فصل: باب خيار الشرط

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 باب خيار الشرط

- الحديث الأول‏:‏ روي أن حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري كان يغبن في البياعات، فقال له النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏

- ‏"‏إذا بايعت فقل‏:‏ لا خلابة، ولِيَ الخيار ثلاثة أيام‏"‏،

قلت‏:‏ رواه الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ من حديث محمد بن إسحاق بن نافع عن ابن عمر، قال‏:‏ كان حبان بن منقذ رجلًا ضعيفًا، وكان قد سفع في رأسه مأمومة، فجعل له رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ الخيار ثلاثة أيام فيما اشتراه، وكان قد ثقل لسانه، فقال له رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ بع، وقل‏:‏ لا خلابة‏"‏، فكنت أسمعه يقول‏:‏ لا خلابة، لا خلابة، وكان يشتري الشيء، ويجيء به إلى أهله فيقولون له‏:‏ إن هذا غال، فيقول‏:‏ إن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قد خيرني في بيعي، انتهى‏.‏ وسكت عنه، وكذلك رواه الشافعي أخبرنا سفيان عن محمد بن إسحاق به، ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في ‏"‏المعرفة‏"‏، ثم قال‏:‏ قال الشافعي‏:‏ والأصل في البيع بالخيار أن يكون فاسدًا، ولكن لما شرط رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في المصراة خيار ثلاث في البيع، وروي عنه أنه جعل لحبان بن منقذ خيار ثلاث فيما ابتاع، انتهينا إلى ما قال ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وأخرجه البيهقي في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏عند البيهقي في ‏"‏السنن - باب الدليل على أن لا يجوز شرط في البيع أكثر من ثلاثة أيام‏"‏ ص 273 - ج 5، وأخرجه عن نافع عن ابن عمر‏:‏ ص 273 - ج 5، وفيه‏:‏ وكنت أسمعه يقول‏:‏ لا خذابة لا خذابة، انتهى‏]‏ عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، قال‏:‏ سمعت رجلًا من الأنصار يشكو إلى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أنه لا يزال يغبن في البيوع، فقال عليه السلام‏:‏ إذا بايعت فقل‏:‏ لا خلابة، ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فاردد، وقال ابن إسحاق‏:‏ فحدثت به محمد ابن يحيى بن حبان، قال‏:‏ كان جدي منقذ بن عمرو قد أصيب في رأسه، فكان يغبن في البيع، ثم ذكر نحوه، وأخرج ابن ماجه في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏عند ابن ماجه في ‏"‏الأحكام - باب الحجر على من يفسد ماله‏"‏ ص 171‏]‏ رواية محمد بن يحيى بانفرادها في ‏"‏باب الحجر من أبواب الأحكام‏"‏ عن ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حيان، قال هو جدي منقذ بن عمرو، وكان رجلًا قد أصابته آمة في رأسه، فكسرت لسانه، وكان لايدع على ذلك التجارة، فكان لا يزال يغبن، فأتى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فذكر ذلك له، فقال‏:‏ اذا أنت بايعت، فقل‏:‏ لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك، وان سخطت فارددها على صاحبها، انتهى‏.‏ وهي مرسلة، وجهل من عزاه لأبي داود، وأبو داود لم يذكره في ‏"‏سننه‏"‏ ولا في ‏"‏مراسيله‏"‏ ولم يعزه شيخنا أبو الحجاج المزي في ‏"‏أطرافه‏"‏ إلا لابن ماجه، واللّه أعلم، ورواه الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏عند الدارقطني في ‏"‏البيوع‏"‏ ص 312‏.‏‏]‏ كذلك، وزاد قال ابن إسحاق‏:‏ وحدثني محمد بن يحيى بن حبان، قال‏:‏ ماعلمت ابن الزبير جعل العهدة ثلاثًا إلا كذلك، انتهى‏.‏ ورواه البخاري في ‏"‏تاريخه الوسط‏"‏ فقال‏:‏ حدثنا عياش بن الوليد ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن ابن إسحاق حدثني محمد بن يحيى بن حبان قال‏:‏ كان جدي منقذ بن عمرو أصابته آمة في رأسه، فكسرت لسانه، ونازعت عقله، وكان لا يدع التجارة، فلا يزال يغبن، فذكر ذلك لرسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقال‏:‏ إذا بعت فقل‏:‏ لا خلابة، وأنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال، وعاش مائة وثلاثين سنة، فكان في زمن عثمان يبتاع في السوق، فيصير إلى أهله فيلومونه، فيرده، ويقول‏:‏ إن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ جعلني بالخيار ثلاثًا، فيمر الرجل من أصحاب رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فيقول‏:‏ صدق، انتهى‏.‏ ذكره في ‏"‏ترجمة منقذ‏"‏، وذكره في ‏"‏تاريخه الكبير‏"‏، فلم يصل سنده به، فقال‏:‏ قال عياش بن الوليد‏:‏ ثنا عبد الأعلى به، سواء، وذهل ابن القطان في ‏"‏كتابه‏"‏ فأنكر على عبد الحق حين عزاه إلى‏"‏ تاريخ البخاري‏"‏، وقال‏:‏ إن البخاري لم يصل سنده به، ثم أنكر عليه كونه لم يعله بابن إسحاق، وكان ابن القطان لم يقف على ‏"‏تاريخ البخاري الوسط‏"‏، وابن إسحاق الأكثر على توثيقه، وممن وثقه البخاري، واللّه أعلم، ورواه ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه - في باب الرد على أبي حنيفة‏"‏ حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ لمنقذ بن عمرو‏:‏ قل‏:‏ لا خلابة، إذا بعت بيعًا، فأنت بالخيار ثلاثًا، انتهى‏.‏

- طريق أخرى للحديث مسندة‏:‏ قال الطبراني في ‏"‏معجمه الوسيط‏"‏‏:‏ حدثنا أحمد بن رشدين ثنا يحيى بن بكير ثنا ابن لهيعة حدثني حبان بن واسع عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة أنه كلم عمر ابن الخطاب في ‏"‏البيوع‏"‏، فقال عمر‏:‏ ما أجد لكم أوسع مما جعل رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ لحبان بن منقذ أنه كان ضرير البصر‏.‏ فجعل له رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عهدة ثلاثة أيام فيما اشترى، فإن رضي أخذ، وإن سخط ترك، انتهى‏.‏ وقال‏:‏ لايروى عن عمر إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن لهيعة، انتهى‏.‏ وأخرجه الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏عند الدارقطني في ‏"‏البيوع‏"‏ ص 312 - ج 2‏.‏‏]‏ كذلك عن ابن لهيعة به، وتلحق هذه الرواية بالأولى‏.‏

واعلم أن الحديث في ‏"‏السنن الأربعة‏"‏ ‏[‏عند الترمذي في ‏"‏البيوع - باب ما جاء فيمن يخدع في البيوع‏"‏ ص 162 - ج 1، وعند أبي داود في ‏"‏البيوع - باب في الرجل يقول عند البيع‏:‏ لا خلابة‏"‏ ص 138 - ج 2‏]‏ من رواية أنس، ليس فيه ذكر الخيار، أخرجوه عن سعيد عن قتادة عن أنس أن رجلًا كان في عقدته ضعف، وكان يبايع، وأن أهله أتوا رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقالوا‏:‏ يا رسول اللّه احجر عليه، فدعاه النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فنهاه عن البيع، فقال‏:‏ يا رسول اللّه لا أصبر عن البيع، فقال‏:‏ إذا بايعت، فقل‏:‏ لا خلابة، انتهى‏.‏ قال الترمذي‏:‏ حديث حسن صحيح، انتهى‏.‏