مُهْدِيه، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَإِلَى بَيْت الْمَال.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْ شَاة تَيْعِر» هُوَ بِمُثَنَّاةٍ فَوْق مَفْتُوحَة، ثُمَّ مُثَنَّاة تَحْت سَاكِنَة، ثُمَّ عَيْن مُهْمَلَة مَكْسُورَة وَمَفْتُوحَة، وَمَعْنَاهُ: تَصِيح، وَالْيُعَار: صَوْت الشَّاة.
قَوْله: «ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبِطَيْهِ» هِيَ بِضَمِّ الْعَيْن الْمُهْمَلَة وَفَتْحهَا وَالْفَاء سَاكِنَة فيهمَا، وَمِمَّنْ ذَكَرَ اللُّغَتَيْنِ فِي الْعَيْن الْقَاضِي هُنَا وَفِي الْمَشَارِق وَصَاحِب الْمَطَالِع، وَالْأَشْهَر الضَّمّ، قَالَ الْأَصْمَعِيّ وَآخَرُونَ عُفْرَة الْإِبِط هِيَ الْبَيَاض لَيْسَ بِالنَّاصِعِ، بَلْ فيه شَيْء كَلَوْنِ الْأَرْض، قَالُوا: وَهُوَ مَأْخُوذ مِنْ عَفَر الْأَرْض بِفَتْحِ الْعَيْن، وَالْفَاء وَهُوَ: وَجْهُهَا.
3414- قَوْله: «فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ» فيه مُحَاسَبَة الْعُمَّال لِيُعْلَمَ مَا قَبَضُوهُ وَمَا صَرَفُوا.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلَأَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللَّه يَحْمِل بَعِيرًا» هَكَذَا هُوَ بَعْض النُّسَخ (فَلَأَعْرِفَنَّ)، وَفِي بَعْضهَا (لَا أَعْرِفَنَّ) بِالْأَلِفِ عَلَى النَّفْي، قَالَ الْقَاضِي: هَذَا أَشْهَر، قَالَ: وَالْأَوَّل هُوَ رِوَايَة أَكْثَر رُوَاة صَحِيح مُسْلِم.
قَوْله: «بَصَر عَيْنِي وَسَمْع أُذُنِي» مَعْنَاهُ: أَعْلَم هَذَا الْكَلَام يَقِينًا وَأَبْصَرَتْ عَيْنِي النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِين تَكَلَّمَ بِهِ، وَسَمِعَتْهُ أُذُنِي، فَلَا شَكّ فِي عِلْمِي بِهِ.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَاَللَّه الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ» فيه: تَوْكِيد الْيَمِين بِذِكْرِ اِسْمَيْنِ أَوْ أَكْثَر مِنْ أَسْمَاء اللَّه تَعَالَى.
قَوْله: «وَسَلُوا زَيْد بْن ثَابِت فَإِنَّهُ كَانَ حَاضِرًا مَعِي» فيه: اِسْتِشْهَاد الرَّاوِي وَالْقَائِل بِقَوْلِ مَنْ يُوَافِقهُ؛ لِيَكُونَ أَوْقَع فِي نَفْس السَّامِع، وَأَبْلَغ فِي طُمَأْنِينَته.
قَوْله: (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاق بْن إِبْرَاهِيم حَدَّثَنَا جَرِير عَنْ الشَّيْبَانِيّ عَنْ عَبْد اللَّه بْن ذَكْوَانَ عَنْ عُرْوَة بْن الزُّبَيْر أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى الصَّدَقَة إِلَى قَوْله: قَالَ عُرْوَة: فَقُلْت لِأَبِي حُمَيْدٍ: أَسَمِعْته مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟. فَقَالَ: مِنْ فيه إِلَى أُذُنِي) هَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَر النُّسَخ (عَنْ عُرْوَة أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَلَمْ يَذْكُر (أَبَا حُمَيْدٍ) وَكَذَا نَقَلَهُ الْقَاضِي هُنَا عَنْ رِوَايَة الْجُمْهُور، وَوَقَعَ فِي جَمَاعَة مِنْ النُّسَخ (عَنْ عُرْوَة بْن الزُّبَيْر عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ) وَهَذَا وَاضِح، وَأَمَّا الْأَوَّل فَهُوَ مُتَّصِل أَيْضًا؛ لِقَوْلِهِ: (قَالَ عُرْوَة: فَقُلْت لِأَبِي حُمَيْدٍ: أَسَمِعْته مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ مِنْ فيه إِلَى أُذُنِي) فَهَذَا تَصْرِيح مِنْ عُرْوَة بِأَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي حُمَيْدٍ، فَاتَّصَلَ الْحَدِيث، وَمَعَ هَذَا فَهُوَ مُتَّصِل بِالطُّرُقِ الْكَثِيرَة السَّابِقَة.
