فصل: كتاب الوصايا

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


  كتاب الوصايا

- الحديث الأول‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏إن اللّه تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم، زيادة في أعمالكم، فضعوها حيث شئتم‏"‏ أو قال‏:‏ حيث أحببتم، وعليه إجماع الأمة،

قلت‏:‏ روي من حديث أبي هريرة، ومن حديث أبي الدرداء، ومن حديث معاذ، ومن حديث أبي بكر الصديق، ومن حديث خالد بن عبيد‏.‏

- فحديث أبي هريرة‏:‏ أخرجه ابن ماجه في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏عند ابن ماجه في ‏"‏الوصايا‏"‏ ص 199‏.‏‏]‏ عن طلحة بن عمرو المكي عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏إن اللّه تصدق عليكم عند وفاتكم، بثلث أموالكم، زيادة لكم في أعمالكم‏"‏، انتهى‏.‏ ورواه البزار في ‏"‏مسنده‏"‏، وقال‏:‏ لا نعلم رواه عن عطاء، إلا طلحة بن عمرو، وهو وإن روى عنه جماعة، فليس بالقوي، انتهى‏.‏

- وحديث معاذ‏:‏ أخرجه الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏عند الدارقطني في ‏"‏سننه - في النوادر‏"‏ ص 488‏]‏ والطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏ عن إسماعيل بن عياش ثنا عتبة بن حميد عن القاسم عن أبي أمامة عن معاذ بن جبل عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال‏:‏ إن اللّه تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم، زيادة في حسناتكم، ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم، انتهى‏.‏ ورواه ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ موقوفًا، فقال‏:‏ حدثنا عبد الأعلى عن مكحول عن معاذ بن جبل، فذكره‏.‏

- وحديث أبي الدرداء‏:‏ رواه أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ حدثنا أبو اليمان ثنا أبو بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن أبي الدرداء عن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ إن اللّه تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم، انتهى‏.‏ وكذلك رواه البزار في ‏"‏مسنده‏"‏، وقال‏:‏ وقد روي هذا الحديث من غير وجه، وأعلى من رواه أبو الدرداء، ولا نعلم له عن أبي الدرداء طريقًا غير هذه الطريق، وأبو بكر بن أبي مريم، وضمرة معروفان، وقد احتمل حديثهما، انتهى‏.‏ قلت‏:‏ أخرجه الطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏ عن إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن أبي مريم به‏.‏- وحديث أبي بكر‏:‏ أخرجه ابن عدي، والعقيلي في ‏"‏كتابيهما‏"‏ عن حفص بن عمر بن ميمون أبي إسماعيل الأيلي، مولى علي بن أبي طالب عن ثور بن يزيد عن مكحول عن الصنابجي، أنه سمع أبا بكر الصديق، يقول‏:‏ سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقول‏:‏ إن اللّه عز وجل، قد تصدق عليكم بثلث أموالكم عند موتكم، زيادة في أعمالكم، انتهى‏.‏ وأسند ابن عدي تضعيفه عن النسائي، وقال‏:‏ عامة ما يرويه غير محفوظ، وقال العقيلي‏:‏ يحدث بالأباطيل، انتهى‏.‏

- وحديث خالد بن عبيد‏:‏ رواه الطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏ حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي ثنا أبي ثنا إسماعيل بن عياش عن عقيل بن مدرك عن الحارث بن خالد بن عبيد السلمي عن أبيه خالد بن عبيد السلمي أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ إن اللّه عز وجل أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم، زيادة في أعمالكم، انتهى‏.‏

