فصل: كِتَابُ الْعِتْقِ وَالِاسْتِيلَادِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْوَلَاءِ وَالْآبِقِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: العقود الدرية في تنقيح الفتاوي الحامدية



.بَابٌ ثُبُوتُ النَّسَبِ:

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ حُبْلَى مِنْ زِنًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى وَلَدَتْ وَلَدًا لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ تَزَوَّجَهَا وَادَّعَتْ أَنَّهَا حُبْلَى مِنْهُ وَأَنَّ الْوَلَدَ لَهُ وَلَمْ يُصَدِّقْهَا عَلَى ذَلِكَ فَهَلْ لَا تُصَدَّقُ فِي حَقِّهِ وَلَا يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ بِذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ قَالَ فِي التَّنْوِيرِ وَصَحَّ نِكَاحُ حُبْلَى مِنْ زِنًا لَا حُبْلَى مِنْ غَيْرِهِ. اهـ.
وَفِي فَتَاوَى ابْنِ نُجَيْمٍ مِنْ بَابِ التَّعْزِيرِ إنْ جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ يَثْبُتُ مِنْهُ وَإِلَّا فَلَا إلَّا أَنْ يَدَّعِيَهُ وَلَمْ يُقِرَّ أَنَّهُ مِنْ الزِّنَا وَفِي التَّنْوِيرِ قَالَ إنْ نَكَحْتهَا فَهِيَ طَالِقٌ فَنَكَحَهَا فَوَلَدَتْ لِنِصْفِ حَوْلٍ مُنْذُ نَكَحَهَا لَزِمَهُ نَسَبُهُ احْتِيَاطًا. اهـ.
(سُئِلَ) فِي الزَّانِي إذَا أَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ مَزْنِيَّتَهُ الْحُبْلَى مِنْهُ هَلْ يَصِحُّ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَيَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا وَالْوَلَدُ لَهُ وَتَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ.
(أَقُولُ) لَيْسَ هَذَا عَلَى إطْلَاقِهِ بَلْ هُوَ فِيمَا إذَا وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا قَبْلَهُ وَفِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ مِنْ نِكَاحِ الْوَلْوَالِجِيَّةِ رَجُلٌ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَحَمَلَتْ مِنْهُ فَلَمَّا اسْتَبَانَ حَمْلُهَا تَزَوَّجَهَا الَّذِي زَنَى بِهَا فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ بَعْدَ النِّكَاحِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ لِأَنَّهُ جَاءَتْ بِهِ فِي مُدَّةِ حَمْلٍ تَامٍّ عَقِبَ نِكَاحٍ صَحِيحٍ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ فَلَا. اهـ.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا ابْنُهُ بِلَا وَجْهٍ شَرْعِيٍّ وَحَبِلَتْ مِنْهُ وَوَلَدَتْ وَيُرِيدُ الرَّجُلُ بَيْعَهَا فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَلَوْ اسْتَوْلَدَ جَارِيَةَ أَحَدِ أَبَوَيْهِ أَوْ جَدِّهِ أَوْ امْرَأَتِهِ وَقَالَ ظَنَنْت حِلَّهَا لِي فَلَا حَدَّ لِلشُّبْهَةِ وَلَا نَسَبَ إلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ فِيهِمَا وَإِنْ مَلَكَهُ يَوْمًا عَتَقَ عَلَيْهِ مِنْ شَرْحِ التَّنْوِيرِ لِلْعَلَائِيِّ مِنْ آخِرِ بَابِ الِاسْتِيلَادِ وَأَجَابَ الْمُؤَلِّفُ بِمِثْلِ ذَلِكَ أَيْضًا فِيمَنْ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ وَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ وَلَدَتْ مِنْهُ وَلَدًا لِمُدَّةِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَتِسْعَةِ أَيَّامٍ فَهَلْ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ وَتَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ.
(سُئِلَ) فِيمَنْ وَلَدَتْ بَعْدَ مَوْتِ سَيِّدِهَا وَادَّعَتْ أَنَّ الْوَلَدَ مِنْهُ لِكَوْنِهِ كَانَ يَطَؤُهَا وَالْحَالُ أَنَّ السَّيِّدَ لَمْ يَدَّعِ الْوَلَدَ وَلَا أَقَرَّ بِهِ فَهَلْ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهَا؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ.
(سُئِلَ) فِي الْمُعْتَدَّةِ عَنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ إذَا تَزَوَّجَتْ بِآخَرَ فِي الْعِدَّةِ ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَدًا تَامًّا بَعْدَ ذَلِكَ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ نِكَاحِ الثَّانِي فَهَلْ يَكُونُ الْوَلَدُ لِلْأَوَّلِ لِفَسَادِ النِّكَاحِ الثَّانِي، وَلِلزَّوْجِ الثَّانِي أَنْ يُجَدِّدَ الْعَقْدَ عَلَيْهَا بِرِضَاهَا؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ الْمُعْتَدَّةُ عَنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ إذَا تَزَوَّجَتْ بِزَوْجٍ آخَرَ فِي الْعِدَّةِ وَوَلَدَتْ بَعْدَ ذَلِكَ إنْ وَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ طَلَاقِ الْأَوَّلِ وَلِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ نِكَاحِ الثَّانِي كَانَ الْوَلَدُ لِلْأَوَّلِ وَإِنْ وَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ طَلَاقِ الْأَوَّلِ لَا يَلْزَمُ الْأَوَّلَ ثُمَّ يُنْظَرُ إنْ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ نِكَاحِ الثَّانِي فَالْوَلَدُ لِلثَّانِي وَإِلَّا فَلَا خَانِيَّةٌ مِنْ فَصْلِ النَّسَبِ.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةَ أُمِّهِ فَحَبِلَتْ مِنْهُ وَأَقَرَّ بِأَنَّ الْحَمْلَ مِنْهُ وَادَّعَاهُ بَعْدَ الْوِلَادَةِ وَصَدَّقَتْهُ الْأُمُّ فِي الْإِحْلَالِ وَكَوْنِ الْوَلَدِ مِنْهُ ثُمَّ مَاتَ عَنْ الِابْنِ الْمَذْكُورِ فَهَلْ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَنَقْلُهَا مَا مَرَّ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

.كِتَابُ الْعِتْقِ وَالِاسْتِيلَادِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْوَلَاءِ وَالْآبِقِ:

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ قَالَ لِمَمْلُوكِهِ الْأَصْغَرِ مِنْهُ سِنًّا هَذَا ابْنِي فَهَلْ يَعْتِقُ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ عَتَقَ عَلَيْهِ بِلَا نِيَّةٍ بِالْإِجْمَاعِ حَيْثُ كَانَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ ابْنًا لَهُ قَالَ فِي الْمُلْتَقَى وَلَوْ قَالَ هَذَا ابْنِي أَوْ أَبِي عَتَقَ بِلَا نِيَّةٍ وَكَذَا هَذِهِ أُمِّي.
وَعِنْدَهُمَا لَا يَعْتِقُ إنْ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يَكُونَ ابْنًا لَهُ أَوْ أَبًا أَوْ أُمًّا.
ا هـ.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَقِيقِهِ أَنْتَ مُدَبَّرٌ فَكَيْفَ حُكْمُهُ؟
(الْجَوَابُ): الْمُدَبَّرُ يَعْتِقُ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَيَسْعَى فِي ثُلُثَيْهِ إنْ لَمْ يَتْرُكْ غَيْرَهُ وَلَهُ وَارِثٌ لَمْ يَجُزْ التَّدْبِيرُ وَإِنْ أَجَازَهُ عَتَقَ كُلُّهُ وَيَسْعَى فِي كُلِّهِ لَوْ مَدْيُونًا وَيَسْتَخْدِمُ الْمُدَبَّرُ وَيُسْتَأْجَرُ وَالْمَوْلَى أَحَقُّ بِكَسْبِهِ وَإِرْثِهِ.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ دَبَّرَ جَارِيَتَهُ فِي صِحَّتِهِ ثُمَّ مَاتَ عَنْ تَرِكَةٍ تَخْرُجُ الْجَارِيَةُ مِنْ ثُلُثِهَا وَيُرِيدُ بَعْضُ وَرَثَتِهِ بَيْعَهَا فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): عَتَقَتْ الْجَارِيَةُ الْمَذْكُورَةُ بِمَوْتِ سَيِّدِهَا مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ فِي حُكْمِ الْوَصِيَّةِ لِكَوْنِهِ تَبَرُّعًا مُضَافًا إلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ فَيَنْفُذُ مِنْ الثُّلُثِ.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ لَهُ جَارِيَةٌ لَهَا ابْنٌ مِنْ غَيْرِهِ فَتَزَوَّجَ الِابْنُ الْمَذْكُورُ حُرَّةً بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ وَجَاءَتْ مِنْهُ بِأَوْلَادٍ فَهَلْ هُمْ أَحْرَارٌ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ قَالَ فِي السِّرَاجِ وَوَلَدُ الْحُرَّةِ مِنْ الْعَبْدِ حُرٌّ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لَهَا.
(سُئِلَ) فِي عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ صَبِيٍّ وَكَبِيرٍ أَعْتَقَ الْكَبِيرُ حِصَّتَهُ فَكَيْفَ حُكْمُ حِصَّةِ الصَّغِيرِ؟
(الْجَوَابُ): قَالَ فِي الْبَحْرِ وَإِنْ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ فَلِشَرِيكِهِ أَنْ يُحَرِّرَ أَوْ يُسْتَسْعَى وَالْوَلَاءُ لَهُمَا أَوْ يَضْمَنُ لَوْ مُوسِرًا وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْعَبْدِ وَالْوَلَاءُ لَهُ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ وَرَقَتَيْنِ وَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ فِي الشَّرِيكِ وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِمَنْ يَصِحُّ مِنْهُ الْإِعْتَاقُ فَلَوْ كَانَ الشَّرِيكُ صَبِيًّا يُنْتَظَرُ بُلُوغُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ أَوْ وَصِيٌّ فَإِنْ كَانَ لَهُ أَحَدُهُمَا فَلَهُ الْخِيَارُ إنْ شَاءَ ضَمِنَ وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى أَوْ كَاتِبٌ لِأَنَّهُ ضَمَانُ نَقْلِ الْمِلْكِ فَصَارَ كَالْبَيْعِ وَاخْتِيَارُ السِّعَايَةِ كَالْكِتَابَةِ وَلِلْوَلِيِّ وِلَايَةُ بَيْعِ مَالِ الصَّبِيِّ وَكِتَابَةُ عَبْدِهِ وَلِلْقَاضِي أَنْ يَنْصِبَ وَصِيًّا لِيَخْتَارَ أَحَدَهُمَا وَلَيْسَ لَهُمَا اخْتِيَارُ الْإِعْتَاقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْمَجْنُونُ كَالصَّبِيِّ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ. اهـ.
(سُئِلَ) فِي أُمِّ وَلَدٍ مَاتَ مَوْلَاهَا هَلْ تَعْتِقُ بِمَوْتِهِ مِنْ كُلِّ مَالِهِ وَلَا تَسْعَى لِدَيْنِهِ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَالْمَسْأَلَةُ فِي التَّنْوِيرِ وَالدُّرَرِ وَالْأَشْبَاهِ.
(سُئِلَ) فِي الْأَمَةِ إذَا وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا سِقْطًا ظَهَرَ بَعْضُ خَلْقِهِ فَهَلْ تَصِيرُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ وَلَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهَا؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَنَقَلَ الْأُولَى مِنْ التَّنْوِيرِ فِي الْحَيْضِ وَالثَّانِيَةَ مِنْهُ فِي الِاسْتِيلَادِ.
(سُئِلَ) فِي مُعْتَقَةٍ مَاتَ سَيِّدُهَا عَنْ بِنْتِهِ وَأُخْتِهِ الشَّقِيقَةِ وَابْنِ عَمِّهِ الْعَصَبِيِّ فَهَلْ يَنْتَقِلُ وَلَاؤُهَا لِابْنِ الْعَمِّ الْعَصَبَةِ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَالْمَسْأَلَةُ فِي الْوَلَاءِ مِنْ الْمُتُونِ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا أَبَقَ عَبْدُ زَيْدٍ فَأَخَذَهُ عَمْرٌو وَأَشْهَدَ أَنَّهُ أَخَذَهُ لِيَرُدَّهُ لِمَوْلَاهُ ثُمَّ أَبَقَ مِنْ يَدِهِ بَعْدَ الْإِشْهَادِ الْمَذْكُورِ فَهَلْ لَا يَضْمَنُهُ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَالْمَسْأَلَةُ فِي التَّنْوِيرِ وَشَرْحِهِ.
(سُئِلَ) فِي امْرَأَةٍ مَرِضَتْ جَارِيَتُهَا فَقَالَتْ لِجِيرَانِهَا إنْ مَاتَتْ هَذِهِ الْجَارِيَةُ مِنْ مَرَضِهَا الْمَزْبُورِ فَهِيَ حُرَّةٌ ثُمَّ بَرِئَتْ مِنْ مَرَضِهَا الْمَزْبُورِ وَتَزْعُمُ أَنَّهَا عَتَقَتْ بِذَلِكَ فَهَلْ لَا تَعْتِقُ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَإِنْ أَضَافَهُ إلَى مِلْكٍ أَوْ شَرْطٍ صَحَّ أَيْ إنْ أَضَافَ الْعِتْقَ إلَى مِلْكٍ بِأَنْ قَالَ إنْ مَلَكْتُك فَأَنْتَ حُرٌّ أَوْ إلَى شَرْطٍ كَقَوْلِهِ لِعَبْدِهِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيَقَعُ الْعِتْقُ إذَا وُجِدَ الشَّرْطُ بَحْرٌ.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ الْجَارِيَيْنِ فِي مِلْكِهِ ثُمَّ وُلِدَ لَهُمَا ابْنٌ فَهَلْ يَكُونُ الِابْنُ رَقِيقًا؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ.
(سُئِلَ) فِي الْأَبِ هَلْ يَمْلِكُ إعْتَاقَ جَارِيَةِ ابْنِهِ الصَّغِيرِ أَوْ لَا؟
(الْجَوَابُ): قَالَ فِي الْمَبْسُوطِ لَا يَمْلِكُ الْوَصِيُّ إعْتَاقَ عَبْدِ الصَّبِيِّ وَلَوْ عَلَى مَالٍ وَلَا بَيْعَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَكَذَا الْأَبُ لِأَنَّ الْإِعْتَاقَ إضْرَارٌ مَحْضٌ لِلصَّغِيرِ.
(قُلْت) وَكَوْنُهُ عَلَى مَالٍ لَيْسَ إلَّا جُعْلٌ مِنْهُ لِلْعَبْدِ مَدْيُونًا بَعْدَ الْعِتْقِ وَبَيْعُهُ مِنْ نَفْسِهِ إعْتَاقٌ عَلَى مَالٍ وَلَا يَجُوزُ كُلٌّ مِنْهُمَا أَدَبُ الْأَوْصِيَاءِ مِنْ فَصْلِ الْإِعْتَاقِ.
(سُئِلَ) فِي مَمْلُوكٍ اشْتَرَاهُ زَيْدٌ مِنْ سَيِّدِهِ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ قَبَضَهُ وَتَسَلَّمَ الْمُشْتَرِي الْمَمْلُوكَ وَذَهَبَ بِهِ مُنْقَادًا لِلرِّقِّ وَاسْتَخْدَمَهُ الْمُشْتَرِي سِنِينَ ثُمَّ ادَّعَى الْمَمْلُوكُ أَنَّهُ حُرُّ الْأَصْلِ وَأَقَامَ بَيِّنَةً عَادِلَةً تَشْهَدُ لَهُ بِمَا ادَّعَاهُ فَهَلْ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَيُقْضَى بِمُوجَبِهَا؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ حَيْثُ انْقَادَ لِلرِّقِّ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إلَّا بِبُرْهَانٍ شَرْعِيٍّ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَغَيْرِهَا.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ فِي صِحَّتِهِ مُنَجِّزًا لَدَى بَيِّنَةٍ شَرْعِيَّةٍ ثُمَّ مَاتَ عَنْ وَرَثَةٍ زَاعِمِينَ أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ عِتْقُهُ لِكَوْنِ سَيِّدِهِ لَمْ يَكْتُبْ لَهُ صَكَّا بِالْعِتْقِ فَهَلْ يَكُونُ الْإِعْتَاقُ صَحِيحًا وَلَا عِبْرَةَ بِزَعْمِهِمْ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ مُنَجِّزًا لَدَى بَيِّنَةٍ شَرْعِيَّةٍ وَالْآنَ يُرِيدُ بَيْعَهُ زَاعِمًا أَنَّهُ كَانَ مَدْيُونًا عِنْدَ عِتْقِهِ فَهَلْ الْعِتْقُ صَحِيحٌ وَلَا عِبْرَةَ بِزَعْمِهِ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

.كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ:

قَدَّمْنَا فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ مِنْ مَسَائِلِ الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ فَلْتُرَاجَعْ هُنَاكَ؟
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اسْتَغْفَرَ زَيْدٌ مِنْ ذَنْبِهِ وَحَلَفَ بِاَللَّهِ تَعَالَى أَنْ لَا يَفْعَلَهُ وَإِنْ فَعَلَهُ يَكُونُ دِينُهُ لِلْكَافِرِ ثُمَّ فَعَلَهُ فَهَلْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ أَوْ لَا وَهَلْ يَكْفُرُ بِذَلِكَ أَوْ لَا؟
(الْجَوَابُ): أَمَّا الْحَلِفُ بِاَللَّهِ تَعَالَى فَفِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إذَا فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ وَأَمَّا تَعْلِيقُ الْكُفْرِ بِالشَّرْطِ فَيَمِينٌ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ وَأَمَّا الْكُفْرُ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ إنْ كَانَ عِنْدَهُ فِي اعْتِقَادِهِ أَنَّهُ يَمِينٌ وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا وَعِنْدَهُ أَنَّهُ يَكْفُرُ بِمُبَاشَرَةِ الشَّرْطِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ يَكْفُرُ لِرِضَاهُ بِالْكُفْرِ وَعَلَيْهِ تَجْدِيدُ الْإِسْلَامِ وَالنِّكَاحِ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي التَّنْوِيرِ وَشَرْحِهِ وَالدُّرَرِ وَالْبَحْرِ وَغَيْرِهِ وَفِي التَّجْنِيسِ وَالْمَزِيدِ الْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى فِي جِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ مَا اخْتَارَهُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ أَنْ يَنْظُرَ إنْ كَانَ الْحَالِفُ يَعْتَقِدُ أَنَّ بِمِثْلِ هَذَا الْيَمِينِ كَاذِبًا كُفْرًا يَكْفُرُ وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّ الْإِقْدَامَ عَلَيْهَا يَكُونُ رِضًا بِالْكُفْرِ. اهـ.
