فصل: تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج المشهور بـ «شرح النووي على مسلم»



.وجوب الرواية:

1- قَوْله: (الْأَثَر الْمَشْهُور عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ):
فَهُوَ جَارٍ عَلَى الْمَذْهَب الْمُخْتَار الَّذِي قَالَهُ الْمُحَدِّثُونَ وَغَيْرهمْ وَاصْطَلَحَ عَلَيْهِ السَّلَف وَجَمَاهِير الْخَلَف وَهُوَ الْأَثَر يُطْلَق عَلَى الْمَرْوِيِّ مُطْلَقًا سَوَاء كَانَ عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَنْ صَحَابِيّ.
وَقَالَ الْفُقَهَاء الْخُرَاسَانِيُّونَ: الْأَثَر هُوَ مَا يُضَاف إِلَى الصَّحَابِيّ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ. وَاَللَّه أَعْلَمُ.
وَأَمَّا (الْمُغِيرَةُ) فَبِضَمِّ الْمِيم عَلَى الْمَشْهُور وَذَكَرَ اِبْنُ السِّكِّيتِ وَابْنُ قُتَيْبَةَ وَغَيْرُهُمَا أَنَّهُ يُقَال بِكَسْرِهَا أَيْضًا، وَكَانَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَحَد دُهَاة الْعَرَب- كُنْيَته أَبُو عِيسَى- وَيُقَال: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو مُحَمَّدٍ مَاتَ سَنَة خَمْسِينَ وَقِيلَ سَنَة إِحْدَى وَخَمْسِينَ أَسْلَمَ عَام الْخَنْدَقِ، وَمِنْ طُرَف أَخْبَاره أَنَّهُ حُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ أَحْصَنَ فِي الْإِسْلَام ثَلَاثَمِائَةِ اِمْرَأَةٍ، وَقِيلَ: أَلْفَ اِمْرَأَةٍ، وَأَمَّا (سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ) فَبِضَمِّ الدَّالِ، وَفَتْحِهَا، وَهُوَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبِ بْنِ هِلَالٍ الْفَزَارِيُّ- كُنْيَته أَبُو سَعِيدٍ- وَيُقَال أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَيُقَال: أَبُو مُحَمَّدٍ، وَيُقَال: أَبُو سُلَيْمَانَ. مَاتَ بِالْكُوفَةِ فِي آخِرِ خِلَافَة مُعَاوِيَةَ رَحِمَهُمْ اللَّه.
وَأَمَّا (سُفْيَانُ) الْمَذْكُور هُنَا فَهُوَ الثَّوْرِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ السِّينَ مِنْ سُفْيَانَ مَضْمُومَةٌ وَتُفْتَح وَتُكْسَرُ.
وَأَمَّا (الْحَكَمُ) فَهُوَ اِبْنُ عُتَيْبَةَ بِالْمُثَنَّاةِ مِنْ فَوْق وَآخِرُهُ بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ ثُمَّ هَاءٌ وَهُوَ مِنْ أَفْقَهِ التَّابِعِينَ وَعُبَّادِهِمْ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ.
وَأَمَّا (حَبِيبٌ) فَهُوَ اِبْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَيْسٌ التَّابِعِيُّ الْجَلِيلُ.
قَالَ أَبُو بَكْر بْن عَيَّاشٍ: كَانَ بِالْكُوفَةِ ثَلَاثَةٌ لَيْسَ لَهُمْ رَابِعٌ حَبِيبُ بْن أَبِي ثَابِتٍ، وَالْحَكَمُ، وَحَمَّادٌ وَكَانُوا أَصْحَاب الْفُتْيَا، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ إِلَّا ذَلَّ لِحَبِيبٍ، وَفِي هَذَيْنِ الْإِسْنَادَيْنِ لَطِيفَتَانِ مِنْ عِلْم الْإِسْنَاد إِحْدَاهُمَا أَنَّهُمَا إِسْنَادَانِ رُوَاتُهُمَا كُلُّهُمْ كُوفِيُّونَ الصَّحَابِيَّانِ وَشَيْخَا مُسْلِمٍ وَمَنْ بَيْنَهُمَا، إِلَّا شُعْبَةَ فَإِنَّهُ وَاسِطِيّ ثُمَّ بَصْرِيٌّ، وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ هَذَا النَّوْعِ كَثِير جِدًّا سَتَرَاهُ فِي مَوَاضِعِهِ حَيْثُ نُنَبِّهُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى.
وَاللَّطِيفَة الثَّانِيَة: أَنَّ كُلّ وَاحِد مِنْ الْإِسْنَادَيْنِ فيه تَابِعِيٌّ رَوَى عَنْ تَابِعِيٍّ وَهَذَا كَثِير وَقَدْ يَرْوِي ثَلَاثَةٌ تَابِعِيُّونَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ وَهُوَ أَيْضًا كَثِير، لَكِنَّهُ دُون الْأَوَّل وَسَنُنَبِّهُ عَلَى كَثِير مِنْ هَذَا فِي مَوَاضِعِهِ وَقَدْ يَرْوِي أَرْبَعَة تَابِعِيُّونَ عَنْ بَعْض وَهَذَا قَلِيل جِدًّا وَكَذَلِكَ وَقَعَ مِثْلُ هَذَا كُلُّه فِي الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ صَحَابِيٌّ عَنْ صَحَابِيٍّ كَثِير وَثَلَاثَةُ صَحَابَة بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ وَأَرْبَعَةٌ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ، وَهُوَ قَلِيل جِدًّا وَقَدْ جَمَعْت أَنَا الرُّبَاعِيَّاتِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فِي أَوَّل شَرْح صَحِيح الْبُخَارِيِّ بِأَسَانِيدِهَا وَجُمَلٍ مِنْ طُرُقِهَا.
وَأَمَّا (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن أَبِي لَيْلَى) فَإِنَّهُ مِنْ أَجَلِّ التَّابِعِينَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ: مَا شَعُرَتُ أَنَّ النِّسَاءَ وَلَدَتْ مِثْلَهُ، وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْن عُمَيْرٍ: رَأَيْت عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْن أَبِي لَيْلَى فِي حَلْقَةٍ فيها نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمِعُونَ لِحَدِيثِهِ وَيُنْصِتُونَ لَهُ فيهمْ الْبَرَاءُ بْن عَازِبٍ، مَاتَ سَنَة ثَلَاثٍ وَثَمَانِينَ وَاسْمُ أَبِي لَيْلَى يَسَارٌ وَقِيلَ بِلَالٌ وَقِيلَ: بُلَيْل بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَبَيْنَ اللَّامَيْنِ مُثَنَّاةٌ مِنْ تَحْت، وَقِيلَ: دَاوُد وَقِيلَ: لَا يُحْفَظُ اِسْمه، وَأَبُو لَيْلَى صَحَابِيٌّ قُتِلَ مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا بِصِفِّين.
وَأَمَّا اِبْن أَبِي لَيْلَى الْفَقِيهُ الْمُتَكَرِّرُ فِي كُتُب الْفِقْه وَاَلَّذِي لَهُ مَذْهَب مَعْرُوف فَاسْمه مُحَمَّدٌ وَهُوَ اِبْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْد الْمُحَدِّثِينَ. وَاَللَّه أَعْلَمُ.