- الحديث الثاني‏:‏ قال عليه السلام في حديث سعد‏:‏

- ‏"‏الثلث، والثلث كثير‏"‏ بعد ما نفي وصيته بالكل، والنصف،

قلت‏:‏ أخرجه الأئمة الستة في ‏"‏كتبهم‏"‏ عن سعد بن أبي وقاص، قال‏:‏ قلت‏:‏ يا رسول اللّه إن لي مالًا كثيرًا، وإنما ترثني ابنتي، أفأوصي بمالي كله‏؟‏ قال‏:‏ لا، قال‏:‏ فبالثلثين‏؟‏ قال‏:‏ لا، قال‏:‏ فالنصف‏؟‏ قال‏:‏ لا، قال‏:‏ فبالثلث‏؟‏ قال‏:‏ الثلث، والثلث كثير، إن صدقتك من مالك صدقة، وإن نفقتك على عيالك صدقة، وإن ما تأكل امرأتك من مالك صدقة، وإنك إن تدع أهلك بخير، أو قال‏:‏ بعيش، خير من أن تدعهم يتكففون الناس، انتهى‏.‏ بلفظ مسلم، رواه البخاري ‏[‏قلت‏:‏ أخرجه في ‏"‏الجنائز - في باب رثاء النبي صلى اللّه عليه وسلم سعد بن خولة ‏"‏ ص 173 - ج 1، وفي ‏"‏الوصايا - في باب أن يترك ورثته أغنياء، خير من أن يتكففوا الناس‏"‏ ص 383 - ج 1، وفي ‏"‏بدء الخلق - في باب قوله عليه السلام‏:‏ اللهم امض لأصحابي هجرتهم‏"‏ ص 560 - ج 1، وفي ‏"‏المغازي - في باب حجة الوداع‏"‏ ص 632 - ج 2، وفي ‏"‏النفقات - في باب فضل النفقة على الأهل‏"‏ ص 806 - ج 2، وفي ‏"‏كتاب المرضى - في باب وضع اليد على المريض‏"‏ ص 845، وص 846 - ج 1، وفي ‏"‏الدعوات - في باب الدعاء برفع الوباء والوجع‏"‏ص 943 - ج 2، وفي ‏"‏الفرائض - في باب ميراث البنات‏"‏ ص 997 - ج 2، وعند مسلم في ‏"‏الوصية ‏"‏ص 40 - ج 2‏.‏‏]‏ في سبعة مواضع من - كتابه - في ‏"‏بدء الخلق - في باب قوله عليه السلام‏:‏ ‏"‏اللهم امض لأصحابي هجرتهم‏"‏، وفي ‏"‏المغازي‏"‏، وفي ‏"‏الفرائض‏"‏ وفي الوصايا‏"‏، وفي ‏"‏كتاب المرضى‏"‏ وفي ‏"‏كتاب الطب‏"‏، وفي ‏"‏الدعوات‏"‏، والباقون في ‏"‏الوصايا‏"‏، وقوله‏:‏ أفأوصي بمالي كله، عند البخاري، ومسلم في ‏"‏الوصايا‏"‏ ومن عداه فلم يذكروا فيه الكل، وإنما ذكروا الثلثين، فما بعده، ورواه ابن أبي شيبة، وإسحاق بن راهويه في ‏"‏مسنديهما‏"‏ بلفظ المصنف سواء حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعد، قال‏:‏ عادني النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقلت له‏:‏ أوصي بمالي كله‏؟‏ قال‏:‏ لا، قلت‏:‏ فالنصف‏؟‏ قال‏:‏ لا، قلت‏:‏ فالثلث ‏؟‏ قال‏:‏ نعم، والثلث كثير، انتهى‏.‏ وكذلك رواه البخاري في ‏"‏كتابه المفرد في الأدب، والله أعلم، وروى البخاري، ومسلم ‏[‏عند مسلم في ‏"‏مناقب سعد بن أبي وقاص‏"‏ ص 281 - ج 2، ولم أجده في البخاري في مظانه، فليراجع‏.‏‏]‏ في ‏"‏الفضائل‏"‏ عن مصعب بن سعد عن أبيه، قال‏:‏ أنزلت في آيات من القرآن، فذكره، إلى أن قال‏:‏ ومرضت، فأرسلت إلى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فأتاني، فقلت‏:‏ يا رسول اللّه دعني أقسم مالي حيث شئت، قال‏:‏ فأبى، قلت‏:‏ فالنصف‏؟‏ قال‏:‏ فأبى، قلت‏:‏ فالثلث‏؟‏ قال‏:‏ وسكت، فكان بعد الثلث جائزًا، مختصرًا‏.‏