وَفِي الْمُجْتَبَى وَالذَّخِيرَةِ وَالْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ إنْ اعْتَقَدَ الْكُفْرَ بِهِ يَكْفُرُ وَإِلَّا فَلَا. اهـ.
وَأَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَلِيٌّ أَفَنْدِي.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ أَشْهَدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ إنْ أَخَذَ بِنْتَه مِنْ جَدِّهَا يَكُنْ فِي ذِمَّتِهِ لِمَطْبَخِ وَالِي الْبَلْدَةِ كَذَا مِنْ الْقُرُوشِ فَهَلْ إذَا أَخَذَهَا مِنْ جَدِّهَا لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ لِأَنَّ النَّذْرَ لَا يَكُونُ لِمَخْلُوقٍ وَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَلَا يَقْضِي الْقَاضِي بِالنَّذْرِ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا كَمَا فِي الْخَيْرِيَّةُ وَغَيْرِهَا.
(سُئِلَ) فِي ذِمِّيٍّ صَبَّاغٍ أَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ إنْ صَبَغَ صُوفًا صَبْغًا أَصْفَرَ يَكُنْ عَلَيْهِ نَذْرٌ لِلْمَجْذُومِينَ كَذَا مِنْ الدَّرَاهِمِ فَهَلْ إذَا فَعَلَ ذَلِكَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ لِعَدَمِ صِحَّةِ النَّذْرِ لِمَخْلُوقٍ وَشَرْطُ النَّذْرِ أَنْ يَكُونَ مِنْ مُسْلِمٍ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ وَغَيْرِهِ فَلَا يَصِحُّ النَّذْرُ مِنْ كَافِرٍ وَلَا مِنْ غَيْرِ مُكَلَّفٍ وَلَا مِنْ سَفِيهٍ بِمَالٍ كَمَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي الْحَجْرِ وَأَمَّا الْحُرِّيَّةُ فَلَيْسَتْ شَرْطًا فَيَصِحُّ نَذْرُ الْمَمْلُوكِ إلَخْ مِنْ رِسَالَةِ الْعَلَّامَةِ ابْنِ نُجَيْمٍ فِي النَّذْرِ بِالتَّصَدُّقِ.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ قَالَ إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ لِجِهَةِ كَذَا مَبْلَغٌ قَدْرُهُ كَذَا مِنْ الدَّرَاهِمِ عَلَى سَبِيلِ النَّذْرِ وَالْحَالُ أَنَّهُ حِينَ قَالَ ذَلِكَ لَا يُرِيدُ الْفِعْلَ الْمَذْكُورَ فَهَلْ إذَا فَعَلَهُ وَكَانَ النَّذْرُ مُسْتَوْفِيًا لِلشَّرَائِطِ الشَّرْعِيَّةِ يَكُونُ مُخَيَّرًا بَيْنَ وَفَاءِ الْمَنْذُورِ أَوْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَلَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِالنَّذْرِ وَلَوْ كَانَ النَّذْرُ صَحِيحًا؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ إذَا كَانَ النَّذْرُ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ لَا يُرِيدُهُ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْوَفَاءِ بِالْمَنْذُورِ أَوْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ عَلَى الْمَذْهَبِ كَمَا فِي التَّنْوِيرِ وَفِي الدُّرَرِ وَبِهِ يُفْتَى وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى لِكَثْرَةِ الْبَلْوَى وَفِي الْهِدَايَةِ لِأَنَّ فِيهِ مَعْنَى الْيَمِينِ وَهُوَ الْمَنْعُ وَهُوَ بِظَاهِرِهِ نَذْرٌ فَيُخَيَّرُ وَيَمِيلُ إلَى أَيِّ الْجِهَتَيْنِ شَاءَ أَيْ مِنْ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ أَوْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَهَذَا التَّفْصِيلُ هُوَ الصَّحِيحُ. اهـ.
وَلَا يُجْبَرُ الْقَاضِي عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي التَّنْوِيرِ وَغَيْرِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

.كِتَابُ الشَّرِكَةِ:

(سُئِلَ) فِي شَرِيكَيْ عِنَانٍ شَرَطَا الرِّبْحَ وَالْخُسْرَانَ بَيْنَهُمَا بِقَدْرِ الْمَالِ وَأَذِنَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ بِأَنْ يَدْفَعَ لِعِيَالِ الْآذِنِ مِنْ مَالِهِ كُلَّ يَوْمٍ كَذَا وَيَعْمَلَ فِي الشَّرِكَةِ فَعَمِلَ وَدَفَعَ مَا أَذِنَ لَهُ بِدَفْعِهِ لِلْعِيَالِ فِي مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ وَحَصَلَ خُسْرَانٌ فِي أَصْلِ الْمَالِ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ فَهَلْ يَكُونُ الْخُسْرَانُ عَلَى قَدْرِ الْمَالِ وَيُقْبَلُ قَبُولُ الْمَأْذُونِ بِيَمِينِهِ فِي ذَلِكَ وَلَهُ احْتِسَابُ مَا أَذِنَ لَهُ بِدَفْعِهِ لِلْعِيَالِ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ قَالَ قَارِئُ الْهِدَايَةِ الْقَوْلُ قَوْلُ الشَّرِيكِ وَالْمُضَارِبِ فِي مِقْدَارِ الرِّبْحِ وَالْخُسْرَانِ مَعَ يَمِينِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَذْكُرَ الْأَمْرَ مُفَصَّلًا وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي الضَّيَاعِ وَالرَّدِّ إلَى الشَّرِيكِ وَالْإِفْرَازِ.
(سُئِلَ) فِي رَجُلَيْنِ زَرَعَا فِي أَرْضِ وَقْفٍ ذَرَّةً مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ بِبَقَرِهِمَا وَعَمَلِهِمَا حَتَّى اسْتَحْصَدَ وَيُرِيدُ أَحَدُهُمَا الِاخْتِصَاصَ بِجَمِيعِهِ مُتَعَلِّلًا بِكَوْنِهِ سَاكِنًا فِي الْقَرْيَةِ وَيُطْعِمُ الضُّيُوفَ الْوَارِدِينَ إلَيْهَا دُونَ شَرِيكِهِ الْآخَرِ فَهَلْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَالْخَارِجُ بَيْنَهُمَا؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ.
(سُئِلَ) فِي فَرَسٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرٍو لِزَيْدٍ رُبْعُهَا وَهِيَ تَحْتَ يَدِهِ وَلِعَمْرٍو بَاقِيهَا طَلَبَهَا عَمْرٌو مِنْ زَيْدٍ مِرَارًا لِتَكُونَ عِنْدَهُ فِي نَوْبَتِهِ فَامْتَنَعَ ثُمَّ كَوَاهَا بِنَارٍ بِسَبَبِ عِلَّةٍ بِهَا بِغَيْرِ إذْنِ عَمْرٍو فَحَصَلَ بِهَا عَيْبٌ نَقَصَ قِيمَتَهَا بِسَبَبِ ذَلِكَ وَيُرِيدُ عَمْرٌو أَنْ يُضَمِّنَهُ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَةِ حِصَّتِهِ مِنْهَا بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ.
قَالَ فِي الْفَتَاوَى الرَّحِيمِيَّةِ: سُئِلَ فِي فَرَسٍ مُشْتَرَكَةٍ كَوَاهَا أَحَدُ الشُّرَكَاءِ لِعِلَّةٍ بِنَارٍ بِغَيْرِ إذْنٍ مِنْ الْبَاقِينَ وَبِغَيْرِ مَعْرِفَةٍ فَأَدَّى ذَلِكَ إلَى هَلَاكِهَا هَلْ يَضْمَنُ مَا يَخُصُّهُمْ؟ (أَجَابَ) الشَّرِيكُ أَجْنَبِيٌّ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُعَالِجَ إلَّا بِإِذْنِهِ صَرِيحًا أَوْ دَلَالَةً فَحَيْثُ انْتَفَى الْإِذْنُ مُطْلَقًا لِكَوْنِ الْمُعَالَجَةِ عَمَلًا تَتَفَاوَتُ فِيهِ النَّاسُ، يَضْمَنُ الشَّرِيكُ مَا يَخُصُّ بَقِيَّةَ الشُّرَكَاءِ يَوْمَ التَّعَدِّي ضَمَانَ السِّرَايَةِ بِطَرِيقِهِ الشَّرْعِيِّ. اهـ.
وَلَا يُخَالِفُ هَذَا مَا فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ دَابَّةٌ مُشْتَرَكَةٌ قَالَ الْبَيْطَارُونَ لَا بُدَّ مِنْ كَيِّهَا فَكَوَاهَا الْحَاضِرُ لَا يَضْمَنُ. اهـ.
وَمِثْلُهُ فِي الْحَاوِي الزَّاهِدِيِّ لِأَنَّ هُنَا اعْتَمَدَ عَلَى قَوْلِ الْبَيْطَارِينَ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ وَانْظُرْ إلَى قَوْلِهِ بِغَيْرِ مَعْرِفَةٍ وَإِلَى قَوْلِهِ صَرِيحًا أَوْ دَلَالَةً يَظْهَرْ لَك وَجْهُ عَدَمِ الْمُخَالَفَةِ ظُهُورًا شَافِيًا وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا تَشَارَكَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو عِنَانًا فِي مَبْلَغٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ تَسَلَّمَهُ زَيْدٌ بِإِذْنِ عَمْرٍو لِيَتَّجِرَ بِهِ وَالرِّبْحُ عَلَى قَدْرِ الْمَالِ وَاتَّجَرَ بِهِ مُدَّةً وَدَفَعَ لِعَمْرٍو مِنْهُ مِقْدَارًا مَعْلُومًا لِيُحَاسِبَهُ بِهِ إذَا تَفَاسَخَا الشَّرِكَةَ ثُمَّ جَحَدَ عَمْرٌو مَا أَخَذَهُ مِنْ زَيْدٍ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُ زَيْدٍ بِيَمِينِهِ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَنَقْلُهَا مَا مَرَّ آنِفًا.
(سُئِلَ) فِي دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرٍو غَيْرِ قَابِلَةٍ لِلْقِسْمَةِ سَكَنَهَا زَيْدٌ وَحْدَهُ وَلَا يَرْضَى عَمْرٌو بِالسُّكْنَى مَعَهُ فِيهَا وَقَالَ إمَّا أَنْ تُؤَجِّرَنِي حِصَّتَك أَوْ تَسْتَأْجِرَ مِنِّي حِصَّتِي أَوْ يَسْكُنُهَا كُلٌّ مِنَّا بِمُفْرَدِهِ بِحَسَبِ حِصَّتِهِ مُدَّةً فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَيَأْمُرُ الْقَاضِي زَيْدًا بِاخْتِيَارِ وَجْهٍ مِنْ الْأَوْجُهِ الثَّلَاثَةِ أَوْ يَخْرُجَ مِنْهَا زَيْدٌ وَتُؤَجَّرَ لِأَجْنَبِيٍّ وَيَقْتَسِمَانِ الْأُجْرَةَ بِحَسَبِ حِصَصِهِمَا وَالْحَالَةُ هَذِهِ وَأَفْتَى بِذَلِكَ الْمَرْحُومُ الْجَدُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَفَنْدِي الْعِمَادِيُّ.
(سُئِلَ) فِي مُهْرَةٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرٍو نِصْفَيْنِ وَهِيَ تَحْتَ يَدِ زَيْدٍ فَدَفَعَهَا الْبُسْتَانِيُّ لِتَرْعَى فِي أَرْضِ الْبُسْتَانِ وَفَارَقَهُ بِلَا إذْنِ شَرِيكِهِ ثُمَّ فُقِدَتْ بِلَا تَعَدٍّ مِنْ الْبُسْتَانِيِّ وَلَا تَقْصِيرٍ فِي حِفْظِهِمَا وَتَعَذَّرَ إحْضَارُهَا فَهَلْ يَضْمَنُ زَيْدٌ قِيمَةَ نَصِيبِ شَرِيكِهِ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَالسِّرُّ فِي ذَلِكَ أَنَّ الشَّرِيكَ حُكْمُهُ فِي حِصَّتِهِ شَرِيكِهِ حُكْمُ الْمُودَعِ كَمَا فِي الْخَيْرِيَّةُ مِنْ الشَّرِكَةِ فَيَكُونُ الْبُسْتَانِيُّ مُودَعَ الْمُودَعِ قَالَ فِي التَّنْوِيرِ مِنْ الْوَدِيعَةِ وَلَا يَضْمَنُ مُودَعُ الْمُودَعِ فَيَضْمَنُ الْأَوَّلُ فَقَطْ إنْ هَلَكَ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ وَإِنْ قَبْلَهَا لَا ضَمَانَ بِخِلَافِ مُودَعِ الْغَاصِبِ فَيَضْمَنُ أَيًّا شَاءَ وَإِذَا ضَمِنَ الْمُودَعُ رَجَعَ عَلَى الْغَاصِبِ. اهـ.
(أَقُولُ) يُشْكِلُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةُ الْآتِيَةُ وَمَا صَرَّحُوا بِهِ مِنْ أَنَّ كُلًّا مِنْ الشَّرِيكَيْنِ فِي شَرِكَةِ الْمِلْكِ أَجْنَبِيٌّ فِي حِصَّةِ صَاحِبِهِ بِخِلَافِ شَرِكَةِ الْعَقْدِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(سُئِلَ) فِي فَرَسٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرٍو وَبَكْرٍ لِزَيْدٍ نِصْفُهَا وَلِعَمْرٍو وَبَكْرٍ النِّصْفُ الْآخَرُ فَبَاعَ زَيْدٌ نِصْفَهَا الْمُخْتَصَّ بِهِ مِنْ رَجُلٍ وَسَلَّمَهَا مِنْهُ بِإِذْنِ عَمْرٍو فَقَطْ وَلَمْ يَأْذَنْ بَكْرٌ بِذَلِكَ ثُمَّ بَاعَ الرَّجُلُ النِّصْفَ الْمَزْبُورَ مِنْ شَخْصٍ وَسَلَّمَهَا مِنْهُ بِدُونِ إذْنٍ مِنْ بَكْرٍ أَيْضًا وَأَرْكَبَهَا الشَّخْصُ لِآخَرَ فَرَكِبَهَا فَوَقَعَتْ تَحْتَهُ وَأَسْقَطَتْ مُهْرَةً وَمَاتَتْ وَصَدَرَ الْإِرْكَابُ الْمَذْكُورُ بِدُونِ إذْنِ بَكْرٍ أَيْضًا وَيُرِيدُ تَضْمِينَ الشَّخْصِ الْمَرْقُومِ قِيمَةَ نَصِيبِهِ مِنْ الْفَرَسِ الْمَزْبُورَةِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَفِي الْمُحِبِّيَّةِ ثُمَّ الشَّرِيكُ هَاهُنَا لَوْ بَاعَا حِصَّتَهُ مِنْ فَرَسٍ وَابْتَاعَا ذَلِكَ مِنْهُ الْأَجْنَبِيُّ وَهَلَكَا وَكَانَ ذَا بِغَيْرِ إذْنِ الشُّرَكَا فَإِنْ يَشَاءُوا ضَمَّنُوا الشَّرِيكَ أَوْ مَنْ اشْتَرَى مِنْهُ عَلَى مَا قَدَرُوا. اهـ.
لَهُمَا دَابَّةٌ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَسَلَّمَهَا إلَى الْمُشْتَرِي بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ فَهَلَكَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَالشَّرِيكُ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يُضَمِّنَ شَرِيكَهُ أَوْ الْمُشْتَرِيَ فَإِنْ ضَمِنَ الشَّرِيكُ جَازَ بَيْعُهُ فَنِصْفُ الثَّمَنِ لَهُ وَإِنْ ضَمِنَ الْمُشْتَرِي رَجَعَ بِنِصْفِ الثَّمَنِ عَلَى بَائِعِهِ وَالْبَائِعُ لَا يَرْجِعُ بِمَا ضَمِنَ عَلَى أَحَدِكُمَا هُوَ حُكْمُ الْغَاصِبِ مِنْ شَرِكَةٍ فَتَاوَى قَارِئِ الْهِدَايَةِ وَالْمِنَحِ صُرَّةُ الْفَتَاوَى.
وَسُئِلَ قَارِئُ الْهِدَايَةِ عَنْ جَمَاعَةٍ مُشْتَرَكِينَ فِي فَرَسٍ بَاعَ أَحَدُهُمْ حِصَّتَهُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ وَسَلَّمَ الْفَرَسَ لِلْمُشْتَرِي بِغَيْرِ إذْنِ بَقِيَّةِ الشُّرَكَاءِ فَهَلَكَتْ (فَأَجَابَ) الشُّرَكَاءُ مُخَيَّرُونَ إنْ شَاءُوا وَضَمَّنُوا الشَّرِيكَ أَوْ ضَمَّنُوا الْمُشْتَرِيَ مِنْهُ. اهـ.
وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِوُجُودِ التَّسْلِيمِ مِنْ الْبَائِعِ فِي مَسْأَلَتِنَا خَيْرِيَّةٌ.
(سُئِلَ) عَنْ مَوَاشٍ لَهُمَا غَابَ أَحَدُهُمَا فَدَفَعَ الشَّرِيكُ الْآخَرُ كُلَّهَا إلَى الرَّاعِي هَلْ يَضْمَنُ نَصِيبَ شَرِيكِهِ؟
(الْجَوَابُ): أَنَّهُ يَضْمَنُ إذْ يُمْكِنُهُ حِفْظُهَا بِيَدِ أَجِيرِهِ فَلَا يَصِيرُ مُودَعًا وَلَوْ تَرَكَهَا الشَّرِيكُ الْغَائِبُ فِي الصَّحْرَاءِ وَلَمْ يَتْرُكْهَا بِيَدِهِ يُمْكِنُهُ أَنْ يَرْفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي فَيَنْصِبَهُ قَيِّمًا لِيَحْفَظَ. اهـ.
فُصُولَيْنِ.
(سُئِلَ) فِي فَرَسٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرٍو وَهِيَ بِيَدِ زَيْدٍ انْتَفَعَ بِهَا مُدَّةً ثُمَّ طَلَبَهَا عَمْرٌو مِنْهُ مِرَارًا لِتَكُونَ فِي مُدَّتِهِ وَنَوْبَتِهِ فَامْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى ضَلَّتْ عِنْدَهُ فَهَلْ يَضْمَنُ نَصِيبَ شَرِيكِهِ مِنْهَا؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ إذْ الشَّرِيكُ حُكْمُهُ فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ حُكْمُ الْمُودَعِ وَالْمُودَعُ بِالْمَنْعِ ضَامِنٌ لِمَا هَلَكَ عِنْدَهُ بَعْدَ الْمَنْعِ كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ.
(سُئِلَ) فِي حِمَارَةٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرٍو نِصْفَيْنِ وَهِيَ تَحْتَ يَدِ زَيْدٍ فَدَفَعَهَا إلَى بَكْرٍ لِيَحْمِلَهَا وَسَلَّمَهَا وَفَارَقَهُ فَحَمَلَهَا وَكُلُّ ذَلِكَ بِلَا إذْنِ عَمْرٍو ثُمَّ سَلَّمَهَا بَكْرٌ إلَى زَيْدٍ ضَعِيفَةً بِسَبَبِ التَّحْمِيلِ وَمَاتَتْ عِنْدَهُ وَيُرِيدُ عَمْرٌو أَنْ يُطَالِبَهُ بِقِيمَةِ نَصِيبِهِ مِنْهَا فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ أَحَدُ رَبَّيْ الدَّابَّةِ اسْتَعْمَلَهَا فِي الرُّكُوبِ أَوْ حَمْلِ الْمَتَاعِ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ ضَمِنَ نَصِيبَ شَرِيكِهِ مُنْيَةُ الْمُفْتِي وَاعْلَمْ أَنَّ مُحَصَّلَ كَلَامِ الْإِمَامِ الزَّيْلَعِيِّ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ شَرِكَةُ مِلْكٍ مَمْنُوعٌ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ كَغَيْرِ الشَّرِيكِ مِنْ الْأَجَانِبِ إلَّا بِإِذْنِهِ لِعَدَمِ تَضَمُّنِهَا الْوَكَالَةَ فَتَاوَى التُّمُرْتَاشِيِّ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا دَفَعَ زَيْدٌ حِصَانَهُ لِعَمْرٍو لِيَعْلِفَهُ وَيُرَبِّيَهُ بِنِصْفِهِ فَرَبَّاهُ وَعَلَفَهُ مُدَّةً فَهَلْ لَيْسَ لَهُ سِوَى أَجْرِ مِثْلِهِ وَتَرْبِيَتِهِ وَمِثْلُ عَلَفِهِ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَقَدْ أَفْتَى بِمِثْلِهِ الشَّيْخُ خَيْرُ الدِّينِ الرَّمْلِيُّ وَالشَّيْخُ الرَّحِيمِيُّ فِي الْإِجَارَةِ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا قَالَ أَحَدُ شَرِيكَيْ الْعِنَانِ إنِّي اسْتَقْرَضْت مِنْ فُلَانٍ كَذَا مِنْ الدَّرَاهِمِ لِلتِّجَارَةِ هَلْ يَلْزَمُهُ خَاصَّةً دُونَ صَاحِبِهِ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ قَالَ أَحَدُ شَرِيكَيْ الْعِنَانِ إنِّي اسْتَقْرَضْت مِنْ فُلَانٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ لِلتِّجَارَةِ لَزِمَهُ خَاصَّةً دُونَ صَاحِبِهِ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَا يَكُونُ حُجَّةً لِإِلْزَامِ الدَّيْنِ عَلَيْهِ وَإِنْ أَمَرَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ صَاحِبَهُ بِالِاسْتِدَانَةِ لَا يَصِحُّ الْأَمْرُ وَلَا يَمْلِكُ الِاسْتِدَانَةَ عَلَى صَاحِبِهِ وَيَرْجِعُ الْمُقْرِضُ عَلَيْهِ لَا عَلَى صَاحِبِهِ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ بِالِاسْتِدَانَةِ تَوْكِيلٌ بِالِاسْتِقْرَاضِ وَالتَّوْكِيلُ بِالِاسْتِقْرَاضِ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ بِالتَّكَدِّي إلَّا أَنْ يَقُولَ الْوَكِيلُ لِلْمُقْرِضِ إنَّ فُلَانًا يَسْتَقْرِضُ مِنْك أَلْفَ دِرْهَمٍ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْمَالُ عَلَى الْمُوَكِّلِ لَا عَلَى الْوَكِيلِ خَانِيَّةٌ مِنْ فَصْلِ شَرِكَةِ الْعِنَانِ. (أَقُولُ) وَيَأْتِي تَمَامُ الْكَلَامِ عَلَى ذَلِكَ عَقِيبَ هَذَا.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اسْتَقْرَضَ أَحَدُ شَرِيكَيْ الْعِنَانِ مَبْلَغًا مَعْلُومًا مِنْ الدَّرَاهِمِ لِأَجْلِ الشَّرِكَةِ وَيُرِيدُ الشَّرِيكُ الْمُسْتَقْرِضُ أَخْذَ مِثْلِ الْقَرْضِ الْمَزْبُورِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَلَوْ اسْتَقْرَضَ أَحَدُهُمَا مَالًا لَزِمَهُمَا لِأَنَّ الِاسْتِقْرَاضَ تِجَارَةٌ وَمُبَادَلَةٌ مَعْنًى لِأَنَّهُ يَمْلِكُ الْمُسْتَقْرَضَ وَيَلْزَمُهُ رَدُّ مِثْلِهِ فَشَابَهُ الْمُصَارَفَةَ أَوْ الِاسْتِعَارَةَ وَأَيُّهُمَا كَانَ نَفَذَ عَلَى صَاحِبِهِ مُحِيطٌ السَّرَخْسِيِّ مِنْ فَصْلِ مَا يَجُوزُ لِأَحَدِ شَرِيكَيْ الْعِنَانِ أَنْ يَعْمَلَ فِي الْمَالِ.
وَلَوْ اسْتَقْرَضَ أَحَدُ شَرِيكَيْ الْعِنَانِ مَالًا لِلتِّجَارَةِ لَزِمَهُمَا لِأَنَّهُ تَمْلِيكُ مَالٍ بِمَالٍ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الصَّرْفِ خَانِيَّةٌ مِنْ فَصْلِ شَرِكَةِ الْعِنَانِ. (أَقُولُ) وَمِثْلُهُ فِي الْوَلْوَالِجِيَّةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي جَوَابِ السُّؤَالِ الَّذِي قَبْلَهُ أَنَّ الِاسْتِقْرَاضَ هُنَا ثَابِتٌ بِاعْتِرَافِ الشَّرِيكَيْنِ وَفِيمَا مَرَّ إنَّمَا ثَبَتَ بِإِقْرَارِ الْمُسْتَقْرِضِ فَقَطْ فَلَا يَلْزَمُ الشَّرِيكَ الْآخَرَ كَمَا يُفِيدُهُ التَّعْلِيلُ الْمَارُّ بِقَوْلِهِ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَا يَكُونُ حُجَّةً لِإِلْزَامِ الدَّيْنِ عَلَيْهِ لَكِنْ أَفْتَى الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ فِيمَا إذَا قَالَ الَّذِي فِي يَدِهِ الْمَالُ كُنْت اسْتَدَنْت مِنْ فُلَانٍ كَذَا لِلشَّرِكَةِ وَدَفَعْت لَهُ دَيْنَهُ بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ قَالَ وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الشَّرِيكَ إذَا قَالَ قَدْ اسْتَقْرَضْت مِائَةَ دِينَارٍ وَآخُذُ عِوَضَهَا إنْ كَانَ الْمَالُ فِي يَدِ الْمُقِرِّ فَالْإِقْرَارُ صَحِيحٌ وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمِائَةَ دِينَارٍ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْمِنَحِ نَقْلًا عَنْ جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى. اهـ.
وَقَالَ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى الْمِنَحِ مَا نَصُّهُ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهِ وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّهُ أَمِينٌ فَقَدْ ادَّعَى أَنَّ مِائَةَ دِينَارٍ مِنْهَا حَقُّ الْغَيْرِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ لِأَنَّهُ يَدَّعِي دَيْنًا عَلَيْهِ، وَأَقُولُ لَوْ قَالَ لِي فِي هَذَا الْمَالِ الَّذِي فِي يَدِي كَذَا يُقْبَلُ أَيْضًا لِأَنَّهُ ذُو الْيَدِ وَالْقَوْلُ قَوْلُ ذِي الْيَدِ فِيمَا بِيَدِهِ أَنَّهُ لَهُ كَمَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَنَّهُ لِلْغَيْرِ تَأَمَّلْ وَهِيَ وَاقِعَةُ الْفَتْوَى وَبِهِ أَفْتَيْت. اهـ.
كَلَامُهُ فَأَفَادَ أَنَّ قَوْلَ الْخَانِيَّةِ فِيمَا مَرَّ لَزِمَهُ خَاصَّةً دُونَ صَاحِبِهِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْمَالُ فِي يَدِهِ بِدَلِيلِ مَا فِي جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى لَكِنْ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا مَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْمُحِيطِ.
وَنَصُّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ مَالٌ نَاضٌّ وَصَارَ مَالُ الشَّرِكَةِ أَعْيَانًا أَوْ أَمْتِعَةً فَاشْتَرَى بِدَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ نَسِيئَةً فَالشِّرَاءُ لَهُ خَاصَّةً دُونَ شَرِيكِهِ لِأَنَّهُ لَوْ وَقَعَ عَلَى الشَّرِكَةِ صَارَ مُسْتَدِينًا عَلَى مَالِ الشَّرِكَةِ وَأَحَدُ شَرِيكَيْ الْعِنَانِ لَا يَمْلِكُ الِاسْتِدَانَةَ إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي ذَلِكَ. اهـ.
ثُمَّ نُقِلَ فِي الْبَحْرِ مِثْلُ ذَلِكَ بَعْدَ وَرَقَتَيْنِ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ وَمِثْلُهُ فِي الْوَلْوَالِجِيَّةِ مُعَلَّلًا بِأَنَّهُ لَوْ وَقَعَ مُشْتَرَكًا تَضَمَّنَ إيجَابَ مَالِ الزَّائِدِ عَلَى الشَّرِكَةِ وَهُوَ لَمْ يَرْضَ بِالزِّيَادَةِ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ. اهـ.
وَفِيهَا أَيْضًا وَإِنْ أَذِنَ كُلٌّ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ بِالِاسْتِدَانَةِ عَلَيْهِ لَزِمَهُ خَاصَّةً فَكَانَ لِلْمُقْرِضِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى شَرِيكِهِ وَهُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ بِالِاسْتِقْرَاضِ بَاطِلٌ فَصَارَ الْإِذْنُ وَعَدَمُهُ سَوَاءً. اهـ.
وَلَعَلَّ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَيْنِ وَكَذَا فِي كَوْنِهِ يَمْلِكُ الِاسْتِدَانَةَ بِالْإِذْنِ أَوْ لَا فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَدْ يُوَفَّقُ بَيْنَ مَا فِي الْبَحْرِ وَبَيْنَ مَا مَرَّ قَبْلَهُ بِحَمْلِ مَا فِي الْبَحْرِ الْوَلْوَالِجِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ مَا اسْتَدَانَهُ أَيْ لَوْ هَلَكَ يَلْزَمُهُ وَحْدَهُ وَلَا يُطَالَبُ الشَّرِيكُ الْآخَرُ بِشَيْءٍ مِنْهُ وَكَذَا لَوْ كَانَ قَائِمًا يُطَالَبُ بِهِ الْمُسْتَدِينُ وَحْدَهُ وَذَلِكَ لَا يُنَافِي أَنَّ الْمُسْتَدِينَ لَهُ أَخْذُهُ أَوْ أَخْذُ مِثْلِهِ لَوْ خَلَطَهُ بِمَالِ الشَّرِكَةِ وَأَنَّهُ يَصْدُقُ فِي ذَلِكَ إذَا كَانَ الْمَالُ بِيَدِهِ لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
هَذَا وَمَسْأَلَةُ الِاسْتِدَانَةِ بِالْإِذْنِ تَقَعُ كَثِيرًا حَيْثُ يَكُونُ كُلٌّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ فِي بَلْدَةٍ فَيَشْتَرِي كُلٌّ مِنْهُمَا بِالنَّسِيئَةِ وَيُرْسِلُ إلَى الْآخَرِ بِإِذْنِهِ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ يَكُونُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا قَالَ فِي الْوَلْوَالِجِيَّةِ رَجُلٌ قَالَ لِغَيْرِهِ مَا اشْتَرَيْت مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَك أَوْ اشْتَرَكْنَا عَلَى أَنَّ مَا اشْتَرَيْنَا مِنْ تِجَارَةٍ فَهُوَ بَيْنَنَا يَجُوزُ وَلَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى بَيَانِ الصِّفَةِ وَالْقَدْرِ وَالْوَقْتِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا صَارَ وَكِيلًا عَنْ الْآخَرِ فِي نِصْفِ مَا يَشْتَرِيهِ وَغَرَضُهُ بِذَلِكَ تَكْثِيرُ الرِّبْحِ وَذَلِكَ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِعُمُومِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ. اهـ.
وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذِهِ شَرِكَةُ مِلْكٍ لَا شَرِكَةُ عَقْدٍ وَلِذَا قَالَ فِي الْخَانِيَّةِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حِصَّةَ صَاحِبِهِ مِمَّا اشْتَرَى إلَّا بِإِذْنِهِ. اهـ.
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اشْتَرَى أَحَدُ شَرِيكَيْ الْعِنَانِ بِجَمِيعِ مَالِ الشَّرِكَةِ بَضَائِعَ لَهَا وَلَمْ يَبْقَ بِيَدِهِ دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ لَهَا ثُمَّ زَعَمَ أَنَّهُ اشْتَرَى بَعْدَ ذَلِكَ بَضَائِعَ لَهَا بِدَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ وَتَلِفَتْ الْبَضَائِعُ فَهَلْ يَكُونُ الْمُشْتَرِي الثَّانِي لَهُ دُونَ شَرِيكِهِ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ يَكُونُ لَهُ خَاصَّةً حَيْثُ لَمْ يَبْقَ فِي يَدِهِ دَرَاهِمُ وَلَا دَنَانِيرُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الذَّخِيرَةِ فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ مِنْ شَرِكَةِ الْعِنَانِ وَمِثْلُهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْمُحِيطِ.
(سُئِلَ) فِي جَمَاعَةٍ مُتَشَارِكِينَ عِنَانًا فِي نَوْعٍ خَاصٍّ مِنْ التِّجَارَةِ وَهُوَ الْبُنُّ وَمَالُ الشَّرِكَةِ تَحْتَ يَدِ زَيْدٍ مِنْهُمْ بِإِذْنِهِمْ فَسَافَرَ زَيْدٌ وَاشْتَرَى بِبَعْضِ مَالِ الشَّرِكَةِ بُنًّا وَبِبَعْضِهِ أَمْتِعَةً مَعْلُومَةً لِعِيَالِهِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ تِجَارَتِهِمَا ثُمَّ فُقِدَتْ الْأَمْتِعَةُ الْمَزْبُورَةَ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ وَيَزْعُمُ زَيْدٌ أَنَّهَا هَلَكَتْ عَلَى الشَّرِكَةِ فَهَلْ يَكُونُ مَا اشْتَرَاهُ لَهُ خَاصَّةً وَيَهْلِكُ عَلَيْهِ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَلَوْ اشْتَرَى مِنْ جِنْسِ تِجَارَتِهِمَا وَأَشْهَدَ عِنْدَ الشِّرَاءِ أَنَّهُ يَشْتَرِيهِ لِنَفْسِهِ فَهُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ فِي النِّصْفِ بِمَنْزِلَةِ الْوَكِيلِ بِشِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ وَلَوْ اشْتَرَى مَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِ تِجَارَتِهِمَا فَهُوَ لَهُ خَاصَّةً لِأَنَّ هَذَا النَّوْعَ مِنْ التِّجَارَةِ لَمْ يَنْطَبِقْ عَلَيْهِ عَقْدُ الشَّرِكَةِ مِنْ مُحِيطِ الْإِمَامِ السَّرَخْسِيِّ فِي بَابِ مَا يَجُوزُ لِأَحَدِ شَرِيكَيْ الْعِنَانِ وَمِثْلُهُ فِي الْبَحْرِ نَقْلًا عَنْ الْمُحِيطِ أَيْضًا مَجْمُوعَةٌ الْأَنْقِرْوِيِّ.
