فصل: كتاب الوصايا والأوصياء:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مراتب الإجماع



.كتاب الوصايا والأوصياء:

اتفقوا أن المواريث التي ذكرنا إنما هي فيما أفضلت الوصية الجائزة ويون الناس الواجبة فإن فضل بعد الديون شيء وقع الميراث بعد الوصية كما ذكرنا.
واتفقوا أن الوصية لا تجوز إلا بعد أداء ديون الناس فإن فضل شيء جازت الوصية وإلا فلا.
واختلفوا في ديون الله تعالى من كل فرض في المال أو مخير تمال فأسقطها قوم وأوجبها آخرون قبل ديون الناس ولم يجعلوا لديون الناس إلا ما فضل عن ديون الله تعالى وإلا فلا شيء للغرماء.
واتفقوا أن للأب العاقل الذي ليس محجورا أن يوصي على ولده ولبنيه الصغيرين الذين لم يبلغوا والذين بلغوا مطبقين رجلا من المسلمين الأحرار العدول الأقوياء على النظر.
واتفقوا أن الوصي إذا كان كما ذكرنا فليس للحاكم الاعتراض عليه ولا إزالته ولا الاشتراك معه.
وكذلك القول في الوصية بالمال وتفريقه بالوصية ولا فرق.
واختلفوا في الوصية إلى الذمي والفاسق والعبد والمرأة أيجوز أم لا.
واتفقوا على أن من دفع من الأوصياء المذكورين إلى من نظره بعد بلوغ اليتيم ورشده ما له عنده وأشهد على دفعه بينة عدل أنه قد برئ ولا ضمان عليه واختلفوا في تضمينه إن لم يشهد.
واتفقوا أن من بلغ عدلا في دينه مقبول الشهادة حسن النظر في ماله ففرض على الوصي أن يدفع إليه ماله إذا قضى الحاكم بحله من الحجر واختلفوا فيما دون الصفات التي ذكرنا.
واتفقوا أن من مات ولم يوص على ولده الذين لم يبلغوا أو المجانين ففرض على الحاكم أن يقدم من ينظر لهم من أهل الصفة التي قدمنا.
واتفقوا أن ما أنفق الوصي المذكور على اليتيم بالمعروف من ماله فإنه نافذ.
واتفقوا أن الوصي إن تعدى ضمن.
واتفقوا أن من لا يعقل البتة وهو مطبق معتوه أو عرض له ذلك بعد عقله فواجب أن يقدم من ينظر له.
واختلفوا فيمن ليس مطبقا وهو مبذر الحجر عليه أم لا.
واتفقوا أن ما أنفذ مما لا يحل مردود واختلفوا فيما أنفذ مما ليس حراما.
واتفقوا أن إلقاء المال في الطريق وفي مواضع الأرض والمياه وشرب الخمر وما لا يحل إضاعته ممنوع منها كل أحد.
واتفقوا أنه لا يجوز لمن ترك ورثة أو وارثا أن يوصي بأكثر من ثلث ماله لا في صحته ولا في مرضه.
واختلفوا هل تجوز الوصية بالثلث لمن ترك ولدا أم لا إنما يجوز له أقل من الثلث.
واختلفوا فيمن لم يترك وارثا وفيمن استأذن ورثته أو وارثه في صحته أو في مرضه فأذن له أو فأذنوا وأجازوا بعد موته أينفذ أكثر من الثلث أم لا ينفذ إلا ما يجوز له من الثلث.
واتفقوا أنه إن وصى لوالدين له لا يرثانه برق أو كفر أو لأقاربه الذين لا يرثون منه إن كان له أقارب بثلثي الثلث أن وصيته تلك وسائر وصاياه في باقي ماله من ثلثه فيما ليس معصية أو فيما أوصى به لحي نافذة كلها وأنه قد أصاب.
واختلفوا إذا لم يوص لذلك.
واتفقوا أن من لم يكن له قريب غير وارث ولا أبوان لا يرثان أنه يوصى لمن أحب بالثلث أو بما يجوز له من الثلث أنه يصح من ذلك ما يجوز من الثلث ويبطل الزائد.
واختلفوا فيمن لا وارث له أو أجاز وارثه على ما قدمنا.
واتفقوا أن من أوصى بما لا يملك وبطاعة ومعصية أن الوصية تنفذ في الطاعة وبما يملك وتبطل في المعصية وفيما لا يملك.
