فصل: كتاب الحجر

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


  كتاب الحجر

- الحديث الأول‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏كل طلاق واقع إلا طلاق الصبي والمعتوه‏"‏،

قلت‏:‏ غريب بهذا اللفظ، وأخرج الترمذي ‏[‏عند الترمذي في ‏"‏الطلاق - باب ما جاء في طلاق المعتوه‏"‏ ص 154 - ج 1‏]‏ في ‏"‏الطلاق‏"‏ عن عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد المخزومي عن أبي هريرة، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله‏"‏، انتهى‏.‏ وقال‏:‏ حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وهو ضعيف، ذاهب الحديث، انتهى‏.‏ وتقدم الحديث في ‏"‏الطلاق‏"‏‏.‏

- حديث‏:‏ ‏"‏رفع القلم عن ثلاث‏"‏، روي من حديث عائشة، ومن حديث علي، ومن حديث أبي قتادة، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث ثوبان، وشداد بن أوس‏.‏

- فحديث عائشة‏:‏ أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه عن حماد بن سلمة عن حماد - وهو ابن أبي سليمان - عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال‏:‏ رفع القلم عن ثلاثة‏:‏ عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر، انتهى‏.‏ أخرجه أبو داود في ‏"‏الحدود‏"‏، والنسائي، وابن ماجه ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏الحدود - باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا‏"‏ ص 248 - ج 2، وعند ابن ماجه في ‏"‏الطلاق - باب طلاق المعتوه، والصغير، والنائم‏"‏ ص 148 - ج 1، وعند النسائي في ‏"‏الطلاق - باب متى يقع طلاق الصبي‏"‏ ص 103 - ج 2‏.‏‏]‏ في ‏"‏الطلاق‏"‏، ورواه الحاكم في ‏"‏كتاب المستدرك‏"‏ ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏الحدود - باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا‏"‏ ص 248 - ج 1 إلا حديث عليّ، وأما حديث عائشة، فذكره في ‏"‏البيوع‏"‏ ص 59 - ج 2، وأعاد فيه حديث عليّ أيضًا‏.‏‏]‏ - في أواخر الصلاة‏"‏، وقال‏:‏ حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، انتهى‏.‏ ولم يعله الشيخ في ‏"‏الإمام‏"‏ بشيء، وإنما قال‏:‏ هو أقوى إسنادًا من حديث علي، وقال صاحب ‏"‏التنقيح‏"‏‏:‏ حماد بن أبي سليمان وثقه النسائي، والعجلي، وابن معين، وغيرهم، وتكلم فيه ابن سعد، والأعمش، وروى له مسلم مقرونًا بغيره‏.‏

- وحديث علي له طرق‏:‏ فأمثلها ما رواه أبو داود ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏الحدود - باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا‏"‏ ص 248 - ج 2، وفي ‏"‏المستدرك - في الصلاة‏"‏ ص 258 - ج 1، وفي ‏"‏البيوع‏"‏ ص 59 - ج 2، وفي ‏"‏الحدود‏"‏ ص 389 - ج 4‏]‏ من طريق ابن وهب عن جرير بن حازم عن سليمان بن مهران - وهو الأعمش - عن أبي ظبيان حصين بن جندب عن ابن عباس، قال‏:‏ مر علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان، وقد زنت، فأمر عمر بن الخطاب برجمها، فردها علي، وقال لعمر‏:‏ يا أمير المؤمنين أترجم هذه‏؟‏ قال‏:‏ نعم، قال‏:‏ أوَ ما تذكر قول رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ رفع القلم عن ثلاث‏:‏ عن المجنون المغلوب على عقله، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم‏؟‏ قال‏:‏ صدقت، فخلى عنها، انتهى‏.‏ ورواه الحاكم في ‏"‏المستدرك - في الصلاة - وفي البيوع‏"‏، وقال‏:‏ صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وقال الدارقطني في ‏"‏كتاب العلل‏"‏‏:‏ هذا حديث يرويه أبو ظبيان، واختلف عنه، فرواه سليمان الأعمش عنه، واختلف عليه، فرواه جرير بن حازم عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس، فرفعه إلى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عن علي، وعمر، وتفرد به ابن وهب عن جرير بن حازم، وخالفه ابن فضيل، ووكيع، فرواه عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن علي، وعمر موقوفًا، ورواه عمار بن رزيق عن الأعمش عن أبي ظبيان موقوفًا، ولم يذكر ابن عباس، وكذلك رواه سعيد بن عبيدة ‏[‏قلت‏:‏ وفي ‏"‏الدراية‏"‏ سعد بن أبي عبيدة، والله أعلم‏.‏‏]‏ عن أبي ظبيان موقوفًا، ولم يذكر ابن عباس، ورواه أبو حصين عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن علي، وعمر موقوفًا، واختلف عنه، فقيل‏:‏ عن أبي ظبيان عن علي موقوفًا، قاله أبو بكر بن عياش، وشريك عن أبي حصين، ورواه عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن علي، وعمر مرفوعًا، حدث به عنه حماد بن سلمة، وأبو الأحوص، وجرير بن عبد الحميد، وعبد العزيز بن عبد الصمد، وغيرهم، وقول وكيع، وابن فضيل أشبه بالصواب، انتهى‏.‏

