فصل: الجزء الرابع

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 الجزء الرابع

 كتاب البيوع

بسم اللّه الرحمن الرحيم

- الحديث الأول‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ روي من حديث ابن عمر، ومن حديث حكيم بن حزام، ومن حديث عبد اللّه بن عمرو، ومن حديث سمرة بن جندب، ومن حديث أبي برزة‏.‏

- أما حديث ابن عمر‏:‏ فأخرجه الأئمة الستة في ‏"‏كتبهم‏"‏ عن نافع عن عبد اللّه بن عمر، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار‏"‏ انتهى بلفظ ‏"‏الصحيحين‏"‏ ‏[‏عند البخاري في ‏"‏البيوع - باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا‏"‏ ص 283 - ج 1، وعند مسلم فيه ‏"‏باب ثبوت خيار المجلس للمتبابعين‏"‏ ص 6 - ج 2‏]‏ وفي لفظ لهما‏:‏ قال‏:‏ إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا، ويخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، فإن تفرقا بعد أن يتبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع، وفي لفظ لهما‏:‏ إذا تبايع المتبايعان بالبيع، فكل واحد منهما بالخيار من بيعه، ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما على الخيار، فإن كان بيعهما على خيار فقد وجب، وفي رواية لهما‏:‏ فكان ابن عمر إذا بايع رجلًا، فأراد أن لا يقيله، قام فمشى هنيهة، ثم رجع إليه، وفي لفظ لهما‏:‏ قال‏:‏ كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار، انتهى‏.‏ ولفظ أبي داود ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏البيوع - باب خيار المتبايعين‏"‏ ص 133 - ج 2، وعند الترمذي في ‏"‏البيوع - باب ما جاء البيعان بالخيار ما لم يتفرقا‏"‏ ص 161 - ج 1، وعند ابن ماجه في ‏"‏الخيار‏"‏ ص 158‏.‏‏]‏ قال‏:‏ المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار، انتهى‏.‏ ولفظ الترمذي، قال‏:‏ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يختارا، قال‏:‏ فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعًا، وهو قاعد قام ليجب له، انتهى‏.‏ ولفظ النسائي، قال‏:‏ المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، انتهى‏.‏ وهو لفظ الكتاب، ولفظ ابن ماجه، قال‏:‏ إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعًا، أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، فإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع، انتهى‏.‏

- وأما حديث حكيم بن حزام‏:‏ فأخرجه الجماعة ‏[‏عند البخاري في ‏"‏البيوع - باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع، فقد وجب البيع‏"‏ ص 284 - ج 1، وعند مسلم في ‏"‏البيوع‏"‏ ص 6 - ج 2‏]‏ - إلا ابن ماجه - عن عبد اللّه بن الحارث عن حكيم بن حزام أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال‏:‏ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما، محقت بركة بيعهما، قال مسلم‏:‏ ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة، وعاش مائة وعشرين سنة، انتهى‏.‏

- وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‏:‏ فأخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏البيوع‏"‏ ص 133 - ج 2، وعند الترمذي فيه‏:‏ ص 162 - ج 1، وعند النسائي فيه‏:‏ ص 213 - ج 2‏]‏ قالوا ثلاثتهم‏:‏ حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال‏:‏ المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، قال الترمذي‏:‏ حديث حسن، ورواه البيهقي في ‏"‏سننه‏"‏ بلفظ‏:‏ أيما رجل ابتاع من رجل بيعة، فإن كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا من مكانهما، إلا أن تكون صفقة خيار، انتهى‏.‏

- وأما حديث سمرة‏:‏ فأخرجه ابن ماجه، والنسائي ‏[‏عند ابن ماجه ‏"‏باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا‏"‏ ص 158 - ج 2، وعند النسائي فيه‏:‏ ص 213 - ج 2‏.‏‏]‏ عن قتادة عن الحسن عن سمرة، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، انتهى‏.‏