وَأَمَّا (أَبُو بَكْرِ بْن شَيْبَةَ): فَاسْمه عَبْدُ اللَّهِ، وَقَدْ أَكْثَرَ مُسْلِمٌ مِنْ الرِّوَايَة عَنْهُ وَعَنْ أَخِيهِ عُثْمَانَ؛ وَلَكِنْ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَكْثَر، وَهُمَا أَيْضًا شَيْخَا الْبُخَارِيِّ. وَهُمَا مَنْسُوبَانِ إِلَى جَدِّهِمَا وَاسْم أَبِيهِمَا مُحَمَّدُ بْن إِبْرَاهِيمَ بْن عُثْمَانَ بْن خُوَاسْتِيّ بِخَاءٍ مُعْجَمَةٍ مَضْمُومَةٍ ثُمَّ وَاوٍ مُخَفَّفَةٍ ثُمَّ أَلِفٍ ثُمَّ سِينٍ مُهْمَلَةٍ سَاكِنَةٍ ثُمَّ تَاءٍ مُثَنَّاةٍ مِنْ فَوْق ثُمَّ يَاء مِنْ تَحْت، وَلِأَبِي بَكْرٍ وَعُثْمَانَ اِبْنَيْ أَبِي شَيْبَةَ أَخٌ ثَالِثٌ اِسْمه الْقَاسِم وَلَا رِوَايَةَ لَهُ فِي الصَّحِيح، كَانَ ضَعِيفًا وَأَبُو شَيْبَةَ هُوَ إِبْرَاهِيمُ بْن عُثْمَانَ وَكَانَ قَاضِيَ وَاسِطٍ وَهُوَ ضَعِيف مُتَّفَق عَلَى ضَعْفِهِ.
وَأَمَّا اِبْنه مُحَمَّدٌ وَالِدُ بَنِي أَبِي شَيْبَةَ فَكَانَ عَلَى قَضَاء فَارِسَ وَكَانَ ثِقَة.
قَالَهُ يَحْيَى بْن مَعِينٍ وَغَيْرُهُ. وَيُقَال لِأَبِي شَيْبَةَ وَابْنِهِ وَبَنِي اِبْنِهِ: عَبْسِيُّونَ بِالْمُوَحَّدَةِ وَالسِّين الْمُهْمَلَةِ.
وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ فَحَافِظَانِ جَلِيلَانِ وَاجْتَمَعَ فِي مَجْلِسِ أَبِي بَكْرٍ نَحْوُ ثَلَاثِينَ أَلْفَ رَجُلٍ، وَكَانَ أَجَلَّ مِنْ عُثْمَانَ وَأَحْفَظَ. وَكَانَ عُثْمَانُ أَكْبَرَ مِنْهُ سِنًّا وَتَأَخَّرَتْ وَفَاة عُثْمَانَ فَمَاتَ سَنَة تِسْع وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَمَاتَ أَبُو بَكْرٍ سَنَة خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ. وَمِنْ طَرَف مَا يَتَعَلَّق بِأَبِي بَكْرٍ مَا ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْن سَعْدٍ كَاتِبُ الْوَاقِدِيّ وَيُوسُفُ بْن يَعْقُوبَ أَبُو عَمْرٍو النَّيْسَابُورِيُّ، وَبَيْن وَفَاتِهِمَا مِائَةٌ وَثَمَانٍ أَوْ سَبْعُ سِنِينَ. وَاَللَّه أَعْلَمُ.
وَأَمَّا ذِكْر مُسْلِمٍ رَحِمَهُ اللَّه مَتْن الْحَدِيث ثُمَّ قَوْلُهُ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَذَكَرَ إِسْنَادَيْهِ إِلَى الصَّحَابِيَّيْنِ ثُمَّ قَالَ: قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ، فَهُوَ جَائِزٌ بِلَا شَكٍّ، وَقَدْ قَدَّمْنَا بَيَانه فِي الْفُصُول السَّابِقَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ. وَاَللَّه أَعْلَمُ.
فَهَذَا مُخْتَصَر مَا يَتَعَلَّق بِإِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيث وَيُحْتَمَل مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ حَال بَعْض رُوَاته، وَإِنْ كَانَ لَيْسَ هُوَ غَرَضنَا لَكِنَّهُ أَوَّل مَوْضِع جَرَى ذِكْرُهُمْ، فَأَشَرْنَا إِلَيْهِ رَمْزًا.
وَأَمَّا مَتْنه فَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ» ضَبَطْنَاهُ: يُرَى بِضَمِّ الْيَاءِ وَالْكَاذِبِينَ بِكَسْرِ الْبَاءِ وَفَتْحِ النُّونِ عَلَى الْجَمْع وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُور فِي اللَّفْظَتَيْنِ.
قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: الرِّوَايَة فيه عِنْدنَا الْكَاذِبِينَ عَلَى الْجَمْع، وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيّ فِي كِتَابِهِ الْمُسْتَخْرَجِ عَلَى صَحِيحِ مُسْلِمٍ حَدِيثُ سَمُرَةَ الْكَاذِبَيْنِ بِفَتْحِ الْبَاءِ وَكَسْرِ النُّونِ عَلَى التَّثْنِيَة وَاحْتَجَّ بِهِ عَلَى أَنَّ لَهُ أَنْ يُشَارِك الْبَادِئَ بِهَذَا الْكَذِب، ثُمَّ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ رِوَايَة الْمُغِيرَةِ الْكَاذِبَيْنِ أَوْ الْكَاذِبِينَ عَلَى الشَّكِّ فِي التَّثْنِيَة وَالْجَمْع. وَذَكَرَ بَعْض الْأَئِمَّة جَوَاز فَتْح الْيَاء فِي يُرَى وَهُوَ ظَاهِرٌ حَسَنٌ، فَأَمَّا مَنْ ضَمَّ الْيَاء فَمَعْنَاهُ يَظُنُّ، وَأَمَّا مَنْ فَتَحَهَا فَظَاهِرٌ وَمَعْنَاهُ وَهُوَ يَعْلَمُ، وَيَجُوز أَنْ يَكُون بِمَعْنَى يَظُنُّ أَيْضًا. فَقَدْ حُكِيَ رَأَى بِمَعْنَى ظَنَّ. وَقُيِّدَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ؛ لَا يَأْثَم إِلَّا بِرِوَايَتِهِ مَا يَعْلَمهُ أَوْ يَظُنّهُ كَذِبًا، أَمَّا مَا لَا يَعْلَمهُ وَلَا يَظُنّهُ فَلَا إِثْم عَلَيْهِ فِي رِوَايَته وَإِنْ ظَنَّهُ غَيْرُهُ كَذِبًا، أَوْ عَلِمَهُ، وَأَمَّا فِقْهُ الْحَدِيثِ فَظَاهِرٌ فَفيه تَغْلِيظُ الْكَذِبِ وَالتَّعَرُّض لَهُ وَأَنَّ مَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ كَذِبُ مَا يَرْوِيهِ فَرَوَاهُ كَانَ كَاذِبًا، وَكَيْف لَا يَكُون كَاذِبًا وَهُوَ مُخْبِرٌ بِمَا لَمْ يَكُنْ، وَسَنُوَضِّحُ حَقِيقَة الْكَذِب وَمَا يَتَعَلَّق بِالْكَذِبِ عَلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرِيبًا- إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى فَنَقُول:

.تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم:

2- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ يَكْذِبْ عَلَيَّ يَلِج النَّارَ» وَفِي رِوَايَة: «مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ» وَفِي رِوَايَة: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا» وَفِي رِوَايَة: «إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ».
أَمَّا أَسَانِيدُهُ فَفيه (غُنْدَرٌ) بِضَمِّ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَإِسْكَانِ النُّونِ وَفَتْحِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ هَذَا هُوَ الْمَشْهُور فيه، وَذَكَرَ الْجَوْهَرِيُّ فِي صِحَاحِهِ أَنَّهُ يُقَال: بِفَتْحِ الدَّالِ وَضَمِّهَا وَاسْمه مُحَمَّدُ بْن جَعْفَرٍ الْهُذَلِيّ مَوْلَاهُمْ الْبَصْرِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَقِيلَ أَبُو بَكْرٍ، وَغُنْدَرٌ لَقَب لَقَّبَهُ بِهِ اِبْن جُرَيْجٍ، رُوِّينَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن عَائِشَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ كُلْثُومٍ السُّلَمِيّ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا اِبْن جُرَيْجٍ الْبَصْرَةَ فَاجْتَمَعَ النَّاس عَلَيْهِ فَحَدَّثَ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ بِحَدِيثٍ، فَأَنْكَرَهُ النَّاس عَلَيْهِ، فَقَالَ اِبْن عَائِشَةَ: إِنَّمَا سَمَّاهُ غُنْدَرًا اِبْن جُرَيْجٍ فِي ذَلِكَ الْيَوْم كَانَ يُكْثِرُ الشَّغَب عَلَيْهِ، فَقَالَ: اُسْكُتْ يَا غُنْدَرُ، وَأَهْل الْحِجَاز يُسَمُّونَ الْمُشْغِب غُنْدَرًا.