قَوْله: (فَجَاءَ بِسَوَادٍ كَثِير) أَيْ بِأَشْيَاء كَثِيرَة وَأَشْخَاص بَارِزَة مِنْ حَيَوَان وَغَيْره، وَالسَّوَاد: يَقَع عَلَى كُلّ شَخْص.
3415- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَتَمَنَا مِخْيَطًا» هُوَ بِكَسْرِ الْمِيم وَإِسْكَان الْخَاء، وَهُوَ الْإِبْرَةُ.
قَوْله: (عَدِيّ بْن عَمِيرَة) بِفَتْحِ الْعَيْن، قَالَ الْقَاضِي: وَلَا يُعْرَف مِنْ الرِّجَال أَحَد يُقَال لَهُ عُمَيْرَة بِالضَّمِّ؛ بَلْ كُلّهمْ بِالْفَتْحِ. وَوَقَعَ فِي النَّسَائِيِّ الْأَمْرَانِ.

.باب وُجُوبِ طَاعَةِ الأُمَرَاءِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ وَتَحْرِيمِهَا فِي الْمَعْصِيَةِ:

أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى وُجُوبهَا فِي غَيْر مَعْصِيَة، وَعَلَى تَحْرِيمهَا فِي الْمَعْصِيَة. نَقَلَ الْإِجْمَاع عَلَى هَذَا، الْقَاضِي عِيَاضٌ وَآخَرُونَ.
3416- قَوْله: (نَزَلَ قَوْله تَعَالَى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} فِي عَبْد اللَّه بْن حُذَافَة أَمِير السَّرِيَّة) قَالَ الْعُلَمَاء: الْمُرَاد بِأُولِي الْأَمْر مَنْ أَوْجَبَ اللَّه طَاعَته مِنْ الْوُلَاة وَالْأُمَرَاء، هَذَا قَوْل جَمَاهِير السَّلَف وَالْخَلَف مِنْ الْمُفَسِّرِينَ وَالْفُقَهَاء وَغَيْرهمْ، وَقِيلَ: هُمْ الْعُلَمَاء، وَقِيلَ: الْأُمَرَاء وَالْعُلَمَاء.
وَأَمَّا مَنْ قَالَ: الصَّحَابَة خَاصَّة فَقَطْ فَقَدْ أَخْطَأَ.
3417- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّه، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي» وَقَالَ فِي الْمَعْصِيَة مِثْله؛ لِأَنَّ اللَّه تَعَالَى أَمَرَ بِطَاعَةِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ هُوَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَاعَةِ الْأَمِير، فَتَلَازَمَتْ الطَّاعَةُ.
3419- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيْك السَّمْع وَالطَّاعَة فِي عُسْرك وَيُسْرك وَمَنْشَطِك وَمَكْرَهك وَأَثَرَة عَلَيْك» قَالَ الْعُلَمَاء: مَعْنَاهُ تَجِب طَاعَة وُلَاة الْأُمُور فِيمَا يَشُقّ وَتَكْرَههُ النُّفُوس وَغَيْره مِمَّا لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ كَانَتْ لِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْع وَلَا طَاعَة، كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْأَحَادِيث الْبَاقِيَة، فَتُحْمَل هَذِهِ الْأَحَادِيث الْمُطْلِقَة لِوُجُوبِ طَاعَة وُلَاة الْأُمُور عَلَى مُوَافَقَة تِلْكَ الْأَحَادِيث الْمُصَرِّحَة بِأَنَّهُ لَا سَمْع وَلَا طَاعَة فِي الْمَعْصِيَة.
و: (الْأَثَرَة): بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَالثَّاء، وَيُقَال: بِضَمِّ الْهَمْزَة وَإِسْكَان الثَّاء، وَبِكَسْرِ الْهَمْزَة وَإِسْكَان الثَّاء ثَلَاث لُغَات حَكَاهُنَّ فِي الْمَشَارِق وَغَيْره، وَهِيَ الِاسْتِئْثَار وَالِاخْتِصَاص بِأُمُورِ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ، أَيْ: اِسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اِخْتَصَّ الْأُمَرَاء بِالدُّنْيَا، وَلَمْ يُوصِلُوكُمْ حَقّكُمْ مِمَّا عِنْدهمْ.