- وأما حديث أبي برزة‏:‏ فأخرجه أبو داود ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏البيوع - باب في خيار المتبايعين‏"‏ ص 133 - ج 2، وعند ابن ماجه في ‏"‏البيوع‏"‏ ص 158 - ج 1‏]‏‏.‏ عن حماد بن زيد عن جميل بن مرة عن أبي الوضيء عباد بن نسيب، قال‏:‏ غزونا غزوة، فنزلنا منزلًا، فباع صاحب لنا فرسًا بغلام، ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما، فلما أصبحا من الغد قام الرجل إلى فرسه يسرجه، فندم، فأتى الرجل وأخذه بالبيع، فأبى الرجل أن يدفعه إليه، فقال‏:‏ بيني وبينك أبو بردة، صاحب النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فأتيا أبو بردة في ناحية العسكر، فقالا له هذه القصة، فقال‏:‏ أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ‏؟‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏البيعان بالخيار ما لم يتفرقا‏"‏، قال هشام بن حسان‏:‏ حدث جميل أنه قال‏:‏ ما أراكما افترقتما، انتهى‏.‏ وأخرجه ابن ماجه مختصرًا، بدون القصة، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، انتهى‏.‏ قال المنذري في ‏"‏مختصره‏"‏‏:‏ ورجاله ثقات، قال البيهقي في ‏"‏المعرفة‏"‏‏:‏ قال الشافعي‏:‏ وقد حمل بعض الناس الحديث على التفرق في الكلام، قال الشافعي‏:‏ هذا محال لا يجوز في اللسان، إنما يكونان قبل التساوم، غير متساومين، ثم يكونان متساومين قبل التبايع، ثم يكونان بعد التساوم متبايعين، ولا يقع عليهما اسم المتبايعين حتى يتبايعا، ويتفرقا في الكلام على التبايع، قال‏:‏ ولم احتمل اللفظ ما قاله، وما قلناه، فالقول بقول راوي الحديث أولى، لأن له فضل السماع، والعلم باللسان، وبما سمع، هذا ابن عمر كان إذا اشترى شيئًا يعجبه فارق صاحبه، ثم مشى قليلًا، ورجع، قال البيهقي‏:‏ وزعم بعض من يسوي الأخبار على مذهبه ‏[‏أراد به الطحاوي فافهم، وراجع ما قال الطحاوي في ‏"‏شرح الآثار - باب خيار البيعين حتى يتفرقا‏"‏ ص 203 - ج 2‏]‏ أن ابن عمر قال‏:‏ ما أدركته الصفقة حيًا فهو من مال المبتاع، فدل على أنه كان يرى تمام البيع بالقول، قبل الفرقة، قال‏:‏ وهذا الذي ذكره ابن عمر لا ينافي مذهبه من ثبوت الخيار، وقد قيل‏:‏ إذا تفرقا ولم يختر واحد منهما انفسخ، فقد علمنا انتقال الملك بالصفقة، ثم كان هو يرى المبيع في يد البائع من ضمان المشتري، وغيره يراه من ضمان البائع مع ثبوت الخيار فيه، حتى يتفرقا، أو يخيرا في قوله وقولنا، ولو قبضه المبتاع في مدة الخيار حتى يكون من ضمانه في قولنا أيضًا، لم يمنع ثبوت الخيار كذلك إذا لم يقبضه عنده، فإذا لم يمنع قولنا‏:‏ إنه من ضمان البائع لزوم البيع لم يمنع قوله‏:‏ إنه من ضمان المبتاع ثبوت الخيار، قال‏:‏ وزعم في حديث أبي برزة أنهما كانا قد تفرقا بأبدانهما، لأن فيه أن الرجل قام يسرج فرسه، وقول أبي برزة حين وجدهما متناكرين، أحدهما يدعي البيع، والآخر ينكره‏:‏ ما أراكما تفرقتما، أي الفرقة التي بها يتم البيع، وهي الفرقة بالكلام، فسوى الحديث هكذا على مذهبه، ولم يعلم أنهما كانا باتا معًا عند الفرس، وحين قام البائع إلى فرسه ليسرجها لم يفترق بهما المجلس، وفي رواية مسدد عن حماد بن زيد، قال‏:‏ فأتى الرجل - يعني المبتاع - فأخذه المبيع، وفي رواية هشام عن جميل، أليس قد بعتنيها‏؟‏ قال‏:‏ مالي في هذا البيع من حاجة، قال‏:‏ ليس لك ذلك، لقد بعتني، فإنما تنازعا في لزوم البيع، وليس في شيء من الروايات أن صاحبه أنكر البيع لا في الحال، ولا حين أتيا أبا برزة، فالزيادة في الحديث ليستقيم التأويل غير محمودة، قال البيهقي‏:‏ قال الشافعي عن بعضهم‏:‏ روى أبو يوسف عن مطرف عن الشعبي أن عمر قال‏:‏ البيع عن صفقة أو خيار، قال الشافعي‏:‏ وهذا لا يثبت عن عمر، فإن في رواية الزعفراني أن عمر قال‏:‏ المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، كما قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، ولئن ثبت عنه فهو مجهول ومنقطع، قال البيهقي‏:‏ ومعنى ذلك أنه يروي عن مطرف، فتارة عن الشعبي عن عمر، وتارة عن عطاء بن أبي رباح عن عمر، ورواه محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر، وقيل‏:‏ عن شيخ من بني كنانة عن عمر، وكل ذلك مجهول ومنقطع، انتهى كلامه‏.‏

