فصل: باب الوصية بثلث المال

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 باب الوصية بثلث المال

- الحديث الأول‏:‏ روي عن ابن مسعود، وقد رفعه إلى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن السهم هو السدس،

قلت‏:‏ أخرجه البزار في ‏"‏مسنده‏"‏، والطبراني في ‏"‏معجمه الوسط‏"‏ ‏[‏قال الهيثمي‏:‏ ص 213 - ج 4‏:‏ رواه البزار وفيه محمد بن عبيد اللّه العرزمي، انتهى‏.‏ وأخرج الهيثمي‏:‏ ص 211 - ج 4، وروى الطبراني في ‏"‏الكبير‏"‏ عن عمراان بن حصين أن رجلًا من الأعراب أعتق ستة مملوكين له، وليس له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب، وقال‏:‏ لقد هممت أن لا أصلي عليه، قال الهيثمي‏:‏ ورجاله رجال الصحيحين، انتهى‏.‏ ذكرت هذا الحديث ههنا لمعنى الحيف في الوصية، اهـ‏.‏‏.‏‏]‏ عن محمد بن عبيد اللّه العرزمي عن أبي قيس عن هذيل بن شرحبيل عن ابن مسعود أن رجلًا أوصى لرجل بسهم من ماله، فجعل له النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ السدس، انتهى‏.‏ وقال‏:‏ حديث لا نعلمه يروى عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ إلا من هذا الوجه، وأبو قيس ليس بالقوي وقد روى عنه شعبة، والثوري، والأعمش، وغيرهم، انتهى‏.‏ ولفظ الطبراني‏:‏ أن رجلًا جعل لرجل على عهد رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ سهمًا من ماله، فمات الرجل، ولم يدر ما هو، فرفع ذلك إلى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فجعل له السدس من ماله، انتهى‏.‏ وقال‏:‏ لم يروه عن أبي قيس إلا العرزمي، ولا يروى عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ متصلًا، إلا بهذا الإسناد، انتهى‏.‏ وذكره عبد الحق في ‏"‏أحكامه‏"‏ من جهة البزار، وقال العرزمي‏:‏ متروك، وأبو قيس له أحاديث يخالف فيها، واسم أبي قيس عبد الرحمن بن ثروان، انتهى‏.‏ وروى الإمام قاسم بن ثابت السرقسطي في ‏"‏كتاب غريب الحديث - في باب كلام التابعين - وهو آخر الكتاب - في ترجمة شريح‏"‏ حدثنا موسى بن هارون ثنا العباس ثنا حماد بن سلمة عن إياس بن معاوية، قال‏:‏ السهم في كلام العرب السدس، وفيه قصة، وذكر في ‏"‏التنقيح‏"‏ قال سعيد بن منصور‏:‏ ثنا عبد اللّه بن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن الحسن في رجل أوصى بسهم من ماله، قال‏:‏ له السدس على كل حال، انتهى‏.‏