واختلفوا في مثل ذلك في البيوع والهبات والمناكح والصدقات فقوم ساووا وقوم أبطلوا الجميع في الهبات والصدقات والبيوع والمناكح وقوم فرقوا بين كل ذلك أيضا.
واتفقوا أن الرجوع في الوصايا جائز ما لم يكن عتقا.
واتفقوا أن الرجوع بلفظ الرجوع وبخروج الشيء الموصى به عن ملك الموصي في حياته وصحته رجوع تام.
واتفقوا في تحويل الموصي وصيته إلى غير ما أوصى به أولا ما لم يلفظ بأنه رجع عما أوصى به أولا بخروجه عن ملكه فقال قوم هو رجوع وقال آخرون ليس رجوعا.
واختلفوا في الوصية بالعتق أيجوز الرجوع فيه أم لا.
واتفقوا أن الوصية بالمال والولد إلى اثنين فصاعدا أو إلى أحد جائزة كما قدمنا.
واتفقوا أن وصية المرأة في المال خاصة كوصية الرجل في كل ما ذكرنا ولا فرق.
واتفقوا أن الوصية كما ذكرنا جائزة فيما علم الموصي أنه يملكه.
واختلفوا أيجوز فيما لم يعلم بأنه يملكه في يوم الوصية أم لا يجوز.
واتفقوا أن من أوصى كما ذكرنا وله مال أكثر من ألف درهم فقد أصاب.
واختلفوا فيمن له مال فبات ليلتين ولم يوص فيه أعاص هو أم لا وفيمن له أقل من ألف أله أن يوصي أم لا.
واتفقوا أنه إن أوصى وأشهد وإن لم يكتبها فلم يعص.
واتفقوا أن الوصية لوارث لا تجوز.
واختلفوا إذا أذن في ذلك سائر الورثة وأجازوه أيجوز أم لا.
واتفقوا أن الرجل الصحيح له أن يتصدق بالثلث من ماله أو بأكثر ما لم يبلغ الثلثين ويكون ما بقي غناءه أو غنى عياله وأن يعتق كذلك وأن يتصرف كيفما أحب في ماله.
واتفقوا أن الوصية بالمعاصي لا تجوز وأن الوصية بالبر وبما ليس برا ولا معصية ولا تضييعا للمال جائزة.
واتفقوا على أن المريض له أن يتصرف في ثلث ماله.
واختلفوا أله التصرف في ذلك وفي أكثر من ذلك كالصحيح أم لا.
واتفقوا أن وصية العاقل البالغ الحر المسلم المصلح لماله نافذة.
واتفقوا فيما نعلم أن وصية العبد غير جائزة ما لم يجزها السيد ولا نقطع على أنه إجماع واختلفوا في وصية السفيه وفي وصية من يعقل الوصية وإن لم يبلغ أتجوز أم لا.

.قسم الفيء والجهاد والسير:

اتفقوا أن الخمس يخرج مما غنم عسكر المسلمين أو عشرة من المسلمين الأحرار البالغين العقلاء الرجال من الحيوان غير بني آدم ومما غنم من الأثاث والسلاح والمتاع كله الذي ملكه أهل الحرب بعد أن يخرج منه سلب المقتولين وما أكل المسلمون من الطعام أو احتملوه.
واختلفوا أيخرج من سلب القتلى خمس أم لا.
واتفقوا أن للإمام أن يعطى من سدس الخمس من رأى إعطاءه صلاحا للمسلمين.
واتفقوا أنه إن وضع ثلاثة أخماس الخمس في اليتامى والمساكين وابن السبيل فقد أصاب.
واتفقوا أن للإمام أن يقسم الكتابيين من الأسرى ويخمسهم.
واختلفوا في قتلهم وفدائهم وإطلاقهم.
ثم اختلفوا فيمن يستحق هذه الأسماء وفي كيفية قسمة ذلك عليهم وفي هل يعطى منها غيرهم بما لا سبيل إلى إجماع جاز فيه.
إلا أنهم اتفقوا أن بني العباس وبني أبي طالب من ذوي القربى مدة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم.
واختلفوا فيمن هم وهل بقي حكمهم بعد موته عليه السلام.
واتفقوا على وجوب أخذ الجزية من اليهود والنصارى ممن كان منهم من الأعاجم الذين دان أجدادهم بدين من الدينين قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن معتقا ولا بدل ذلك الدين بغيره ولا شيخا كبيرا ولا مجنونا ولا زمنا ولا غير بالغ ولا امرأة ولا راهبا ولا عربيا ولا ممن تجر في أول السنة وكان غنيا.