وَمِنْ طُرَف أَحْوَال غُنْدَر رَحِمَهُ اللَّه أَنَّهُ بَقِيَ خَمْسِينَ سَنَة يَصُوم يَوْمًا وَيُفْطِر يَوْمًا وَمَاتَ فِي ذِي الْقَعْدَة سَنَة ثَلَاث وَتِسْعِينَ وَمِائَة وَقِيلَ سَنَة أَرْبَع وَتِسْعِينَ.
وَفيه (رِبْعِيّ بْن حِرَاش) بِكَسْرِ الرَّاءِ وَإِسْكَان الْمُوَحَّدَة وَحِرَاش بِكَسْرِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَبِالرَّاءِ وَآخِره شِين مُعْجَمَةٌ، وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي آخِر الْفُصُول أَنَّهُ لَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ حِرَاشٌ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ سِوَاهُ. وَمَنْ عَدَاهُ بِالْمُعْجَمَةِ. وَهُوَ رِبْعِيّ بْن حِرَاشِ بْن جَحْشِ الْعَبْسِيُّ بِالْمُوَحَّدَةِ الْكُوفِيُّ أَبُو مَرْيَمَ، أَخُو مَسْعُودٍ الَّذِي تَكَلَّمَ بَعْدَ الْمَوْت، وَأَخُوهُمَا رَبِيعٌ، وَرِبْعِيّ تَابِعِيٌّ كَبِير جَلِيل لَمْ يَكْذِب قَطُّ وَحَلَفَ أَنَّهُ لَا يَضْحَكُ حَتَّى يَعْلَمَ أَيْنَ مَصِيرُهُ فَمَا ضَحِكَ إِلَّا بَعْد مَوْتِهِ، وَكَذَلِكَ حَلَفَ أَخُوهُ رَبِيعٌ أَنْ لَا يَضْحَك حَتَّى يَعْلَم أَفِي الْجَنَّةِ هُوَ أَوْ فِي النَّارِ قَالَ غَاسِلُهُ: فَلَمْ يَزَلْ مُبْتَسِمًا عَلَى سَرِيرِهِ وَنَحْنُ نُغَسِّلُهُ حَتَّى فَرَغْنَا. تُوُفِّيَ رِبْعِيّ سَنَة إِحْدَى وَمِائَة وَقِيلَ: سَنَة أَرْبَع وَمِائَة وَقِيلَ: تُوُفِّيَ فِي وِلَايَة الْحَجَّاجِ وَمَاتَ الْحَجَّاجُ سَنَة خَمْس وَتِسْعِينَ.
3- وَأَمَّا قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي اِبْنَ عُلَيَّةَ) فَإِنَّمَا قَالَ: يَعْنِي لِأَنَّهُ لَمْ يَقَع فِي الرِّوَايَة اِبْن عُلَيَّةَ فَأَتَى بِيَعْنِي، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَان هَذَا فِي الْفُصُول، وَأَوْضَحْت هُنَاكَ مَقْصُوده، وَعُلَيَّةُ هِيَ أُمّ إِسْمَاعِيلَ، وَأَبُوهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَهْمِ بْن مُقْسِم الْأَسَدِيُّ أَسَدُ خُزَيْمَةَ مَوْلَاهُمْ، وَإِسْمَاعِيلُ بَصْرِيٌّ وَأَصْله مِنْ الْكُوفَةِ كُنْيَته أَبُو بِشْرٍ.
قَالَ شُعْبَةُ: إِسْمَاعِيلُ بْن عُلَيَّةَ رَيْحَانَةُ الْفُقَهَاءِ وَسَيِّدُ الْمُحَدِّثِينَ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْن سَعْدٍ: عُلَيَّةُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ هِيَ عُلَيَّةُ بِنْتُ حَسَّان مَوْلَاةٌ لِبَنِي شَيْبَانَ، وَكَانَتْ اِمْرَأَة نَبِيلَة عَاقِلَة وَكَانَ صَالِحٌ الْمُرِّيّ وَغَيْره مِنْ وَجْه الْبَصْرَةِ وَفُقَهَائِهَا يَدْخُلُونَ عَلَيْهَا فَتَبْرُزُ فَتُحَادِثُهُمْ وَتُسَائِلُهُمْ. وَمِنْ طُرَف مَا يَتَعَلَّق بِإِسْمَاعِيلَ بْن عُلَيَّةَ مَا ذَكَرَهُ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن عُلَيَّةَ اِبْن جُرَيْجٍ وَمُوسَى بْن سَهْلٍ الْوَشَّاءُ وَبَيْن وَفَاتَيْهِمَا مِائَة وَتِسْع وَعِشْرُونَ سَنَة وَقِيلَ: سَبْع وَعِشْرُونَ، قَالَ: وَحَدَّثَ عَنْ اِبْن عُلَيَّةَ إِبْرَاهِيمُ بْن طَهْمَان وَبَيْن وَفَاته وَوَفَاة الْوَشَّاءِ مِائَة وَعَشْر سِنِينَ وَقِيلَ: مِائَة وَخَمْس وَعِشْرُونَ سَنَة، قَالَ: وَحَدَّثَ عَنْ اِبْن عُلَيَّةَ شُعْبَةُ وَبَيْن وَفَاته وَوَفَاة الْوَشَّاءِ مِائَة وَثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَة، وَحَدَّثَ عَنْ اِبْنِ عُلَيَّةَ عَبْدُ اللَّهِ بْن وَهْبٍ وَبَيْن وَفَاته وَوَفَاة إِحْدَى وَثَمَانُونَ سَنَة. مَاتَ يَوْم الْجُمُعَة أَوَّل ذِي الْقَعْدَة سَنَة ثَمَانٍ وَتِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ.
4- قَوْله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن عُبَيْدِ اللَّهِ الْغُبَرِيّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) أَمَّا (الْغُبَرِيّ) فَبِغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ مَضْمُومَة ثُمَّ بَاء مُوَحَّدَة مَفْتُوحَة مَنْسُوبٌ إِلَى غُبَر أَبِي قَبِيلَة مَعْرُوفَة فِي بَكْرِ بْن وَائِلٍ، وَمُحَمَّدٌ هَذَا بَصْرِيٌّ.
وَأَمَّا (أَبُو عَوَانَةَ) فَبِفَتْحِ الْعَيْنِ وَبِالنُّونِ وَاسْمُهُ الْوَضَّاحُ بْن عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ.
وَأَمَّا (أَبُو حُصَيْنٍ) فَبِفَتْحِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَكَسْر الصَّادِ.
وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي آخِرِ الْفُصُول أَنَّهُ لَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ لَهُ نَظِيرٌ وَأَنَّ مَنْ سِوَاهُ حُصَيْنٌ بِضَمِّ الْحَاء وَفَتْح الصَّادِ إِلَّا حُضَيْن بْن الْمُنْذِرِ فَإِنَّهُ بِالضَّادِ الْمُعْجَمَة. وَاسْم أَبِي حُصَيْنٍ عُثْمَانُ بْن عَاصِمٍ الْأَسَدِيُّ الْكُوفِيُّ التَّابِعِيُّ.
وَأَمَّا (أَبُو صَالِحٍ) فَهُوَ السَّمَّانُ وَيُقَال: الزَّيَّاتُ وَاسْمه ذَكْوَانُ، كَانَ يَجْلِب الزَّيْت وَالسَّمْن إِلَى الْكُوفَةِ وَهُوَ مَدَنِيٌّ تُوُفِّيَ سَنَة إِحْدَى وَمِائَة وَفِي دَرَجَته وَقَرِيب مِنْهُ جَمَاعَةٌ يُقَال لِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمْ: أَبُو صَالِحٍ.