- طريق آخر‏:‏ أخرجه أبو داود ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏الحدود‏"‏ ص 249 - ج 2، قال أبو داود‏:‏ رواه ابن جرير عن القاسم بن يزيد عن علي عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، زاد فيه‏:‏ والخرف، انتهى‏.‏‏]‏ عن أبي الضحى، وهو مسلم بن صبيح - بضم الصاد، وفتح الباء الموحدة - عن علي، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏رفع القلم عن ثلاثة‏:‏ عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل‏"‏، انتهى‏.‏ وهو منقطع، قال الشيخ تقي الدين تابعًا لشيخه زكي الدين المنذري‏:‏ أبو الضحى لم يدرك علي بن أبي طالب، انتهى‏.‏

- طريق آخر‏:‏ أخرجه أبو داود ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏الحدود‏"‏ ص 249 - ج 2‏.‏‏]‏ عن أبي الأحوص، وجرير كلاهما عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان، قال‏:‏ أتي عمر بامرأة قد فجرت، فأمر برجمها، فأتى علي، فأخذها، فخلى سبيلها، فأخبر عمر، فقال‏:‏ ادعوا لي عليًا، فجاء، فقال‏:‏ يا أمير المؤمنين لقد علمت أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ رفع القلم عن ثلاث‏:‏ عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ، وأن هذه معتوهة بني فلان، لعل الذي أتاها أتاها وهي في بلائها، قال‏:‏ فقال عمر‏:‏ لا أدري، فقال علي‏:‏ وأنا أدري، وأخرجه النسائي في ‏"‏الرجم‏"‏ عن عبد العزيز بن عبد الصمد عن عطاء بن السائب به، وأخرجه أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ عن حماد بن سلمة عن عطاء به، وقال في آخره‏:‏ فلم يرجمها، قال الشيخ تقي الدين‏:‏ وهذه الرواية يتوقف اتصالها على لقاء أبي ظبيان لعلي، وعمر، لأنه حكى واقعة، ولم يذكر أنه شاهدها، فهي محتملة الانقطاع، ولكن الدارقطني أثبت لقاءه لهما، فسئل في ‏"‏علله‏"‏ هل لقي أبو ظبيان عليًا، وعمر‏؟‏ فقال‏:‏ نعم، قال‏:‏ وعلى تقدير الاتصال، فعطاء بن السائب اختلط بآخره، قال الإمام أحمد، وابن معين‏:‏ من سمع منه - حديثًا - حديثًا، فليس بشيء، ومن سمع منه قديمًا قُبِل، فلينظر في هؤلاء المذكورين، وحال سماعهم منه، وأيضًا فهو معلول بالوقف، كما رواه النسائي من حديث أبي حصين - بفتح الحاء، وكسر الصاد - عن أبي ظبيان عن علي، قوله‏:‏ قال النسائي‏:‏ وأبو حصين أثبت من عطاء بن السائب، انتهى‏.‏

- طريق آخر‏:‏ أخرجه ابن ماجه ‏[‏عند ابن ماجه في ‏"‏الطلاق - باب طلاق المعتوه، والصغير، والنائم‏"‏ ص 148‏]‏ عن القاسم بن يزيد عن علي، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏يرفع القلم عن الصغير، والمجنون، والنائم‏"‏ انتهى‏.‏ قال الشيخ تقي الدين، تابعًا لشيخه المنذري‏:‏ القاسم هذا لم يدرك عليًا، وكذلك في ‏"‏أطراف ابن عساكر‏"‏‏.‏

- طريق آخر‏:‏ أخرجه الترمذي ‏[‏عند الترمذي في ‏"‏أوائل الحدود‏"‏ ص 183 - ج 1، وفي ‏"‏المستدرك - في الحدود‏"‏ ص 389 - ج 4‏.‏‏]‏ في ‏"‏الحدود‏"‏، والنسائي في ‏"‏الرجم‏"‏ عن همام عن قتادة عن الحسن عن علي أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال‏:‏ رفع القلم عن ثلاثة‏:‏ عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل، انتهى‏.‏ قال الترمذي‏:‏ حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي عن علي من غير وجه، ولا نعرف للحسن سماعًا من علي، وفي الباب عن عائشة، انتهى‏.‏ وأخرجه االنسائي عن يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن عن علي‏.‏