وَهَذِهِ الْأَحَادِيث فِي الْحَثّ عَلَى السَّمْع وَالطَّاعَة فِي جَمِيع الْأَحْوَال، وَسَبَبهَا اِجْتِمَاع كَلِمَة الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّ الْخِلَاف سَبَب لِفَسَادِ أَحْوَالهمْ فِي دِينهمْ وَدُنْيَاهُمْ.
3420- قَوْله: «إِنَّ خَلِيلِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَع وَأُطِيع وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّع الْأَطْرَاف» يَعْنِي: مَقْطُوعهَا، وَالْمُرَاد: أَخَسّ الْعَبِيد، أَيْ: أَسْمَع وَأُطِيع لِلْأَمِيرِ وَإِنْ كَانَ دَنِيء النَّسَب، حَتَّى لَوْ كَانَ عَبْدًا أَسْوَد مَقْطُوع الْأَطْرَاف فَطَاعَته وَاجِبَة، وَتَجُوز إِمَارَة الْعَبْد إِذَا وَلَّاهُ بَعْض الْأَئِمَّة، أَوْ إِذَا تَغَلَّبَ عَلَى الْبِلَاد بِشَوْكَتِهِ وَأَتْبَاعه، وَلَا يَجُوز اِبْتِدَاء عَقْد الْوِلَايَة لَهُ مَعَ الِاخْتِيَار، بَلْ شَرْطهَا الْحُرِّيَّة.
3424- قَوْله: «إِنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا فَأَوْقَدَ نَارًا وَقَالَ: اُدْخُلُوهَا إِلَى قَوْله: لَا طَاعَة فِي مَعْصِيَة إِنَّمَا الطَّاعَة فِي الْمَعْرُوف» هَذَا مُوَافِق لِلْأَحَادِيثِ الْبَاقِيَة أَنَّهُ لَا طَاعَة فِي مَعْصِيَة، إِنَّمَا هِيَ فِي الْمَعْرُوف، وَهَذَا الَّذِي فَعَلَهُ هَذَا الْأَمِير قِيلَ: أَرَادَ اِمْتِحَانهمْ، وَقِيلَ: كَانَ مَازِحًا، قِيلَ: إِنَّ هَذَا الرَّجُل عَبْد اللَّه بْن حُذَافَة السَّهْمِيّ، وَهَذَا ضَعِيف، لِأَنَّهُ قَالَ فِي الرِّوَايَة الَّتِي بَعْدهَا: إِنَّهُ رَجُل مِنْ الْأَنْصَار، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ غَيْره.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فيها إِلَى يَوْم الْقِيَامَة» هَذَا مِمَّا عَلِمَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَحْيِ، وَهَذَا التَّقْيِيد بِيَوْمِ الْقِيَامَة مُبَيِّن لِلرِّوَايَةِ الْمُطْلَقَة بِأَنَّهُمْ لَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا لَوْ دَخَلُوهَا.
3426- قَوْله: «بَايَعْنَا عَلَى السَّمْع» الْمُرَاد بِالْمُبَايَعَةِ: الْمُعَاهَدَة، وَهِيَ مَأْخُوذَة مِنْ الْبَيْع؛ لِأَنَّ كُلّ وَاحِد مِنْ الْمُتَبَايِعَيْنِ كَانَ يَمُدّ يَده إِلَى صَاحِبه، وَكَذَا هَذِهِ الْبَيْعَة تَكُون بِأَخْذِ الْكَفّ، وَقِيلَ: سُمِّيَتْ مُبَايَعَة لِمَا فيها مِنْ الْمُعَارَضَة لِمَا وَعَدَهُمْ اللَّه تَعَالَى عَظِيم الْجَزَاء، قَالَ اللَّه تَعَالَى: {إِنَّ اللَّه اِشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسهمْ وَأَمْوَالهمْ بِأَنَّ لَهُمْ الْجَنَّة} الْآيَة.
قَوْله: «وَعَلَى أَنْ نَقُول بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَاف فِي اللَّه لَوْمَة لَائِم» مَعْنَاهُ: نَأْمُر بِالْمَعْرُوفِ وَنَنْهَى عَنْ الْمُنْكَر فِي كُلّ زَمَان وَمَكَان، الْكِبَار وَالصِّغَار، لَا نُدَاهِن فيه أَحَدًا، وَلَا نَخَافهُ هُوَ، وَلَا نَلْتَفِت إِلَى الْأَئِمَّة، فَفيه: الْقِيَام بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر.
وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ فَرْض كِفَايَة فَإِنْ خَافَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى نَفْسه أَوْ مَاله أَوْ عَلَى غَيْره، سَقَطَ الْإِنْكَار بِيَدِهِ وَلِسَانه، وَوَجَبَتْ كَرَاهَته بِقَلْبِهِ، هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجَمَاهِير، وَحَكَى الْقَاضِي هُنَا عَنْ بَعْضهمْ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى الْإِنْكَار مُطْلَقًا فِي هَذِهِ الْحَالَة وَغَيْرهَا، وَقَدْ سَبَقَ فِي بَاب الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ فِي كِتَاب الْإِيمَان وَبَسَطْته بَسْطًا شَافِيًا.
3427- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدكُمْ مِنْ اللَّه فيه بُرْهَان» هَكَذَا هُوَ لِمُعْظَمِ الرُّوَاة وَفِي مُعْظَم النُّسَخ (بَوَاحًا) بِالْوَاوِ، وَفِي بَعْضهَا (بَرَاحًا) وَالْبَاء مَفْتُوحَة فيهمَا، وَمَعْنَاهُمَا: كُفْرًا ظَاهِرًا، وَالْمُرَاد بِالْكُفْرِ هُنَا الْمَعَاصِي، وَمَعْنَى عِنْدكُمْ مِنْ اللَّه فيه بُرْهَان: أَيْ: تَعْلَمُونَهُ مِنْ دِين اللَّه تَعَالَى.
وَمَعْنَى الْحَدِيث: لَا تُنَازِعُوا وُلَاة الْأُمُور فِي وِلَايَتهمْ، وَلَا تَعْتَرِضُوا عَلَيْهِمْ إِلَّا أَنْ تَرَوْا مِنْهُمْ مُنْكَرًا مُحَقَّقًا تَعْلَمُونَهُ مِنْ قَوَاعِد الْإِسْلَام، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَأَنْكِرُوهُ عَلَيْهِمْ، وَقُولُوا بِالْحَقِّ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ، وَأَمَّا الْخُرُوج عَلَيْهِمْ وَقِتَالهمْ فَحَرَام بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ كَانُوا فَسَقَة ظَالِمِينَ.
وَقَدْ تَظَاهَرَتْ الْأَحَادِيث بِمَعْنَى مَا ذَكَرْته، وَأَجْمَعَ أَهْل السُّنَّة أَنَّهُ لَا يَنْعَزِل السُّلْطَان بِالْفِسْقِ، وَأَمَّا الْوَجْه الْمَذْكُور فِي كُتُب الْفِقْه لِبَعْضِ أَصْحَابنَا أَنَّهُ يَنْعَزِل، وَحُكِيَ عَنْ الْمُعْتَزِلَة أَيْضًا، فَغَلَط مِنْ قَائِله، مُخَالِف لِلْإِجْمَاعِ.
قَالَ الْعُلَمَاء: وَسَبَب عَدَم اِنْعِزَاله وَتَحْرِيم الْخُرُوج عَلَيْهِ مَا يَتَرَتَّب عَلَى ذَلِكَ مِنْ الْفِتَن، وَإِرَاقَة الدِّمَاء، وَفَسَاد ذَات الْبَيْن، فَتَكُون الْمَفْسَدَة فِي عَزْله أَكْثَر مِنْهَا فِي بَقَائِهِ.
قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الْإِمَامَة لَا تَنْعَقِد لِكَافِرٍ، وَعَلَى أَنَّهُ لَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ الْكُفْر اِنْعَزَلَ، قَالَ: وَكَذَا لَوْ تَرَكَ إِقَامَة الصَّلَوَات وَالدُّعَاء إِلَيْهَا، قَالَ: وَكَذَلِكَ عِنْد جُمْهُورهمْ الْبِدْعَة، قَالَ: وَقَالَ بَعْض الْبَصْرِيِّينَ: تَنْعَقِد لَهُ، وَتُسْتَدَام لَهُ لِأَنَّهُ مُتَأَوِّل، قَالَ الْقَاضِي: فَلَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ كُفْر وَتَغْيِير لِلشَّرْعِ أَوْ بِدْعَة خَرَجَ عَنْ حُكْم الْوِلَايَة، وَسَقَطَتْ طَاعَته، وَوَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْقِيَام عَلَيْهِ، وَخَلْعه وَنَصْب إِمَام عَادِل إِنْ أَمْكَنَهُمْ ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَقَع ذَلِكَ إِلَّا لِطَائِفَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِمْ الْقِيَام بِخَلْعِ الْكَافِر، وَلَا يَجِب فِي الْمُبْتَدِع إِلَّا إِذَا ظَنُّوا الْقُدْرَة عَلَيْهِ، فَإِنْ تَحَقَّقُوا الْعَجْز لَمْ يَجِب الْقِيَام، وَلْيُهَاجِرْ الْمُسْلِم عَنْ أَرْضه إِلَى غَيْرهَا، وَيَفِرّ بِدِينِهِ، قَالَ: وَلَا تَنْعَقِد لِفَاسِقٍ اِبْتِدَاء، فَلَوْ طَرَأَ عَلَى الْخَلِيفَة فِسْق قَالَ بَعْضهمْ: يَجِب خَلْعه إِلَّا أَنْ تَتَرَتَّب عَلَيْهِ فِتْنَة وَحَرْب، وَقَالَ جَمَاهِير أَهْل السُّنَّة مِنْ الْفُقَهَاء وَالْمُحَدِّثِينَ وَالْمُتَكَلِّمِينَ: لَا يَنْعَزِل بِالْفِسْقِ وَالظُّلْم وَتَعْطِيل الْحُقُوق، وَلَا يُخْلَع وَلَا يَجُوز الْخُرُوج عَلَيْهِ بِذَلِكَ، بَلْ يَجِب وَعْظه وَتَخْوِيفه؛ لِلْأَحَادِيثِ الْوَارِدَة فِي ذَلِكَ قَالَ الْقَاضِي: وَقَدْ اِدَّعَى أَبُو بَكْر بْن مُجَاهِد فِي هَذَا الْإِجْمَاع، وَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِ بَعْضهمْ هَذَا بِقِيَامِ الْحَسَن وَابْن الزُّبَيْر وَأَهْل الْمَدِينَة عَلَى بَنِي أُمَيَّة، وَبِقِيَامِ جَمَاعَة عَظْمِيَّة مِنْ التَّابِعِينَ وَالصَّدْر الْأَوَّل عَلَى الْحَجَّاج مَعَ اِبْن الْأَشْعَث، وَتَأَوَّلَ هَذَا الْقَائِل قَوْله: أَلَّا نُنَازِع الْأَمْر أَهْله فِي أَئِمَّة الْعَدْل، وَحُجَّة الْجُمْهُور أَنَّ قِيَامهمْ عَلَى الْحَجَّاج لَيْسَ بِمُجَرَّدِ الْفِسْق، بَلْ لَمَّا غَيَّرَ مِنْ الشَّرْع وَظَاهَرَ مِنْ الْكُفْر، قَالَ الْقَاضِي: وَقِيلَ: إِنَّ هَذَا الْخِلَاف كَانَ أَوَّلًا ثُمَّ حَصَلَ الْإِجْمَاع عَلَى مَنْع الْخُرُوج عَلَيْهِمْ. وَاَللَّه أَعْلَم.

.باب فِي الإِمَامِ إِذَا أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ أَجْرٌ:

3428- قَوْله: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيم عَنْ مُسْلِم حَدَّثَنِي زُهَيْر بْن حَرْب، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنِي وَرْقَاء عَنْ أَبِي الزِّنَاد عَنْ الْأَعْرَج عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا الْإِمَام جُنَّة يُقَاتَل مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ»، هَذَا الْحَدِيث أَوَّل الْفَوَات الثَّالِث الَّذِي لَمْ يَسْمَعهُ إِبْرَاهِيم بْن سُفْيَان عَنْ مُسْلِم، بَلْ رَوَاهُ عَنْهُ بِالْإِجَازَةِ وَلِهَذَا قَالَ: عَنْ مُسْلِم، وَقَدْ قَدَّمْنَا بَيَانه فِي الْفُصُول السَّابِقَة فِي مُقَدِّمَة هَذَا الشَّرْح.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْإِمَام جُنَّة» أَيْ: كَالسِّتْرِ؛ لِأَنَّهُ يَمْنَع الْعَدُوّ مِنْ أَذَى الْمُسْلِمِينَ، وَيَمْنَع النَّاس بَعْضهمْ مِنْ بَعْض، وَيَحْمِي بَيْضَة الْإِسْلَام، وَيَتَّقِيه النَّاس وَيَخَافُونَ سَطْوَته، وَمَعْنَى يُقَاتَل مِنْ وَرَائِهِ أَيْ: يُقَاتَل مَعَهُ الْكُفَّار وَالْبُغَاة وَالْخَوَارِج وَسَائِر أَهْل الْفَسَاد وَالظُّلْم مُطْلَقًا، وَالتَّاء فِي (يُتَّقَى) مُبْدَلَة مِنْ الْوَاو لِأَنَّ أَصْلهَا مِنْ الْوِقَايَة.