وَأَمَّا (أَبُو هُرَيْرَةَ) فَهُوَ أَوَّل مَنْ كُنِّيَ بِهَذِهِ الْكُنْيَة وَاخْتُلِفَ فِي اِسْمه وَاسْم أَبِيهِ عَلَى نَحْو مِنْ ثَلَاثِينَ قَوْلًا وَأَصَحُّهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن صَخْرٍ.
قَالَ أَبُو عَمْرٍو اِبْن عَبْدِ الْبَرِّ: لِكَثْرَةِ الِاخْتِلَاف فيه لَمْ يَصِحَّ عِنْدِي فيه شَيْء يُعْتَمَد عَلَيْهِ إِلَّا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ هُوَ الَّذِي يَسْكُن إِلَيْهِ الْقَلْب فِي اِسْمه فِي الْإِسْلَام، قَالَ: وَقَالَ مُحَمَّدُ بْن إِسْحَاقَ: اِسْمه عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن صَخْرٍ، قَالَ: وَعَلَى هَذَا اِعْتَمَدْت طَائِفَة صُنِّفَتْ فِي الْأَسْمَاء وَالْكُنَى، وَكَذَا قَالَ الْحَاكِمُ أَبُو أَحْمَدَ: أَصَحُّ شَيْءٍ عِنْدنَا فِي اِسْمه عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن صَخْرٍ، وَأَمَّا سَبَب تَكْنِيَتِهِ أَبَا هُرَيْرَةَ فَإِنَّهُ كَانَتْ لَهُ فِي صِغَره هُرَيْرَة صَغِيرَةٌ يَلْعَب بِهَا.
وَلِأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ مَنْقَبَة عَظِيمَة وَهِيَ أَنَّهُ أَكْثَرُ الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ رِوَايَة عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَذَكَرَ الْإِمَام الْحَافِظُ بَقِيَ بْن مَخْلَد الْأَنْدَلُسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ لِأَبِي هُرَيْرَةَ خَمْسَة آلَاف حَدِيث وَثَلَاثمِائَةٍ وَأَرْبَعَة وَسَبْعِينَ حَدِيثًا وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ هَذَا الْقَدْر وَلَا مَا يُقَارِبهُ، قَالَ الْإِمَام الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّه: أَبُو هُرَيْرَةَ أَحْفَظُ مَنْ رَوَى الْحَدِيث فِي دَهْره، وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَنْزِل الْمَدِينَة بِذِي الْحُلَيْفَة وَلَهُ بِهَا قَبْرٌ، مَاتَ بِالْمَدِينَةِ سَنَة تِسْع وَخَمْسِينَ وَهُوَ اِبْن ثَمَانٍ وَسَبْعِينَ سَنَة وَدُفِنَ بِالْبَقِيعِ وَمَاتَتْ عَائِشَةُ- رَضِيَ اللَّه عَنْهَا- قَبْله بِقَلِيلٍ وَصَلَّى عَلَيْهَا، وَقِيلَ: إِنَّهُ مَاتَ سَنَة سَبْع وَخَمْسِينَ، وَقِيلَ: سَنَة ثَمَانٍ، وَالصَّحِيح سَنَة تِسْع وَكَانَ مِنْ سَاكِنِي الصُّفَّةِ وَمُلَازِمِيهَا، قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي حِلْيَةِ الْأَوْلِيَاءِ: كَانَ عَرِّيف أَهْلِ الصُّفَّة وَأَشْهَر مَنْ سَكَنَهَا. وَاَللَّه أَعْلَمُ.
وَأَمَّا مَتْنُ الْحَدِيث فَهُوَ حَدِيثٌ عَظِيمٌ فِي نِهَايَة مِنْ الصِّحَّة وَقِيلَ إِنَّهُ مُتَوَاتِرٌ ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ أَنَّهُ رَوَاهُ عَنْ النَّبِيّ عَلَيْهِ السَّلَام نَحْوٌ مِنْ أَرْبَعِينَ نَفْسًا مِنْ الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ وَحَكَى الْإِمَام أَبُو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ فِي شَرْحِهِ لِرِسَالَةِ الشَّافِعِيِّ- رَحِمَهُمَا اللَّه- أَنَّهُ رَوَى عَنْ أَكْثَرَ مِنْ سِتِّينَ صَحَابِيًّا مَرْفُوعًا وَذَكَرَ أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن مَنْدَهْ عَدَدَ مَنْ رَوَاهُ فَبَلَغَ بِهِمْ سَبْعَةً وَثَمَانِينَ ثُمَّ قَالَ: وَغَيْرهمْ، وَذَكَرَ بَعْضُ الْحُفَّاظِ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ اِثْنَيْنِ وَسِتِّينَ صَحَابِيًّا وَفيهمْ الْعَشَرَة الْمَشْهُودُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ، قَالَ: وَلَا يُعْرَفُ حَدِيثٌ اِجْتَمَعَ عَلَى رِوَايَتِهِ الْعَشَرَةُ إِلَّا هَذَا وَلَا حَدِيثَ يُرْوَى عَنْ أَكْثَر مِنْ سِتِّينَ صَحَابِيًّا إِلَّا هَذَا، وَقَالَ بَعْضهمْ: رَوَاهُ مِائَتَانِ مِنْ الصَّحَابَة ثُمَّ لَمْ يَزَلْ فِي اِزْدِيَادٍ وَقَدْ اِتَّفَقَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَلَى إِخْرَاجه فِي صَحِيحَيْهِمَا مِنْ حَدِيث عَلِيٍّ وَالزُّبَيْرِ وَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِمْ وَأَمَّا إِيرَادُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُمَيدِيّ صَاحِب الْجَمْع بَيْن الصَّحِيحَيْنِ حَدِيثَ أَنَسٍ فِي أَفْرَادِ مُسْلِمٍ فَلَيْسَ بِصَوَابٍ، فَقَدْ اِتَّفَقَا عَلَيْهِ. وَاَللَّه أَعْلَمُ.
وَأَمَّا لَفْظُ مَتْنِهِ فَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ»، قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَعْنَاهُ فَلْيَنْزِلْ: وَقِيلَ فَلْيَتَّخِذْ مَنْزِلَهُ مِنْ النَّار، وَقَالَ الْخَطَّابِيّ: أَصْله مِنْ مَبَاءَةِ الْإِبِلِ وَهِيَ أَعْطَانُهَا ثُمَّ قِيلَ: إِنَّهُ دُعَاءٌ بِلَفْظِ الْأَمْرِ أَيْ بَوَّأَهُ اللَّهُ ذَلِكَ، وَكَذَا فَلْيَلِجْ النَّار، وَقِيلَ: هُوَ خَبَر بِلَفْظِ الْأَمْر أَيْ مَعْنَاهُ: فَقَدْ اِسْتَوْجَبَ ذَلِكَ فَلْيُوَطِّنْ نَفْسه عَلَيْهِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ الرِّوَايَةُ الْأُخْرَى: «يَلِجْ النَّارَ» وَجَاءَ فِي رِوَايَةٍ: «بُنِيَ لَهُ بَيْت فِي النَّار». ثُمَّ مَعْنَى الْحَدِيث: أَنَّ هَذَا جَزَاؤُهُ وَقَدْ يُجَازَى بِهِ، وَقَدْ يَعْفُو اللَّهُ الْكَرِيمُ عَنْهُ وَلَا يَقْطَعُ عَلَيْهِ بِدُخُولِ النَّار، وَهَكَذَا سَبِيل كُلّ مَا جَاءَ مِنْ الْوَعِيد بِالنَّارِ لِأَصْحَابِ الْكَبَائِر غَيْر الْكُفْر، فَكُلّهَا يُقَال فيها هَذَا جَزَاؤُهُ وَقَدْ يُجَازَى وَقَدْ يُعْفَى عَنْهُ، ثُمَّ إِنْ جُوزِيَ وَأُدْخِلَ النَّارَ فَلَا يَخْلُدُ فيها؛ بَلْ لابد مِنْ خُرُوجه مِنْهَا بِفَضْلِ اللَّه تَعَالَى وَرَحْمَتِهِ وَلَا يَخْلُدُ فِي النَّار أَحَدٌ مَاتَ عَلَى التَّوْحِيد. وَهَذِهِ قَاعِدَة مُتَّفَق عَلَيْهَا عِنْد أَهْل السُّنَّة وَسَيَأْتِي دَلَائِلهَا فِي كِتَاب الْإِيمَان قَرِيبًا- إِنْ شَاءَ اللَّه- وَاَللَّه أَعْلَمُ.