- الحديث الثالث‏:‏ قال المصنف‏:‏ وقد جاء في الحديث‏:‏ الحيف في الوصية من أكبر االكبائر، وفسروه بالزيادة على الثلث، وبالوصية للوارث،

قلت‏:‏ غريب، وأخرجه الدارقطني في‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏عند الدارقطني في ‏"‏الوصايا‏"‏ ص 488، وعند البيهقي في ‏"‏السنن - في الوصايا‏"‏ ص 271 - ج 6‏]‏ عن عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند عن ابن عباس عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال‏:‏ الإضرار في الوصية من الكبائر، انتهى‏.‏ ورواه ابن مردويه في ‏"‏تفسيره‏"‏ بلفظ‏:‏ الحيف في الوصية من الكبائر، ورواه العقيلي في ‏"‏ضعفائه‏"‏ بلفظ الدارقطني، وقال‏:‏ لا يعرف أحدًا رفعه غير عمر بن المغيرة المصيصي، انتهى‏.‏ وأخرجه النسائي في ‏"‏التفسير‏"‏ عن علي بن مسهر عن داود بن أبي هند به موقوفًا، وكذلك رواه الدارقطني، ثم البيهقي، قال البيهقي‏:‏ هو الصحيح، ورفعه ضعيف، ورواه ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ حدثنا أبو خالد الأحمر ثنا داود بن أبي هند به موقوفًا، ورواه عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه‏"‏ أخبرنا الثوري عن داود بن أبي هند موقوفًا، وزاد‏:‏ ثم تلا‏:‏ ‏{‏غير مضار وصية من اللّه‏}‏ [النساء: 12]، انتهى‏.‏ وأخرجه الطبري عن جماعة رووه عن داود بن أبي هند، فوقفوه‏:‏ منهم يعقوب بن إبراهيم، وابن علية، ويزيد بن زريع، وبشر بن المفضل، وابن أبي عدي، وعبد الأعلى، ولفظه‏:‏ في حديث ابن أبي عدي، وعبد الأعلى‏:‏ الحيف في الوصية من الكبائر، ‏[‏قلت‏:‏ ولفظهما‏:‏ الحيف والضرار في الوصية من الكبائر، كما في ‏"‏تفسير الطبري‏"‏‏]‏ وفي الباقي‏:‏ الضرار‏.‏

- حديث في الباب‏:‏ أخرجه أبو داود، والترمذي ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏الوصايا - في باب كراهية الإضرار في الوصيات‏"‏ ص 40 - ج 2، وفي الترمذي في ‏"‏الوصايا‏"‏ ص 34 - ج 2‏.‏‏]‏ عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن نصر بن علي الحداني عن الأشعث بن جابر حدثني شهر بن حوشب أن أبا هريرة حدثه أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال‏:‏ إن الرجل، ليعمل أو المرأة بطاعة اللّه ستين سنة، ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية، فتجب لهما النار، قال‏:‏ وقرأ أبو هريرة‏:‏ ‏{‏من بعد وصية يوصى بها أو دين‏}‏ [النساء: 12] حتى بلغ‏:‏ ‏{‏الفوز العظيم‏}‏ [النساء: 13]، انتهى‏.‏ ورواه ابن ماجه ‏[‏عند ابن ماجه في ‏"‏الوصايا - في باب في الحيف في الوصية‏"‏ ص 198‏]‏ من طريق عبد الرزاق ثنا معمر عن أشعث بن عبد اللّه عن شهر بمعناه، ورواه كذلك عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه‏"‏، وعنه أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏، ولفظ عبد الرزاق‏:‏ أن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته، فختم له بشر عمله، فيدخل النار، وأن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة، فيعدل في وصيته، فيختم له بخير عمله، فيدخل الجنة، فيدخل الجنة، ثم قرأ أبو هريرة، إلى آخره‏.‏ - الحديث الرابع‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏لا وصية لقاتل‏"‏،