واتفقوا أنه إن أعطى كل من ذكرنا عن نفسه وحدها فقيرا كان أو غنيا أو معتقا أو حرا أربعة مثاقيل ذهبا في انقضاء كل عام قمري بعد أن يكون صرف كل دينار اثني عشر درهما كيلا فصاعدا على أن يلتزموا على أنفسهم أن لا يحدثوا شيئا في مواضع كنائسهم وسكناهم ولا غيرها ولا بيعة ولا ديرا ولا قلاية ولا صومعة ولا يجددوا ما خرب منها ولا يحيوا ما دثر وأن لا يمنعوا من مر بهم من المسلمين النزول في كنائسهم من ليل أو نهار وأن يوسعوا أبوابها للمارة وأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين للثالث وأن لا يؤووا جاسوسا ولا يكتموا غشا للمسلمين ولا يعلموا أولادهم القرآن ولا يمنعوا من أراد الدخول في الإسلام من أهلهم وأن يوقروا المسلمين وأن يقوموا لهم في المجالس وأن لا يتشبهوا بهم في شيء من لباسهم لا قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا يتكلموا بكلامهم ولا يكتبوا بكتابهم ولا يركبوا على السروج ولا يتقلدوا شيئا من السلاح ولا يحملوه مع أنفسهم ولا يتخذوه ولا ينقشوا في حوانيتهم بالعربية ولا يبيعوا الخمور وأن يجزوا مقادم رءوسهم وأن يشدوا الزنانير على أوساطهم وأن لا يظهروا الصليب على كنائسهم ولا في شيء من طرق المسلمين ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم ولا يظهروا في طريق المسلمين نجاسة ولا يضربوا النواقيس إلا ضربا خفيفا ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءات لشيء من كتبهم بحضرة المسلمين ولا مع موتاهم ولا يخرجوا شعانين ولا صليبا ظاهرا ولا يظهروا النيران في شيء من طرق المسلمين ولا يتخذوا من الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين وأن يرشدوا المسلمين ولا يطلقوا عدوهم عليهم ولا يضربوا مسلما ولا يسبوه ولا يستخدموا به ولا يهينوه ولا يسمعوا المسلمين شيئا من شركهم ولا من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الأنبياء عليهم السلام ولا يظهروا خمرا ولا شربها ولا نكاح ذات محرم فإن سكن مسلمون بينهم هدموا كنائسهم وبيعهم.
فإذا فعلوا كل ما ذكرنا ولم يبدلوا ذلك الدين الذي صولحوا عليه بين الإسلام فقد حرمت دماء كل من وفى بذلك وماله وأهله وظلمه.
واختلفوا إن لم يف بشيء من الشروط التي ذكرنا ولا بواحد أيحرم قتله وسبي أهله وغنيمة ماله أم لا.
واختلفوا فيمن أسلم ثم مات بعد وجوب الجزية عليه أتؤخذ منه لما سلف أم لا.
واتفقوا أن الغلول حرام.
واتفقوا أن من أخذ من أهل العسكر أو السوقة من المسلمين شيئا قد تملكه أهل الحرب ليس طعاما سواء قل أو كثر السلطان كان أو غيره أنه قد غل إذا انفرد بملكه ولم يلقه في الغنائم.
واختلفوا في الطعام وفيما لم يتملكه أحد من أهل الحرب كالخضر والصيد وخشب البرية وغير ذلك أيكون ذلك غالا أم لا.
واتفقوا أن الغنيمة تملك بالقسمة الصحيحة.
واختلفوا أتملك قبل ذلك أم لا.
واتفقوا أن للفارس الحر البالغ المسلم العاقل الذي لم يدخل تاجرا ولا أجيرا ولا أرجف بالمسلمين ولا خذل في غزاته تلك وكان فرسه جيدا ليس ببرذون وكان غنيمة عسكر لا غنيمة حصن ولا في بحر سهمين سهما لفرسه وسهما له.
واتفقوا أنه لا يعطى من ثلاثة أسهم.
واتفقوا أنه يسهم لمن هذه صفته ولفرسه الواحد.
واختلفوا هل يسهم لأكثر من فرسين وإن كانت أفراسا أم لا يسهم إلا لواحد وفي سائر ما ذكرنا.
واتفقوا أن راكب البغل والحمار والراجل متساوون في القتال وأنه لا يزاد واحد منهم في القسمة على سهم واحد.