- قوله‏:‏ ثم قال‏:‏ وحديث يونس أشبه بالصواب من حديث همام، انتهى‏.‏ قال ابن عساكر في ‏"‏أطرافه‏"‏‏:‏ قلت قد رواه سعيد عن قتادة عن الحسن مرفوعًا، ورواه هشيم عن يونس عن الحسن، فرفعه أيضًا، انتهى‏.‏ قلت‏:‏ الروايتان في ‏"‏مسند أحمد‏"‏ عن سعيد عن قتادة عن الحسن أن عمر أراد أن يرجم مجنونة، فقال له علي‏:‏ سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقول‏:‏ رفع القلم عن ثلاثة‏:‏ عن النائم حتى يستيقظ، وعن الطفل حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يبرأ، أو يعقل، فدرأ عنها عمر، انتهى‏.‏ وعن هشيم عن يونس عن الحسن عن علي، قال‏:‏ سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقول‏:‏ رفع القلم عن ثلاثة‏:‏ عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المصاب حتى يكشف عنه، انتهى‏.‏

- وأما حديث أبي قتادة‏:‏ فأخرجه الحاكم في ‏"‏المستدرك ‏[‏في ‏"‏المستدرك - في الحدود - باب ذكر من رفع عنهم القلم‏"‏ ص 389 - ج 4‏]‏ - في الحدود‏"‏ عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عبد اللّه بن أبي رباح عن أبي قتادة، أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ رفع القلم عن ثلاثة‏:‏ عن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يصح، وعن الصبي حتى يحتلم، انتهى‏.‏ وقال‏:‏ هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه‏.‏

- وأما حديث أبي هريرة‏:‏ فرواه البزار في ‏"‏مسنده‏"‏ حدثنا حمدان بن عمر، ثنا سعد بن عبد الحميد ثنا عبد الرحمن بن عبد اللّه بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏رفع القلم عن ثلاث‏:‏ عن الصغير حتى يكبر، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، انتهى‏.‏ وسكت عنه‏.‏

- وأما حديث ثوبان، وشداد‏:‏ فرواه الطبراني في ‏"‏كتاب مسند الشاميين‏"‏ حدثنا عبد الرحمن ابن مسلم الرازي ثنا عبد المؤمن بن علي الزعفراني ثنا عبد السلام بن حرب عن برد بن سنان عن مكحول عن أبي إدريس الخولاني، قال‏:‏ أخبرني غير واحد من أصحاب رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، منهم ثوبان، وشداد بن أوس أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال‏:‏ ‏"‏رفع القلم عن ثلاث‏"‏، إلى آخر لفظ - السنن - في حديث عائشة، ولم يذكر الشيخ في ‏"‏الإمام‏"‏ إلا حديث علي، وعائشة‏.‏

- الحديث الثاني‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏لا يملك العبد والمكاتب شيئًا إلا الطلاق‏"‏،

قلت‏:‏ غريب، وأخرج ابن ماجه في ‏"‏سننه ‏[‏عند ابن ماجه في ‏"‏الطلاق - باب طلاق العبد‏"‏ ص 151، وعند الدارقطني في ‏"‏الطلاق‏"‏ ص 440 عن بقية بن الوليد عن الحجاج المهري عن موسى بن أيوب الغافقي به، وعن الفضل بن المختار عن عبيد اللّه بن جوهر عن عصمة بن مالك، كما أخرج عنهم ابن عدي في ‏"‏كامله‏"‏‏]‏ - في الطلاق‏"‏ عن ابن لهيعة عن موسى بن أيوب الغافقي عن عكرمة عن ابن عباس، قال‏:‏ أتى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ رجل، فقال‏:‏ يا رسول اللّه إن سيدي زوجني أمته، وهو يريد أن يفرق بيني وبينها، قال‏:‏ فصعد النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ المنبر، وقال‏:‏ يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته، ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، انتهى‏.‏ وابن لهيعة ضعيف، وأخرجه الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ عن بقية عن أبي الحجاج المهري، وبقية غالب شيوخه مجاهيل، وهذا منهم، وأخرجه ابن عدي في ‏"‏الكامل‏"‏ عن الفضل بن المختار عن عبيد اللّه بن موهب عن عصمة بن مالك، قال‏:‏ جاء مملوك إلى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقال‏:‏ يا رسول اللّه إن سيدي زوجني أمته، الحديث‏.‏