قلت‏:‏ أخرجه الدارقطني ‏[‏عند الدارقطني في ‏"‏الأقضية ‏"‏ ص 525‏.‏‏]‏ في ‏"‏الأقضية‏"‏ عن مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطأة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏ليس لقاتل وصية‏"‏ انتهى‏.‏ قال الدارقطني‏:‏ مبشر متروك يضع الحديث، انتهى‏.‏ ورواه البيهقي في ‏"‏المعرفة‏"‏، وقال‏:‏ لا يرويه عن حجاج غير مبشر، وهو متروك، منسوب إلى الوضع، انتهى‏.‏ وقال في ‏"‏التنقيح‏"‏‏:‏ قال أحمد‏:‏ مبشر بن عبيد أحاديثه موضوعة، كذب، انتهى‏.‏

- الحديث الخامس‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏إن اللّه قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث‏"‏،

قلت‏:‏ روي من حديث أبي أمامة، ومن حديث عمرو بن خارجة، ومن حديث أنس، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومن حديث جابر، ومن حديث زيد بن أرقم، والبراء، ومن حديث علي بن أبي طالب، ومن حديث خارجة بن عمرو الجمحي‏.‏

- فحديث أبي أمامة‏:‏ أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏الوصايا - في باب ما جاء في الوصية للوارث‏"‏ ص 40 - ج 2، وعند الترمذي في ‏"‏الوصايا فيه‏"‏ 34 - ج 2، وعند ابن ماجه فيه‏:‏ ص 199‏]‏ عن إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ خطب فقال‏:‏ إن اللّه تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، انتهى‏.‏ قال الترمذي‏:‏ حديث حسن، ورواه أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏، قال في ‏"‏التنقيح‏"‏‏:‏ قال أحمد، والبخاري، وجماعة من الحفاظ‏:‏ ما رواه إسماعيل بن عياش عن الشاميين فصحيح، وما رواه عن الحجازيين، فغير صحيح، وهذا رواه عن شامي ثقة، انتهى‏.‏

- وحديث عمرو بن خارجة‏:‏ أخرجه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه ‏[‏عند الترمذي في ‏"‏الوصايا‏"‏ ص 34 - ج 2، وعند ابن ماجه فيه‏:‏ ص 199، وعند النسائي في ‏"‏الوصايا‏"‏ ص 131 - ج 2 عن شعبة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عمرو بن خارجة، وعن عبد اللّه بن المبارك عن إسماعيل بن أبي خالد عن قتادة عن عمرو بن خارجة به‏]‏ عن قتادة عن شهر ابن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نحوه، قال الترمذي‏:‏ حديث حسن صحيح، انتهى‏.‏ فالترمذي عن أبي عوانة عن قتادة به، والنسائي عن شعبة عن قتادة، وابن ماجه عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، ورواه أحمد، والبزار، وأبو يعلى الموصلي، والحارث بن أبي أسامة، ولفظه، فلا يجوز لوارث وصية في ‏"‏مسانيدهم‏"‏، والطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏، قال البزار‏:‏ ولا نعلم لعمرو بن خارجة عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ إلا هذا الحديث، انتهى‏.‏ قلت‏:‏ روى له الطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏ حديثًا آخر أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أاخذ وبرة من بعيره، وقال‏:‏ أيها الناس‏!‏ إنه لا يحل لي بعد الذي فرض اللّه لي، ولا لأحد من مغانم المسلمين ما يزن هذه الوبرة، انتهى‏.‏ قال ابن عساكر في ‏"‏أطرافه‏"‏‏:‏ وكذلك رواه خماعة عن قتادة بنحوه، وقد رواه همام، والحجاج بن أرطأة، وعبد الرحمن المسعودي، والحسن بن دينار عن قتادة، فلم يذكروا فيه‏:‏ ابن غنم، وكذلك رواه ليث بن أبي مسلم، وأبو بكر الهذلي، ومطر عن شهر، انتهى‏.‏ قلت‏:‏ حديث مطر الوراق عند عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه‏"‏، وحديث ليث بن أبي سليم، أخرجه ابن هشام في ‏"‏أواخر السيرة‏"‏ عن ابن إسحاق عنه عن شهر عن عمرو بن خارجة‏.‏