وَفِي فَتَاوَى قَارِئِ الْهِدَايَةِ سُئِلَ إذَا اشْتَرَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ عَيْنًا وَنَقَدَ الثَّمَنَ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ ثُمَّ ادَّعَى شِرَاءَهُ لِنَفْسِهِ خَاصَّةً هَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَمْ لَا أَجَابَ إنْ كَانَتْ شَرِكَةَ عِنَانٍ وَلَهُ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ عِنْدَ الْعَقْدِ صَرَّحَ بِالشِّرَاءِ لِنَفْسِهِ خُصُوصًا فَالْمُشْتَرَى لَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَإِنْ نَقَدَ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ فَالْمُشْتَرَى عَلَى الشَّرِكَةِ. اهـ.
(أَقُولُ) لَعَلَّ قَوْلَهُ فَالْمُشْتَرَى لَهُ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِ تِجَارَتِهِمَا وَقَوْلُهُ فَالْمُشْتَرَى عَلَى الشَّرِكَةِ مُقَيَّدٌ بِمَا كَانَ مِنْ جِنْسِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت بِخَطِّ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ مَعْزِيًّا لِلْمُؤَلِّفِ مَا نَصُّهُ أَقُولُ لَمْ يَسْتَنِدْ فِي ذَلِكَ قَارِئُ الْهِدَايَةِ إلَى نَقْلٍ فَلَا يُعْدَلُ عَنْ عِبَارَةِ صَاحِبِ الْمُحِيطِ بِهَذَا النَّقْلِ أَوْ يُحْمَلُ كَلَامُ قَارِئِ الْهِدَايَةِ عَلَى مَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِ تِجَارَتِهِمَا لِيُوَافِقَ عِبَارَةَ الْمُحِيطِ وَالْحَالُ أَنَّ صَاحِبَ الْبَحْرِ نَقَلَ عِبَارَةَ الْمُحِيطِ وَسَكَتَ عَنْ كَلَامِ قَارِئِ الْهِدَايَةِ مَعَ اطِّلَاعِهِ فَتَنَبَّهْ. اهـ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا مَاتَ الشَّرِيكُ مُجَهِّلًا مَالَ الشَّرِكَةِ وَلَمْ يُوجَدْ فِي تَرِكَتِهِ فَهَلْ يَضْمَنُ نَصِيبَ صَاحِبِهِ بِذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ قَالَ فِي التَّنْوِيرِ وَيَضْمَنُ الشَّرِيكُ بِمَوْتِهِ مُجَهِّلًا نَصِيبَ صَاحِبِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ. اهـ.
وَمِثْلُهُ إذَا مَاتَ الْمُضَارِبُ عَادَ دَيْنًا فِي تَرِكَتِهِ كَمَا نَقَلَهُ الْعَلَائِيُّ فِي شَرْحِ التَّنْوِيرِ فِي آخِرِ كِتَابِ الْمُضَارَبَةِ عَنْ شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا بَاعَ أَحَدُ شَرِيكَيْ الْعِنَانِ مِنْ زَيْدٍ أَمْتِعَةً مَعْلُومَةً مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ ثُمَّ دَفَعَ زَيْدٌ الْمُشْتَرِي ثَمَنَ ذَلِكَ إلَى الشَّرِيكِ الْآخَرِ الَّذِي لَمْ يُبَاشِرْ عَقْدَ الْبَيْعِ فَهَلْ لَا يَبْرَأُ زَيْدٌ مِنْ حِصَّةِ الْبَائِعِ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمِنَحِ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا سَكَنَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَهُمَا بِطَرِيقِ الْمِلْكِ مُدَّةً بِلَا إجَارَةٍ وَلَا أُجْرَةٍ لِحِصَّةِ شَرِيكِهِ وَالْآنَ يُكَلِّفُهُ شَرِيكُهُ الَّذِي لَمْ يَسْكُنْ إلَى دَفْعِ أُجْرَةِ حِصَّتِهِ فِي الْمُدَّةِ الْمَزْبُورَةِ أَوْ يَسْكُنُ فِي الدَّارِ بِقَدْرِ مَا سَكَنَ بِدُونِ وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ قَالَ فِي الْمَنْظُومَةِ الْمُحِبِّيَّةِ لَوْ أَحَدٌ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ سَكَنَ فِي الدَّارِ مُدَّةً مَضَتْ مِنْ الزَّمَنِ فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ أَنْ يُطَالِبَهُ بِأُجْرَةِ السُّكْنَى وَلَا الْمُطَالَبَةُ بِأَنَّهُ يَسْكُنُ مِثْلَ الْأَوَّلِ لَكِنَّهُ إنْ كَانَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ يَطْلُبُ أَنْ يُهَايِئَ الشَّرِيكَا يُجَاب فَافْهَمْ وَدَعِ التَّشْكِيكَا وَمِثْلُهُ فِي التَّنْوِيرِ وَالدُّرَرِ وَصُوَرِ الْمَسَائِلِ وَغَيْرِهَا.
(سُئِلَ) فِي دَارٍ غَيْرِ مَقْسُومَةٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ غَابَ أَحَدُهُمَا وَيُرِيدُ الْحَاضِرُ أَنْ يَسْكُنَ فِيهَا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ دَارٌ بَيْنَهُمَا غَابَ أَحَدُهُمَا وَسِعَ لِلْحَاضِرِ أَنْ يَسْكُنَ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ وَيَسْكُنُ الدَّارَ كُلَّهَا وَكَذَا خَادِمٌ بَيْنَهُمَا غَابَ أَحَدُهُمَا فَلِلْحَاضِرِ أَنْ يَسْتَخْدِمَهُ بِحِصَّتِهِ وَفِي الدَّوَابِّ لَا يَرْكَبُهَا الْحَاضِرُ لِتَفَاوُتِ النَّاسِ فِي الرُّكُوبِ لَا السُّكْنَى وَالِاسْتِخْدَامِ فَيَتَضَرَّرُ الْغَائِبُ بِرُكُوبِهَا لَا بِهِمَا نُورُ الْعَيْنِ فِي الْخَامِسِ وَالثَّلَاثِينَ صَوَّرَ الْمَسَائِلَ مِنْ الشَّرِكَةِ وَمِثْلُهُ فِي الْعِمَادِيَّةِ وَالْفُصُولَيْنِ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ آخِرَ الْكِتَابِ وَفِيهِ ذَكَرَ م فِي ص ل غَابَ أَحَدُ شَرِيكَيْ الدَّارِ فَأَرَادَ الْحَاضِرُ أَنْ يُسْكِنَهَا رَجُلًا وَيُؤَجِّرَهَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ دِيَانَةً إذْ التَّصَرُّفُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ حَرَامٌ وَلَا يَمْنَعُ قَضَاءً إذْ الْإِنْسَانُ لَا يُمْنَعُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيمَا بِيَدِهِ لَوْ لَمْ يُنَازِعْهُ أَحَدٌ فَلَوْ آجَرَ وَأَخَذَ الْأَجْرَ يَرُدُّ عَلَى شَرِيكِهِ قَدْرَ نَصِيبِهِ لَوْ قُدِّرَ وَإِلَّا يَتَصَدَّقُ لِتَمَكُّنِ الْخَبَثِ فِي حَقِّ شَرِيكِهِ فَكَانَ كَغَاصِبٍ آجَرَ يَتَصَدَّقُ بِالْأَجْرِ أَوْ يَرُدُّهُ عَلَى الْمَالِكِ وَأَمَّا نَصِيبُهُ فَيَطِيبُ لَهُ هَذَا، لَوْ أَسْكَنَ غَيْرَهُ أَمَّا لَوْ سَكَنَ بِنَفْسِهِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ دِيَانَةً قِيَاسًا وَلَهُ ذَلِكَ اسْتِحْسَانًا إذْ لَهُ أَنْ يَسْكُنَهَا بِلَا إذْنِ شَرِيكِهِ حَالَ حُضُورِهِ إذْ يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ الِاسْتِئْذَانُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ فَكَانَ لَهُ أَنْ يَسْكُنَ فِي حَالِ غَيْبَتِهِ بِخِلَافِ إسْكَانِ غَيْرِهِ إذْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ حَالَ حَضْرَتِهِ بِلَا إذْنٍ فَكَذَا فِي غَيْبَتِهِ وَفِي الْقُنْيَةِ عَنْ وَاقِعَاتِ النَّاطِفِيِّ أَرْضٌ بَيْنَهُمَا فَغَابَ أَحَدُهُمَا فَلِشَرِيكِهِ أَنْ يَزْرَعَ نِصْفَهَا وَلَوْ أَرَادَ ذَلِكَ فِي الْعَامِ الثَّانِي يَزْرَعُ مَا كَانَ زَرَعَ وَقَدْ كَتَبَ فِي الْقِسْمَةِ أَنَّ الْقَاضِيَ يَأْذَنُ لِلْحَاضِرِ فِي زِرَاعَةِ كُلِّهَا كَيْ لَا يَضِيعَ الْخَرَاجُ. اهـ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِكُلٍّ مِنْ زَيْدٍ وَعَمْرٍو عَقَارٌ جَارٍ فِي مِلْكِهِ بِمُفْرَدِهِ فَتَوَافَقَا عَلَى أَنَّ مَا يَحْصُلُ مِنْ رِيعِ الْعَقَارَيْنِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَاسْتَمَرَّا عَلَى ذَلِكَ تِسْعَ سَنَوَاتٍ وَالْحَالُ أَنَّ رِيعَ عَقَارِ زَيْدٍ أَكْثَرُ وَيُرِيدُ زَيْدٌ مُطَالَبَةَ عَمْرٍو بِالْقَدْرِ الزَّائِدِ الَّذِي دَفَعَهُ لِعَمْرٍو بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ بِسَبَبِ الشَّرِكَةِ الْمَزْبُورَةِ فَهَلْ يَسُوغُ لِزَيْدٍ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): الشَّرِكَةُ الْمَزْبُورَةُ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ فَحَيْثُ كَانَ رِيعُ عَقَارِ زَيْدٍ أَكْثَرَ تَبَيَّنَ أَنَّ مَا دَفَعَهُ لِعَمْرٍو مِنْ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ وَمَنْ دَفَعَ شَيْئًا لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ فَلَهُ اسْتِرْدَادُهُ إلَّا إذَا دَفَعَهُ عَلَى وَجْهِ الْهِبَةِ وَاسْتَهْلَكَهُ الْقَابِضُ كَمَا فِي شَرْحِ النَّظْمِ الْوَهْبَانِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمُعْتَبَرَاتِ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ وَعَمْرٍو حَوْشٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَلِزَيْدٍ فِيهِ مَعْزٌ خَاصَّةٌ بِهِ فَاجْتَمَعَ مِنْ بَعْرِهَا قَدْرٌ فِي الْحَوْشِ وَيَزْعُمُ عَمْرٌو أَنَّ لَهُ نِصْفَ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ الشَّرِكَةِ فِي الْحَوْشِ وَلَمْ يَكُنْ الْحَوْشُ مُعَدًّا لِذَلِكَ فَهَلْ يُمْنَعُ عَمْرٌو مِنْ مُعَارَضَةِ زَيْدٍ فِي ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ آجَرَ دَارِهِ فَأَنَاخَ الْمُسْتَأْجِرُ جِمَالَهُ وَبَعَرَتْ فِيهِ فَالْمُجْتَمِعُ لِمَنْ سَبَقَتْ يَدُهُ إلَيْهِ إلَّا إذَا كَانَ الْمُؤَجِّرُ أَرَادَ أَنْ يَجْتَمِعَ فِيهِ الدَّوَابُّ وَالْبَعْرُ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ لَهُ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَتْ دَارٌ مُشْتَرَكَةٌ بِطَرِيقِ الْمِلْكِ بَيْنَ زَيْدٍ وَجَمَاعَةٍ وَكُلُّهُمْ سَاكِنُونَ فِيهَا غَيْرَ أَنَّ الْجَمَاعَةَ يُدْخِلُونَ فِيهَا الْأَجَانِبَ بِلَا إذْنِ زَيْدٍ وَلَا وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ لَا يَجُوزُ لَهُمْ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ بِقَوْلِهِ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِ الْآخَرِ وَإِنْ كَانَ مُشْتَرَكًا وَهُوَ حَرَامٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
دَارٌ بَيْنَ أَخَوَيْنِ وَأُخْتَيْنِ وَلَهُمَا زَوْجَتَانِ وَلِلْأُخْتَيْنِ زَوْجَانِ فَلِلْإِخْوَةِ أَنْ يَمْنَعُوا زَوْجَيْ الْأُخْتَيْنِ مِنْ الدُّخُولِ فِيهَا إذَا لَمْ يَكُونَا مَحْرَمَيْنِ لِزَوْجَاتِهِمَا قُنْيَةٌ مِنْ بَابِ الِاخْتِلَافِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو شَرِيكَيْ عِنَانٍ بِمَالٍ تَحْتَ يَدِ زَيْدٍ فَدَفَعَ زَيْدٌ لِعَمْرٍو مَبْلَغًا مِنْ الدَّرَاهِمِ بَعْضُهُ مِنْ ثَمَنِ بَضَائِعَ مُخْتَصَّةٍ بِعَمْرٍو وَبَعْضُهُ مِنْ أَصْلِ مَالِ الشَّرِكَةِ وَبَقِيَ تَحْتَ يَدِهِ جَانِبٌ مِنْ الْمَالَيْنِ وَيَزْعُمُ عَمْرٌو أَنَّ الْمَبْلَغَ الَّذِي قَبَضَهُ هُوَ ثَمَنُ الْبَضَائِعِ فَقَطْ وَزَيْدٌ يَقُولُ إنَّهُ مِنْ الْمَالَيْنِ فَهَلْ يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الدَّافِعِ بِيَمِينِهِ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِجِهَةِ الدَّفْعِ وَلَوْ قَالَ الْمُسْتَأْجِرُ دَفَعْت إلَيْك مَا دَفَعْت مِنْ الدَّيْنِ وَقَالَ الْأَجِيرُ مِنْ الْأُجْرَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الدَّافِعِ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِجِهَةِ الدَّفْعِ مِنْ أَوَاخِرِ الثَّانِي مِنْ إجَارَةِ الْبَزَّازِيَّةِ أَنْقِرْوِيٌّ مِنْ " الْقَوْلُ لِمَنْ " لَهُ عَلَيْهِ دَيْنَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَادَّعَى الْمَدْيُونُ شَيْئًا مِنْ الْمَالِ صُدِّقَ أَنَّهُ دَفَعَ بِأَيِّ جِهَةٍ فَيَسْقُطُ ذَلِكَ مِنْ ذِمَّتِهِ الْقَوْلُ لِمَنْ وَفِيهِ أَيْضًا شَرَى مِنْ الدَّلَّالِ شَيْئًا فَدَفَعَ إلَيْهِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَيَقُولُ هِيَ مِنْ الثَّمَنِ وَقَالَ الدَّلَّالُ دَفَعْت الدَّلَالَةَ لِي صُدِّقَ الدَّافِعُ بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ مُمَلَّكٌ. اهـ.