.باب الْوَفَاءِ بِبَيْعَةِ الْخُلَفَاءِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ:

3429- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيل تَسُوسهُمْ الْأَنْبِيَاء كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيّ خَلَفَهُ نَبِيّ» أَيْ: يَتَوَلَّوْنَ أُمُورهمْ كَمَا تَفْعَل الْأُمَرَاء وَالْوُلَاة بِالرَّعِيَّةِ، وَالسِّيَاسَة: الْقِيَام عَلَى الشَّيْء بِمَا يُصْلِحهُ.
وَفِي هَذَا الْحَدِيث: جَوَاز قَوْل: هَلَكَ فُلَان، إِذَا مَاتَ، وَقَدْ كَثُرَتْ الْأَحَادِيث بِهِ، وَجَاءَ فِي الْقُرْآن الْعَزِيز قَوْله تَعَالَى: {حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَث اللَّه مِنْ بَعْده رَسُولًا}.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَتَكُون خُلَفَاء فَتَكْثُر قَالُوا: فَمَا تَأْمُرنَا؟ قَالَ: فُوا بَيْعَة الْأَوَّل فَالْأَوَّل» قَوْله: (فَتَكْثُر) بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَة مِنْ الْكَثْرَة، هَذَا هُوَ الصَّوَاب الْمَعْرُوف، قَالَ الْقَاضِي: وَضَبَطَهُ بَعْضهمْ (فَتُكْبَر) بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَة كَأَنَّهُ مِنْ إِكْبَار قَبِيح أَفْعَالهمْ، وَهَذَا تَصْحِيف.
وَفِي هَذَا الْحَدِيث: مُعْجِزَة ظَاهِرَة لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيث: إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَةٍ بَعْد خَلِيفَة فَبَيْعَة الْأَوَّل صَحِيحَة يَجِب الْوَفَاء بِهَا، وَبَيْعَة الثَّانِي بَاطِلَة يَحْرُم الْوَفَاء بِهَا، وَيَحْرُم عَلَيْهِ طَلَبهَا، وَسَوَاء عَقَدُوا لِلثَّانِي عَالِمِينَ بِعَقْدِ الْأَوَّل أَوْ جَاهِلِينَ، وَسَوَاء كَانَا فِي بَلَدَيْنِ أَوْ بَلَد، أَوْ أَحَدهمَا فِي بَلَد الْإِمَام الْمُنْفَصِل وَالْآخَر فِي غَيْره، هَذَا هُوَ الصَّوَاب الَّذِي عَلَيْهِ أَصْحَابنَا وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء، وَقِيلَ: تَكُون لِمَنْ عُقِدَتْ لَهُ فِي بَلَد الْإِمَام، وَقِيلَ: يُقْرَع بَيْنهمْ، وَهَذَانِ فَاسِدَانِ، وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز أَنْ يُعْقَد لِخَلِيفَتَيْنِ فِي عَصْر وَاحِد سَوَاء اِتَّسَعَتْ دَار الْإِسْلَام أَمْ لَا، وَقَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ فِي كِتَابه الْإِرْشَاد: قَالَ أَصْحَابنَا: لَا يَجُوز عَقْدهَا لِشَخْصَيْنِ، قَالَ: وَعِنْدِي أَنَّهُ لَا يَجُوز عَقْدهَا لِاثْنَيْنِ فِي صُقْع وَاحِد، وَهَذَا مُجْمَع عَلَيْهِ.
قَالَ: فَإِنْ بَعُدَ مَا بَيْنَ الْإِمَامَيْنِ وَتَخَلَّلَتْ بَيْنهمَا شُسُوع فَلِلِاحْتِمَالِ فيه مَجَال، قَالَ: وَهُوَ خَارِج مِنْ الْقَوَاطِع، وَحَكَى الْمَازِرِيُّ هَذَا الْقَوْل عَنْ بَعْض الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَهْل الْأَصْل، وَأَرَادَ بِهِ إِمَام الْحَرَمَيْنِ، وَهُوَ قَوْل فَاسِد مُخَالِف لِمَا عَلَيْهِ السَّلَف وَالْخَلَف، وَلِظَوَاهِر إِطْلَاق الْأَحَادِيث. وَاَللَّه أَعْلَم.