- وحديث أنس‏:‏ رواه ابن ماجه في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏عند ابن ماجه في ‏"‏الوصايا‏"‏ ص 199، وعند الدارقطني في ‏"‏الفرائض‏"‏ 454‏.‏‏]‏ أخبرنا هشام بن عمار عن محمد بن شعيب عن عبد الرحمن بن يزيد عن سعيد عن أنس عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ إن اللّه قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث، انتهى‏.‏ قال صاحب ‏"‏التنقيح‏"‏‏:‏ حديث أنس هذا ذكره ابن عساكر، وشيخنا المزي في ‏"‏الأطراف - في ترجمة سعيد المقبري‏"‏، وهو خطأ، وإنما هو الساحلي، ولا يحتج به، هكذا رواه الوليد بن مزيد البيروتي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبي سعيد، شيخ بالساحل، قال‏:‏ حدثني رجل من أهل المدينة، قال‏:‏ إني لتحت ناقة رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فذكر الحديث، انتهى‏.‏

- وحديث ابن عباس‏:‏ أخرجه الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ - في الفرائض‏"‏ ‏[‏عند الدارقطني في ‏"‏الفرائض‏"‏ ص 466 عن يونس بن راشد عن عطاء، وعن ابن جريج عن عطاء، عن ابن عباس، مرفوعًا‏.‏‏]‏ عن يونس بن راشد عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة، انتهى‏.‏ قال ابن القطان في ‏"‏كتابه‏"‏‏:‏ ويونس بن راشد قاضي حران، قال أبو زرعة‏:‏ لا بأس به، وقال البخاري‏:‏ كان مرجئًا، انتهى‏.‏ وكان الحديث عنده حسن، وأخرجه الدارقطني أيضًا عن عطاء عن ابن عباس مرفوعًا، نحوه، وعطاء الخراساني لم يدرك ابن عباس، قال عبد الحق في ‏"‏أحكامه‏"‏‏:‏ وقد وصله يونس بن راشد، فرواه عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس، انتهى‏.‏

- وحديث عمرو بن شعيب‏:‏ أخرجه الدارقطني أيضًا ‏[‏عند الدارقطني في ‏"‏الفرائض‏"‏ ص 466‏]‏ عن سهل بن عمار ثنا الحسين بن الوليد ثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال في خطبته يوم النحر‏:‏ لا وصية لوارث، إلا أن تجيز الورثة، انتهى‏.‏ وسهل بن عمار كذبه الحاكم، وأخرجه ابن عدي في ‏"‏الكامل‏"‏ عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، الحديث‏.‏ ليس فيه‏:‏ إلا أن تجيز الورثة، ولين حبيبًا هذا، وقال‏:‏ أرجو أنه مستقيم الرواية‏.‏

- وحديث جابر‏:‏ أخرجه ابن عدي أيضًا عن أحمد بن محمد بن صاعد عن أبي موسى الهروي عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أنه قال‏:‏ لا وصية لوارث، انتهى‏.‏ وأعله بأحمد هذا، وقال‏:‏ هو أخو يحيى بن محمد بن صاعد، وأكبر منه، وأقدم موتًا، وهو ضعيف‏.‏

- وحديث زيد، والبراء‏:‏ أخرجه ابن عدي أيضًا عن موسى بن عثمان الحضرمي عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم، والبراء، قالا‏:‏ كنا مع النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يوم غدير خم، ونحن نرفع غصن الشجرة عن رأسه، فقال‏:‏ إن الصدقة لا تحل لي، ولا لأهل بيتي، لعن اللّه من ادعى إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه، الولد للفراش، وللعاهر الحجر، وليس لوارث وصية، انتهى‏.‏ وأعله بموسى هذا، وقاال‏:‏ إن حديثه غير محفوظ، انتهى‏.‏

- وحديث علي‏:‏ أخرجه ابن عدي أيضًا عن ناصح بن عبد اللّه الكوفي عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏لا وصية لوارث، الولد لمن ولد على فراش أبيه، وللعاهر الحجر‏"‏، انتهى‏.‏ وأسند تضعيف ناصح هذا عن النسائي، ومشاه هو، وقال‏:‏ إنه ممن يكتب حديثه، انتهى‏.‏ وأخرجه أيضًا ‏[‏قلت‏:‏ وعند الدارقطني أيضًا في ‏"‏الفرائض‏"‏ ص 466 عن عاصم بن ضمرة عن علي مرفوعًا ‏"‏الدين قبل الوصية، ولا وصية لوارث‏"‏ انتهى‏.‏‏]‏ عن يحيى بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي مرفوعًا‏:‏ الدين قبل الوصية، ولا وصية لوارث، وأسند تضعيف يحيى بن أبي أنيسة عن البخاري، والنسائي، وابن المديني، وابن معين، ووافقهم‏.‏

