فصل: كتاب الفرائض:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مراتب الإجماع



.كتاب الفرائض:

اتفقوا أن من كان عبدا لا شعبة للحرية فيه ولا يبيعه سيده ولا في نصيبه من الميراث ما لو ورث تمكن به من أن يشتري ولم يعتق حتى قسم الميراث فإنه لا يرث شيئا.
واتفقوا أن مال العبد لسيده وإن كان ديناهما مختلفان وأنه لا يرثه ورثته إذا كان لا شعبة للحرية فيه.
واتفقوا أن الأمة في هذا كالعبد.
واتفقوا أن من كان كافرا ولم يسلم إلا بعد قسمة الميراث فإنه لا يرث قريبة المسلم.
واختلفوا في الميراث بالولاء فقال أحمد بن حنبل وغيره يرث الكافر المسلم والمسلم الكافر بالولاء وروينا عن معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان ومسروق أن المسلم يرث قريبه الكافر وروي عن الحسن وعكرمة وجابر ابن زيد أن العبد إن أعتق والكافر إن أسلم قبل قسمة الميراث أنهما يرثان وروي ذلك عن عمر وعثمان وهو قول أحمد بن حنبل.
واتفقوا أنه لا يرث قاتل عمدا بالغ ظالم عالم بأنه ظالم من الدية خاصة واختلفوا فيما عدا ذلك وروينا عن الزهري أن القاتل عمدا يرث من المال لا من الدية.
واتفقوا أن من لا يرث لا يحجب من هو أقرب منه في العصبة خاصة.
واختلفوا أيحجب ذوي السهام عن أعلى سهامهم إلى أقلها أم لا وهل يحجب الإخوة والأخوات للأم أم لا.
واتفقوا أن من لا يرثه من العصبة إلا إخوته وأخواته الأشقاء أو للأب أو للأم وليس هنالك أب ولا جد وإن علا من قبل الأب ولا ابن ذكر أو أنثى ولا ولد ولد ذكر وإن سفل نسبهم لا ذكر ولا أنثى فإن هذه الوراثة وراثة كلالة.
واتفقوا أن من ورثه ابن له فصاعدا أنه لم يورث كلالة.
واتفقوا أن الأب يرث وأن الجد يرث إذا كان من قبل الأب وآبائه ليس دونه أم وإن علا إذا لم يكن دونه أب حي.
واتفقوا أن الابن وابن الابن يرث وإن سفل إذا كان يرجع بنسب آبائه إلى الميت ولم تحل بين ابنين منهما أم ما لم يكن هنالك ابن حي أو ابن ابن أقرب منه.
واتفقوا أن الأخ الشقيق أو الأخ لأب يرث إذا لم يكن هنالك ابن ذكر ولا ابن ابن كما ذكرنا وإن سفل ولا أب ولا جد من قبل الأب كما ذكرنا وإن علا.
واختلفوا هل يرث مع الجد في بعض المسائل مع الأب.
واتفقوا أن الأخ للأم يرث إذا لم يكن هناك ابن ابن ذكر أو أنثى أو ابن ابن ذكر أو أنثى وإن سفلوا أو أب أو جد من قبل الأب كما قدمنا وإن علا.
واختلفوا أيرث مع الأب والجد أم لا.
واتفقوا أن الأخ الشقيق أو للأب يرث مع الأب إذا لم يكن أم الميتة حية.
واتفقوا أن الإخوة كلهم لا يرثون مع الولد الذكر ولا مع الذكور من ولد الولد الراجعين بأنسابهم إلى الميت.
واتفقوا أن ابن الأخ الشقيق أو للأب يرث وبنوه الذكور وبنوهم وإن بعدوا إذا كانوا راجعين بأنسابهم إلى الأخ كما ذكرنا وإن لم يكن هنالك ابن ولا ابن ابن كما قدمنا وإن بعدوا ولا أب ولا أخ شقيق ولا جد لأب وإن علا.
واتفقوا أنهم يرثون مع من ذكرنا شيئا حاشا الجد فقد جاء الاختلاف أيرثون معه أم لا.