3430- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَة وَأُمُور تُنْكِرُونَهَا، قَالُوا: يَا رَسُول اللَّه كَيْف تَأْمُر مَنْ أَدْرَكَ مِنَّا ذَلِكَ؟ قَالَ: تُؤَدُّونَ الْحَقّ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ اللَّه الَّذِي لَكُمْ» هَذَا مِنْ مُعْجِزَات النُّبُوَّة، وَقَدْ وَقَعَ هَذَا الْإِخْبَار مُتَكَرِّرًا، وَوُجِدَ مُخْبَره مُتَكَرِّرًا.
وَفيه: الْحَثّ عَلَى السَّمْع وَالطَّاعَة، وَإِنْ كَانَ الْمُتَوَلِّي ظَالِمًا عَسُوفًا، فَيُعْطَى حَقّه مِنْ الطَّاعَة، وَلَا يُخْرَج عَلَيْهِ وَلَا يُخْلَع؛ بَلْ يُتَضَرَّع إِلَى اللَّه تَعَالَى فِي كَشْف أَذَاهُ، وَدَفْع شَرّه وَإِصْلَاحه، وَتَقَدَّمَ قَرِيبًا ذِكْر اللُّغَات الثَّلَاث فِي الْأَثَرَة، وَتَفْسِيرهَا، وَالْمُرَاد بِهَا هُنَا: اِسْتِئْثَار الْأُمَرَاء بِأَمْوَالِ بَيْت الْمَال. وَاَللَّه أَعْلَم.
3431- قَوْله: «وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِل» هُوَ مِنْ الْمُنَاضَلَة، وَهِيَ الْمُرَامَاة بِالنُّشَّابِ.
قَوْله: «وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَره» هُوَ بِفَتْحِ الْجِيم وَالشِّين، وَهِيَ الدَّوَابّ الَّتِي تَرْعَى وَتَبِيت مَكَانهَا.
قَوْله: «الصَّلَاة جَامِعَة» هُوَ بِنَصْبِ الصَّلَاة عَلَى الْإِغْرَاء، وَجَامِعَة عَلَى الْحَال.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَتَجِيء فِتْنَة فَيُرَقِّقُ بَعْضهَا بَعْضًا» هَذِهِ اللَّفْظَة رُوِيَتْ عَلَى أَوْجُه: أَحَدهَا وَهُوَ الَّذِي نَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ جُمْهُور الرُّوَاة: (يُرَقِّق) بِضَمِّ الْيَاء وَفَتْح الرَّاء.
وَبِقَافَيْنِ، أَيْ: يَصِير بَعْضهَا رَقِيقًا، أَيْ: خَفِيفًا لِعِظَمِ مَا بَعْده، فَالثَّانِي يَجْعَل الْأَوَّل رَقِيقًا، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ يُشْبِه بَعْضهَا بَعْضًا، وَقِيلَ: يَدُور بَعْضهَا فِي بَعْض، وَيَذْهَب وَيَجِيء، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ يَسُوق بَعْضهَا إِلَى بَعْض بِتَحْسِينِهَا وَتَسْوِيئِهَا، وَالْوَجْه الثَّانِي (فَيَرْفُق) بِفَتْحِ الْيَاء وَإِسْكَان الرَّاء وَبَعْدهَا فَاء مَضْمُومَة، وَالثَّالِث: (فَيَدْفِق) بِالدَّالِ الْمُهْمَلَة السَّاكِنَة وَبِالْفَاءِ الْمَكْسُورَة أَيْ: يَدْفَع وَيَصُبّ، وَالدَّفْق الصَّبّ.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاس الَّذِي يَجِب أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ» هَذَا مِنْ جَوَامِع كَلِمِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبَدِيع حِكَمه، وَهَذِهِ قَاعِدَة مُهِمَّة فَيَنْبَغِي الِاعْتِنَاء بِهَا، وَأَنَّ الْإِنْسَان يَلْزَم أَلَّا يَفْعَل مَعَ النَّاس إِلَّا مَا يُحِبّ أَنْ يَفْعَلُوهُ مَعَهُ.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِنْ جَاءَ آخَر يُنَازِعهُ فَاضْرِبُوا عُنُق الْآخَر» مَعْنَاهُ: اِدْفَعُوا الثَّانِي، فَإِنَّهُ خَارِج عَلَى الْإِمَام، فَإِنْ لَمْ يَنْدَفِع إِلَّا بِحَرْبٍ وَقِتَال فَقَاتِلُوهُ، فَإِنْ دَعَتْ الْمُقَاتَلَة إِلَى قَتْله جَازَ قَتْله وَلَا ضَمَان فيه، لِأَنَّهُ ظَالِم مُتَعَدٍّ فِي قِتَاله.