- وحديث خارجة بن عمرو‏:‏ أخرجه الطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏ عن عبد الملك بن قدامة الجمحي عن أبيه عن خارجة بن عمرو ‏[‏قال الحافظ ابن حجر في ‏"‏الدراية‏"‏ ص 378‏:‏ وأخرجه الطبراني من وجه آخر، فقال‏:‏ عن خارجة بن عمرو، وهو مقلوب، انتهى‏.‏ فالصواب عن عمرو بن خارجة، كما عند الترمذي، والنسائي، وابن ماجه‏]‏ الجمحي رضي اللّه عنه أن رسول الله ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال يوم الفتح، وأنا عند ناقته‏:‏ ليس لوارث وصية، قد أعطى اللّه عز وجل كل ذي حق حقه، وللعاهر الحجر، انتهى‏.‏

- وحديث ابن عمر‏:‏ رواه الحارث بن أبي أسامة في ‏"‏مسنده‏"‏ ثنا إسحاق بن عيسى بن نجيح ‏[‏إسحاق بن عيسى بن نجيح البغدادي أبو يعقوب بن الطباع نزيل أذنة، روى عنه أحمد، وأبو خيثمة، والدارمي، والذهلي، ويعقوب بن شيبة، والحارث بن أبي أسامة، وجماعة، انتهى ‏"‏تهذيب‏"‏ ص 245 - ج 1‏]‏ الطباع ثنا محمد بن جابر عن عبد اللّه بن بدر، قال‏:‏ سمعت ابن عمر يقول‏:‏ قضى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بالدين قبل الوصية، وأن لا وصية لوارث، انتهى‏.‏

- قوله‏:‏ ويروى فيه‏:‏ إلا أن تجيزها الورثة، قلت‏:‏ تقدم في حديث ابن عباس، وغيره‏.‏

- الحديث السادس‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح‏"‏،

قلت‏:‏ روي من حديث أبي أيوب، ومن حديث حكيم بن حزام، ومن حديث أم كلثوم، ومن حديث أبي هريرة‏.‏

- فحديث أبي أيوب‏:‏ رواه أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ ‏[‏عند أحمد في ‏"‏مسند أبي أيوب الأنصاري‏"‏ ص 416 - ج 5‏.‏‏]‏ حدثنا أبو معاوية ثنا الحجاج عن الزهري عن حكيم بن بشير عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ إن أفضل الصدقة، الصدقة على ذي الرحم الكاشح، انتهى‏.‏ وكذلك رواه ابن أبي شيبة، وإسحاق بن راهويه، وأبو يعلى الموصلي في ‏"‏مسانيدهم‏"‏، ومن طريق ابن أبي شيبة رواه الطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏ ‏[‏وقال الهيثمي في ‏"‏مجمع الزوائد‏"‏ ص 116 - ج 3‏:‏ رواه أحمد، والطبراني في ‏"‏الكبير‏"‏ وفيه حجاج بن أرطأة، وفيه كلام، انتهى‏]‏ قال الدارقطني في ‏"‏كتاب العلل‏"‏‏:‏ لم يروه عن الزهري غير الحجاج بن أرطأة، ولا يثبت، انتهى‏.‏

- وأما حديث حكيم بن حزام‏:‏ فرواه أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ أيضًا حدثنا سعيد بن سليمان ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أيوب بن بشير عن حكيم بن حزام أن رجلًا سأل النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، أيّ الصدقة أفضل‏؟‏ قال‏:‏ على ذي الرحم الكاشح، انتهى‏.‏ وأخرجه الطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏ عن حجاج عن الزهري عن أيوب بن بشير عن حكيم بن حزام، فذكره‏.‏