وَمِثْلُهُ فِي لِسَانِ الْحُكَّامِ وَالْعِمَادِيَّةِ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا أَقْرَضَ أَحَدُ شَرِيكَيْ الْعِنَانِ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ بِلَا إذْنِ شَرِيكِهِ الْآخَرِ وَتَلِفَ الْقَرْضُ فَهَلْ يَضْمَنُ نَصِيبَ شَرِيكِهِ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ حَيْثُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ شَرِيكُهُ فِي ذَلِكَ إذْنًا صَرِيحًا يَضْمَنُ وَلَا يَجُوزُ لَهُمَا فِي عِنَانٍ وَمُفَاوَضَةٍ تَزْوِيجُ الْعَبْدِ وَلَا الْإِعْتَاقُ وَلَوْ عَلَى مَالٍ وَلَا الْهِبَةُ وَلَا الْقَرْضُ إلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ إذْنًا صَرِيحًا فِيهِ سِرَاجٌ وَفِيهِ وَإِذَا قَالَ لَهُ اعْمَلْ بِرَأْيِك فَلَهُ كُلُّ تِجَارَةٍ إلَّا الْقَرْضَ وَالْهِبَةَ عَلَائِيٌّ وَأَجَابَ قَارِئُ الْهِدَايَةِ عَنْ الشَّرِيكِ إذَا خَلَطَ مَالَ الشَّرِكَةِ وَكَذَا الْمُضَارِبُ بِغَيْرِهِ فَهَلَكَ بِقَوْلِهِ الشَّرِيكُ أَوْ رَبُّ الْمَالِ إذَا قَالَ لِشَرِيكِهِ اعْمَلْ فِيهِ بِرَأْيِك فَخَلَطَ مَالَ الشَّرِكَةِ أَوْ الْمُضَارَبَةِ بِمَالٍ أَوْ بِمَالِ غَيْرِهِ لَا يَكُونُ مُتَعَدِّيًا وَإِذَا هَلَكَ لَمْ يَضْمَنْ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لَهُ ذَلِكَ يَكُونُ مُتَعَدِّيًا بِالْخَلْطِ فَيَضْمَنُهُ مُطْلَقًا هَلَكَ أَمْ لَا وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي الْإِذْنِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ إلَّا أَنْ يُقِيمَ الْآخَرُ بَيِّنَةً عَلَى الْإِذْنِ وَأَجَابَ عَمَّا إذَا وَضَعَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ يَدَهُ عَلَى بَعْضِ الثَّمَرَةِ فَأَخَذَهَا مُدَّعِيًا أَنَّهُ الْقَدْرُ الَّذِي يَخُصُّهُ أَوْ دُونَهُ بِقَوْلِهِ الْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي مِقْدَارِ مَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ مَعَ يَمِينِهِ إلَّا أَنْ تَقُومَ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَمَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ يَكُونُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمْ فَيَتَحَاصَصُونَهُ ثُمَّ يُقْسَمُ الْبَاقِي عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ أَوْ يُجِيزُونَ فِعْلَهُ وَأَجَابَ عَمَّا إذَا بَاعَ الشُّرَكَاءُ حِصَّتَهُمْ مِنْ الثَّمَرَةِ إلَّا وَاحِدًا مِنْهُمْ عِنَادًا وَالْمُشْتَرِي لَا يَرْضَى إلَّا بِشِرَاءِ الْجَمِيعِ وَكَذَا إذَا آجَرُوا إلَّا وَاحِدًا مِنْهُمْ بِقَوْلِهِ لَا يُجْبَرُ أَنْ يَبِيعَ مَعَ الشُّرَكَاءِ بَلْ يَبِيعُونَ حِصَّتَهُمْ فَقَطْ إذْ تُجَذُّ الثَّمَرَةُ وَتُقْسَمُ وَكَذَلِكَ فِي الدَّارِ الْمَوْقُوفَةِ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْإِجَارَةِ بَلْ يُؤَجِّرُ شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ الْمُسْتَأْجِرُونَ يُهَايِئُونَ الْمُمْتَنِعَ فِي السُّكْنَى بِقَدْرِ أَنْصِبَائِهِمْ وَأَجَابَ عَمَّا إذَا أَذِنَ لِشَرِيكِهِ أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ فِي صَرْفٍ عَلَى عِمَارَةٍ فَهَلْ الْقَوْلُ قَوْلُهُمَا وَهَلْ لَهُمَا الرُّجُوعُ بِقَوْلِهِ الْقَوْلُ قَوْلُهُمَا فِي الصَّرْفِ مَعَ يَمِينِهِمَا إنْ وَافَقَ الظَّاهِرَ وَالشَّرِيكُ يَرْجِعُ بِمَا صَرَفَ وَالْأَجْنَبِيُّ لَا يَرْجِعُ إلَّا إذَا قَالَ لَهُ اصْرِفْ عَلَيَّ أَوْ اصْرِفْ لِتَرْجِعَ عَلَيَّ وَأَجَابَ عَنْ الشَّرِيكِ هَلْ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ عَقْدَ الشَّرِكَةِ فِي غَيْبَةِ شَرِيكِهِ بِقَوْلِهِ لَيْسَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَفْسَخَ الشَّرِكَةَ فِي غَيْبَةِ شَرِيكِهِ مِنْ غَيْرِ عِلْمِ الْآخَرِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا سَافَرَ أَحَدُ شُرَكَاءِ الْعِنَانِ بِمَالِ الشَّرِكَةِ بِإِذْنِ الْبَقِيَّةِ فَهَلْ تَكُونُ نَفَقَتُهُ وَطَعَامُهُ وَرُكُوبُهُ فِي مَالِ الشَّرِكَةِ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَفِي مُضَارَبَةِ الْمِنَحِ الشَّرِيكُ إذَا سَافَرَ بِمَالِ الشَّرِكَةِ لَا نَفَقَةَ لَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْرِ التَّعَارُفُ بِهِ ذَكَرَهُ النَّسَفِيُّ فِي كَافِيهِ وَصَرَّحَ فِي النِّهَايَةِ بِوُجُوبِهَا فِي مَالِ الشَّرِكَةِ. اهـ.
وَمِثْلُهُ فِي الْعَلَائِيِّ وَذَكَرَ فِي التتارخانية عَنْ الْخَانِيَّةِ قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا اسْتِحْسَانٌ. اهـ.
أَيْ وُجُوبُ النَّفَقَةِ فِي مَالِ الشَّرِكَةِ وَحَيْثُ عَلِمْت أَنَّهُ الِاسْتِحْسَانُ فَالْعَمَلُ عَلَيْهِ لِمَا عَلِمْت أَنَّ الْعَمَلَ عَلَى الِاسْتِحْسَانِ إلَّا فِي مَسَائِلَ لَيْسَتْ هَذِهِ مِنْهَا خَيْرُ الدِّينِ عَلَى الْمِنَحِ وَفِي الْمِنَحِ مِنْ الشَّرِكَةِ وَمُؤْنَةُ السَّفَرِ وَالْكِرَاءُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ فَإِنْ رَبِحَ حَسِبَ النَّفَقَةَ مِنْ الرِّبْحِ وَإِنْ لَمْ يَرْبَحْ كَانَتْ النَّفَقَةُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَهَذَا هُوَ الْحُكْمُ فِي الْمُضَارِبِ. اهـ.
وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ التَّنْوِير لِلْعَلَائِيِّ نَقْلًا عَنْ الْخُلَاصَةِ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا مَاتَ أَحَدُ شَرِيكَيْ الْعِنَانِ وَعَمِلَ الشَّرِيكُ الْآخَرُ فِي مَالِ الشَّرِكَةِ وَرَبِحَ فَهَلْ تَنْفَسِخُ الشَّرِكَةُ بِمَوْتِهِ وَيَتَصَدَّقُ بِرِبْحِ حِصَّةِ مَالِ الْمَيِّتِ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ تَنْفَسِخُ الشَّرِكَةُ بِمَوْتِهِ وَالْعَامِلُ بَعْدَهُ كَالْغَاصِبِ فَمَا رَبِحَ مِنْ حِصَّةِ نَفْسِهِ يَطِيبُ لَهُ وَمَا رَبِحَ مِنْ حِصَّةِ الْمَيِّتِ يَتَصَدَّقُ بِهِ كَمَا فِي الْأَنْقِرْوِيِّ عَنْ النَّوَازِلِ.
وَفِي الْبَحْرِ عَنْ التتارخانية سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ شَرِيكَيْنِ جُنَّ أَحَدُهُمَا وَعَمِلَ الْآخَرُ بِالْمَالِ حَتَّى رَبِحَ أَوْ وَضَعَ قَالَ الشَّرِكَةُ بَيْنَهُمَا قَائِمَةٌ إلَى أَنْ يَتِمَّ إطْبَاقُ الْجُنُونِ عَلَيْهِ فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ الْوَقْتُ تَنْفَسِخُ الشَّرِكَةُ بَيْنَهُمَا فَإِذَا عَمِلَ بِالْمَالِ بَعْدَ ذَلِكَ فَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِلْعَامِلِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَيْهِ وَهُوَ كَالْغَصْبِ لِمَالِ الْمَجْنُونِ فَيَطِيبُ لِلرَّابِحِ مَالُهُ وَلَا يَطِيبُ مَا رَبِحَ مِنْ مَالِ الْمَجْنُونِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ. اهـ.
وَتَنْفَسِخُ الشَّرِكَةُ بِقَوْلِهِ لَا أَعْمَلُ مَعَك كَمَا نَقَلَهُ الْعَلَائِيُّ فِي شَرْحِ التَّنْوِيرِ عَنْ الْفَتْحِ.
وَفِي التتارخانية سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْكَافُ عَنْ رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فَاشْتَرَيَا أَمْتِعَةً ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لَلشَّرِيك لَا أَعْمَلُ مَعَك بِالشَّرِكَةِ وَلَمْ يَقْسِمْ شَيْئًا وَغَابَ وَعَمِلَ الْحَاضِرُ وَرَبِحَ قَالَ مَا رَبِحَ فَهُوَ لَهُ وَضَمِنَ لِصَاحِبِهِ قِيمَةَ نَصِيبِهِ. اهـ.
(سُئِلَ) فِي إخْوَةٍ خَمْسَةٍ تَلَقَّوْا تَرِكَةً عَنْ أَبِيهِمْ فَأَخَذُوا فِي الِاكْتِسَابِ وَالْعَمَلِ فِيهَا جُمْلَةً كُلٌّ عَلَى قَدْرِ اسْتِطَاعَتِهِ فِي مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ وَحَصَلَ رِبْحٌ فِي الْمُدَّةِ وَوَرَدَ عَلَى الشَّرِكَةِ غَرَامَةٌ دَفَعُوهَا مِنْ الْمَالِ فَهَلْ تَكُونُ الشَّرِكَةُ وَمَا حَصَّلُوا بِالِاكْتِسَابِ بَيْنَهُمْ سَوِيَّةً وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِي الْعَمَلِ وَالرَّأْيِ كَثْرَةً وَصَوَابًا؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ إذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَعْمَلُ لِنَفْسِهِ وَإِخْوَتِهِ عَلَى وَجْهِ الشَّرِكَةِ وَأَجَابَ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ بِقَوْلِهِ هُوَ بَيْنَهُمَا سَوِيَّةً حَيْثُ لَا يُمَيِّزُ كَسْبَ هَذَا مِنْ كَسْبِ هَذَا وَلَا يَخْتَصُّ أَحَدُهُمَا بِهِ وَلَا بِزِيَادَةٍ عَلَى الْآخَرِ إذْ التَّفَاوُتُ سَاقِطٌ كَمُلْتَقَطِي السَّنَابِلِ إذَا خَلَطَا مَا الْتَقَطَا وَحَيْثُ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا صَاحِبَ يَدٍ لَا يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقَدْرِ حِصَّةِ الْآخَرِ فَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَ يَدٍ وَالْآخَرُ خَارِجًا وَاخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ لِذِي الْيَدِ وَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ. اهـ.
وَهَذَا بِنَاءً عَلَى الْأَصْلِ فِي الشَّرِكَةِ أَنَّهَا بَيْنَهُمْ سَوِيَّةً حَيْثُ لَمْ يَشْرِطُوا شَيْئًا.
وَأَمَّا إذَا شَرَطُوا زِيَادَةً لِأَحَدِهِمْ فَقَدْ قَالَ فِي الْبَحْرِ وَلَمْ يَشْتَرِطْ الْمُصَنِّفُ لِاسْتِحْقَاقِ الرِّبْحِ اجْتِمَاعَهُمَا عَلَى الْعَمَلِ لِأَنَّهُ غَيْرُ شَرْطٍ لِتَضَمُّنِهَا الْوَكَالَةَ.
وَلِذَا قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ اشْتَرَكَا وَعَمِلَ أَحَدُهُمَا فِي غَيْبَةِ الْآخَرِ فَلَمَّا حَضَرَ أَعْطَاهُ حِصَّتَهُ ثُمَّ غَابَ الْعَامِلُ وَعَمِلَ الْآخَرُ فَلَمَّا حَضَرَ الْغَائِبُ أَبَى أَنْ يُعْطِيَهُ حِصَّةً مِنْ الرِّبْحِ أَنَّ الشَّرْطَ أَنْ يَعْمَلَا جَمِيعًا وَشَتَّى فَمَا كَانَ مِنْ تِجَارَتِهِمَا مِنْ الرِّبْحِ فَبَيْنَهُمَا عَلَى الشَّرْطِ عَمِلَا أَوْ عَمِلَ أَحَدُهُمَا فَإِنْ مَرِضَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَعْمَلْ وَعَمِلَ الْآخَرُ فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَفِي الْمُحِيطِ ثُمَّ الْمَسْأَلَةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ الْأَوَّلُ أَنْ يَشْتَرِطَا الْعَمَلَ عَلَيْهِمَا وَالرِّبْحَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ فَإِنْ عَمِلَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ فَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا وَإِنْ شَرَطَا الْعَمَلَ عَلَى أَحَدِهِمَا يُنْظَرُ إنْ شَرَطَا الْعَمَلَ عَلَى أَكْثَرِهِمَا رِبْحًا جَازَ وَإِنْ شَرَطَاهُ عَلَى أَقَلِّهِمَا رِبْحًا خَاصَّةً لَا يَجُوزُ وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ رَأْسِ مَالِهِمَا. اهـ.
(أَقُولُ) هَذَا إنَّمَا يَجْرِي فِي شَرِكَةِ الْعَقْدِ، وَالْوَاقِعُ فِي السُّؤَالِ شَرِكَةُ مِلْكٍ فِيمَا يَظْهَرُ إذْ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَنَّهُمْ عَقَدُوا شَرِكَةً فِيمَا بَيْنَهُمْ وَلَا أَنَّ التَّرِكَةَ نُقُودٌ أَوْ عُرُوضٌ بِيعَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا شَرِكَةُ مِلْكٍ لَا يَجْرِي فِيهَا تَفَاوُتٌ فِي الرِّبْحِ بَلْ يَكُونُ مَا فِي أَيْدِيهمْ بَيْنَهُمْ سَوِيَّةً كَمَا مَرَّ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَقَعُ كَثِيرًا خُصُوصًا فِي أَهْلِ الْقُرَى حَيْثُ يَمُوتُ الْمَيِّتُ مِنْهُمْ وَتَبْقَى تَرِكَتُهُ بَيْنَ أَيْدِي وَرَثَتِهِ بِلَا قِسْمَةٍ يَعْمَلُونَ فِيهَا وَرُبَّمَا تَعَدَّدَتْ الْأَمْوَاتُ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَقَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّهَا شَرِكَةُ مُفَاوَضَةٍ وَذَلِكَ بَاطِلٌ لِأَنَّ شَرِكَةَ الْمُفَاوَضَةِ لَهَا شُرُوطٌ مِنْهَا الْعَقْدُ بِلَفْظِ الْمُفَاوَضَةِ فَإِنْ لَمْ يُذْكَرْ لَفْظُهَا فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُذْكَرَ تَمَامُ مَعْنَاهَا بِأَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ وَهُمَا حُرَّانِ بَالِغَانِ مُسْلِمَانِ أَوْ ذِمِّيَّانِ شَارَكْتُك فِي جَمِيعِ مَا أَمْلِكُ مِنْ نَقْدٍ وَقَدْرِ مَا تَمْلِكُ عَلَى وَجْهِ التَّفْوِيضِ الْعَامِّ مِنْ كُلٍّ مِنَّا لِلْآخَرِ فِي التِّجَارَاتِ وَالنَّقْدِ وَالنَّسِيئَةِ وَعَلَى أَنَّ كُلًّا ضَامِنٌ عَنْ الْآخَرِ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ أَمْرِ كُلِّ بَيْعٍ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَمِنْهَا أَنَّهَا لَا تَكُونُ بَيْنَ صَبِيٍّ وَبَالِغٍ وَأَنَّهَا لَا تَصِحُّ بِالْعُرُوضِ وَأَنَّهَا تَبْطُلُ بِالْمَوْتِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْوَاقِعَ فِي زَمَانِنَا لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ لِلْمُفْتِي أَنْ يُفْتِيَ بِأَنَّهَا مُفَاوَضَةٌ وَيُلْزِمَهُمْ بِأَحْكَامِهَا بِأَنْ يُلْزِمَهُمْ مَثَلًا بِأَنَّ مَا لَزِمَ أَحَدَهُمْ مِنْ دَيْنٍ يَلْزَمُ الْآخَرَ نَعَمْ إنْ صَرَّحُوا لَهُ بِأَنَّهُمْ شُرَكَاءُ مُفَاوَضَةٍ يُفْتِيهِمْ بِأَحْكَامِهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَهُمْ عَنْ اسْتِيفَاءِ شَرَائِطِ الْعَقْدِ كَمَا لَوْ سُئِلَ عَنْ غَيْرِهَا مِنْ الْعُقُودِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَمِمَّا يُنَاسِبُ هَذَا الْمَقَامَ مَا كَتَبْته فِي حَاشِيَتِي رَدِّ الْمُحْتَارِ عَلَى الدُّرِّ الْمُخْتَارِ فِي آخِرِ كِتَابِ الْمُزَارَعَةِ نَقْلًا عَنْ التَّتَارْخَانِيَّةِ وَغَيْرِهَا مَاتَ رَجُلٌ وَتَرَكَ أَوْلَادًا صِغَارًا وَكِبَارًا وَامْرَأَةً وَالْكِبَارُ مِنْهَا أَوْ مِنْ امْرَأَةٍ غَيْرِهَا فَحَرَثَ الْكِبَارُ وَزَرَعُوا فِي أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ أَوْ فِي أَرْضِ الْغَيْرِ كَمَا هُوَ الْمُعْتَادُ وَالْأَوْلَادُ كُلُّهُمْ فِي عِيَالِ الْمَرْأَةِ تَتَعَاهَدُهُمْ وَهُمْ يَزْرَعُونَ وَيَجْمَعُونَ الْغَلَّاتِ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ وَيُنْفِقُونَ مِنْ ذَلِكَ جُمْلَةً قَالَ صَارَتْ هَذِهِ وَاقِعَةَ الْفَتْوَى وَاتَّفَقَتْ الْأَجْوِبَةُ أَنَّهُمْ إنْ زَرَعُوا مِنْ بَذْرٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمْ بِإِذْنِ الْبَاقِينَ لَوْ كِبَارًا أَوْ أَذِنَ الْوَصِيُّ لَوْ صِغَارًا فَالْغَلَّةُ مُشْتَرَكَةٌ وَإِنْ مِنْ بَذْرِ أَنْفُسِهِمْ أَوْ بَذْرٍ مُشْتَرَكٍ بِلَا إذْنٍ فَالْغَلَّةُ لِلزَّرَّاعَيْنِ. اهـ.
فَاغْتَنِمْ هَذِهِ الْفَائِدَةَ.