 باب الحجر للفساد

- قوله‏:‏ ومن مذهب ابن عمر في - القارن - لا يجزئه إلا بدنة، وهي جزور، أو بقرة، ولا يجزئه شاة،

قلت‏:‏ غريب، وروى الطبراني في ‏"‏كتاب مسند الشاميين‏"‏ حدثنا أبو زرعة ثنا أبو اليمان الحكم بن نافع أخبرني شعيب عن الزهري أخبرني سالم بن عبد اللّه بن عمر، كان يقول‏:‏ لا أعلم الهدي إلا من الإبل، والبقر، وكان عبد اللّه بن عمر لا ينحر في الحج إلا الإبل والبقر، فإن لم يجد لم يذبح لذلك شيئًا، انتهى‏.‏ ورواه مالك في ‏"‏الموطأ ‏[‏قلت‏:‏ في النسخة المطبوعة ‏"‏للموطأ في الهند‏"‏ مالك عن نافع عن عبد اللّه بن عمر كان يقول‏:‏ - ما استيسر من الهدي - شاة، أو بقرة، انتهى‏.‏ ولكن في ‏"‏الموطأ‏"‏ للإمام محمد بن الحسن الشيباني‏:‏ ص 170 أخبرنا مالك أخبرنا نافع أن ابن عمر، كان يقول‏:‏ - ما استيسر من الهدي - بعير أو بقرة، قال محمد‏:‏ وبقول علي نأخذ‏:‏ - ما استيسر من الهدي - شاة، وهو قول أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا، انتهى‏.‏‏]‏ - في الحج‏"‏ أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر كان يقول‏:‏ - ما استيسر من الهدي - ، بدنة، أو بقرة، انتهى‏.‏ يعني قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فما استيسر من الهدي‏}‏ [البقرة: 196]

 فصل في حد البلوغ

- قوله‏:‏ عن ابن عباس في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏حتى يبلغ أشده‏}‏ [الأنعام: 152] إن أشد الصبي ثمان عشرة سنة، قلت‏:‏ غريب، ونقل عن البغوي ‏[‏قال الحافظ ابن حجر في ‏"‏الدراية‏"‏ بعد ذكر قول ابن عباس‏:‏ لم أجده، نعم في ‏"‏تفسير البغوي‏"‏ بغير إسناد، الخ‏.‏‏]‏ أنه قال عن ابن عباس‏:‏ ‏{‏حتى إذا بلغ أشده‏}‏ [الأحقاف 15] نهاية قوته، وغاية شبابه، واستوائه، وهو ما بين ثماني عشرة سنة إلى أربعين، وروى الطبراني في ‏"‏معجمه الوسط‏"‏ حدثنا محمد بن أحمد بن لبيد ثنا صفوان بن صالح ثنا الوليد بن مسلم، ثنا صدقة بن يزيد عن عبد اللّه بن عثمان بن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏حتى إذا بلغ أشده‏}‏ [الأحقاف 15] قال‏:‏ ثلاث وثلاثون سنة، وهو الذي رفع عليه عيسى ابن مريم، انتهى‏.‏ ورواه ابن مردويه في ‏"‏تفسيره‏"‏ عن عبد اللّه بن عثمان بن خيثم عن مجاهد عن ابن عباس في قوله‏:‏ ‏{‏حتى إذا بلغ أشده‏}‏ [الأحقاف 15] قال‏:‏ تسعًا وثلاثين سنة‏.‏

 باب الحجر بسبب الدين

- حديث واحد‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏لصاحب الحق يد ولسان‏"‏، رواه الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏عند الدارقطني في ‏"‏الأقضية‏"‏ ص 523‏.‏‏]‏ حدثنا أبو علي الصفار ثنا عباس بن محمد ثنا أبو عاصم ثنا ثور بن يزيد عن مكحول، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏إن لصاحب الحق يد ولسان‏"‏، انتهى‏.‏ وهو مرسل، ورواه ابن عدي في ‏"‏الكامل‏"‏ عن محمد بن معاوية أبي معاوية النيسابوري ثنا بقية عن محمد بن زياد عن أبي عتبة الخولاني، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏لصاحب الحق اليد واللسان‏"‏، انتهى‏.‏ وأخرج البخاري ‏[‏عند البخاري في ‏"‏الاستقراض - باب لصاحب الحق مقال‏"‏ ص 323 - ج 1‏]‏ في ‏"‏الاستقراض‏"‏، ومسلم في ‏"‏البيوع‏"‏ عن أبي سلمة عن أبي هريرة، قال‏:‏ أتى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ رجل يتقاضاه، فأغلظ له، فهمَّ به أصحابه، فقال‏:‏ دعوه، فإن لصاحب الحق مقالًا، انتهى‏.‏