واتفقوا أن راكب الجمل لا يسهم له ثلاثة أسهم.
واختلفوا في أقل وفي المرأة وفي العبد والأجير والتاجر والمخذل والصبي الذي لم يبلغ وفي الكافر أيسهم له كما يسهم لغيره أم لا.
واختلفوا في راكب البرذون أهو راكب فرس أو كالراجل.
واتفقوا على أن كل من ذكرنا أنه يسهم له فإنه إن عاش إلى وقت القسمة وكان قد حضر شيئا من القتال أسهم له.
واتفقوا أن من جاء بعد انقضاء القتال بثلاثة أيام كاملة وبعد إخراج الغنيمة والجيش من دار الحرب أنه لا يسهم له.
واختلفوا فيمن جاء بعد انقضاء القتال إلى ثلاثة أيام أو قبل الخروج بالغنيمة من دار الحرب إلى دار الإسلام أيسهم له أم لا.
واتفقوا أن من أدرب فارسا وحضر شيئا من القتال فارسا أنه يسهم له سهم فارس.
واختلفوا فيمن كان في إحدى الحالتين غير فارس أيسهم له سهم فارس أم سهم راجل.
واتفقوا أنه لا يفضل في قسمة الغنيمة شجاع على جبان ولا من أبلى على من لم يبل ولا من قاتل على من لم يقاتل.
واختلفوا أيضا أيفضلون في النظر والرضخ أم لا.
واختلفوا في المبارزة فكرهها الحسن البصري والثوري وأحمد وإسحاق إلا بإذن الإمام وروي عن الأوزاعي لا يحمل ولا يبارز إلا بإذن الأمير.
واتفقوا أن غنائم السرايا الخارجة الواحد يضم بعضها إلى بعض ويقسم عليهم مع جميع أهل ذلك العسكر.
واتفقوا أن العسكر والسرية الخارجين من المدينة أو من الحصن أو القرية أو البرج أو الرباط الذي هو مسكنهم لا يشاركهم أهل ذلك الحصن أو المدينة أو القرية أو البرج أو الرباط في شيء مما غنموا وسواء منهم كان المغيرون أو من غيرهم.
واتفقوا أن المغيرين إن خرجوا بأمر الأمير أو كانوا أقل من عشرة أينفردون بما أخذوا أم ينزع الأمير منهم أم يخمس ويقسم الباقي بينهم.
واتفقوا أن جيشين مختلفي الأمراء غير مضمومين لا يشتركان فيما غنما.
واتفقوا أن الجيش الواحد وإن كان له أمراء كثيرة وكان على طائفة منهم أمير إذا كانوا مصمومين في جيش واحد أنهم كلهم شركاء فيما غنموا أو غنمت سراياهم.
واتفقوا أنه لا يفضل في القسمة من ساق مغنما قل أو كثر على من لم يسق شيئا واختلفوا في تنفيله.
واتفقوا أنه لا ينفل من ساق مغنما أكثر من ربعه في الدخول ولا أكثر من ثلثه في الخروج.
واتفقوا أن التنفيل المذكور ليس بواجب.
واتفقوا أن للإمام إن رأى أن يجمع المسلمين على ديوان فله ذلك.
واتفقوا أنه إن كان هنالك مال فاضل ليس من أموال الصدقة ولا الخمس ولا مما جلا أهله عنه خوف مضرة المسلمين وقبل حلولهم به لكنه من وجه آخر لا يستحقه أحد بعينه ولا أهل صفة بعينها فرأى الإمام قسمته على المسلمين على ما يرى من الاجتهاد لهم غير محاب لقرابة ولا لصداقة.
واتفقوا أن وسم الحيوان المحبوس ليصرف في الصدقات والمغازي بغير النار جائز.
واتفقوا أن الجهاد مع الأئمة فضل عظيم.
واتفقوا أن دفاع المشركين وأهل الكفر عن بيضة أهل الإسلام وقراهم وحصونهم وحريمهم إذا نزلوا على المسلمين فرض على الأحرار البالغين المطيقين.
واتفقوا أن لا جهاد فرضا على امرأة ولا على من لم يبلغ ولا على مريض لا يستطيع ولا على فقير لا يقدر على زاد.
واتفقوا أن من له أبوان يضيعان بخروجه أن فرض الجهاد ساقط عنه.
واتفقوا أنهم إذا صاروا بالغنائم بأرض الإسلام فقد وجبت قسمتها.
واختلفوا في قسمتها قبل ذلك.