هَذَا وَنَقَلَ الْمُؤَلِّفُ عَنْ الْفَتَاوَى الرَّحِيمِيَّةِ سُئِلَ عَنْ مَالٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ أَيْتَامٍ وَأُمِّهِمْ اسْتَرْبَحَهُ الْوَصِيُّ لِلْأَيْتَامِ هَلْ تَسْتَحِقُّ الْأُمُّ رِبْحَ نَصِيبِهَا أَوْ لَا أَجَابَ لَا تَسْتَحِقُّ الْأُمُّ شَيْئًا مِمَّا اسْتَرْبَحَهُ الْوَصِيُّ بِوَجْهٍ شَرْعِيٍّ لِغَيْرِهَا كَأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ إذَا اسْتَرْبَحَ مِنْ مَالٍ مُشْتَرَكٍ لِنَفْسِهِ فَقَطْ وَيَكُونُ رِبْحُ نَصِيبِهَا كَسْبًا خَبِيثًا وَمِثْلُهُ سَبِيلُهُ التَّصَدُّقُ عَلَى الْفُقَرَاءِ. اهـ.
. (أَقُولُ) أَيْضًا وَيَظْهَرُ مِنْ هَذَا وَمِمَّا قَبْلَهُ حُكْمُ مَا لَوْ كَانَ الْمُبَاشِرُ لِلْعَمَلِ وَالسَّعْيِ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِلَا وِصَايَةٍ أَوْ وَكَالَةٍ مِنْ الْبَاقِينَ.
(سُئِلَ) فِي إخْوَةٍ أَرْبَعَةٍ مُتَفَاوِضِينَ تَزَوَّجَ اثْنَانِ مِنْهُمْ كُلَّ زَوْجَةٍ بِمَهْرٍ مَعْلُومٍ قَضَاهُ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ وَطَالَبَهُمَا الْبَاقِيَانِ بِنَصِيبِهِمَا مِنْ ذَلِكَ وَلَزِمَ أَحَدَهُمَا دَيْنٌ بِتِجَارَةٍ وَاسْتِقْرَاضٍ فَهَلْ لَهُمَا مُطَالَبَتُهُمَا بِهِ وَمَا لَزِمَ أَحَدَهُمْ مِنْ الدَّيْنِ يَلْزَمُ الْبَاقِي؟
(الْجَوَابُ): حَيْثُ كَانُوا مُتَشَارِكِينَ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ فَمَا لَزِمَ أَحَدَهُمْ مِنْ الدَّيْنِ يَلْزَمُ الْبَاقِي وَالْحَالَةُ هَذِهِ وَلِلْبَاقِينَ مُطَالَبَةُ الْمُتَزَوِّجِينَ بِنَصِيبِهِمَا مِنْ الْمَهْرِ الَّذِي دَفَعَاهُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ قَالَ فِي التَّنْوِيرِ أَمَّا مُفَاوَضَةٌ تَضَمَّنَتْ وَكَالَةً وَكَفَالَةً وَتَسَاوَيَا مَالًا وَتَصَرُّفًا وَدَيْنًا إلَى أَنْ قَالَ فَمَا اشْتَرَاهُ أَحَدُهُمَا يَقَعُ مُشْتَرَكًا إلَّا طَعَامَ أَهْلِهِ وَكِسْوَتَهُمْ وَلِلْبَائِعِ مُطَالَبَةُ أَيِّهِمَا شَاءَ بِثَمَنِهِمَا وَيَرْجِعُ الْآخَرُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِقَدْرِ حِصَّتِهِ وَكُلُّ دَيْنٍ لَزِمَ عَلَى أَحَدِهِمَا بِتِجَارَةٍ وَاسْتِقْرَاضٍ أَوْ غَصْبٍ أَوْ اسْتِهْلَاكٍ أَوْ كَفَالَةٍ بِمَالٍ بِأَمْرٍ لَزِمَ الْآخَرَ وَلَوْ بِإِقْرَارِهِ وَإِذَا ادَّعَى عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَهُ تَحْلِيفُ الْآخَرِ. اهـ.
(أَقُولُ) اُنْظُرْ كَيْفَ قَيَّدَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْجَوَابَ بِقَوْلِهِ حَيْثُ كَانُوا مُتَشَارِكِينَ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ إلَخْ فَإِنَّهُ يُشِيرُ إلَى مَا ذَكَرْنَاهُ آنِفًا مِنْ أَنَّ كَوْنَ الْمَالِ بِأَيْدِيهِمْ يَعْمَلُونَ فِيهِ عَلَى السَّوِيَّةِ لَا يَكُونُ مُفَاوَضَةً بِدُونِ عَقْدِهَا الشَّرْعِيِّ وَشُرُوطِهَا الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي صَرَّحَ بِهَا الْفُقَهَاءُ فَتَنَبَّهْ لِذَلِكَ ثُمَّ رَأَيْت مَا ذَكَرْته مُصَرَّحًا بِهِ فِي فَتَاوَى الْحَانُوتِيِّ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو الْأَخَوَانِ شَرِيكَيْنِ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ فَاشْتَرَى زَيْدٌ وَحْدَهُ بِمَالِ الشَّرِكَةِ الْمَزْبُورَةِ دَارًا وَكَرْمًا فَهَلْ يَقَعُ ذَلِكَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ حَيْثُ كَانَتْ الشَّرِكَةُ مُفَاوَضَةً فَمَا اشْتَرَاهُ أَحَدُهُمَا يَقَعُ مُشْتَرَكًا إلَّا طَعَامَ أَهْلِهِ وَكِسْوَتَهُمْ كَمَا فِي الْمُتُونِ وَفِي الْخَيْرِيَّةُ مِنْ الدَّعْوَى ضِمْنَ سُؤَالٍ إذَا ادَّعَى الْحِصَّةَ بِشَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ وَأَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهَا مِنْ الشَّرِكَةِ تُقْبَلُ وَيُحْكَمُ لَهُ بِحِصَّتِهِ وَإِنْ كَتَبَ فِي صَكِّ التَّبَايُعِ أَنَّهُ اشْتَرَى لِنَفْسِهِ إذْ تَقَرَّرَ أَنَّ أَحَدَ الْمُتَفَاوِضَيْنِ لَا يَمْلِكُ الشِّرَاءَ لِنَفْسِهِ خَاصَّةً فِي غَيْرِ طَعَامِ أَهْلِهِ وَكِسْوَتِهِمْ إلَخْ. اهـ.
(سُئِلَ) فِي إخْوَةٍ خَمْسَةٍ سَعْيُهُمْ وَكَسْبُهُمْ وَاحِدٌ وَعَائِلَتُهُمْ وَاحِدَةٌ حَصَّلُوا بِسَعْيِهِمْ وَكَسْبِهِمْ أَمْوَالًا فَهَلْ تَكُونُ الْأَمْوَالُ الْمَذْكُورَةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمْ أَخْمَاسًا؟
(الْجَوَابُ): مَا حَصَّلَهُ الْإِخْوَةُ الْخَمْسَةُ بِسَعْيِهِمْ وَكَسْبِهِمْ يَكُونُ بَيْنَهُمْ أَخْمَاسًا. (أَقُولُ) هَذَا فِي غَيْرِ الْأَبِ مَعَ ابْنِهِ وَالزَّوْجِ مَعَ زَوْجَتِهِ لِمَا نَقَلَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَحَلِّ عَنْ دَعْوَى الْبَزَّازِيَّةِ وَنَصُّهُ ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ جَلَالُ الدِّينِ فِي أَبٍ وَابْنٍ اكْتَسَبَا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا مَالٌ فَاجْتَمَعَ لَهُمَا مِنْ الْكَسْبِ أَمْوَالٌ الْكُلُّ لِلْأَبِ لِأَنَّ الِابْنَ إذَا كَانَ فِي عِيَالِهِ فَهُوَ مُعِينٌ لَهُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ غَرَسَ شَجَرَةً فَهِيَ لِلْأَبِ وَكَذَا الْحُكْمُ فِي الزَّوْجَيْنِ. اهـ.
وَانْظُرْ إلَى مَا سَنَذْكُرُهُ فِي كِتَابِ الدَّعْوَى عَنْ الْفَتَاوَى الْخَيْرِيَّةِ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اشْتَرَى زَيْدٌ لِنَفْسِهِ بَضَائِعَ مَعْلُومَةً مِنْ عَمْرٍو بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ قَبَضَهَا زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو ثُمَّ قَالَ لَهُ بَكْرٌ أَشْرِكْنِي بِنِصْفِهَا فَأَشْرَكَهُ زَيْدٌ فِيهَا وَبَكْرٌ يَعْلَمُ ثَمَنَهَا فَهَلْ تَكُونُ الشَّرِكَةُ الْمَزْبُورَةُ صَحِيحَةً وَيَلْزَمُهُ نِصْفُ ثَمَنِهَا؟
(الْجَوَابُ): حَيْثُ كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ كَمَا ذَكَرَ تَكُونُ الشَّرِكَةُ الْمَذْكُورَةُ صَحِيحَةً وَيَلْزَمُهُ نِصْفُ ثَمَنِهَا وَمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا فَقَالَ لَهُ آخَرُ أَشْرِكْنِي فِيهِ فَقَالَ فَعَلْت إنْ قَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ بَعْدَهُ صَحَّ وَلَزِمَهُ نِصْفُ الثَّمَنِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالثَّمَنِ خُيِّرَ عِنْدَ الْعِلْمِ بِهِ تَنْوِيرٌ.
(سُئِلَ) فِي دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ شَخْصَيْنِ غَابَ أَحَدُهُمَا وَأَجَّرَ الْحَاضِرُ جَانِبًا مِنْهَا بِأُجْرَةٍ قَبَضَهَا ثُمَّ حَضَرَ الْغَائِبُ وَيُرِيدُ مُطَالَبَةَ الْحَاضِرِ بِأُجْرَةِ نَصِيبِهِ الَّتِي قَبَضَهَا فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَتَقَدَّمَ نَقْلُهَا.
(سُئِلَ) فِي أَحَدِ شَرِيكَيْ عِنَانٍ بَاعَ زَيْدًا عِدَّةَ جُلُودٍ مَعْلُومَةٍ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَغَابَ الْبَائِعُ قَامَ شَرِيكُهُ الْآخَرُ يُطَالِبُ زَيْدًا الْمُشْتَرِيَ بِثَمَنِهِ فَهَلْ لَا يَكُونُ لَلشَّرِيك قَبْضُ شَيْءٍ مِنْ الثَّمَنِ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَلَوْ بَاعَ أَحَدُهُمَا لَا يَكُونُ لِلْآخَرِ أَنْ يَقْبِضَ شَيْئًا مِنْ الثَّمَنِ وَلَا يُخَاصِمُ فِيمَا بَاعَ صَاحِبُهُ فَالْخُصُومَةُ فِي ذَلِكَ إلَى الَّذِي وَلِيَ الْعَقْدَ فَإِنْ قَبَضَ الَّذِي بَاعَ أَوْ وَكَّلَ وَكِيلًا جَازَ عَلَيْهِ وَعَلَى شَرِيكِهِ خَانِيَّةٌ مِنْ فَصْلِ شَرِكَةِ الْعِنَانِ وَمِثْلُهُ فِي الْبَحْرِ وَالْمِنَحِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْعَلَائِيِّ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اشْتَرَى أَحَدُ شَرِيكَيْ الْمُفَاوَضَةِ بِضَاعَةً لِلشَّرِكَةِ وَغَابَ وَيُرِيدُ الْبَائِعُ مُطَالَبَةَ شَرِيكِهِ الْآخَرَ الَّذِي لَمْ يَتَعَاطَ الشِّرَاءَ فَهَلْ لِلْبَائِعِ مُطَالَبَةُ أَيِّهِمَا شَاءَ بِثَمَنِهَا؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ كَمَا مَرَّ عَنْ التَّنْوِيرِ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو شَرِيكَيْنِ عِنَانًا فَهَلْ مَا شَرَاهُ كُلٌّ مِنْهُمَا يُطَالِبُ بِثَمَنِهِ فَقَطْ دُونَ الْآخَرِ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ (وَمَا اشْتَرَاهُ أَحَدُهُمَا طُولِبَ بِثَمَنِهِ هُوَ فَقَطْ) لِعَدَمِ تَضَمُّنِهَا الْكَفَالَةَ (وَرَجَعَ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ مِنْهُ إنْ أَدَّاهُ مِنْ مَالِهِ) أَيْ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ مَعَ بَقَاءِ مَالِ الشَّرِكَةِ وَإِلَّا فَالشِّرَاءُ لَهُ خَاصَّةً لِئَلَّا يَصِيرَ مُسْتَدِينًا عَلَى مَالِ الشَّرِكَةِ بِلَا إذْنٍ وَذَا فِي الْعِنَانِ لَا يَجُوزُ كَمَا فِي الْبَحْرِ شَرْحِ الْمُلْتَقَى لِلْعَلَائِيِّ.
(سُئِلَ) فِي الشَّرِكَةِ الْفَاسِدَةِ هَلْ يَكُونُ الرِّبْحُ فِيهَا عَلَى قَدْرِ الْمَالِ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَإِنْ شَرَطَ الْفَضْلَ كَمَا فِي الْكَنْزِ وَغَيْرِهِ.
(سُئِلَ) فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي عُرُوضٍ وَلَمْ يَبِعْ كُلٌّ مِنْهُمَا نِصْفَ عَرْضِهِ بِنِصْفِ عَرْضِ الْآخَرِ فَهَلْ تَكُونُ غَيْرَ صَحِيحَةٍ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا دَفَعَ زَيْدٌ لِعَمْرٍو أَمْتِعَةً مَعْلُومَةً لِيَبِيعَهَا لَهُ وَمَهْمَا رِبْحٌ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً فَبَاعَ عَمْرٌو الْأَمْتِعَةَ وَخَسِرَ فِيهَا فَهَلْ يَكُونُ الْخُسْرَانُ عَلَى زَيْدٍ وَلِعَمْرٍو أَجْرُ مِثْلِ عَمَلِهِ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَلَوْ دَفَعَ دَابَّةً إلَى رَجُلٍ لِيَبِيعَ عَلَيْهَا الْبُرَّ وَالطَّعَامَ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا كَانَتْ فَاسِدَةً بِمَنْزِلَةِ الشَّرِكَةِ فِي الْعُرُوضِ لِأَنَّ رَأْسَ مَالِ أَحَدِهِمَا عَرْضٌ وَرَأْسَ مَالِ الْآخَرِ مَنْفَعَةٌ فَإِذَا فَسَدَتْ الشَّرِكَةُ كَانَ الرِّبْحُ لِصَاحِبِ الْبُرِّ وَالطَّعَامِ لِأَنَّهُ بَدَلُ مِلْكِهِ وَلِصَاحِبِ الدَّابَّةِ أَجْرُ مِثْلِهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِمَنْفَعَةِ الدَّابَّةِ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَالْبَيْتُ وَالسَّفِينَةُ فِي هَذَا كَالدَّابَّةِ لِمَا قُلْنَا خَانِيَّةٌ مِنْ آخِرِ الشَّرِكَةِ الْفَاسِدَةِ وَمِثْلُهُ فِي جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى مِنْ الْبَابِ الْأَوَّلِ وَأَمَّا كَوْنُ الْخُسْرَانِ عَلَيْهِ فَلِمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّةِ مِنْ قَوْلِهِ وَأَمَّا الشَّرِكَةُ الْفَاسِدَةُ فَلَهَا صُوَرٌ وَقَدْ ذَكَرْنَا بَعْضَهَا فِي صَدْرِ الْكِتَابِ وَمِنْهَا الشَّرِكَةُ فِي أَخْذِ الْمُبَاحِ كَالْحَطَبِ وَالْحَشِيشِ وَالصَّيْدِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا أَخَذَ وَثَمَنُهُ وَرِبْحُهُ لَهُ وَوَضِيعَتُهُ عَلَيْهِ. اهـ.
وَمِثْلُهُ فِي الْمُحِيطِ.
(أَقُولُ) وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا مَرَّ قَرِيبًا مِنْ أَنَّ الرِّبْحَ فِي الشَّرِكَةِ الْفَاسِدَةِ عَلَى قَدْرِ الْمَالِ وَإِنْ شَرَطَ الْفَضْلَ لِأَنَّ ذَاكَ فِيمَا إذَا كَانَ فِيهَا مَالٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ وَلِذَا قَالَ فِي الْبَحْرِ أَفَادَ بِقَوْلِهِ بِقَدْرِ الْمَالِ أَنَّهَا شَرِكَةٌ فِي الْأَمْوَالِ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَحَدِهِمَا مَالٌ وَكَانَتْ فَاسِدَةً فَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ الرِّبْحِ وَلِذَا قَالَ فِي الْمُحِيطِ دَفَعَ دَابَّتَهُ إلَى رَجُلٍ يُؤَاجِرُهَا عَلَى أَنَّ الْأَجْرَ بَيْنَهُمَا فَالشَّرِكَةُ فَاسِدَةٌ وَالْأَجْرُ لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ وَلِلْآخِرِ أَجْرُ مِثْلِهِ وَكَذَا السَّفِينَةُ وَالْبَيْتُ إلَخْ. اهـ.
وَتَمَامُ الْفُرُوعِ فِيهِ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِصَبَّاغٍ حَانُوتٌ لَهُ فِيهَا نَيْلٌ وَغَيْرُهُ مِنْ آلَاتِ الصِّبَاغَةِ فَاسْتَعَانَ بِرَجُلٍ يَعْمَلُ مَعَهُ فِيهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ نَظِيرُ ذَلِكَ نِصْفُ الرِّبْحِ الْمَجْهُولِ الْحَاصِلِ مِنْ ذَلِكَ فَعَمِلَ مَعَهُ مُدَّةً وَيُرِيدُ أَخْذَ نِصْفِ الرِّبْحِ بِدُونِ وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَلَهُ أَجْرُ مِثْلِ عَمَلِهِ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ.