 باب العتق في المرض

- ‏[‏خال ليس فيه شيء‏]‏

- قوله‏:‏ ثم تقدم الزكاة، والحج على الكفارات لمزيتهما عليها في القوة، إذ قد جاء فيها من الوعيد ما لم يأت في الكفارة، قلت‏:‏ أما حديث الوعيد في ترك الزكاة‏:‏ فمنها ما أخرجه البخاري، ومسلم ‏[‏عند مسلم في ‏"‏الزكاة ‏"‏ ص 318 - ج 1، واللفظ له، ولم أجده في ‏"‏البخاري‏"‏ بهذا السند والمتن، والله أعلم‏]‏ عن زيد بن سلم عن أبي صالح عن أبي هريرة، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فتكوى بها جنبه، وجبينه، وظهره، كلما ردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله، إما إلى الجنة، وإما إلى النار، قيل‏:‏ يا رسول اللّه فالإبل‏؟‏ قال‏:‏ ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، فتطأه بأخفافها، وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولادها، رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله، إما إلى الجنة، وإما إلى النار، قيل‏:‏ يا رسول اللّه، فالبقر، والغنم‏؟‏ قال‏:‏ ولا صاحب بقر، ولا غنم لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، فتنطحه بقرونها، وتطأه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد‏"‏، الحديث‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه البخاري ‏[‏عند البخاري في ‏"‏الزكاة - في باب إثم مانع الزكاة ‏"‏ ص 118 - ج 1‏]‏ عن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏من أتاه اللّه مالًا، فلم يؤد زكاته، مثل له يوم القيامة شجاعًا أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني شدقيه - ثم يقول‏:‏ أنا مالك، أنا كنزك، قم تلا‏:‏ ‏{‏ولاتحسبن الذين يبخلون‏}‏ الآية، انتهى‏.‏ قال الشيخ تقي الدين في ‏"‏الإمام‏"‏‏:‏ ورواه مالك عن عبد اللّه بن دينار، فوقفه على أبي هريرة، ورواه عبد العزيز بن الماجشون عن عبد اللّه بن دينار، فخالف في الإسناد، وقال فيه‏:‏ عن ابن عمر، هكذا أخرجه النسائي، قال ابن عبد البر‏:‏ وهو عندي خطأ، ورواية مالك، وعبد الرحمن هي الصحيحة، انتهى كلامه‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه مسلم ‏[‏عند مسلم في ‏"‏الزكاة ‏"‏ ص 320=ج 1‏.‏‏]‏ عن أبي الزبير عن جابر، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏ما من صاحب إبل، ولا بقر، ولا غنم لا يؤدي حقها، إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر، تطأه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ جماء، ولا مكسورة القرن، وما من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعًا أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب، وهو يفر منه، ويقال‏:‏ هذا مالك الذي كنت تبخل به، فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه، فجعل يقضمها كما يقضم الفحل، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ رواه ابن ماجه في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏عند ابن ماجه في ‏"‏الزكاة‏"‏ ص 129‏.‏‏]‏ حدثنا محمد بن أبي عمر العدني ثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن أعين، وجامع بن أبي راشد سمعا شقيق بن سلمة يخبر عن عبد اللّه بن مسعود عن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله، إلا مثل له يوم القيامة شجاعًا أقرع، حتى يطوق عنقه، ثم قرأ علينا النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ مصداقه من كتاب اللّه تعالى‏:‏ ‏{‏ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم اللّه من فضله‏}‏ الآية، انتهى‏.‏ ورجاله رجال الصحيح‏.‏

- حديث آخر‏:‏ رواه الترمذي ‏[‏عند الترمذي في ‏"‏تفسير سورة المنافقين‏"‏ ص 171 - ج 2‏.‏‏]‏ من طريق عبد الرزاق ثنا الثوري عن أبي جناب الكلبي عن الضحاك عن ابن عباس، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏من كان عنده مال يبلغه حج بيت ربه، ويجب عليه فيه زكاة، فلم يفعل سأل الرجعة، فقال له رجل‏:‏ اتق اللّه ياابن عباس، إنما يسأل الرجعة الكافر، فقال‏:‏ أنا أقرأ به عليك قرآنًا ‏{‏ياأيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم‏}‏ إلى آخر السورة، ذكره في ‏"‏تفسير سورة المنافقين‏"‏، ثم أخرجه عن جعفر بن عون عن أبي جناب به موقوفًا، قال الترمذي‏:‏ وهكذا رواه ابن عيينة، وغير واحد عن الكلبي عن الضحاك عن ابن عباس، ولم يرفعوه، وهو أصح من رواية عبد الرزاق، وأبو جناب القصاب اسمه يحيى بن أبي حية، وليس بالقوي في الحديث، انتهى‏.‏ ورواه ابن عدي في ‏"‏الكامل‏"‏، وأعله بأبي جناب الكلبي، وأسند تضعيفه عن النسائي، والسعدي عن يحيى بن معين، وعمرو بن علي الفلاس، ويحيى القطان‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ‏[‏في ‏"‏المستدرك - في الزكاة‏"‏ ص 387 - ج 1‏.‏‏]‏ عن يحيى بن أبي كثير حدثني عامر العقيلي أن أباه أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ عرض عليّ أول ثلاثة يدخلون الجنة، وأول ثلاثة يدخلون النار، فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة، فالشهيد، وعبد أدّى حق اللّه، ونصح سيده، وفقير متعفف ذو عيال، وأما أول ثلاثة يدخلون النار‏:‏ فسلطان مسلط، وذو ثروة من المال لم يعط حق ماله، وفقير فجور، انتهى‏.‏ وقال الحاكم‏:‏ وهذا أصل في الباب تفرد به يحيى ابن أبي كثير، ولم يخرجاه، وله شاهد صحيح، ثم أخرج عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق، قال‏:‏ قال عبد الله‏:‏ آكل الربا، ومؤكله، وشاهده، ولاوي الصدقة، ملعونون، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وقال‏:‏ هذا صحيح على شرط مسلم، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه الطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏، والحاكم في ‏"‏المستدرك ‏[‏في ‏"‏المستدرك - في الفتن‏"‏ ص 540 - ج 4‏.‏‏]‏ - في الفتن‏"‏ عن حفص بن غيلان عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد اللّه بن عمر أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال‏:‏ لن يمنع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم تمطروا، انتهى‏.‏ وصححه الحاكم‏.‏