واتفقوا أن ملك صبيان أهل الحرب ما لم يكن من ولدهم بأي وجه كان مرتدا ومسلم ومسلمة وإن بعدت تلك الولادة ملك حلال وكذلك قسمتهم وكذلك القول في نسائهم.
واتفقوا أن من أسلم منهم بعد أن ملك فإن الرق باق عليه.
واتفقوا أنه لا يحل قبل صبيانهم ولا نسائهم الذين لا يقاتلون.
واتفقوا أن من قتل منهم أحدا قبل قسمة الصبيان وإسلام النساء أنه لا يقتل بمن قتل.
واتفقوا أن من قتل بالغيهم ما عدا الرهبان والشيوخ الهرمين والعميان والمباطيل والزمنى والأجراء والحراثين وكل من لا يقاتل جائز قبل أن يؤسروا.
واتفقوا أن الحربي الذي يسلم في أرض الحرب ويخرج إلينا مختارا قبل أن يؤسر أنه لا يحل قتله ولا أن يسترق واختلفوا فيه إن لم يخرج.
واختلفوا في ماله وأرضه وداره وولده الصغار وزوجته الحامل.
واتفقوا أن ولده الكبار المختارين لدين الكفر على دين الإسلام فإنهم كسائر المشركين ولا فرق.
واتفقوا على تسمية اليهود والنصارى كفارا.
واختلفوا في تسميتهم مشركين.
واتفقوا أن من عداهم من أهل الحرب يسمون مشركين.
واختلفوا هل تقبل جزية من غير اليهود النصارى الذين ذكرنا قبل ومن كتابي العرب أو لا يقبل منهم غير الإسلام أو السيف وكذلك النساء منهم.
واختلفوا في تقسيم من ذكرنا أيضا اختلافا شديدا لا سبيل إلى ضم إجماع فيه.
واتفقوا أن من أسر بالغا منهم فإنه لا يجبر على مفارقة دينه أعني إن كان كتابيا.
واختلفوا فيهم إن أجبروا أو أجبر ذمي على الإسلام أو أسلم كرها أيترك والرجوع إلى دينه أم قد لزمه الإسلام ويقتل إن فارقه.
وكذلك اختلفوا في المكره على الكفر فأظهر الكفر أيحكم عليه بحكم المرتد أم لا.
واختلفوا فيمن أسر غير بالغ أيجبر على الإسلام ويكون له حكمه من حين يملك أم لا وسواء أسر مع أبويه أو مع أحدهما أو دونهما الخلاف في ذلك موجود.
واتفقوا أن المسلمين إن لحقهم أهل الكفر وبأيدي المسلمين من غنائمهم ما لا يقدرون على تخليصه أن لهم حرق الأثاث غير الحيوان.
واختلفوا أيعقر أم لا يعقر غير بني آدم.
واتفقوا أنه لا يقتل منهم من كان صغيرا أو امرأة وأنهم يتركون وأهل دينهم إن لم يقدر على تخليصهم.
واتفقوا أن أموال أهل الحرب كلها مقسومة.
واختلفوا في أموال الرهبان وفي الأرضين.
واتفقوا أنه لا يحل أن يغرم مسلم جزية لم تلزمه أيام كفره.
واتفقوا أن كل جزية ساقطة من المستأمن إذا أسلم وإن لم يكن كافرا فلا جزية عليه.
واختلفوا في خراج أرضه التي صالح عليها إذا أسلم أيسقط البتة أم لا.
واتفقوا أن من أسلم أبواه جميعا وهو صغير لم يبلغ أنه يلزمه الإسلام.
واختلفوا فيه إذا أسلم أحدهما أو أسلم جده لأبيه أو لأمه أو أسلم عمه أو كان مولودا بين مملوكين كافرين لرجل مسلم أيلزمه الإسلام أم لا.
واختلفوا فيما صار بأيدي المشركين من أموال المسلمين أيملكونه أم لا يملكونه أصلا.
واختلف القائلون بأنهم يملكونه علينا أيأخذه صاحبه بثمن أم لا سبيل له إليه.
واتفقوا أن المراصد الموضوعة للمغارم على الطرق وعند أبواب المدن وما يؤخذ في الأسواق من المكوس على السلع المجلوبة من المارة والتجار ظلم عظيم وحرام وفسق حاشا ما أخذ على حكم الزكاة وباسمها من المسلمين من حول إلى حول مما يتجرون به وحاشا ما يؤخذ من أهل الحرب وأهل الذمة مما يتجرون به من عشر أو نصف عشر فإنهم اختلفوا في كل ذلك فمن موجب أخذ كل ذلك ومن مانع من أخذ شيء منه إلا ما كان في عهد صلح أهل الذمة مذكورا مشترطا عليهم فقط.