(سُئِلَ) فِي الشَّرِيكِ إذَا بَاعَ وَاشْتَرَى وَتَحَاسَبَ مَعَ شَرِيكِهِ زَيْدٍ إجْمَالًا ثُمَّ قَامَ زَيْدٌ يُكَلِّفُهُ إلَى الْيَمِينِ عَلَى قَدْرِ مَا بَاعَ وَمَا اشْتَرَى عَلَى وَجْهِ التَّفْصِيلِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ تَفْصِيلَهُ فَهَلْ يَكْتَفِي بِالْيَمِينِ عَلَى الْإِجْمَالِ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى التَّفْصِيلِ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ قَارِئُ الْهِدَايَةِ وَالتُّمُرْتَاشِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى وَفِي فَتَاوَى الشَّيْخِ إسْمَاعِيلَ يُكْتَفَى مِنْهُ بِالْيَمِينِ عَلَى الْإِجْمَالِ بِأَنَّ جَمِيعَ مَا بَاعَهُ صَرَفَ ثَمَنَهُ فِي تَعَلُّقَاتِ الشَّرِكَةِ وَلَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ خِيَانَةٌ فِي ذَلِكَ.
(أَقُولُ) وَفِي الْخَيْرِيَّةُ سُئِلَ فِي شَرِيكٍ اتَّهَمَ شَرِيكَهُ بِالْخِيَانَةِ هَلْ يُقْبَلُ كَلَامُ شَرِيكِهِ فِي حَقِّهِ أَمْ لَا يُقْبَلُ وَلَا يَلْزَمُ الْمُتَّهَمَ يَمِينٌ أَجَابَ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ شَرِيكِهِ فِي حَقِّهِ وَلَوْ أَرَادَ تَحْلِيفَهُ عَلَى الْخِيَانَةِ الْمُبْهَمَةِ لَمْ يَحْلِفْ كَمَا فِي الْأَشْبَاهِ لَكِنْ فِي فَتَاوَى قَارِئِ الْهِدَايَةِ مَا يُخَالِفُهُ. اهـ.
أَيْ حَيْثُ ذَكَرَ أَنَّهُ يَحْلِفُ لَكِنْ إذَا نَكِلَ لَزِمَهُ أَنْ يُبَيِّنَ مِقْدَارَ مَا نَكِلَ فِيهِ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ إلَخْ وَقَالَ الْحَمَوِيُّ فِي حَاشِيَةِ الْأَشْبَاهِ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ قَارِئَ الْهِدَايَةِ لَمْ يَسْتَنِدْ إلَى نَقْلٍ فَلَا يُعَارِضُ مَا نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ أَيْ صَاحِبُ الْأَشْبَاهِ عَنْ الْخَانِيَّةِ.
(سُئِلَ) فِي أَحَدِ شُرَكَاءِ الْعِنَانِ بِمَالٍ تَحْتَ يَدِهِ صَرَفَ مِنْهُ مَبْلَغًا فِي مَصَارِفَ لَازِمَةٍ ضَرُورِيَّةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا لِلشَّرِكَةِ بِإِذْنِ الشُّرَكَاءِ فِي مُدَّةٍ تَحْتَمِلُهُ وَالظَّاهِرُ يُصَدِّقُهُ فِيهَا فَهَلْ تُحْسَبُ لَهُ وَيُصَدَّقُ فِيهَا مَعَ يَمِينِهِ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ.
(سُئِلَ) فِي أَحَدِ شُرَكَاءِ الْعِنَانِ إذَا ادَّعَى الْخُسْرَانَ وَكَانَ الظَّاهِرُ يُكَذِّبُهُ فَهَلْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ.
(سُئِلَ) فِي جِمَالٍ مَعْلُومَةٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرٍو أَذِنَ زَيْدٌ لِعَمْرٍو بِأَنْ يُسَافِرَ بِهَا وَيُؤَجِّرَهَا وَيُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ أُجْرَتِهَا فَسَافَرَ بِهَا وَآجَرَهَا بِمَبْلَغٍ أَقَرَّ بِهِ وَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَفِ بِنَفَقَتِهَا وَأَنَّهُ اسْتَدَانَ مَبْلَغًا صَرَفَهُ فِي تَكْمِلَةِ نَفَقَتِهَا وَالْحَالُ أَنَّ الظَّاهِرَ يُكَذِّبُهُ فِي ذَلِكَ وَإِنَّمَا يُصَدِّقُهُ الظَّاهِرُ فِي صَرْفِ ثُلُثَيْ الْأُجْرَةِ فَهَلْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيمَا يُكَذِّبُهُ الظَّاهِرُ وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى زَيْدٍ بِمَا يَزْعُمُ أَنَّهُ اسْتَدَانَهُ وَأَنْفَقَهُ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ.
(سُئِلَ) فِي أَحَدِ شُرَكَاءِ الْعِنَانِ إذَا فُقِدَ شَيْءٌ مِمَّا تَحْتَ يَدِهِ مِنْ عُرُوضِ الشَّرِكَةِ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ فِي الْحِفْظِ فَهَلْ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ وَمَا فَقَدَ يَكُونُ عَلَى الشَّرِكَةِ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ.
(سُئِلَ) فِي فَرَسٍ جَيِّدَةٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرٍو وَهِيَ عِنْدَ زَيْدٍ فِي نَوْبَتِهِ بِإِذْنِ عَمْرٍو فَرَبَطَهَا زَيْدٌ فِي إصْطَبْلِ دَارِهِ لَيْلًا وَلَمْ يَقْفِلْ بَابَ الْإِصْطَبْلِ حَتَّى سُرِقَتْ مِنْهُ وَالْعُرْفُ بَيْنَهُمْ أَنَّهُمْ يَقْفِلُونَ بَابَ إصْطَبْلِهِمْ لَيْلًا فَهَلْ يَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ؟
(الْجَوَابُ): حَيْثُ فَرَّطَ فِي الْحِفْظِ يَضْمَنُ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو وَبَكْرٌ شُرَكَاءَ عِنَانًا فِي بِضَاعَةٍ هِيَ تَحْتَ يَدِ زَيْدٍ فَدَفَعَ زَيْدٌ الْبِضَاعَةَ لِعَمْرٍو فِي غَيْبَةِ بَكْرٍ يَبِيعُهَا لِلشَّرِكَةِ ثُمَّ مَاتَ عَمْرٌو مُجَهِّلًا فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُ زَيْدٍ فِي الدَّفْعِ بِيَمِينِهِ وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِ عَمْرٍو وَيَضْمَنُ عَمْرٌو حِصَّتَهُمَا مِنْهَا؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ. (أَقُولُ) أَمَّا ضَمَانُ الشَّرِيكِ بِمَوْتِهِ مُجَهِّلًا فَلَا كَلَامَ فِيهِ كَمَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ وَأَمَّا ضَمَانُهُ هُنَا بِمُجَرَّدِ قَوْلِ شَرِيكِهِ فَفِيهِ نَظَرٌ قَالَ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ (وَهُوَ) أَيْ الشَّرِيكُ (أَمِينٌ فِي الْمَالِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ) فِي مِقْدَارِ الرِّبْحِ وَالْخُسْرَانِ وَالضَّيَاعِ (وَالدَّفْعِ لِشَرِيكِهِ وَلَوْ) ادَّعَاهُ (بَعْدَ مَوْتِهِ) كَمَا فِي الْبَحْرِ مُسْتَدِلًّا بِمَا فِي وَكَالَةِ الْوَلْوَالِجِيَّةِ كُلُّ مَنْ حَكَى أَمْرًا لَا يَمْلِكُ اسْتِئْنَافَهُ أَنَّ فِيهِ إيجَابَ الضَّمَانِ عَلَى الْغَيْرِ لَا يُصَدَّقُ وَإِنْ فِيهِ نَفْيَ الضَّمَانِ عَنْ نَفْسِهِ صُدِّقَ. اهـ.
وَنَصُّ عِبَارَةِ الْوَلْوَالِجِيَّةِ هَكَذَا وَلَوْ وُكِّلَ بِقَبْضِ وَدِيعَةٍ ثُمَّ مَاتَ الْمُوَكِّلُ فَقَالَ الْوَكِيلُ قَبَضْت فِي حَيَاتِهِ وَهَلَكَ وَأَنْكَرَتْ الْوَرَثَةُ أَوْ قَالَ دَفَعْت إلَيْهِ صُدِّقَ وَلَوْ كَانَ دَيْنًا لَمْ يُصَدَّقْ لِأَنَّ الْوَكِيلَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ حَكَى أَمْرًا لَا يَمْلِكُ اسْتِئْنَافَهُ لَكِنْ مَنْ حَكَى أَمْرًا لَا يَمْلِكُ اسْتِئْنَافَهُ إنْ كَانَ فِيهِ إيجَابُ الضَّمَانِ عَلَى الْغَيْرِ لَا يُصَدَّقُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ نَفْيُ الضَّمَانِ عَنْ نَفْسِهِ صُدِّقَ وَالْوَكِيلُ بِقَبْضِ الْوَدِيعَةِ فِيمَا يَحْكِي يَنْفِي الضَّمَانَ عَنْ نَفْسِهِ فَصُدِّقَ وَالْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ فِيمَا يَحْكِي يُوجِبُ الضَّمَانَ عَلَى الْمَيِّتِ وَهُوَ ضَمَانُ مِثْلِ الْمَقْبُوضِ فَلَا يُصَدَّقُ.
ا هـ أَيْ لِأَنَّ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى آخَرَ دَيْنٌ ثَبَتَ لَهُ فِي ذِمَّتِهِ الْمُطَالَبَةُ فَإِذَا أَوْفَاهُ الْمَدْيُونُ دَيْنَهُ فَقَدْ ثَبَتَ لِلْمَدْيُونِ فِي ذِمَّةِ الدَّائِنِ مِثْلُ مَالِهِ فِي ذِمَّتِهِ فَالْتَقَيَا قِصَاصًا وَلِذَا قَالُوا الدُّيُونُ تُقْضَى بِأَمْثَالِهَا فَفِي قَوْلِ الْوَكِيلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ إنِّي قَبَضْته مِنْ الْمَدْيُونِ وَدَفَعْته إيجَابُ الضَّمَانِ فِي ذِمَّةِ الْمُوَكِّلِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ وَيَظْهَرُ مِنْ هَذَا بِالْأَوْلَى عَدَمُ قَبُولِ قَوْلِ الشَّرِيكِ فِي مَسْأَلَتِنَا لِأَنَّهُ يُوجِبُ الضَّمَانَ لِنَفْسِهِ وَلِلشَّرِيكِ الثَّالِثِ فِي ذِمَّةِ الْمَيِّتِ بِوَاسِطَةِ مَوْتِهِ مُجَهِّلًا إذْ لَا شَكَّ أَنَّ مَا فِي مَسْأَلَتِنَا مِثْلُ مَسْأَلَةِ الْوَكِيلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي إلْزَامِ الضَّمَانِ عَلَى الْغَيْرِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْوَدِيعَةِ إذْ قَوْلُ الْوَكِيلِ قَبَضْت الْوَدِيعَةَ وَدَفَعْتهَا لِلْمُوَكِّلِ لَيْسَ فِيهِ سِوَى نَفْيِ الضَّمَانِ عَنْ نَفْسِهِ أَمَّا مَسْأَلَتُنَا فَفِيهَا نَفْيُ الضَّمَانِ عَنْ نَفْسِهِ وَإِيجَابُهُ عَلَى الْمَيِّتِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ دُونَ غَيْرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(سُئِلَ) فِي تِبْنٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرٍو مُنَاصَفَةً بَاعَ زَيْدٌ نَصِيبَهُ مِنْهُ مِنْ بَكْرٍ بِدُونِ إذْنٍ مِنْ شَرِيكِهِ عَمْرٍو فَهَلْ يَكُونُ الْبَيْعُ جَائِزًا؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ. (أَقُولُ) هَذَا بِخِلَافِ بَيْعِ الشَّرِيكِ لِأَجْنَبِيٍّ الْحِصَّةَ الْمُشَاعَةَ مِنْ شَجَرٍ أَوْ زَرْعٍ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ إلَّا بِإِذْنِ الشَّرِيكِ كَمَا سَيَأْتِي تَحْرِيرُهُ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ وَكِتَابِ الْبُيُوعِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
(سُئِلَ) فِي أَحَدِ شَرِيكَيْ عِنَانٍ وُضِعَ مِنْهُ عُشْرُ مَالِ الشَّرِكَةِ وَتَوَافَقَ مَعَ شَرِيكِهِ عَلَى أَنَّ لَهُ رُبْعَ الرِّبْحِ لِكَوْنِهِ أَكْثَرَ عَمَلًا وَالْبَاقِي لِلْآخَرِ فَهَلْ تَكُونُ الشَّرِكَةُ صَحِيحَةً وَالرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَا؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ قَالَ فِي الْمُلْتَقَى وَمَعَ التَّفَاضُلِ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرِّبْحِ وَمَعَ التَّسَاوِي فِيهِمَا أَوْ فِي أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ عِنْدَ عَمَلِهِمَا مَعًا وَمَعَ زِيَادَةِ الرِّبْحِ لِلْعَامِلِ عِنْدَ عَمَلِ أَحَدِهِمَا فَقَطْ.
ا هـ. (أَقُولُ) وَأَمَّا الْخُسْرَانُ فَهُوَ عَلَى قَدْرِ الْمَالِ وَإِنْ شَرَطَا غَيْرَ ذَلِكَ كَمَا فِي الْمُلْتَقَى أَيْضًا فَتَنَبَّهْ.
(سُئِلَ) فِي شُرَكَاءِ الْعِنَانِ إذَا شَرَطُوا أَنْ يَعْمَلُوا جَمِيعًا أَوْ شَتَّى وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ فَمَرِضَ أَحَدُهُمْ وَلَمْ يَعْمَلْ وَعَمِلَ الْبَقِيَّةُ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ وَحَصَلَ رِبْحٌ فَهَلْ يَكُونُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمْ عَلَى الشَّرْطِ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ. (أَقُولُ) وَتَقَدَّمَتْ عِبَارَةُ الْبَزَّازِيَّةِ قَبْلَ ثَلَاثَةِ أَوْرَاقٍ وَمَعَهَا عِبَارَةُ الْمُحِيطِ وَلَيْسَ فِي عِبَارَةِ الْمُحِيطِ قَوْلُهُ أَوْ شَتَّى أَيْ مُتَفَرِّقِينَ فَتُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الشَّرْطُ أَنْ يَعْلَمُوا جَمِيعًا فَلِلْمَرِيضِ الرِّبْحُ الْمَشْرُوطُ هَذَا وَقَدْ ذَكَرَ فِي الظَّهِيرِيَّةِ عِبَارَةَ الْمُحِيطِ السَّابِقَةَ ثُمَّ قَالَ بَيَانُ مَا ذَكَرْنَا فِيمَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ إذَا جَاءَ أَحَدُهُمَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَالْآخَرُ بِأَلْفَيْنِ وَاشْتَرَكَا عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِمَا فَهُوَ جَائِزٌ وَيَصِيرُ صَاحِبُ الْأَلْفِ فِي مَعْنَى الْمُضَارِبِ إلَّا أَنَّ مَعْنَى الْمُضَارَبَةِ تَبَعٌ لِمَعْنَى الشَّرِكَةِ وَالْعِبْرَةُ لِلْأَصْلِ دُونَ التَّبَعِ فَلَا يَضُرُّهُمَا اشْتِرَاطُ الْعَمَلِ عَلَيْهِمَا وَإِنْ اشْتَرَطَا الْعَمَلَ عَلَى صَاحِبِ الْأَلْفِ فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ اشْتَرَطَا الْعَمَلَ عَلَى صَاحِبِ الْأَلْفَيْنِ لَا يَجُوزُ وَإِنْ اشْتَرَطَا الرِّبْحَ عَلَى قَدْرِ رَأْسِ مَالِهِمَا أَثْلَاثًا وَالْعَمَلُ مِنْ أَحَدِهِمَا كَانَ جَائِزًا وَإِنْ شَرَطَا أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ وَالْوَضِيعَةُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَشَرْطُ الْوَضِيعَةِ نِصْفَيْنِ فَاسِدٌ وَلَكِنْ بِهَذَا لَا تَبْطُلُ الشَّرِكَةُ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ لَا تَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ. اهـ.
وَقَدْ كَتَبْت فِي حَاشِيَتِي عَلَى الْبَحْرِ أَنَّ قَوْلَهُ وَإِنْ اشْتَرَطَا الرِّبْحَ عَلَى قَدْرِ رَأْسِ مَالِهِمَا إلَخْ يُفِيدُ مَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ رَأْسُ مَالِ أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ وَالْآخَرُ أَقَلَّ كَمَا لَوْ كَانَ مِنْ أَحَدِهِمَا تِسْعَةُ آلَافٍ مَثَلًا وَمِنْ الْآخَرِ أَلْفٌ وَاشْتَرَطَا الرِّبْحَ ثُلُثَيْهِ لِلْأَوَّلِ وَثُلُثَهُ لِلثَّانِي وَالْعَمَلُ عَلَى الثَّانِي فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَالْعَمَلُ مِنْ أَحَدِهِمَا يَشْمَلُ مَا لَوْ كَانَ الْعَامِلُ صَاحِبَ الْأَقَلِّ مَالًا وَرِبْحًا وَلَكِنْ يُسْتَفَادُ مِنْ عِبَارَةِ الْمُحِيطِ أَنَّ الرِّبْحَ حِينَئِذٍ يَكُونُ عَلَى قَدْرِ الْمَالِ فَرَاجِعْهَا مُتَأَمِّلًا.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا بَاعَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ نَصِيبَهُ مِنْ الْفَرَسِ الْمُشْتَرَكَةِ وَسَلَّمَهَا لِلْمُشْتَرِي وَطَلَبَ الشَّرِيكُ مِنْ الْبَائِعِ أَنْ يُحْضِرَ لَهُ الْفَرَسَ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي نَصِيبِهِ مِنْهَا أَوْ يَدْفَعَ لَهُ قِيمَةَ نَصِيبِهِ فَهَلْ يُكَلِّفُ الشَّرِيكُ الْبَائِعَ بِإِحْضَارِهَا فَإِنْ لَمْ يُحْضِرْهَا يُلْزَمُ بِقِيمَتِهَا؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ يُكَلِّفُ الشَّرِيكُ الْبَائِعَ بِإِحْضَارِهَا فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ يُلْزَمُ بِقِيمَتِهَا كَتَبَهُ الْفَقِيرُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْعِمَادِيُّ عُفِيَ عَنْهُ.