- حديث آخر‏:‏ رواه ابن عدي في ‏"‏الكامل‏"‏ حدثني محمد بن عبد اللّه بن محمد أبو جعفر الرازي ثنا محمد بن عقيل بن أزهر ثنا سعيد بن القاسم ثنا سفيان بن عيينة، سمعت الزهري عن السائب بن يزيد، يبلغ به النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ من صلى الصلاة، ولم يؤد الزكاة، فلا صلاة له، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ رواه الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في ‏"‏كتاب الإمام‏"‏ بإسناده عن الليث بن سعد، وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏مانع الزكاة في النار‏"‏، انتهى‏.‏ قال الشيخ‏:‏ رواه الحافظ أبو طاهر السلفي، فيما خرجه لأبي عبد اللّه الرازي، وسعد بن سنان مختلف في اسمه، وفي توثيقه، انتهى كلامه‏.‏

- أحاديث الحج‏:‏ أخرج الترمذي ‏[‏عند الترمذي في ‏"‏الحج - في باب ما جاء من التغليظ في ترك الحج‏"‏‏.‏‏]‏ عن هلال بن عبد اللّه مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي ثنا أبو إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏من ملك زادًا، وراحلة تبلغه إلى بيت اللّه، ولم يحج، فلا عليه أن يموت يهوديًا أو نصرانيًا‏"‏، انتهى‏.‏ وقال‏:‏ حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، وهلال بن عبد اللّه مجهول، والحارث يضعف في الحديث، انتهى‏.‏ ورواه البزار في ‏"‏مسنده‏"‏ بلفظ‏:‏ فلا يضره يهوديًا مات، أو نصرانيًا، وقال‏:‏ هذا حديث لا نعلم له إسنادًا عن علي إلا هذا الإسناد، وهلال هذا بصري، حدث عنه غير واحد من البصريين‏:‏ عفان بن مسلم، ومسلم بن إبراهيم، وغيرهما، ولا نعلمه يروى عن علي إلا من هذا الوجه، انتهى‏.‏ وهذا يدفع قول الترمذي في هلال‏:‏ إنه مجهول، إلا أن يريد جهالة الحال، والله أعلم‏.‏ ورواه العقيلي، وابن عدي في ‏"‏كتابيهما‏"‏، قال ابن عدي‏:‏ وهلال هذا لم ينسب، وهو مولى ربيعة بن عمرو، ويكنى أبا هاشم، وهو معروف بهذا الحديث، والحديث ليس بمحفوظ، وأسند عن البخاري أنه قال‏:‏ منكر الحديث، وقال العقيلي‏:‏ لا يتابع عليه، وقد روي موقوفًا على عليّ، ولم يرو مرفوعًا من طريق أصلح من هذا، انتهى‏.‏ وقال ابن القطان في ‏"‏كتابه‏"‏‏:‏ وعلة هذا الحديث ضعف الحارث، والجهل بحال هلال بن عبد اللّه، مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي‏.‏