- الحديث الثاني‏:‏ روي أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ اشترى من يهودي إلى أجل، ورهن درعه‏.‏

قلت‏:‏ أخرجه البخاري، ومسلم ‏[‏عند البخاري في ‏"‏الرهن‏"‏ ص 341 - ج 1، وعند مسلم في ‏"‏البيوع - فيه‏"‏ ص 31 - ج 2، ورواية‏:‏ ثلاثين صاعًا، عند البخاري في ‏"‏الجهاد - باب ما قيل في درع النبي صلى اللّه عليه وسلم ‏"‏ ص 409 - ج 1‏]‏‏.‏ عن الأسود عن عائشة أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ اشترى من يهودي طعامًا إلى أجل ورهنه درعًا له من حديد، انتهى‏.‏ وفي لفظ للبخاري‏:‏ ثلاثين صاعًا من شعير، وفي لفظ لهما‏:‏ أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ اشترى من يهودي طعامًا بنسيئة، وأعطاه درعًا له رهنًا، انتهى‏.‏ وهذا اليهودي اسمه أبي الشحم، هكذا وقع مسمى في ‏"‏سنن البيهقي‏"‏، أخرجه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ رهن درعًا عند أبي الشحم اليهودي، رجل من بني ظفر في شعير، انتهى‏.‏

- الحديث الثالث‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم‏"‏،

قلت‏:‏ غريب بهذا اللفظ، وروى الجماعة - إلا البخاري - ‏[‏عند مسلم في ‏"‏البيوع - باب الربا‏"‏ ص 25 - ج 2، ورواية أنس، وعبادة، عند الدارقطني في ‏"‏البيوع‏"‏ ص 296‏]‏‏.‏ من حديث عبادة بن الصامت أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال‏:‏ الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، وإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد، انتهى‏.‏ وأخرجه الطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏ من حديث بلال نحوه، وقال فيه‏:‏ فلا بأس به، واحد بعشرة، وأخرجه الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ عن أبي بكر بن عياش عن الربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس، وعبادة بن الصامت عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ ما وُزن، فمثل بمثل، إذا كان نوعًا واحدًا وما كيل، فمثل ذلك، فإذا اختلف النوعان، فلا بأس به، انتهى‏.‏ وذكره عبد الحق في ‏"‏أحكامه‏"‏ من جهة الدارقطني، ثم قال‏:‏ لم يروه هكذا غير أبي بكر عن الربيع عن ابن سيرين عن عبادة، وأنس بغير هذا اللفظ، انتهى‏.‏

 فصل في الحديث الرابع

- الحديث الرابع‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏من اشترى أرضًا فيها نخل، فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع‏"‏،

قلت‏:‏ غريب بهذا اللفظ، وأخرج الأئمة الستة في ‏"‏كتبهم‏"‏ ‏[‏عند مسلم في ‏"‏البيوع - باب من باع نخلًا عليها تمرًا‏"‏ ص 10 - ج 2، وعند البخاري في‏"‏ البيوع - باب قبض من باع نخلًا قد أبرت‏"‏ ص 293 - ج 1، وفي ‏"‏المساقاة - باب الرجل يكون له ثمرًا أو شرب في الحائط‏"‏ ص 320 - ج 1‏.‏‏]‏ عن سالم ابن عبد اللّه بن عمر عن أبيه عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أنه قال‏:‏ من باع عبدًا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلًا مؤبرًا، فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، انتهى‏.‏ وفي لفظ للبخاري‏:‏ من ابتاع نخلًا بعدما يؤبر فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع، وأخرجه البخاري، ومسلم عن نافع عن ابن عمر بقصة النخل فقط‏.‏