قَوْله: «فَقُلْت لَهُ: هَذَا اِبْن عَمّك مُعَاوِيَة يَأْمُرنَا أَنْ نَأْكُل أَمْوَالنَا بَيْننَا بِالْبَاطِلِ وَنَقْتُل أَنْفُسنَا وَاَللَّه تَعَالَى يَقُول: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالكُمْ بَيْنكُمْ بِالْبَاطِلِ} إِلَى آخِره» الْمَقْصُود بِهَذَا الْكَلَام: أَنَّ هَذَا الْقَائِل لَمَّا سَمِعَ كَلَام عَبْد اللَّه بْن عَمْرو بْن الْعَاصِ، وَذَكَرَ الْحَدِيث فِي تَحْرِيم مُنَازَعَة الْخَلِيفَة الْأَوَّل، وَأَنَّ الثَّانِي يُقْتَل، فَاعْتَقَدَ هَذَا الْقَائِل هَذَا الْوَصْف فِي مُعَاوِيَة لِمُنَازَعَتِهِ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّه عَنْهُ، وَكَانَتْ قَدْ سَبَقَتْ بَيْعَة عَلِيّ فَرَأَى هَذَا أَنَّ نَفَقَة مُعَاوِيَة عَلَى أَجْنَاده وَأَتْبَاعه فِي حَرْب عَلِيّ وَمُنَازَعَته وَمُقَاتَلَته إِيَّاهُ، مِنْ أَكْل الْمَال بِالْبَاطِلِ، وَمِنْ قَتْل النَّفْس، لِأَنَّهُ قِتَال بِغَيْرِ حَقّ، فَلَا يَسْتَحِقّ أَحَد مَالًا فِي مُقَاتَلَته.
قَوْله: «أَطِعْهُ فِي طَاعَة اللَّه وَاعْصَهُ فِي مَعْصِيَة اللَّه» هَذَا فيه: دَلِيل لِوُجُوبِ طَاعَة الْمُتَوَلِّينَ لِلْإِمَامَةِ بِالْقَهْرِ مِنْ غَيْر إِجْمَاع وَلَا عَهْد.
قَوْله: (عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن عَبْد رَبّ الْكَعْبَة الصَّائِدِيّ) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيع النُّسَخ بِالصَّادِ وَالدَّال الْمُهْمَلَة، وَكَذَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عِيَاض عَنْ جَمِيع النُّسَخ، وَقَالَ: وَهُوَ غَلَط، وَصَوَابه (الْعَائِذِيّ) بِالْعَيْنِ وَالذَّال الْمُعْجَمَة، قَالَهُ اِبْن الْحُبَابِ وَالنَّسَّابَة هَذَا كَلَام الْقَاضِي.
وَقَدْ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيّ فِي تَارِيخه وَالسَّمْعَانِيّ فِي الْأَنْسَاب فَقَالَ: هُو: (الصَّائِدِيّ) وَلَمْ يَذْكُرَا غَيْر ذَلِكَ، فَقَدْ اِجْتَمَعَ مُسْلِم وَالْبُخَارِيّ وَالسَّمْعَانِيّ عَلَى (الصَّائِدِيّ) قَالَ السَّمْعَانِيّ: هُوَ مَنْسُوب إِلَى (صَائِد) بَطْن مِنْ هَمْدَان، قَالَ: وَصَائِد اِسْم كَعْب بْن شُرَحْبِيل بْن شَرَاحِيلَ اِبْن عَمْرو بْن جُشَم بْن حَاشِد بْن جُشَم بْن حَيْوَان بْن نَوْف بْن هَمْدَان بْن مَالِك بْن زَيْد اِبْن سَهْلَان بْن سَلَمَة بْن رَبِيعَة بْن أَحْبَار بْن مَالِك بْن زَيْد بْن كَهْلَان بْن سَبَأ.