- حديث آخر‏:‏ رواه الدارمي في ‏"‏مسنده‏"‏ ‏[‏عند الدارمي في ‏"‏مسنده‏"‏ ص 225‏.‏‏]‏ أخبرنا يزيد بن هارون عن شريك عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة، أو سلطان جائر، أو مرض حابس، فمات، ولم يحج، فليمت إن شاء يهوديًا، وإن شاء نصرانيًا‏"‏، انتهى‏.‏ وأرسله ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏، فقال‏:‏ حدثنا أبو الأحوص عن سلام بن سليم عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال، فذكره، قال الشيخ في ‏"‏الإمام‏"‏‏:‏ وليث هذا هو ابن أبي سليم، وهو ضعيف، قد روى هذا الحديث عن علي، وأبي هريرة، وحديث أبي أمامة على ما فيه أصلحها، وقد روى سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا منصور عن الحسن، قال‏:‏ قال عمر بن الخطاب لقد هممت أن أبعث رجالًا إلى هذه الأمصار، فينظروا كل من كانت له جدة، ولم يحج، فيضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ماهم بمسلمين، انتهى‏.‏ وقال صاحب ‏"‏التنقيح‏"‏‏:‏ وقد رواه عن شريك غير يزيد مسندًا، قال أبو يعلى الموصلي‏:‏ حدثنا بشر بن الوليد الكندي ثنا شريك عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة مرفوعًا، قال البيهقي‏:‏ ‏[‏عند البيهقي في ‏"‏السنن‏"‏ ص 334 - ج 4‏]‏ أخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق أنبأ شاذان ثنا شريك عن ليث عن سابط عن أبي أمامة، قال البيهقي‏:‏ وهذا وإن كان إسنادًا غير قوي، فله شاهد من قول عمر بن الخطاب، ثم أخرج عن ابن جريج أخبرني عبد اللّه بن نعيم أن الضحاك بن عبد الرحمن أخبره أن عبد الرحمن بن غنم أخبره أنه سمع عمر يقول‏:‏ من مات، وهو موسر لم يحج، فليمت على أي حال شاء، يهوديًا، أو نصرانيًا، وقد روى هذا الحديث عن ليث عن شريك مرسلًا، وهو أشبه بالصواب، قال الإمام أحمد في ‏"‏كتاب الإيمان‏"‏ حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن ليث عن ابن سابط عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، مرسلًا، حدثنا إسماعيل بن علية عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط، فذكره، هكذا رواه أحمد من حديث الثوري، وابن علية عن ليث، مرسلًا، وهو الصحيح، وعن عمر رواه أحمد أيضًا في ‏"‏كتاب الإيمان‏"‏ حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن الحكم عن عدي بن عدي عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزم، ويقال‏:‏ عرزب، عن أبيه، قال‏:‏ قال عمر، انتهى كلام صاحب ‏"‏التنقيح‏"‏‏.‏- حديث آخر‏:‏ أخرجه ابن عدي في ‏"‏الكامل‏"‏ عن عبد الرحمن بن القطامي ثنا أبو المهزم عن أبي هريرة، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏من مات ولم يحج حجة الإسلام في غير وجع حابس، أو حاجة ظاهرة، أو سلطان جائر، فليمت، أيّ الملتين شاء‏:‏ إما يهوديًا، وإما نصرانيًا‏"‏، انتهى‏.‏ قال ابن الجوزي‏:‏ عبد الرحمن بن القطامي قال الفلاس‏:‏ كان كذابًا، وقال صاحب ‏"‏التنقيح‏"‏‏:‏ روي عن أبي المهزم عن أبي هريرة بنسخة موضوعة، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ رواه الواحدي في ‏"‏تفسير الوسيط‏"‏ أخبرنا الفضيل بن أحمد الصوفي أنبأ أبو علي بن أبي موسى ثنا محمد بن معاذ بن الفرح ثنا علي بن خشرم ثنا عيسى بن يونس ثنا عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ ‏"‏من لم يحج، ولم يحج عنه، لم يقبل له يوم القيامة عمل‏"‏، انتهى‏.‏ قال البيهقي في ‏"‏شعب الإيمان‏"‏ بعد أن روى حديث أبي أمامة، بسند الدارمي‏:‏ وهذا الحديث إن صح، فالمراد - والله أعلم - إذا كان لا يرى تركه ماثمًا، ولا فعله برًا، والله أعلم، انتهى كلامه‏.‏

-