واتفقوا أن الحر البالغ العاقل الذي ليس سكران إذا أمن أهل الكتاب الحربيين على أداء الجزية على الشروط التي قدمنا أو على الجلاء أو أمن سائر أهل الكفر على الجلاء بأنفسهم وعيالهم وذراريهم وترك بلادهم واللحاق بأرض حرب لا بأرض ذمة ولا بأرض إسلام أن ذلك لازم لأمير المؤمنين ولجميع المسلمين حيث كانوا.
واتفقوا أنه إن أمنهم على أن يحاربوا المسلمين ولا يحاربهم المسلمون أن ذلك باطل لا ينفذ.
واتفقوا أن قتال أهل الكفر بعد دعائهم إلى الإسلام أو الجزية إذا امتنعوا من كليهما جائز.
واتفقوا أن من سبي من نساء أهل الكتاب المتزوجات وقتل زوجها وأسلمت هي أن وطأها حلال لمالكها بعد أن تستبرئ.
واتفقوا أنه إن لم يقدر على فك المسلم المأسور إلا بمال يعطاه أهل الحرب إن أعطاهم ذلك المال حتى يفك ذلك الأسير واجب.
واختلفوا إذا أطلق ذلك الأسير قبل قبضهم المال أيوفي لهم بالمال أم لا.
واتفقوا أن لأهل الذمة المشي في أرض الإسلام والدخول حيث أحبوا من التلاد حاشا الحرم بمكة فإنهم اختلفوا أيدخلونه أم لا.
واتفقوا على أن لهم سكنى أي بلد شاءوا من بلاد الإسلام على الشروط التي قدمنا حاشا جزيرة العرب.
واتفقوا أن جزيرة العرب هي ما أخذ من بلد عبادان مارا على الساحل إلى سواحل اليمن إلى جدة إلى القلزم ومن القلزم مارا على الصحارى إلى حدود العراق.
واختلفوا في وادي القرى وتيماء وفدك.
واختلفوا الهم سكنى جزيرة العرب أم لا.
واتفقوا أن ابتياع المسلمين أرضهم ورقيقهم وفي ابتياعهم أرض المسلمين وفي بيع أرض العنوة.
واتفقوا أن إعطاء المهادنة على إعطاء الجزية بالشروط التي قدمنا جائزة.
واتفقوا أن من صالح من أهل الذمة عن أرضه صلحا صحيحا أنها له ولعقب عقبه اسلم أو لم يسلم ما لم يظهر فيها معدن.
واتفقوا أن أولاد أهل الجزية ومن تناسل منهم فإن الحكم الذي عقده أجدادهم وإن بعدوا جار عليهم لا يحتاج إلى تجديده مع من حدث منهم.
واتفقوا أن من كان من نسائهم لا رجل لها ولا زوج ولا قريب ومن كان من أصاغرهم ما لم ينتقضن أو يلحقن أو يلحق الصبيان بدار الحرب.
واختلفوا في إلحاق من ذكرنا بأرض الحرب.
واتفقوا أن من أسره أهل الحرب من كبار أهل الذمة وصغارهم ونسائهم أن ذمتهم لا تنتقض بذلك ما لم يلحق مختارا وأنه إن ظفر المسلمون بالمأسورين المذكورين من أنهم لا يسترقون.
واختلفوا فيهم إذا نقضوا العهد أيسبون أم لا.
واتفقوا أن أهل الذمة إذا رضوا حين صلحهم الأول بالتزام خراج في الأرضين أو بعشر أو بتعشير من تجر منهم في مصره وفي الآفاق أو بأن يؤخذ منهم شيء معروف زائد على الجزية محدود يحل ملكه وكان كل ذلك زائدا على الجزية أن كل ذلك إذا رضوه أولا لازم لهم ولا عقابهم في الأبد.
واختلفوا أيلزمهم شيء من ذلك إن أكرهوا أو لا يلزم.
واتفقوا أن الوفاء بالعهود التي نص القرآن على جوازها ووجوبها وذكرت فيه بصفاتها وأسمائها وذكرت في السنة كذلك وأجمعت الأمة على وجوبها أو جوازها فإن الوفاء بها فرض وإعطاؤها جائز.