وَأَمَّا الْكَذِبُ فَهُوَ عِنْد الْمُتَكَلِّمِينَ مِنْ أَصْحَابنَا: الْإِخْبَار عَنْ الشَّيْء عَلَى خِلَاف مَا هُوَ، عَمْدًا كَانَ أَوْ سَهْوًا، هَذَا مَذْهَب أَهْل السُّنَّة، وَقَالَتْ الْمُعْتَزِلَة: شَرْطه الْعَمْدِيَّة وَدَلِيل خِطَاب هَذِهِ الْأَحَادِيث لَنَا، فَإِنَّهُ قَيَّدَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْعَمْدِ لِكَوْنِهِ قَدْ يَكُون عَمْدًا وَقَدْ يَكُون سَهْوًا، مَعَ أَنَّ الْإِجْمَاع وَالنُّصُوص الْمَشْهُورَة فِي الْكِتَاب وَالسُّنَّةِ مُتَوَافِقَة مُتَظَاهِرَة عَلَى أَنَّهُ لَا إِثْم عَلَى النَّاسِي، فَلَوْ أَطْلَقَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْكَذِبَ لَتُوُهِّمَ أَنَّهُ يَأْثَم النَّاسِي أَيْضًا فَقَيَّدَهُ.
وَأَمَّا الرِّوَايَات الْمُطْلَقَة فَمَحْمُولَة عَلَى الْمُقَيَّدَة بِالْعَمْدِ. وَاَللَّه أَعْلَمُ.
وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيث يَشْتَمِل عَلَى فَوَائِد وَجُمَلٍ مِنْ الْقَوَاعِدِ:
إِحْدَاهَا: تَقْرِير هَذِهِ الْقَاعِدَة لِأَهْلِ السُّنَّة أَنَّ الْكَذِبَ يَتَنَاوَل إِخْبَار الْعَامِد وَالسَّاهِي عَنْ الشَّيْء بِخِلَافِ مَا هُوَ.
الثَّانِيَة: تَعْظِيم تَحْرِيم الْكَذِب عَلَيْهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ فَاحِشَة عَظِيمَة وَمُوبِقَة كَبِيرَة وَلَكِنْ لَا يَكْفُرُ بِهَذَا الْكَذِب إِلَّا أَنْ يَسْتَحِلَّهُ. هَذَا هُوَ الْمَشْهُور مِنْ مَذَاهِب الْعُلَمَاء مِنْ الطَّوَائِف.
وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيّ وَالِد إِمَام الْحَرَمَيْنِ أَبِي الْمَعَالِي مِنْ أَئِمَّة أَصْحَابنَا: يَكَفُرُ بِتَعَمُّدِ الْكَذِب عَلَيْهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَكَى إِمَام الْحَرَمَيْنِ عَنْ وَالِده هَذَا الْمَذْهَب وَأَنَّهُ كَانَ يَقُول فِي دَرْسه كَثِيرًا: مَنْ كَذَبَ عَلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْدًا كَفَرَ وَأُرِيقَ دَمه، وَضَعَّفَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ هَذَا الْقَوْلَ، وَقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَرَهُ لِأَحَدٍ مِنْ الْأَصْحَاب وَإِنَّهُ هَفْوَةٌ عَظِيمَةٌ. وَالصَّوَاب مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْجُمْهُور وَاَللَّه أَعْلَمُ.
ثُمَّ إِنَّ مَنْ كَذَبَ عَلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْدًا فِي حَدِيث وَاحِد فَسَقَ وَرُدَّتْ رِوَايَته كُلّهَا وَبَطَلَ الِاحْتِجَاج بِجَمِيعِهَا، فَلَوْ تَابَ وَحَسُنَتْ تَوْبَته، فَقَدْ قَالَ جَمَاعَة مِنْ الْعُلَمَاء مِنْهُمْ أَحْمَدُ بْن حَنْبَلٍ وَأَبُو بَكْرٍ الْحُمَيْدِيّ شَيْخُ الْبُخَارِيِّ وَصَاحِب الشَّافِعِيِّ وَأَبُو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ مِنْ فُقَهَاء أَصْحَابنَا الشَّافِعِيِّينَ وَأَصْحَاب الْوُجُوه مِنْهُمْ وَمُتَقَدِّمَيْهِمْ فِي الْأُصُول وَالْفُرُوع: لَا تُؤَثِّر تَوْبَته فِي ذَلِكَ وَلَا تُقْبَل رِوَايَته أَبَدًا، بَلْ يُحْتَمُ جَرْحُهُ دَائِمًا، وَأَطْلَقَ الصَّيْرَفِيُّ وَقَالَ: كُلُّ مَنْ أَسْقَطْنَا خَبَره مِنْ أَهْل النَّقْل بِكَذِبٍ وَجَدْنَاهُ عَلَيْهِ لَمْ نَعُدْ لِقَبُولِهِ بِتَوْبَةٍ تَظْهَر وَمَنْ ضَعَّفْنَا نَقْلَهُ لَمْ نَجْعَلْهُ قَوِيًّا بَعْد ذَلِكَ، قَالَ: وَذَلِكَ مِمَّا اِفْتَرَقَتْ فيه الرِّوَايَة وَالشَّهَادَة وَلَمْ أَرَ دَلِيلًا لِمَذْهَبِ هَؤُلَاءِ وَيَجُوز أَنْ يُوَجَّه بِأَنَّ ذَلِكَ جُعِلَ تَغْلِيظًا وَزَجْرًا بَلِيغًا عَنْ الْكَذِب عَلَيْهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعِظَمِ مَفْسَدَتِهِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ شَرْعًا مُسْتَمِرًّا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة بِخِلَافِ الْكَذِب عَلَى غَيْره وَالشَّهَادَة، فَإِنَّ مَفْسَدَتَهُمَا قَاصِرَة لَيْسَتْ عَامَّة. قُلْت: وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّة ضَعِيف مُخَالِف لِلْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّة وَالْمُخْتَار الْقَطْع بِصِحَّةِ تَوْبَته فِي هَذَا، وَقَبُول رِوَايَاته بَعْدهَا إِذَا صَحَّتْ تَوْبَته بِشُرُوطِهَا الْمَعْرُوفَة، وَهِيَ الْإِقْلَاع عَنْ الْمَعْصِيَة وَالنَّدَم عَلَى فِعْلهَا وَالْعَزْم عَلَى أَنْ لَا يَعُود إِلَيْهَا فَهَذَا هُوَ الْجَارِي عَلَى قَوَاعِد الشَّرْع، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى صِحَّة رِوَايَة مَنْ كَانَ كَافِرًا فَأَسْلَمَ وَأَكْثَر الصَّحَابَة كَانُوا بِهَذِهِ الصِّفَة، وَأَجْمَعُوا عَلَى قَبُول شَهَادَته وَلَا فَرْقَ بَيْن الشَّهَادَة وَالرِّوَايَة فِي هَذَا. وَاَللَّه أَعْلَمُ.