(سُئِلَ) فِي أَحَدِ شَرِيكِي الْعِنَانِ شَارَكَ آخَرَ بِمَالِ الشَّرِكَةِ بِدُونِ إذْنِ شَرِيكِهِ فَهَلْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ لَا يَمْلِكُ الشَّرِيكُ الشَّرِكَةَ إلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ تَنْوِيرٌ وَشَرْحُهُ لِلْعَلَائِيِّ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ عِنَانًا شَيْئًا مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ بِالنَّسِيئَةِ وَهَلَكَ الثَّمَنُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَهَلْ يَهْلِكُ عَلَيْهِمَا؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَلِكُلٍّ مِنْ شَرِيكَيْ الْعِنَانِ وَالْمُفَاوَضَةِ أَنْ يَبِيعَ بِنَقْدٍ وَنَسِيئَةٍ تَنْوِيرٌ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ مِنْ الشَّرِكَةِ وَالتَّقْيِيدُ بِالْمَكَانِ صَحِيحٌ حَتَّى لَوْ قَالَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لِصَاحِبِهِ اُخْرُجْ إلَى خُوَارِزْمَ وَلَا تَتَجَاوَزْهُ صَحَّ فَلَوْ جَاوَزَ عَنْهُ ضَمِنَ حِصَّةَ شَرِيكِهِ وَالتَّقْيِيدُ بِالنَّقْدِ صَحِيحٌ حَتَّى لَوْ قَالَ لَا تَبِعْ بِالنَّقْدِ صَحَّ وَلَوْ اشْتَرَكَا عِنَانًا عَلَى أَنْ يَبِيعَا نَقْدًا وَنَسِيئَةً صَحَّ ثُمَّ إذَا نَهَى أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ الْبَيْعِ نَسِيئَةً صَحَّ. اهـ.
(سُئِلَ) فِي شَرِيكِ عِنَانٍ سَافَرَ بِمَالِ الشَّرِكَةِ قَاصِدًا بَلْدَةَ كَذَا فَأُخْبِرَ قَبْلَ وُصُولِهِ إلَيْهَا بِأَنَّ جَمَاعَةً كَثِيرِينَ ذَوِي مَنْعَةٍ قَاصِدِينَ الْإِغَارَةَ عَلَى أَهْلِهَا فَنَزَلَ فِي قَرْيَةٍ أَمِينَةٍ وَأَخْبَرَ شُرَكَاءَهُ بِذَلِكَ فَنَهَوْهُ عَنْ مُجَاوَزَةِ الْقَرْيَةِ وَعَنْ الذَّهَابِ بِالْمَالِ لِتِلْكَ الْبَلْدَةِ فَخَالَفَهُمْ وَدَخَلَ الْبَلْدَةَ فَأَغَارَ الْجَمَاعَةُ عَلَى الْبَلْدَةِ وَنَهَبُوهَا مَعَ مَالِ الشَّرِكَةِ فَهَلْ حَيْثُ كَانَ الْحَالُ مَا ذُكِرَ يَضْمَنُ الشَّرِيكُ الْمَزْبُورُ نَصِيبَ شُرَكَائِهِ لِتَعَدِّيهِ بِذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ.
(سُئِلَ) فِي شَرِيكَيْنِ فِي صَنْعَةٍ عَمِلَ أَحَدُهُمَا فِيهَا لِآخَرَ فِي غَيْبَةِ شَرِيكِهِ وَمَاتَ شَرِيكُهُ وَيُرِيدُ الْعَامِلُ الِاخْتِصَاصَ بِجَمِيعِ أُجْرَةِ مَا عَمِلَهُ فَهَلْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَتَكُونُ الْأُجْرَةُ مُشْتَرَكَةً نِصْفَيْنِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُتَوَفَّى تُورَثُ عَنْهُ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ.
(سُئِلَ) فِي فَرَسٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرٍو مُنَاصَفَةً امْتَنَعَ زَيْدٌ مِنْ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا وَتَضَرَّرَ شَرِيكُهُ عَمْرٌو فَهَلْ يُجْبَرُ زَيْدٌ عَلَى الْإِنْفَاقِ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ.
(سُئِلَ) فِي بِئْرٍ مُرْتَفَقٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرٍو يَتَقَاطَرُ مِنْهَا الْمَاءُ النَّجَسُ لِبِئْرِ مَاءٍ لِشَرِيكِهِ عَمْرٍو وَيُنَجِّسُهَا فَطَلَبَ عَمْرٌو مِنْ زَيْدٍ مَرَمَّتَهَا وَعِمَارَتَهَا مَعَهُ لِمَنْعِ الضَّرَرِ فَهَلْ يُجْبَرُ زَيْدٌ عَلَى عِمَارَتِهَا مَعَهُ؟
(الْجَوَابُ): الْبِئْرُ الْمُشْتَرَكَةُ وَالدُّولَابُ وَنَحْوُهُ يُجْبَرُ الشَّرِيكُ عَلَى الْعِمَارَةِ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي شَتَّى الْقَضَاءِ مِنْ الْبَحْرِ نَقْلًا عَنْ تَهْذِيبِ الْقَلَانِسِيِّ وَفِي شَرْحِ التَّنْوِيرِ عَنْ عِدَّةِ كُتُبٍ.
(سُئِلَ) فِي حَمَّامٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ وَقْفِ بِرٍّ وَوَقْفٍ أَهْلِيٍّ احْتَاجَ إلَى مَرَمَّةٍ ضَرُورِيَّةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا فَأَبَى نَاظِرُ الْوَقْفِ الْأَهْلِيِّ أَنْ يَرُمَّهُ مَعَ نَاظِرِ وَقْفِ الْبِرِّ فَهَلْ يَأْمُرُهُ الْقَاضِي بِذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَلَا يُجْبَرُ الشَّرِيكُ عَلَى الْعِمَارَةِ إلَّا فِي ثَلَاثٍ وَصِيٍّ وَنَاظِرٍ وَضَرُورَةِ تَعَذُّرِ قِسْمَةٍ إلَخْ عَلَائِيٌّ مِنْ الشَّرِكَةِ وَأَفْتَى بِذَلِكَ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ كَمَا فِي فَتَاوِيه مِنْ الْقِسْمَةِ وَفِي الْأَشْبَاهِ مِنْ الْإِبَاءَاتِ مَعْزِيًّا إلَى الْوَلْوَالِجِيَّةِ وَلَوْ عَمَّرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْحَمَّامَ بِلَا إذْنِ شَرِيكِهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ. اهـ.
وَأَفْتَى التُّمُرْتَاشِيُّ مُؤَيِّدًا ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُضْطَرٌّ إذْ لَا يُمْكِنُ قِسْمَةُ بَعْضِهِ إلَخْ وَالْمَسْأَلَةُ وَقَعَ فِيهَا اضْطِرَابٌ كَمَا ذَكَرَهُ الرَّمْلِيُّ فِي الْقِسْمَةِ وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ بِأَنَّ هَذَا فِي الْمِلْكِ وَأَمَّا الْوَقْفُ فَيُعَمَّرُ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ مِنْ غَيْرِ اشْتِبَاهٍ سَوَاءٌ تَعَذَّرَ قِسْمَةُ ذَلِكَ أَوْ لَا وَقَدْ صَرَّحَ فِي الْبَحْرِ بِأَنَّ امْتِنَاعَ الْمُتَوَلِّي مِنْ الْعِمَارَةِ الضَّرُورِيَّةِ خِيَانَةٌ وَفِي الْبَحْرِ مِنْ شَتَّى الْقَضَاءِ بَعْدَ نَقْلِ كَلَامٍ إذَا أَرَادَ أَحَدُ النَّاظِرَيْنِ الْمَرَمَّةَ وَأَبَى الْآخَرُ يُجْبَرُ الْآبِي عَلَى التَّعْمِيرِ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ. اهـ.
(أَقُولُ) وَفِي الْخَانِيَّةِ حَمَّامٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ غَابَ قِدْرُهُ أَوْ حَوْضُهُ أَوْ شَيْءٌ مِنْهُ وَاحْتَاجَ إلَى الْمَرَمَّةِ فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا الْمَرَمَّةَ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ اخْتَلَفُوا فِيهِ قَالَ بَعْضُهُمْ وَيُؤَجِّرُهَا الْقَاضِي وَيَرُمُّهَا بِالْأُجْرَةِ أَوْ يَأْذَنُ لِأَحَدِهِمَا فِي الْإِجَارَةِ، وَالْمَرَمَّةُ مِنْ الْأُجْرَةِ قِيلَ هَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ لِأَنَّ عِنْدَهُمَا يَجُوزُ الْحَجْرُ عَلَى الْحُرِّ وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا فِي الْحَجْرِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْقَاضِي يَأْذَنُ لِغَيْرِهِ أَيْ الْمُمْتَنِعِ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ ثُمَّ يَمْنَعُ صَاحِبَهُ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ حَتَّى يُؤَدِّيَ حِصَّتَهُ وَالْفَتْوَى عَلَى هَذَا الْقَوْلِ. اهـ.
وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ وَنَقَلَهُ فِي الْخَيْرِيَّةُ مِنْ الشَّرِكَةِ وَأَفْتَى بِهِ وَلَكِنْ أَفْتَى فِي الْخَيْرِيَّةُ مِنْ كِتَابِ الْقِسْمَةِ بِأَنَّهُ إذَا أَنْفَقَ أَحَدُهُمَا مِنْ مَالِهِ عَلَى مَا لَا يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ لَا يَكُونُ مُتَبَرِّعًا قَالَ وَيَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْبِنَاءِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ كَمَا حَقَّقَهُ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَجَعَلَ الْفَتْوَى عَلَيْهِ فِي الْوَلْوَالِجِيَّةِ. اهـ.
فَإِنْ حُمِلَ عَلَى ظَاهِرِهِ مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ أَمْرِ الْقَاضِي فَهُوَ قَوْلٌ آخَرُ مُفْتًى بِهِ فَيَكُونُ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ مُصَحَّحَانِ وَإِنْ قَيَّدَ بِالْأَمْرِ ارْتَفَعَ الْخِلَافُ.
(سُئِلَ) فِي دَارٍ لَا تَقْبَلُ الْقِسْمَةَ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرٍو احْتَاجَتْ إلَى الْعِمَارَةِ الضَّرُورِيَّةِ فَأَرَادَ زَيْدٌ أَنْ يُعَمِّرَهَا فَأَبَى عَمْرٌو أَنْ يُعَمِّرَهَا مَعَهُ فَعَمَّرَهَا زَيْدٌ مِنْ مَالِهِ وَيُرِيدُ الرُّجُوعَ عَلَى عَمْرٍو بِقِيمَةِ مَا يَخُصُّهُ مِنْ الْعِمَارَةِ الْمَزْبُورَةِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَأَفْتَى بِمِثْلِ ذَلِكَ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ كَمَا فِي فَتَاوِيهِ مِنْ الْقِسْمَةِ.
(ثُمَّ سُئِلَ) فِيمَا إذَا أَرَادَ أَنْ يُؤَجِّرَ الدَّارَ الْمَزْبُورَةَ وَيَأْخُذَ نِصْفَ مَا أَنْفَقَ عَلَى الْبِنَاءِ مِنْ أُجْرَتِهَا فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ دَارٌ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ انْهَدَمَتْ فَقَالَ أَحَدُهُمَا نَبْنِيهَا وَأَبَى الْآخَرُ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَقْسِمُ الدَّارَ بَيْنَهُمَا وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الدَّارِ رَحًى أَوْ حَمَّامٌ أَوْ شَيْءٌ لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ كَانَ لِطَالِبِ الْبِنَاءِ أَنْ يَبْنِيَ ثُمَّ يُؤَاجِرَ ثُمَّ يَأْخُذَ نِصْفَ مَا أَنْفَقَ فِي الْبِنَاءِ مِنْ الْغَلَّةِ خَانِيَّةٌ مِنْ فَصْلِ قِسْمَةِ الْوَصِيِّ وَالْأَبِ الْمُشْتَرَكِ إذَا انْهَدَمَ فَأَبَى أَحَدُهُمَا الْعِمَارَةَ فَإِنْ احْتَمَلَ الْقِسْمَةَ أُجْبِرَ وَقَسَمَ وَإِلَّا بَنَى ثُمَّ آجَرَهُ لِيَرْجِعَ أَشْبَاهٌ مِنْ الْقِسْمَةِ.
(سُئِلَ) فِي دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرٍو طَيَّنَهَا زَيْدٌ وَرَمَّمَهَا بِلَا إذْنٍ مِنْ شَرِيكِهِ وَلَا وَجْهٍ شَرْعِيٍّ وَيُرِيدُ الرُّجُوعَ عَلَى عَمْرٍو بِمَا خَصَّهُ فَهَلْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ دَارٌ مُشْتَرَكَةٌ انْهَدَمَتْ فَبَنَى أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِشَيْءٍ عِمَادِيَّةٌ فِي الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ وَمِثْلُهُ فِي الْفُصُولَيْنِ. (أَقُولُ) أَيْ عَمَّرَهَا قَبْلَ الِاسْتِئْذَانِ وَالِامْتِنَاعِ مِنْ عِمَارَتِهَا مَعَهُ فَلَا يُخَالِفُ شَيْئًا مِمَّا مَرَّ وَلَا سِيَّمَا إذَا كَانَتْ قَابِلَةً لِلْقِسْمَةِ فَإِنَّهُ لَا رُجُوعَ مُطْلَقًا.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا بَنَى زَيْدٌ قَصْرًا بِمَالِهِ لِنَفْسِهِ فِي دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إخْوَتِهِ بِدُونِ إذْنِهِمْ فَهَلْ يَكُونُ الْبِنَاءُ مِلْكًا لَهُ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَإِذَا بَنَى فِي الْأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ بِغَيْرِ إذْنِ الشَّرِيكِ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ بِنَاءَهُ ذَكَرَهُ فِي التَّتَارْخَانِيَّةِ مِنْ مُتَفَرِّقَاتِ الْقِسْمَةِ.
(سُئِلَ) فِي دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ جَمَاعَةٍ بَنَى فِيهَا بَعْضُهُمْ بِنَاءً لِأَنْفُسِهِمْ بِآلَاتٍ هِيَ لَهُمْ بِدُونِ إذْنِ الْبَاقِينَ وَيُرِيدُ بَقِيَّةُ الشُّرَكَاءِ قِسْمَةَ نَصِيبِهِمْ مِنْ الدَّارِ الْمَذْكُورَةِ وَهِيَ قَابِلَةٌ لِلْقِسْمَةِ فَهَلْ لَهُمْ ذَلِكَ وَمَا حُكْمُ الْبِنَاءِ؟
(الْجَوَابُ): حَيْثُ كَانَتْ قَابِلَةً لِلْقِسْمَةِ وَيَنْتَفِعُ كُلٌّ بِنَصِيبِهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَلِبَقِيَّةِ الشُّرَكَاءِ ذَلِكَ ثُمَّ الْبِنَاءُ حَيْثُ كَانَ بِدُونِ إذْنِهِمْ إنْ وَقَعَ فِي نَصِيبِ الْبَانِينَ بَعْدَ قِسْمَةِ الدَّارِ فَبِهَا وَنِعْمَت وَإِلَّا هُدِمَ الْبِنَاءُ كَمَا فِي التَّنْوِيرِ وَغَيْرِهِ.
(سُئِلَ) فِي فِلَاحَةٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ زَيْدٍ وَجَمَاعَةٍ آخَرِينَ صَرَفَ زَيْدٌ فِي لَوَازِمِهَا مَبْلَغًا مِنْ الدَّرَاهِمِ بِلَا إذْنٍ وَلَا وَكَالَةٍ مِنْهُمْ وَيُرِيدُ الرُّجُوعَ عَلَيْهِمْ بِلَا وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا أَحْدَثَ زَيْدٌ سَرَابًا فِي دَارِهِ وَيُرِيدُ تَسْيِيلَ أَوْسَاخِهِ إلَى سَرَابٍ قَدِيمٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَمَاعَةٍ وَكَسَرَ حَافَّتَيْ السَّرَابِ الْقَدِيمِ بِلَا إذْنٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ وَلَا وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إلَّا بِرِضَاهُمْ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(سُئِلَ) فِي طَالِعِ مَاءٍ قَدِيمٍ فِي مَكَانٍ مَعْلُومٍ فِيهِ فُرُوضٌ مَعْلُومَةٌ يَجْرِي مِنْهُ الْمَاءُ لِأَرْبَابِهَا بِحَقٍّ مَعْلُومٍ أَرَادَ أَحَدُ الْمُسْتَحَقِّينَ فِيهِ أَنْ يَنْقُلَ الطَّالِعَ إلَى مَكَانٍ آخَرَ بِدُونِ إذْنِ بَقِيَّةِ الشُّرَكَاءِ وَلَا وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.
(الْجَوَابُ): نَعَمْ.