واختلفوا في الوفاء بكل عهد كان بخلاف ما ذكرنا أيحرم إعطاؤه ويبطل إن عقد أم ينفذ.
واتفقوا أن من أسلم على أرض له ليس فيها معدن ولا ظهر فيها معدن أنها له ولعقبه.
واختلفوا في المعادن أتكون كسائر الأرضين لأربابها أم لا.

.الإمامة وحرب أهل الردة ودفع المرء عن نفسه وقطع الطريق:

اتفقوا على أن من بغى من اللصوص فطلب أخذ الروح أو الحرم أو المال أن قتاله واجب.
واختلفوا أيجوز قتالهم أم لا إذا نصبوا إماما وخرجوا بتأويل.
واتفقوا أن الإمامة فرض وأنه لابد من إمام حاشا النجدات وأراهم قد حادوا الإجماع وقد تقدمهم.
واتفقوا أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا إمامان لا متفقان ولا مفترقان ولا في مكانين ولا في مكان واحد.
واتفقوا أن الإمام إذا كان من ولد على وكان عدلا ولم تتقدم بيعته بيعة أخرى لإنسان حي وقام عليه من هو دونه أن قتال الآخر واجب.
واختلفوا إذا كان الأول غير عدل أيقاتل معه أم لا من هو مثله أو دونه وهل يقام عليه مع عدل أم لا وهل تجوز الإمامة في غير ولد علي أم لا.
وإنما أدخلت هذا الاتفاق على جوازه لخلاف الزيدية في هل تجوز إمامة غير علوي أم لا وإن كنا مخطئين لهم في ذلك ومعتقدين صحة بطلان هذا القول وأن الإمامة لا يتعدى به ولد فهر بن مالك وأنها جائزة في جميع أفخاذهم ولكن لم يكن بد في صفة الإجماع الجاري عند الكل مما ذكرنا.
واتفقوا أن الإمام إذا مات ولم يستخلف إن ساد الناس إماما مدة ثلاثة أيام إثر موت الإمام جائز.
واتفقوا أن للإمام أن يستخلف قبل ذلك أم لا ولم يختلف في جواز ذلك لأبي بكر رضي الله عنه أحد وإجماعهم هو الإجماع.
واتفقوا أن الإمامة لا تجوز لامرأة ولا لكافر ولا لصبي لم يبلغ وأنه لا يجوز أن يعقد لمجنون.
واتفقوا أن الإمام الواجب إمامته فإن طاعته في كل ما أمر ما لم يكن معصية فرض والقتال دونه فرض وخدمته فيما أمر به واجبة وأحكامه وأحكام من ولي نافذة وعزله من عزل نافذ.
واختلفوا فيما بين مدن الطرفين من إمام قرشي غير عدل أو متغلب من قريش أو مبتدع.
ورجعوا إلى الاتفاق على قتال أهل الردة بعد اختلاف عظيم كان منهم ولكن الخلاف في هذا من أفحش الخطأ وتيقنه لو وقع من مجتهد محروم ولم يقم عليه الحجة لم نكفره ولا فسقناه.
واتفقوا أن من خالف الإجماع المتيقن بعد علمه بأنه إجماع فإنه كافر.
واختلفوا فيمن سب آل النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد أصحابه أو ابتدع أو لحق بدار الحرب أيكون ذلك مرتدا.
واتفقوا على أن من عدا عليه لص يريد روحه أو زوجته أو أمته فدافعه عن ذلك فقتل اللص فلا شيء عليه وإن قتله غير متأول فقد استحق القتل.
واتفقوا أن من قاتل الفئة الباغية ممن له أن يقاتلها وهي خارجة ظلما على إمام عدل واجب الطاعة صحيح الإمامة فلم يتبع مدبرا ولا أجهز على جريح ولا أخذ لهم مالا أنه قد فعل في القتال ما وجب عليه.
واتفقوا أن من ترك منهم القتال تائبا أنه لا يحل قتله.
واختلفوا في قتل المستدبر الذي نفر إلى فئة أو ملجأ غير معلن بالتوبة والإجهاز على الجريح كذلك.
واتفقوا أنه لا يحل تملك شيء من أموالهم ما داموا في الحرب ما عدا السلاح والكراع فإنهم اختلفوا في الانتفاع بسلاحهم وخيلهم مدة حربهم وفي قسمتها وتخميسها أيضا أيجوز ذلك أم لا إذا ظفر بهم.