الثَّالِثَة: أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي تَحْرِيم الْكَذِب عَلَيْهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْن مَا كَانَ فِي الْأَحْكَام وَمَا لَا حُكْمَ فيه كَالتَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب وَالْمَوَاعِظ وَغَيْر ذَلِكَ فَكُلّه حَرَام مِنْ أَكْبَر الْكَبَائِر وَأَقْبَح الْقَبَائِح بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ يُعْتَدّ بِهِمْ فِي الْإِجْمَاع، خِلَافًا لِلْكَرَّامِيَّة الطَّائِفَة الْمُبْتَدِعَة فِي زَعْمِهِمْ الْبَاطِل أَنَّهُ يَجُوز وَضْع الْحَدِيث فِي التَّرْغِيب وَالتَّرْهِيب، وَتَابَعَهُمْ عَلَى هَذَا كَثِيرُونَ مِنْ الْجَهَلَة الَّذِينَ يَنْسُبُونَ أَنْفُسهمْ إِلَى الزُّهْد أَوْ يَنْسُبهُمْ جَهَلَة مِثْلهمْ، وَشُبْهَة زَعْمهمْ الْبَاطِل أَنَّهُ جَاءَ فِي رِوَايَة: مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا لِيُضِلَّ بِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّار. وَزَعَمَ بَعْضهمْ أَنَّ هَذَا كَذِبٌ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لَا كَذِبٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا الَّذِي اِنْتَحَلُوهُ وَفَعَلُوهُ وَاسْتَدَلُّوا بِهِ غَايَة الْجَهَالَة وَنِهَايَة الْغَفْلَة، وَأَدَلّ الدَّلَائِل عَلَى بُعْدهمْ مِنْ مَعْرِفَة شَيْء مِنْ قَوَاعِد الشَّرْع، وَقَدْ جَمَعُوا فيه جُمَلًا مِنْ الْأَغَالِيط اللَّائِقَة بِعُقُولِهِمْ السَّخِيفَة وَأَذْهَانهمْ الْبَعِيدَة الْفَاسِدَة فَخَالَفُوا قَوْل اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَك بِهِ عِلْم إِنَّ السَّمْع وَالْبَصَر وَالْفُؤَاد كُلّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا}، وَخَالَفُوا صَرِيح هَذِهِ الْأَحَادِيث الْمُتَوَاتِرَة وَالْأَحَادِيث الصَّرِيحَة الْمَشْهُورَة فِي إِعْظَام شَهَادَة الزُّور، وَخَالَفُوا إِجْمَاع أَهْل الْحَلّ وَالْعَقْد. وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الدَّلَائِل الْقَطْعِيَّات فِي تَحْرِيم الْكَذِب عَلَى آحَاد النَّاس فَكَيْف بِمَنْ قَوْله شَرْع وَكَلَامه وَحْي، وَإِذَا نَظَرَ فِي قَوْلهمْ وَجَدَ كَذِبًا عَلَى اللَّه تَعَالَى، قَالَ اللَّه تَعَالَى: {وَمَا يَنْطِق عَنْ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْي يُوحَى} وَمِنْ أَعْجَب الْأَشْيَاء قَوْلهمْ: هَذَا كَذِب لَهُ، وَهَذَا جَهْل مِنْهُمْ بِلِسَانِ الْعَرَب وَخِطَاب الشَّرْع فَإِنَّ كُلّ ذَلِكَ عِنْدهمْ كَذِب عَلَيْهِ.
وَأَمَّا الْحَدِيث الَّذِي تَعَلَّقُوا بِهِ؛ فَأَجَابَ الْعُلَمَاء عَنْهُ بِأَجْوِبَةٍ أَحْسَنُهَا وَأَخْصَرُهَا أَنَّ قَوْله لِيُضِلَّ النَّاس، زِيَادَة بَاطِلَة اِتَّفَقَ الْحُفَّاظ عَلَى إِبْطَالهَا وَأَنَّهَا لَا تُعْرَفُ صَحِيحَةً بِحَالٍ.
الثَّانِي: جَوَاب أَبِي جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيّ أَنَّهَا لَوْ صَحَّتْ لَكَانَتْ لِلتَّأْكِيدِ كَقَوْلِ اللَّه تَعَالَى: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّه كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاس}.
الثَّالِث: أَنَّ اللَّام فِي لِيُضِلَّ لَيْسَتْ لَام التَّعْلِيل بَلْ هِيَ لَام الصَّيْرُورَة وَالْعَاقِبَة، مَعْنَاهُ أَنَّ عَاقِبَة كَذِبِه وَمَصِيرِه إِلَى الْإِضْلَال بِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا} وَنَظَائِره فِي الْقُرْآن وَكَلَام الْعَرَب أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَر وَعَلَى هَذَا يَكُون مَعْنَاهُ فَقَدْ يَصِير أَمْر كَذِبه إِضْلَالًا، وَعَلَى الْجُمْلَة مَذْهَبُهُمْ أَرَكُّ مِنْ أَنْ يُعْتَنَى بِإِيرَادِهِ وَأَبْعَدُ مِنْ أَنْ يُهْتَمَّ بِإِبْعَادِهِ وَأَفْسَدُ مِنْ أَنْ يُحْتَاج إِلَى إِفْسَاده. وَاَللَّه أَعْلَمُ.
الرَّابِعَة: يَحْرُم رِوَايَة الْحَدِيث الْمَوْضُوع عَلَى مَنْ عَرَفَ كَوْنَهُ مَوْضُوعًا أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ وَضْعُهُ فَمَنْ رَوَى حَدِيثًا عَلِمَ أَوْ ظَنَّ وَضْعَهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ حَالَ رِوَايَتِهِ وَضْعَهُ فَهُوَ دَاخِل فِي هَذَا الْوَعِيد، مُنْدَرِج فِي جُمْلَة الْكَاذِبِينَ عَلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَدُلّ عَلَيْهِ أَيْضًا الْحَدِيث السَّابِق: «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ».
وَلِهَذَا قَالَ الْعُلَمَاء: يَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ رِوَايَة حَدِيث أَوْ ذَكَرَهُ أَنْ يَنْظُر فَإِنْ كَانَ صَحِيحًا أَوْ حَسَنًا قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا أَوْ فَعَلَهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ صِيَغِ الْجَزْمِ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا فَلَا يَقُلْ: قَالَ أَوْ فَعَلَ أَوْ أَمَرَ أَوْ نَهَى وَشِبْهَ ذَلِكَ مِنْ صِيَغِ الْجَزْم بَلْ يَقُول: رُوِيَ عَنْهُ كَذَا أَوْ جَاءَ عَنْهُ كَذَا أَوْ يُرْوَى أَوْ يُذْكَرُ أَوْ يُحْكَى أَوْ يُقَالُ أَوْ بَلَغَنَا وَمَا أَشْبَهَهُ. وَاَللَّه سُبْحَانه أَعْلَمُ.
قَالَ الْعُلَمَاء: وَيَنْبَغِي لِقَارِئِ الْحَدِيث أَنْ يَعْرِف مِنْ النَّحْو وَاللُّغَة وَأَسْمَاء الرِّجَال مَا يَسْلَمُ بِهِ مِنْ قَوْله مَا لَمْ يَقُلْ، وَإِذَا صَحَّ فِي الرِّوَايَة مَا يَعْلَم أَنَّهُ خَطَأ فَالصَّوَاب الَّذِي عَلَيْهِ الْجَمَاهِيرُ مِنْ السَّلَف وَالْخَلَفِ أَنَّهُ يَرْوِيهِ عَلَى الصَّوَاب وَلَا يُغَيِّرهُ فِي الْكِتَاب، لَكِنْ يَكْتُب فِي الْحَاشِيَة أَنَّهُ وَقَعَ فِي الرِّوَايَة كَذَا وَأَنَّ الصَّوَابَ خِلَافُهُ وَهُوَ كَذَا، وَيَقُول عِنْد الرِّوَايَة: كَذَا وَقَعَ فِي هَذَا الْحَدِيث أَوْ فِي رِوَايَتنَا وَالصَّوَاب كَذَا، فَهُوَ أَجْمَعُ لِلْمَصْلَحَةِ فَقَدْ يَعْتَقِدهُ خَطَأً وَيَكُون لَهُ وَجْهٌ يَعْرِفهُ غَيْرُهُ وَلَوْ فُتِحَ بَاب تَغْيِير الْكِتَاب لَتَجَاسَرَ عَلَيْهِ غَيْر أَهْله.
قَالَ الْعُلَمَاء: وَيَنْبَغِي لِلرَّاوِي وَقَارِئ الْحَدِيث، إِذَا اِشْتَبَهَ عَلَيْهِ لَفْظَةٌ فَقَرَأَهَا عَلَى الشَّكِّ أَنْ يَقُول عَقِبَهُ أَوْ كَمَا قَالَ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي الْفُصُول السَّابِقَة الْخِلَاف فِي جَوَاز الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى لِمَنْ هُوَ كَامِل الْمَعْرِفَة.
قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَيُسْتَحَبّ لِمَنْ رَوَى بِالْمَعْنَى أَنْ يَقُول بَعْده أَوْ كَمَا قَالَ أَوْ نَحْوَ هَذَا كَمَا فَعَلَتْهُ الصَّحَابَة فَمَنْ بَعْدهمْ. وَاَللَّه أَعْلَمُ.
وَأَمَّا تَوَقُّف الزُّبَيْرِ وَأَنَسٍ وَغَيْرهمَا مِنْ الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ فِي الرِّوَايَة عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْإِكْثَار مِنْهَا، فَلِكَوْنِهِمْ خَافُوا الْغَلَطَ وَالنِّسْيَانَ. وَالنَّاسِي وَإِنْ كَانَ لَا إِثْم عَلَيْهِ فَقَدْ يُنْسَب إِلَى تَفْرِيط لِتَسَاهُلِهِ أَوْ نَحْو ذَلِكَ.
وَقَدْ تَعَلَّقَ بِالنَّاسِي بَعْضُ الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة كَغَرَامَاتِ الْمُتْلَفَات وَانْتِقَاض وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَام الْمَعْرُوفَات. وَاَللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

.النهي عن الحديث بكل ما سمع:

6- فيه: خُبَيْبُ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْن عَاصِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ» وَفِي الطَّرِيق الْآخَر عَنْ خُبَيْب أَيْضًا عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ، وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا: «بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنْ الْكَذِب أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ» وَفيه غَيْر ذَلِكَ مِنْ نَحْوه.
أَمَّا أَسَانِيده بِضَمِّ الْخَاء الْمُعْجَمَة وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي آخِر الْفَصْل بَيَانه وَأَنَّهُ لَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ خُبَيْب بِالْمُعْجَمَةِ إِلَّا ثَلَاثَة هَذَا وَخُبَيْب بْن عَدِيٍّ، وَأَبُو خُبَيْب كُنْيَةُ اِبْن الزُّبَيْرِ.
وَأَمَّا فِقْهُ الْإِسْنَاد فَهَكَذَا وَقَعَ فِي الطَّرِيق الْأَوَّل عَنْ حَفْصٍ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَام مُرْسَلًا فَإِنَّ حَفْصًا تَابِعِيٌّ وَفِي الطَّرِيق الثَّانِي عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّصِلًا. فَالطَّرِيق الْأَوَّل رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَة مُعَاذٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ وَكِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ فَأَرْسَلَهُ. وَالطَّرِيق الثَّانِي عَنْ عَلِيِّ بْن حَفْصٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: الصَّوَاب الْمُرْسَل عَنْ شُعْبَةَ، كَمَا رَوَاهُ مُعَاذٌ وَابْن مَهْدِيٍّ وَغُنْدَرٌ، قُلْت: وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنه أَيْضًا مُرْسَلًا وَمُتَّصِلًا فَرَوَاهُ مُرْسَلًا عَنْ حَفْصِ بْن عُمَرَ النُّمَيْرِيّ عَنْ شُعْبَةَ وَرَوَاهُ مُتَّصِلًا مِنْ رِوَايَةِ عَلِيِّ بْن حَفْصٍ، وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ رُوِيَ مُتَّصِلًا وَمُرْسَلًا فَالْعَمَل عَلَى أَنَّهُ مُتَّصِل، هَذَا هُوَ الصَّحِيح الَّذِي قَالَهُ الْفُقَهَاء وَأَصْحَاب الْأُصُول وَجَمَاعَة مِنْ أَهْل الْحَدِيث، وَلَا يَضُرّ كَوْن الْأَكْثَرِينَ رَوَوْهُ مُرْسَلًا، فَإِنَّ الْوَصْل زِيَادَة مِنْ ثِقَة وَهِيَ مَقْبُولَة، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَة مُوَضَّحَة فِي الْفُصُول السَّابِقَة. وَاَللَّه أَعْلَمُ.
وَأَمَّا قَوْله فِي الطَّرِيق الثَّانِي (بِمِثْلِ ذَلِكَ) فَهِيَ رِوَايَة صَحِيحَة، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْفُصُول بَيَان هَذَا وَكَيْفِيَّة الرِّوَايَة بِهِ.
قَوْله: (هُشَيْم) بِضَمِّ الْهَاء وَهُوَ اِبْن بَشِيرٍ السُّلَمِيّ الْوَاسِطِيُّ أَبُو مُعَاوِيَةَ اِتَّفَقَ أَهْل عَصْره فَمَنْ بَعْدهمْ عَلَى جَلَالَته وَكَثْرَة حِفْظه وَإِتْقَانه وَصِيَانَته، وَكَانَ مُدَلِّسًا وَقَدْ قَالَ فِي رِوَايَته هُنَا: عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ.
وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي الْفُصُول أَنَّ الْمُدَلِّس إِذَا قَالَ: عَنْ، لَا يُحْتَجُّ بِهِ إِلَّا أَنْ يُثْبِت سَمَاعه مِنْ جِهَة أُخْرَى، وَأَنَّ مَا كَانَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ ذَلِكَ فَمَحْمُول عَلَى ثُبُوت سَمَاعه مِنْ جِهَة أُخْرَى، وَهَذَا مِنْهُ.
(أَبُو عُثْمَان النَّهْدِيّ) بِفَتْحِ النُّونِ وَإِسْكَان الْهَاء مَنْسُوب إِلَى جَدّ مِنْ أَجْدَاده وَهُوَ نَهْدُ بْن زَيْدِ بْن لَيْثٍ، وَأَبُو عُثْمَانَ مِنْ كِبَار التَّابِعِينَ وَفُضَلَائِهِمْ وَاسْمه عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن مَلّ بِفَتْحِ الْمِيم وَضَمِّهَا وَكَسْرِهَا وَاللَّامُ مُشَدَّدَةٌ عَلَى الْأَحْوَال الثَّلَاث، وَيُقَال: مِلْء بِكَسْرِ الْمِيمِ وَإِسْكَان اللَّام وَبَعْدهَا هَمْزَةٌ، وَأَسْلَمَ أَبُو عُثْمَانَ عَلَى عَهْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَلْقَهُ، وَسَمِعَ جَمَاعَات مِنْ الصَّحَابَة، وَرَوَى عَنْهُ جَمَاعَات مِنْ التَّابِعِينَ، وَهُوَ كُوفِيّ ثُمَّ بَصْرِيٌّ، كَانَ بِالْكُوفَةِ مُسْتَوْطِنًا، فَلَمَّا قُتِلَ الْحُسَيْنُ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ تَحَوَّلَ مِنْهَا فَنَزَلَ الْبَصْرَةَ وَقَالَ: لَا أَسْكُن بَلَدًا قُتِلَ فيه اِبْن بِنْتِ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرُوِّينَا عَنْ الْإِمَام أَحْمَدَ بْن حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: لَا أَعْلَمُ فِي التَّابِعِينَ مِثْلَ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيّ وَقَيْسِ بْن أَبِي حَازِمٍ، وَمِنْ طُرَف أَخْبَاره مَا رُوِّينَاهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: بَلَغْت نَحْوًا مِنْ ثَلَاثِينَ وَمِائَةِ سَنَةٍ وَمَا مِنْ شَيْء إِلَّا وَقَدْ أَنْكَرْته إِلَّا أَمَلِي فَإِنِّي أَجِدهُ كَمَا هُوَ، مَاتَ سَنَة خَمْس وَتِسْعِينَ، وَقِيلَ سَنَة مِائَة وَاَللَّه أَعْلَمُ.