- الحديث الخامس‏:‏ روي عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أنه نهى عن بيع النخل حتى يزهر، وعن بيع السنبل حتى يبيض، وتأمن العاهة،

قلت‏:‏ أخرجه الجماعة ‏[‏عند مسلم في ‏"‏البيوع - باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها‏"‏ ص 7 - ج 2‏.‏‏]‏ - إلا البخاري - عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري، انتهى‏.‏ لكن الترمذي فرقه حديثين متواليين، وقال فيه، حديث حسن صحيح، ويستعمل زها، وأزهى، ثلاثيًا ورباعيًا، قال في ‏"‏الصحاح‏"‏‏:‏ يقال‏:‏ زها النخل يزهو زهوًا، إذا بدت فيه الحمرة أو الصفرة، وأزهى لغة حكاها أبو زيد، ولم يعرفها الأصمعي، انتهى‏.‏ ووقع رباعيًا في ‏"‏الصحيح‏"‏، وثلاثيًا عند مسلم، كلاهما من حديث أنس، وأخرج البخاري، ومسلم ‏[‏عند البخاري في ‏"‏البيوع - باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها‏"‏ ص 292 - ج 1، وعند مسلم في ‏"‏البيوع - باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها‏"‏ ص 7 - ج 2، وكذا حديث عبد اللّه بن دينار عن ابن عمر، عند مسلم‏:‏ ص 7 - ج 2، وعند البخاري في‏"‏ الزكاة - باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، وقد وجب فيه العشر‏"‏ ص 201 - ج 1، قلت‏:‏ وأخرجه البخاري في ‏"‏البيوع أيضًا - باب بيع المزابنة‏"‏ ص 291 - ج 1، وفي ‏"‏باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها‏"‏ ص 292 - ج 1، وفي ‏"‏باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها‏"‏ ص 293 - ج 1 تعليقًا، وفي ‏"‏السلم - في باب السلم في النخل‏"‏ ص 299 - ج 1‏.‏‏]‏ عن هشيم عن حميد عن أنس أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وعن بيع النخل حتى يزهو، قيل‏:‏ ما يزهو‏؟‏ قال‏:‏ يحمار أو يصفار، انتهى‏:‏ وأخرج في ‏"‏الزكاة‏"‏ عن عبد اللّه بن دينار سمعت ابن عمر، قال‏:‏ نهى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عن بيع التمر حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها، قال‏:‏ حتى تذهب عاهتها، انتهى‏.‏ وأخرج أبو داود، والترمذي ‏[‏عند الترمذي في ‏"‏البيوع - باب ماجاء في كراهية الثمرة قبل أن يبدو صلاحها‏"‏ ص 129 - ج 1‏]‏ وابن ماجه عن حماد عن سلمة عن حميد عن أنس أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، انتهى‏.‏ قال الترمذي‏:‏ حديث حسن غريب، لانعرفه مرفوعًا إلا من حديث حماد بن سلمة، انتهى‏.‏ ورواه ابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏، والحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏، وقال‏:‏ صحيح على شرط مسلم، انتهى‏.‏ ووقع في رواية‏:‏ وعن بيع الحب حتى يفرك، قال البيهقي‏:‏ ‏[‏عند البيهقي في ‏"‏السنن - باب ما يذكر في بيع الحنطة في سنبلها‏"‏ ص 303 - ج 5، قلت‏:‏ قال ابن الأثير في ‏"‏النهاية - في مادة - فرك‏:‏ ص 215 - ج 3، يقال‏:‏ أفرك الزرع إذا بلغ أن يفرك باليد، وفركته فهو مفروك، وفريك، ومن رواه - بفتح الراء - فمعناه حتى يخرج من قشره، انتهى‏]‏ إن كان - بخفض الراء - بإضافة الإفراك إلى الحب - وهو الأشبه - وافق رواية‏:‏ حتى يشتد، وإن كان - بفتح الراء - على ما لم يسم فاعله، خالف رواية‏:‏ حتى يشتد، واقتضى تنقيته عن السنبل حتى يجوز بيعه، قال شيخنا علاء الدين‏:‏ لم أر أحدًا من محدثي زماننا ضبطه، انتهى‏.‏