واختلفوا فيمن سطا عليه حيوان متملك يريد روحه فقتله أيضمنه أم لا.
واتفقوا أن من كان رجلا مسلما حرا باختياره وبإسلام أبويه كليهما أو تمادى على الإسلام بعد بلوغه ذلك ثم ارتد إلى دين كفر كتابي أو غيره وأعلن ردته واستتيب في ثلاثين يوما مائة مرة فتمادى على كفره وهو عاقل غير سكران أنه قد حل دمه إلا شيئا رويناه عن عمر وعن سفيان وعن إبراهيم النخعي أنه يستتاب أبدا.
واختلفوا في المرأة المرتدة والعبد وغير البالغ وولد المرتد هل تقبل توبة المرتد أم لا وهل يستتاب أم لا وهل يقتل اثر ردته أو يتأنى به.
واتفقوا أن من أسلم أبواه وهو صغير في حجرهما لم يبلغ أنه مسلم بإسلامهما واختلفوا في إسلام أحدهما.
واختلفوا أيضا أيقتل إن أبى الإسلام بعد بلوغه وقد أسلم قبل ذلك أبواه معا أم لا يقتل.
واتفقوا أن من أسلم وهو بالغ مختار عاقل غير سكران أنه قد لزمه الإسلام.
واتفقوا أنه إذا أعلن كذلك فإنه متبرئ من كل دين غير دين الإسلام وأنه معتقد لشريعة الإسلام كلها كما أتى به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهر شهادة التوحيد أنه مسلم.
واختلفوا في إقراره بشهادة التوحيد ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم هل يلزمه بذلك إسلام أم لا.
واتفقوا أنه لا يلزم كافرا كتابيا الإسلام بغير اختياره أو بغير إسلام أبويه أو أحدهما قبل بلوغه أو بغير سبيه قبل بلوغه أو بغير إسلام أجداده أو عمه أن لم يكن له أب قبل بلوغه سواء أسلم قبل بلوغه سائر قرابته أو لم يسلموا.
واختلفوا في المحارب بما لم يمكن ضبطه فقال قوم إن من قطع وشهر السلاح بين المسلمين وأخاف السبيل في صحراء ليست بقرب مدينة ولا بين مدينتين ولا في مدينة فقتل وأخذ المال وبلغ ما أخذ عشرة دراهم فصاعدا وحده وهو في كل ذلك عاقل بالغ غير سكران وأخاف ولم ينصبوا إماما ولا كانوا أهل قرية ولا حصن أو مدينة ولم يكن في المقطوع عليهم ذو رحم من أحد القاطعين وكان القاطعون في جماعة ممتنعة أن الإمام إذا ظفر بمن فعل ذلك كما ذكرنا قبل أن يتوب له أن يقتله إذا أراد ذلك ولى المقتول وأن يصلبه.
وقال هؤلاء: إنه إن أخذ من المال على الأحوال التي ذكرنا المقدار الذي ذكرنا فصاعدا وأخاف ولم يقتل وكان سالم اليد اليسرى والرجل اليمنى لا آفة فيهما ولا في أصابعهما ولا في شيء منهما أن قطع يده ورجله من خلاف قد حل.
وقال هؤلاء: إنه إن قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى فقد أصاب القاطع.
وقال هؤلاء: إنه إن أخاف الطريق فقط وهو حر كما ذكرنا إن نفيه قد حل للإمام.
وقالت طائفة: إنه إن أخاف السبيل في مصر أو حيث أخافه هو محارب وعليه ما ذكرنا وسواء كانوا بإمام أو أهل مدينة أو منفردين أو واحدا أو حرا أو عبدا أو امرأة فالإمام مخير في قتلهم أو صلبهم أو قطعهم أو نفيهم أخذوا مالا أو لم يأخذوا ما لم يتوبوا قبل أن يقدر عليهم وسواء كانوا نصبوا إماما أو كانوا جماعة ممتنعة.
واختلفوا في كيفية الصلب ووقت القتل وصفة النفي بما لا سبيل إلى إجماع جاز فيه وقال قوم إنما هو في أهل الشرك فقط وقال آخرون ليس هذا في أهل الشرك أصلا وهذا ما لا سبيل إلى إجماع جاز فيه.
واختلفوا فيما يملكونه مما يصح أنهم أخذوه من المسلمين أيقسم ويخمس أم لا يحل أخذ شيء منه.
واختلفوا فيمن تاب قبل أن يظفر به أيسقط عنه الحد أم لا.