واتفقوا أن ابن الأخ للأم لا يرث ما دام للميت وارث عاصب أو ذو رحم له سهم مفروض من الرجال والنساء.
واتفقوا أن العم أخا الأب لأبيه أو شقيقه يرث إذا لم يكن هنالك ولد ذكر ولا ذكر يرجع نسبه إليه ولا أب ولا جد لأب وإن علا ولا أخ شقيق أو لأب ممن يرجع نسبه إلى أبي الميت.
واتفقوا أن العم الذي ذكرنا لا يرث مع أحد ممن ذكرنا شيئا.
واتفقوا أن العم أخا الأب لأمه وأخا الجد لأمه وهكذا ما بعد لا يرثون مع أحد من العصبة ولا مع ذي رحم له سهم من النساء والرجال ولا مع ذي رحم أقرب منهم شيئا من الرجال والنساء.
واتفقوا أن ابن العم الشقيق أو للأب يرث إذا لم يكن للميت أحد ممن ذكرنا ولا عم شقيق ولا أقرب منه ولا ابن عم أقرب منه ولا كان أخا لأم وهنالك ابنه فإنه قد ذكر أحمد عن سعيد بن جبير في ابنه وابني عم أحدهما أخ للأم أن النصف للأم والنصف الثاني لابن العم الذي ليس أخا لأم واحتج بأنه لا يرث أخ لأم مع ولد.
واتفقوا أن ابن العم للأم لا يرث شيئا مع عاصب ولا مع ذي رحم له سهم من النساء والرجال ولا مع ذي رحم هو أقرب منه من النساء والرجال.
واتفقوا أن من مات وله ابنا عم مستويان في القعدد والآباء لا وارث له من العصبة غيرهما وأحدهما أقرب بولادة جده فإنه المنفرد بالميراث.
واتفقوا أن من ترك ابني عم مستويين أحدهما أخو الميت لأمه وليست للميتة ابنة فإن الذي هو منها أخ لأم وارث.
واختلفوا أيرث الآخر معه شيئا أم لا.
واتفقوا أن كل من ذكرنا إذا انفرد أحاط بالمال كله.
واتفقوا أن المعتق لا يرث مع الرجال الذين ذكرنا شيئا حاشا الأخ للأم وولده والعم للأم وولده فإنهم اختلفوا أيرث معهم أم لا.
واتفقوا أن المعتق يرث إذا لم يكن هنالك احد ممن ذكرنا ولا ذو رحم محرمة من النساء والرجال.
واختلفوا إذا لم يكن هنالك ذكر عاصب ولا ذو سهام من الرجال والنساء يحيطون بالمال أيرث المعتق دون ذوي الأرحام من غير ما ذكرنا أم هؤلاء دون المعتق.
واتفقوا أن الزوج يرث من زوجته التي لم تبن منه بطلاق ولا غيره ولا ظاهر منها فماتت قبل أن تكفر النصف إن لم يكن لها ولد خرج بنفسه من بطنها من ذلك الزوج أو من غيره ذكرا أو أنثى فإن الزوج يرث الربع ما لم تعل الفريضة في كلا الوجهين واختلفوا إذا عالت أيحط شيء أم لا.
واتفقوا أنه إذا كان لها ولد ولد ذكر أو أنثى أن للزوج الربع.
واختلفوا في الربع الثاني أله أو لولد ذكور وأحدهما.
وأجمعوا أنه يرث من النساء الأم وأمها وهكذا صعدا إذا لم تكن دون إحداهن أم ولا جدة أقرب منها.
واتفقوا على أن الجدة لا ترث أكثر من الثلث ولا أقل من السدس إلا في مسائل العول أو عند اجتماع الجدات.
واتفقوا أنه إن كانت دون الجدة أم فإن الأم ترث والجدة لا ترث.
واتفقوا أن أم الأم وأمها وأم أمها وهكذا صعدا ترث ما لم يكن هنالك أم ولا أب.
واتفقوا أنها لا ترث مع الأم شيئا.
واختلفوا أترث مع الأب شيئا.
واتفقوا أن استوت الجدتان من قبل الأب ومن قبل الأم فإنهما شريكتان في السدس.
واتفقوا أنه إن كانت إحداهما أقرب فإنها ترث.
واختلفوا أتنفرد أم تشاركها الأخرى.
واتفقوا أن ميراث الأم إذا لم يكن هنالك ولد لصلب الميت أو لبطنها إن كانت امرأة أو لم يكن هنالك ثلاثة إخوة ذكور أو إناث أو كلاهما أشقاء أو لأب أو لأم ولا زوج ولا زوجة فلها الثلث.
واتفقوا إذا كان هنالك أخ أو جد أو أخت واحدة فللأم الثلث.
واتفقوا أنه إن كان هنالك ولد لصلب الميت أو لبطن الميتة أو ثلاثة إخوة كما ذكرنا أن لها السدس.
واختلفوا إذا كان هنالك ولد ولد ذكر أو أنثى أو أخوان أو أختان أو أخ وأخت بعد اتفاقهم على أن لها السدس أيكون ما زاد على السدس إلى تمام الثلث لها أم لسائر الورثة.
واتفقوا إذا كان هنالك زوج أو زوجة وأب مع كل واحد فإن لها ثلث ما يبقى.
واختلفوا فيما بين ذلك وبين ثلث جميع المال أهو لها أم لا.
وأجمعوا أن الابنة المنفردة ترث النصف.
وأجمعوا أن الثلاث من البنات فصاعدا يرثن الثلثين إذا لم يكن هنالك ولد ذكر.
وأجمعوا أن للابنتين المنفردتين النصف واختلفوا في السدس الزائد.
واتفقوا أنه إن كان مع الابنة فصاعدا ابن ذكر فصاعدا أن للذكر مثل حظ الأنثيين بعد سهام ذوي السهام.
واتفقوا أن الولد من الأمة كالولد من الحرة في الميراث ولا فرق في كل ما ذكرنا وأن البكر كغير البكر وأن الصغير كالكبير والفاسق كالعدل والأحمق والعاقل وأنه من كان في بطن أمه بعد ولو بطرفة عين قبل موروثه أنه إن ولد حيا ورث.
واتفقوا أن من مات اثر موروثه بطرفة عين أن حقه في ميراث الأول موروثا قد ثبت وأنه يرثه ورثة الميت الثاني.
واتفقوا أنه إن تيقن أنهما ماتا معا أنهما لا يتوارثان.
واختلفوا إذا جهل من مات قبل أيتوارثون أم لا.
واتفقوا أن موارثة الهجرة قد انقطعت.
واتفقوا أن الأخ للأم والأخت للأم لا يرثان شيئا إذا كان هنالك ابنة أو ولد لصلب الميت أو لبطن الميتة.
واختلفوا أيرثون مع الأب والجد أم لا.
واتفقوا أنهما يرثان مع غير الولد وولد الولد الذكور ذكورهم وإناثهم والولد والجد من قبل الأب وإن علا.
واتفقوا أنهما يرثان مع غير الولد وولد الولد الذكور ذكورهم وإناثهم.
واتفقوا أن الأخت الشقيقة أو التي للأب إذا انفردت أحداهما ولم يكن هنالك ولد ذكر ولا أنثى ولا ولد ولد ذكر وأنثى ولا أب ولا جد لأب وإن علا ولا أخ يشاركهما في ولادة الأم أو الأم والأب فإن لهما النصف وأن للأختين فصاعدا الثلثين.
واتفقوا أن الشقيقة تحجب التي للأب عن النصف.
واتفقوا أن التي للأب واحدة كانت أو أكثر تأخذ أو يأخذن مع الشقيقة الواحدة السدس من بعد النصف الذي للشقيقة.
واختلفوا في الشقيقتين هل ترث معهما اللواتي للأب شيئا إذا كان هنالك أخ ذكر أم لا.
واتفقوا فيمن ترك أختا شقيقة وأخا لأب فإن للأخت النصف وللأخ النصف.
واتفقوا فيمن ترك أختين شقيقتين وأخا لأب والمال بينهم أثلاثا.
واتفقوا أنه ليس للجدتين والجدات عند من يورثهن أكثر من السدس أو من الثلث عند من يرى ذلك.
واتفقوا أنه لا يرث مع الأم جدة.
واتفقوا أن الزوجة ترث الربع حيث ذكرنا أن الزوج يرث منها النصف وأن الزوجة ترث الثمن حيث ذكرنا أن الزوج يرث منها الربع إلا أن الذي يحجبها عن الربع إلى الثمن ولد الزوج منها أو من غيرها لا ولدها من غيره.
واتفقوا أن المطلقة طلاقا رجعيا ترث زوجها ويرثها ما دامت في العدة.
واختلفوا فيمن طلق امرأته ثلاثا أم دون الثلاث فأتمت عدتها أو لم تتم أو انفسخ نكاحها منه وهو مريض فمات من مرضه أو صح ثم مات وهي حية متزوجة أو غير متزوجة أترثه أم لا وفي أنه لو وطئها رجم ورجمت لأنهما زانيان أم لا.
واختلفوا في الرجل يتزوج وهو مريض فيموت من ذلك المرض أترثه أم لا.
واتفقوا أن المعتقة ترث حيث ذكرنا أن المعتق يرث.
واتفقوا فيمن ترك معتقه ومعتقته وقد أعتقاه بنصفين أن ماله لهما بنصفين وإن تفاضلت سهامهما في عتقه فإن لكل واحد من ماله مقدار سهمه من عتقه لا يبالي رجلا كان أو امرأة.
واتفقوا أن بنات البنات وبنات الأخوات وبناتهن وبنات الإخوة والعمات والخالات وبناتهن وبنيهن والأخوال والأعمام للأم وبني الإخوة للأم وبناتهم والجد للأم والخال وولده وبناته وبنات الأعمام لا يرثون مع عاصب ولا مع ذي رحم أو ذات رحم لها سهم.
واتفقوا أن بني العم إذا عرفوا أنسابهم ولم يكن دونهم من يحجبهم واجتمعوا في جد مسلم أنهم يتوارثون.
واتفقوا أن من ترك ابنة واحدة أو بنات أو ابنتين أو ترك ابنة ابن ذكر أو ابنتين من ولد ذكور ولده فصاعدا وترك معهن إخوة رجالا ونساء فيهن شقائق ولأب أو إحدى القرابتين أن البنات يأخذن سهامهن وكذلك الابنة وكذلك بنت الولد فصاعدا وأن الإخوة الذكور أو الأخ الذكر الشقيق يرث فإن لم يكن هنالك أخت شقيقة فالأخ للأب يرث.
واختلفوا هل يرث مع الإخوة المساويان له وهل ترث دونه الشقيقة أو الشقائق أم لا.
واتفقوا أن الولد الذكر لا يرث معه أحد إلا الأبوان والجد للأب والجدة للأم والأب والزوج والزوجة والابنة فقط.
واتفقوا أن كل من ذكرنا يرث مع الولد الذكر.
واتفقوا أنه ليس للابن الذكر إلا ما فضل عن الزوج والزوجة والأبوين والجد والجدتين.
واتفقوا أن الأخ الشقيق يحجب الأخ للأب وبنيه ولا يحجب الأخ للأم ولا الأخت للام.
واتفقوا أن الأخ الشقيق أو للأب يحجب العم وابن العم وأن الأخ للأم يحجبهما.
واتفقوا أن العم الشقيق يحجب العم للأب وأن ابن العم الشقيق يحجب ابن العم للأب.
واتفقوا أن ابن الأخ الشقيق يحجب ابن الأخ غير الشقيق الأعمام كلهم بنيهم إلا شيئا رويناه فيما حدثناه يونس بن عند الله بن أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم عن أحمد بن خالد عن محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار ثنا أبو أحمد الزبيري ثنا مسعر بن كدام عن أبي عون عن شريح عن رجل مات وترك ابن أخيه وعمه فأعطى المال ابن الأخ.
وقال مسعر عن عمران بن رباح عن سالم بن عبدالله قال المال للعم.
واتفقوا أن بني الإخوة للأم وبني الأخوات لا يرثون شيئا مع عاصب أو ذي رحم له سهم.
واتفقوا أن الأخ للأم أو الأخت للأم يأخذ كل واحد منهما السدس.
واختلفوا في أنه إذا كانا اثنين فصاعدا يتساوون في الثلث ذكرهم كأنثاهم أم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يكن إلا واحد أو واحدة فليس لها أو ولد ولد إلا السدس.
واتفقوا أن الأخ الشقيق إذا انفرد هو أو الأخ للأم أحاط بالمال فإذا كانت معه أخت مساوية له فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وهكذا إن كثروا وإنما هذا ما لم يكن هنالك أب أو جد أو ابن ذكر أو أنثى وإن سفلوا.
واتفقوا فيمن مات وترك أختين شقيقتين وإخوة لأب رجالا ونساء ولا وارث غيرهم ممن ذكرنا أنهم لم يتفقوا على أنهم يرثون معه فإن للشقيقتين الثلثين وأن الذكور أو الذكرين الإخوة أو للأب يرث أو يرثون.
واختلفوا هل يرث الأخوات للأب شيئا أم لا.
واتفقوا فيمن ترك أختا شقيقة كما ذكرنا وإخوة وأخوات لأب أن الشقيقة تأخذ النصف لكنهم اختلفوا أن للأخوات للأب شيئا أم لا إن كان يقع لهن في مقاسمة من في درجتهن من الإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين السدس فاقل أخذن ذلك.
واختلفوا هل يزدن عليه شيئا أم لا.
واتفقوا أن بنات البنين إذا لم يكن هنالك ولد ولا ابنة بمنزلة البنات وأن ذكور البنين إذا لم يكن هنالك ولد ذكر ولا ابنة فهم بمنزلة البنين.
واتفقوا فيمن ترك ثلاث بنات وابن ابن وبنات ابن أن الثلثين للبنات وأن ابن الابن وارث وإن سفل.
واختلفوا هل معه بنات الولد ممن في درجته أو أعلى منه أم لا.
واتفقوا في الأبوين إذا لم يكن هنالك وارث غيرهما أن للأب الثلثين وللام الثلث.
واتفقوا أن أم الولد لا ترث ما دام سيدها حيا ولم يعتقها.
واتفقوا إذا ترك ابنة وابن ابن وإن سفل فصاعدا أو ابنة ابن أو بنات ابن أن للابنة النصف وأنه إن وقع لابنة الابن أو لبنات الابن في مقاسمتهن الذكر من ولد الولد السدس فأقل للذكر مثل حظ الأنثيين.
واختلفوا أيزدن عليه شيئا أم لا إلا أن يكون أعلى من ولد الولد فلهن أو لها السدس حينئذ.
ثم الاختلاف كما ذكرنا فيمن دونهن من بنات البنين.
والاتفاق على أن الذكر من بني البنين يرث ما لم يحجبه ذكر هو أعلى درجة منه.
واتفقوا أن الجد يرث وإن كان هناك إخوة أشقاء أو لأب أو بنوهم الذكور.
واختلفوا هل يرث من ذكرنا معه أم لا.
واتفقوا في زوج وأم وأخوين وأختين لأم وإخوة رجالا ونساء أشقاء ومثلهم لأب أن الزوج والأم والإخوة للأم يرثون.
واختلفوا في الإخوة الأشقاء والذين للأب أيرثون شيئا أم لا.
واتفقوا أن الجد إذا ورث لا يحط من السبع.
واختلفوا هل له أكثر أم لا.
واتفقوا فيمن ترك زوجا وأما وأختا واحدة لأم وأختا شقيقة أن الزوج والأم والأخت للأم يرثون.
واختلفوا في الشقيقة أترث شيئا أم لا فإن كانت المسألة بحالها إلا أن مكان أخت أختين فكذلك أيضا فلو أن الأولى بحالها إلا أن مكان الزوج زوجة وكان الميت زجلا فإنهم متفقون على أن للأخت الشقيقة الربع ثم اختلفوا ألها أكثر أم لا.
واتفقوا على أنها لا تأخذ النصف المذكور للأخت في القرآن كاملا ولا بد من أن تحط منه بإجماع.
واختلفوا هل تحط الزوجة والأم والأخت للأم عن الفرائض المذكورة لهم في القرآن أم لا.
واتفقوا إذا كثرت الفرائض فلم يحملها المال أن من له فرض مسمى في موضع دون موضع لابد أن ينحط من الفرض المسمى له في غير هذا الموضع.
واختلفوا في توريثه جملة في بعض المواضع فورثه قوم بحطيطة كما ذكرنا ولم يورثه آخرون شيئا.
واختلفوا في حط من له فرض في كل موضع أينقص من فرضه شيء أم لا.
واتفقوا على توريثه فقوم ورثوه بتمام فرضه وقوم بحطيطة.
واتفقوا أيضا إذا قامت السهام على المال حط من يرث في بعض المواضع دون بعض.
واختلفوا أيضا في توريثه في بعض المواضع بحطيطة أو منعه البتة.
واتفقوا على أنه لا يأخذ ما ذكر في النص لمثله كاملا.
واختلفوا في حط من يرث على كل حال فقوم حطوه وقوم أكملوا له فرضه.
واتفقوا كلهم على توريثه ولا بد.
واتفقوا في ميت لا عصبة له ولا ذا رحم أصلا لا من الرجال ولا من النساء ولا زوج إن كانت امرأة ولا زوجة إن كان رجلا وله مولى ذكر من فوق من عتقه أو ابن مولى أعتق أبا هذا الميت قبل ولادة هذا الميت أن ميراثه لذوي المعتق أو لولده أو لمن تناسل من ذكور ولده أو لعصبته كما قدمنا.
واختلفوا من ذلك في معتق مات وترك جد سيده وأخا سيده أو جد سيده وابن أخي سيده وأبا سيده وابن سيده أو ابن سيده وابن ابن سيده.
واختلفوا أترث البنات ممن أعتقه آباؤهن أم لا.
واتفقوا أن من أعتق من الرجال عبدا ذكرا عتقا صحيحا أن من تناسل من ولد ذلك العبد بعد عتقه ممن يرجع إليه من الذكور.
واختلفوا في الإناث من ولد ذلك العبد وفي ولد المملوكة المعتقة من حربي أو زنا أو كانت هي ملاعنة أو من عبد لم يعتق عليه ولاؤه لموالي أمه أو جده أم لا ولاء عليه لأحد البتة.
واتفقوا أن ولد معتق من معتقة حملت به بعد عتق أبويه جميعا أن ولاءه لموالي أبيه.
واتفقوا أن ولد الحر المسلم العربي الذي لا ولاء عليه من معتقة تحمل به بعد عتقها أنه لا ولاء عليه لموالي أمه ولا لغيرهم.
واتفقوا أن الأب يجر ولاء ما ولد له من حرة أو معتقة ممن حمل به بعد عتقه وهكذا ما تناسلوا.
واختلفوا في الجد والأم والعم والأب يعتق بعد الحمل بالولد أيجرون بالولاء أم لا.
واختلفوا في امرأة أعتقت عبدا أو أمة عتقا صحيحا ثم ماتت السيدة من يجر هذين المعتقين ومن تناسل من الذكر منهما ولد المعتقة أم عصبتها من الإخوة والآباء وبني العم والأعمام وبني الإخوة على المراتب التي قدمنا بعد اتفاقهم على أنهما إن ماتا ومن تناسل من الذكر منهما أن الميراث للتي أعتقتها أو أعتقت من يرجعون بنسبهم إليه.
واتفقوا أن من اعتق عبدا عتقا صحيحا من رجل وامرأة فقد استحق الولاء واستحق بسببه.
ثم اختلفوا فيمن يستحقه على ما قدمنا.
واتفقوا أنه لا يجوز عتق شيء غير بني آدم وأنه لا ينفذ إن وقع ولا يسقط به الملك.
واتفقوا أن الولاء لا يستحق بغير العتق أو الإسلام على اليدين أو الموالاة والعتق متفق عليه أنه يستحق به الولاء على ما قدمنا والإسلام والموالاة مختلف فيهما أيستحق بهما ولاء أم لا.
واتفقوا في قوم استووا بقعددهم وولادة أمهاتهم وجداتهم من المعتق ولا وارث له دونهم ولا ذا رحم أنهم يرثون مواليه بعد انقراضهم وانقراض عصبته هكذا ما سفل أبدا.
واتفقوا أن الخنثى المشكل يعطى نصيب أنثى إذا كان نصيب الأنثى مساويا لنصيب الذكر أو أقل.
واختلفوا في توريثه في مكان ترث فيه الأنثى عند بعض الناس ولا ترث عند بعضهم ولا يرث الذكر عند جميعهم مثل زوج وأم وأختين لأم وخنثى هو ولد أبى الميتة فقوم ورثوه هاهنا وقوم لم يورثوه شيئا.
واتفقوا أنه إن ظهرت علامات المني والإحبال أو البول من الذكر وحده أنه رجل في جميع أحكامه ومواريثه وغيرها.
واتفقوا أنه إن ظهرت علامات الحيض المتيقن أو الحبل أو البول من الفرج وحده فإنه أنثى في جميع أحكامه ومواريثه وغيرها.
واتفقوا أن المشكل هو ما لم يظهر منه شيء مما ذكرنا وكان البول يندفع من كلا الثقبين اندفاعا واحدا مستويا.
واتفقوا أن المواريث التي ذكرنا تكون مع اتفاق الدينين ومع أن لا يكون أحدهما قاتلا عمدا أو خطأ.
واتفقوا أن المجوس يرثون بأقرب القرابتين واختلفوا في الأخرى أيرثون بها أم لا.
واتفقوا أن النصراني يرث النصراني وأن المجوسي يرث المجوسي وأن اليهودي يرث اليهودي.
واختلفوا أيرث بعض هذه الأديان من غير أهل ملته من الكفار وهل يرثهم المسلمون أم لا.
واتفقوا أن ما اقتسمه الحربيون قبل أن يسلموا فإنه لا يرد.
واختلفوا فيما لم يقتسموه بعد أعلى حكم الإسلام يقسم أم على حكمهم.
واختلفوا أيضا في مواريث أهل الذمة أسلموا أو لم يسلموا أتمضي على أحكامهم أم يجبرون على حكم مواريث المسلمين فيما بينهم.
واتفقوا أن الزوجة التي لم تطلق حتى مات زوجها ولا انفسخ نكاحه منها وكانا حربيين ودينه دينها أنها ترثه ويرثها.
واتفقوا أن المطلقة ثلاثا على حكم السنة والتي انقضت عدتها من الطلاق الرجعي ومن الخلع ومن الفسخ لا ترثه ولا يرثها إذا وقع كل ما ذكرنا من الطلاق والخلع والفسخ في صحتها باختيارهما.
واختلفوا إذا وقع كل ذلك في مرضه أو مرضها أترثه أم لا.
واختلفوا أيضا أيرثها هو بعد انقضاء عدتها وقبل انقضائها إذا ماتت وهو مريض أم لا.
واتفقوا أن المطلقة طلاقا رجعيا في صحة أو مرض وقد كان وطئها في ذلك النكاح ثم مات أحدهما قبل انقضاء العدة أنهما يتوارثان.
واتفقوا في المزوجة زواجا صحيحا في صحتهما ودينهما واحد وهما حران أنهما يتوارثان ما لم يقع طلاق غير رجعي أو فسخ أو خلع.
واختلفوا في الميراث ووقوعه كما ذكرنا وفي المنكوحة نكاحا فاسدا لا يتوارثان أم لا وكذلك المنكوحة في مرضها أو مرضه.
واختلفوا في كل ما ذكرنا إن كان أسيرا في دار الحرب أترث أم لا.