- وأما حديث أم كلثوم‏:‏ فأخرجه الحاكم في ‏"‏المستدرك ‏[‏في ‏"‏المستدرك - في الزكاة‏"‏ ص 406 - ج 1، وقال الهيثمي في ‏"‏مجمع الزوائد‏"‏ ص 116 - ج 3‏:‏ رواه الطبراني في ‏"‏الكبير‏"‏ ورجاله رجال الصحيح، انتهى‏]‏ في ‏"‏أواخر الزكاة‏"‏ عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط امرأة عبد الرحمن بن عوف - وكانت قد صلت إلى القبلتين مع رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ - قالت‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، انتهى‏.‏ وقال‏:‏ حديث صحيح على شرط مسلم، وعن الحاكم رواه البيهقي في ‏"‏المعرفة‏"‏، ورواه الطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏، قال ابن طاهر‏:‏ سنده صحيح، انتهى‏.‏

- وأما حديث أبي هريرة‏:‏ فرواه أبو عبيد القاسم بن سلام في ‏"‏كتاب الأموال ‏[‏في كتاب الأموال - في باب الصدقات‏"‏ ص 353‏.‏‏]‏ في باب ‏"‏الصدقة‏"‏ حدثنا علي بن ثابت عن إبراهيم بن يزيد المكي عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ سئل أيّ الصدقة أفضل‏؟‏ فقال‏:‏ الصدقة على ذي الرحم الكاشح، انتهى‏.‏ قال أبو عبيد‏:‏ وقد رواه عقيل بن خالد عن ابن شهاب، فلم يسنده، حدثنا بذلك عبد اللّه بن صالح عن الليث عن عقيل بن خالد عن الزهري عن سعيد عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ مثله، انتهى‏.‏

- قوله‏:‏ روي أن عمر رضي اللّه عنه أجاز وصية يفاع، وهو الذي راهق الحلم، قلت‏:‏ روى مالك في‏"‏الموطأ‏"‏ ‏[‏عند مالك في ‏"‏الموطأ - في الأقضية - في باب جواز وصية الضعيف والصغير والمصاب والسفيه‏"‏ ص 318‏.‏‏]‏ في ‏"‏القضاء‏"‏ عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب‏:‏ ههنا غلامًا يفاعًا، لم يحتلم، من غسان، ووارثه بالشام، وهو ذو مال، وليس له ههنا إلا ابنة عم له، فقال عمر، فليوص لها، فأوصى لها بماء يقال له‏:‏ بئر جشم، قال عمر‏:‏ فبيعت بثلاثين ألف درهم، وابنة عمه هي أم عمرو بن سليم، انتهى‏.‏ قال البيهقي ‏[‏راجع ‏"‏السنن‏"‏ للبيهقي‏:‏ ص 282 - ج 6‏.‏‏]‏ وعمر بن سليم لم يدرك عمر، إلا أنه منتسب لصاحب القصة، ورواه عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه‏"‏ أخبر سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمرو بن سليم ‏[‏قال البيهقي في ‏"‏السنن‏"‏ ص 282 - ج 6‏:‏ والخبر منقطع، فعمرو بن سليم الزرقي لم يدرك عمر، اهـ‏.‏ قال الحافظ ابن حجر في ‏"‏الدراية‏"‏ ص 379‏:‏ فظهر بهذا - أي من رواية الثوري عن يحيى بن سعيد - أن عمرو بن سليم هو الغساني، ليس هو الزرقي، فظن البيهقي أنه الزرقي، فقال‏:‏ لم يدرك عمر، إلا أنه منتسب لصاحب القصة، انتهى‏.‏‏]‏ الغساني أوصى، وهو ابن عشر، أو ثنتي عشرة، ببئر له، قومت بثلاثين ألفًا، فأجاز عمر بن الخطاب وصيته، انتهى‏.‏ أخبرنا معمر عن عبد اللّه بن أبي بكر بن عمر بن حزم عن أبيه قال‏:‏ أوصي غلام بنا لم يحتلم، لعمة له بالشام بمال كثير، قيمته ثلاثون الفًا، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأجاز وصيته، انتهى‏.‏

-