قَوْله: «بِحَسْبِ الْمَرْء مِنْ الْكَذِب» هُوَ بِإِسْكَانِ السِّين وَمَعْنَاهُ يَكْفيه ذَلِكَ مِنْ الْكَذِب، فَإِنَّهُ قَدْ اُسْتُكْثِرَ مِنْهُ، وَأَمَّا مَعْنَى الْحَدِيث وَالْآثَار الَّتِي فِي الْبَاب فَفيها الزَّجْر عَنْ التَّحْدِيث بِكُلِّ مَا سَمِعَ الْإِنْسَان فَإِنَّهُ يَسْمَع فِي الْعَادَة الصِّدْق وَالْكَذِب، فَإِذَا حَدَّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ فَقَدْ كَذَبَ لِإِخْبَارِهِ بِمَا لَمْ يَكُنْ.
وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ مَذْهَب أَهْل الْحَقّ أَنَّ الْكَذِب: الْإِخْبَار عَنْ الشَّيْء بِخِلَافِ مَا هُوَ، وَلَا يُشْتَرَط فيه التَّعَمُّد لَكِنَّ التَّعَمُّد شَرْط فِي كَوْنه إِثْمًا وَاَللَّه أَعْلَمُ.
وَأَمَّا: (اِبْن وَهْبٍ) فِي الْإِسْنَادِ الْآخَرِ فَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْن وَهْبِ بْن مُسْلِمٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ الْفِهْرِيّ مَوْلَاهُمْ الْبَصْرِيُّ الْإِمَام الْمُتَّفَق عَلَى حِفْظه وَإِتْقَانه وَجَلَالَته رَضِيَ اللَّه عَنْهُ.
وَأَمَّا قَوْله: (وَلَا يَكُون إِمَامًا وَهُوَ يُحَدِّث بِكُلِّ مَا سَمِعَ) فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا حَدَّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ كَثُرَ الْخَطَأ فِي رِوَايَته فَتُرِكَ الِاعْتِمَاد عَلَيْهِ وَالْأَخْذ عَنْهُ.
وَفِي الْإِسْنَاد الْآخَر (عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ).
أَمَّا (عَبْدُ الرَّحْمَنِ) فَابْن مَهْدِيٍّ الْإِمَامُ الْمَشْهُورُ أَبُو سَعِيدٍ الْبَصْرِيُّ.
وَأَمَّا (سُفْيَانُ) فَهُوَ الثَّوْرِيُّ الْإِمَام الْمَشْهُور أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ.
وَأَمَّا (أَبُو إِسْحَاقَ) فَهُوَ السَّبِيعِيّ بِفَتْحِ السِّين وَاسْمه عَمْرُو بْن عَبْدِ اللَّهِ الْهَمْدَانِيُّ الْكُوفِيُّ التَّابِعِيُّ الْجَلِيلُ.
قَالَ أَحْمَدُ بْن عَبْدِ اللَّهِ الْعِجْلِيُّ: سَمِعَ ثَمَانِيَة وَثَلَاثِينَ مِنْ أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَلِيُّ بْن الْمَدِينِيِّ: رَوَى أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ سَبْعِينَ أَوْ ثَمَانِينَ لَمْ يَرْوِ عَنْهُمْ غَيْره وَهُوَ مَنْسُوب إِلَى جَدّ مِنْ أَجْدَاده اِسْمه السَّبِيع بْن صَعْبِ بْن مُعَاوِيَةَ.
وَأَمَّا (أَبُو الْأَحْوَصِ) فَاسْمه عَوْفُ بْن مَالِكٍ الْجُشَمِيّ الْكُوفِيُّ التَّابِعِيُّ الْمَعْرُوفُ لِأَبِيهِ صُحْبَة.
وَأَمَّا (عَبْدُ اللَّهِ) فَابْنُ مَسْعُودٍ الصَّحَابِيُّ السَّيِّدُ الْجَلِيلُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُوفِيُّ.
قَوْله: (أَرَاك قَدْ كَلِفْت بِعِلْمِ الْقُرْآن) فَهُوَ بِفَتْحِ الْكَاف وَكَسْر اللَّام بِالْفَاءِ وَمَعْنَاهُ وَلِعْت بِهِ وَلَازَمْته.
قَالَ اِبْن فَارِسٍ وَغَيْره مِنْ أَهْل اللُّغَة: الْكَلَفُ الْإِيلَاعُ بِالشَّيْءِ.
وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الزَّمَخْشَرِيّ: الْكَلَفُ: الْإِيلَاعُ بِالشَّيْءِ مَعَ شَغْلِ قَلْبٍ وَمَشَقَّةٍ.
قَوْله: (إِيَّاكَ وَالشَّنَاعَة فِي الْحَدِيث) فَهِيَ بِفَتْحِ الشِّينِ وَهِيَ الْقُبْحُ.
قَالَ أَهْل اللُّغَة: الشَّنَاعَة: الْقُبْح، وَقَدْ شَنُعَ الشَّيْءُ بِضَمِّ النُّونِ أَيْ قَبُحَ فَهُوَ أَشْنَعُ وَشَنِيعٌ، وَشَنِعْت بِالشَّيْءِ بِكَسْرِ النُّونِ وَشَنِعْته أَيْ أَنْكَرْته وَشَنَّعْت عَلَى الرَّجُل أَيْ ذَكَرْته بِقَبِيحٍ، وَمَعْنَى كَلَامه أَنَّهُ حَذَّرَهُ أَنْ يُحَدِّث بِالْأَحَادِيثِ الْمُنْكَرَة الَّتِي يَشْنُعُ عَلَى صَاحِبِهَا وَيُنْكَرُ وَيَقْبُحُ حَالُ صَاحِبِهَا فَيُكَذَّبُ أَوْ يُسْتَرَابُ فِي رِوَايَاته فَتَسْقُط مَنْزِلَته، وَيَذِلّ فِي نَفْسه، وَاَللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
وَفِي الْإِسْنَاد الْآخَر (يُونُس عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن عُتْبَة) أَمَّا (يُونُسُ) فَهُوَ اِبْن يَزِيدَ أَبُو يَزِيدَ الْقُرَشِيُّ الْأُمَوِيُّ مَوْلَاهُمْ بِالْمُثَنَّاةِ مِنْ تَحْت. وَفِي يُونُسَ سِتّ لُغَات ضَمّ النُّون وَكَسْرُهَا وَفَتْحُهَا مَعَ الْهَمْزِ وَتَرْكُهُ وَكَذَلِكَ فِي يُوسُفَ اللُّغَات السِّتّ وَالْحَرَكَات الثَّلَاث فِي سِينه، ذَكَرَ اِبْن السِّكِّيتِ مُعْظَم اللُّغَات فيهمَا وَذَكَرَ أَبُو الْبَقَاء بَاقِيهنَّ.
وَأَمَّا (اِبْن شِهَابٍ) فَهُوَ الْإِمَام الْمَشْهُور التَّابِعِيّ الْجَلِيل وَهُوَ مُحَمَّدُ بْن مُسْلِمِ بْن عُبَيْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن شِهَابِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن الْحَرْثِ بْن زُهْرَةَ بْن كِلَابِ بْن مُرَّةَ بْن كَعْبِ بْن لُؤَيٍّ: أَبُو بَكْرٍ الْقُرَشِيُّ الزُّهْرِيُّ الْمَدَنِيُّ، سَكَنَ الشَّامَ وَأَدْرَكَ جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة نَحْو عَشَرَة وَأَكْثَرَ مِنْ الرِّوَايَات عَنْ التَّابِعِينَ وَأَكْثَرُوا مِنْ الرِّوَايَات عَنْهُ، وَأَحْوَاله فِي الْعِلْم وَالْحِفْظ وَالصِّيَانَة وَالْإِتْقَان وَالِاجْتِهَاد فِي تَحْصِيل الْعِلْم وَالصَّبْر عَلَى الْمَشَقَّة فيه وَبَذْل النَّفْس فِي تَحْصِيله وَالْعِبَادَة وَالْوَرَع وَالْكَرَم وَهَوَان الدُّنْيَا عِنْده وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاع الْخَيْر أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحْصَر وَأَشْهَرُ مِنْ أَنْ يُشْهَر.
وَأَمَّا (عُبَيْدُ اللَّهِ بْن عَبْدِ اللَّهِ) فَهُوَ أَحَد الْفُقَهَاء السَّبْعَة الْإِمَام الْجَلِيل رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ.